وَنَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ يُوقَفُ إلَى أَنْ يَتَّضِحَ الْحَالُ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الشَّفِيعُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ وَأَخَذَ بِهِ (وَإِنْ ادَّعَى عِلْمَهُ) بِقَدْرٍ وَطَالَبَهُ بِبَيَانِهِ (وَلَمْ يُعَيِّنْ قَدْرًا) فِي دَعْوَاهُ (لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُلْزِمَةٍ وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ قَدْرًا وَيُحَلِّفَهُ ثُمَّ آخَرُ وَيُحَلِّفَهُ وَهَكَذَا حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَنْكُلَ فَيَسْتَدِلُّ بِنُكُولِهِ عَلَى أَنَّهُ الثَّمَنُ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ بِهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْحَلِفُ بِالظَّنِّ الْمُؤَكَّدِ.
(وَإِذَا ظَهَرَ) بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (الثَّمَنُ) الْمَبْذُولُ فِي الشِّقْصِ النَّقْدُ أَوْ غَيْرُهُ (مُسْتَحَقًّا) بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصَادُقٍ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ (فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا) بِأَنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ (بَطَلَ الْبَيْعُ) ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ (وَالشُّفْعَةُ) لِتَرَتُّبِهَا عَلَى الْبَيْعِ، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ بَطَلَا فِيهِ فَقَطْ وَخُرُوجُ النَّقْدِ نُحَاسًا كَخُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا فَإِنْ خَرَجَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَا بِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ الرِّضَا بِمِثْلِهِ بَلْ يَأْخُذُ مِنْ الشَّفِيعِ الْجَيِّدَ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَنَظَرَ فِيهِ الْمُصَنِّفُ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ جَارٍ عَلَى قَوْلِهِ فِي عَبْدٍ ثَمَنٍ لِلشِّقْصِ ظَهَرَ مَعِيبًا وَرَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ أَنَّ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَتَهُ سَلِيمًا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ وَقَدْ غَلَّطَهُ فِيهِ الْإِمَامُ قَالَ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَعِيبًا فَالتَّغْلِيطُ بِالْمِثْلِيِّ أَوْلَى.
قَالَ وَالصَّوَابُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ ذِكْرُ وَجْهَيْنِ وَالْأَصَحُّ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ
ــ
[حاشية الشرواني]
جَرَى عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَالَ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ نَقَلَ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ أَنَّهَا تُوقَفُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (فَرْعٌ)
لَوْ ذَكَرَ الشَّفِيعُ قَدْرًا لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَقَالَ أَنَا آخُذُ بِهِ أُجِيبُ، فَلْيُرَاجَعْ. اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الثَّمَنَ كَانَ أَلْفًا وَكَفًّا مِنْ الدَّرَاهِمِ هُوَ دُونَ الْمِائَةِ يَقِينًا فَقَالَ الشَّفِيعُ أَنَا آخُذُهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ كَانَ لَهُ الْأَخْذُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ لَكِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ تَمَامِ الْمِائَةِ. اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ، وَلَوْ بِالتَّرَاضِي عَلَى أَنَّهُ هُنَا لَا تَرَاضِيَ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا دَفَعَ تَمَامَ الْمِائَةِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْأَخْذِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ) أَيْ وَقَبْلَ الْحَلِفِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلِلشَّفِيعِ بَعْدَ حَلِفِ الْمُشْتَرِي أَنْ يَزِيدَ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَيُحَلِّفَهُ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَهَكَذَا إلَخْ وَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي نَسِيَتْ قَدْرَ الثَّمَنِ عُذْرًا بَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ جَوَابٌ كَافٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْكُلَ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ فِي أَيَّامٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ لِإِضْرَارِ الْمُشْتَرِي بِإِحْضَارِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ تِلْكَ الْمَرَّاتِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ حَيْثُ اشْتَرَى بِمَجْهُولٍ أَنَّهُ قَصَدَ مَنْعَ الشَّفِيعِ مِنْ الشُّفْعَةِ فَعُوقِبَ بِذَلِكَ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ مَا وُقِفَ عِنْدَهُ. اهـ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (مُعَيَّنًا) أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بَطَلَا فِيهِ فَقَطْ) أَيْ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ فِيمَا يُقَابِلُ الْبَعْضَ مِنْ الشِّقْصِ دُونَ الْبَاقِي تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَخُرُوجُ النَّقْدِ نُحَاسًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مُتَمَوَّلًا وَقَدْ يَشْكُلُ الْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ فِي الْمُعَيَّنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَمْ يَقْصِدْ إلَّا الْفِضَّةَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ شِرَاءِ زُجَاجَةٍ ظَنَّهَا جَوْهَرَةً - تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت بِهَذِهِ الْفِضَّةِ مَثَلًا فَبَانَ الثَّمَنُ نُحَاسًا وَقَدْ يَدُلُّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ سم قَوْلُهُ كَخُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى الْمُعَيَّنُ الْمُتَمَوَّلُ الَّذِي لَمْ يُوصَفْ بِأَنَّهُ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ كَبِعْتُكَ بِهَذَا فَيَنْبَغِي صِحَّةُ الْبَيْعِ بِهِ أَخْذًا مِنْ شِرَاءِ زُجَاجَةٍ ظَنَّهَا جَوْهَرَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَحِينَئِذٍ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فَلْيُرَاجَعْ انْتَهَى اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ رَدِيئًا) أَيْ، وَإِنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ وَالِاسْتِبْدَالُ سم وع ش وَرَشِيدِيٌّ وَقَدْ يَمْنَعُ الظُّهُورَ بَلْ الشُّمُولَ لِلْمُعَيَّنِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ سم (قَوْلُهُ تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَا بِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ إلَخْ) هُوَ مُشْكِلٌ إنْ كَانَتْ الصُّورَةُ أَنَّ الثَّمَنَ مُعَيَّنٌ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ فَإِنَّ الْقِيَاسَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ لَا رَدُّ الْمُعَيَّنِ وَطَلَبُ بَدَلِهِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ زَادَ سم لَكِنْ قَوْلُهُ الْآتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الرَّدِيءَ وَالْمَعِيبَ غَيْرُ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ بِالْكُلِّيَّةِ صَرِيحٌ فِي التَّصْوِيرِ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَحِينَئِذٍ فَفِي ذِكْرِ هَذَا الْكَلَامِ فِي هَذَا الشِّقِّ مَا لَا يَخْفَى. اهـ أَقُولُ وَلِذَا أَخَّرَ الْمُغْنِي وَالْمَنْهَجُ هَذَا الْكَلَامَ بِتَمَامِهِ وَذَكَرَاهُ فِي شَرْحِ: وَإِلَّا أَبْدَلَ وَبَقِيَا (قَوْلُهُ الْجَيِّدَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ. اهـ (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ) أَيْ قَوْلُ الْبَغَوِيّ، وَكَذَا ضَمِيرُ بِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ ثَمَنٌ إلَخْ) نَعْتُ عَبْدٍ (قَوْلُهُ وَقَدْ غَلَّطَهُ) أَيْ الْبَغَوِيّ (فِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي عَبْدِ ثَمَنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ قَالَ وَإِنَّمَا إلَخْ) أَيْ قَالَ الْإِمَامُ
(قَوْلُهُ أَوْلَى) وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْعَيْبَ فِي الْمُتَقَوِّمِ يُمْكِنُ زَوَالُهُ بِخِلَافِ الرَّدَاءَةِ فِي الْمِثْلِيِّ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَالصَّوَابُ إلَخْ) أَيْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مُغْنِي وع ش (قَوْلُهُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الرَّدِيءِ وَمَسْأَلَةِ الْمَعِيبِ (قَوْلُهُ اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهُوَ مِثْلُ الرَّدِيءِ وَقِيمَةُ الْمَعِيبِ. اهـ ع ش
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالتَّحْلِيفِ إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ تَرْكُ التَّحْلِيفِ إلَى تَبَيُّنِ الْحَالِ وَلَيْسَ هَذَا كَذِي الْحَقِّ الْأَصْلِيِّ فَإِنَّهُ بَعْدَ تَحْلِيفِ خَصْمِهِ لَهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ هُنَا عَارِضٌ يَسْقُطُ فِي الْجُمْلَةِ بِالتَّقْصِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ إلَخْ) (فَرْعٌ)
لَوْ ذَكَرَ الشَّفِيعُ قَدْرًا لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَقَالَ أَنَا آخُذُ بِهِ أُجِيبُ م ر فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ وَخُرُوجُ النَّقْدِ نُحَاسًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَوَّلًا وَقَدْ يَشْكُلُ الْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ فِي الْمُعَيَّنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَمْ يَقْصِدْ إلَّا الْفِضَّةَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ (قَوْلُهُ كَخُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى الْمُعَيَّنُ الْمُتَمَوَّلُ الَّذِي لَمْ يُوصَفْ بِأَنَّهُ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ كَبِعْتُكَ بِهَذَا فَيَنْبَغِي صِحَّةُ الْبَيْعِ بِهِ أَخْذًا مِنْ شِرَاءِ زُجَاجَةٍ ظَنَّهَا جَوْهَرَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَحِينَئِذٍ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ رَدِيئًا) ، وَإِنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ وَالِاسْتِبْدَالُ (قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ رَدِيئًا إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ حَيْثُ ذُكِرَ هَذَا فِي الْكَلَامِ عَلَى