وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْمَعِيبِ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي حَطِّ بَعْضِ الثَّمَنِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ اللُّزُومِ وَبَعْدَهُ أَنْ يُقَالَ بِنَظِيرِهِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْبَائِعَ إنْ رَضِيَ بِرَدِيءٍ أَوْ مَعِيبٍ قَبْلَ اللُّزُومِ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الرِّضَا بِهِمَا مِنْ الشَّفِيعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا قُلْت الْقِيَاسُ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ مِنَّةَ الْبَائِعِ وَمُسَامَحَتَهُ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الرَّدِيءَ وَالْمَعِيبَ غَيْرُ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ فَسَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ إلَى الشَّفِيعِ (وَإِلَّا) يُعَيِّنْ فِي الْعَقْدِ بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ (أَبْدَلَ وَبَقِيَا) أَيْ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ (وَإِنْ دَفَعَ الشَّفِيعُ مُسْتَحَقًّا) أَوْ نَحْوَ نُحَاسٍ (لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ إنْ جَهِلَ) لِعُذْرِهِ (، وَكَذَا إنْ عَلِمَ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الطَّلَبِ وَالشُّفْعَةُ لَا تُسْتَحَقُّ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ حَتَّى تَبْطُلَ بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَأْخُذْهَا بِمُعَيَّنٍ كَتَمَلَّكْتُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ نَقَدَ الْمُسْتَحَقَّ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا وَإِذَا بَقِيَ حَقُّهُ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ فَيَحْتَاجُ لِتَمَلُّكٍ جَدِيدٍ أَوْ مَلَكَ، وَالثَّمَنُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَالْفَوَائِدُ لَهُ وَجْهَانِ رَجَّحَ الرَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ وَغَيْرُهُ الثَّانِيَ وَاسْتَظْهَرَ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْأَخْذَ إنْ كَانَ بِالْعَيْنِ تَعَيَّنَ
ــ
[حاشية الشرواني]
عِبَارَةُ الْمُغْنِي اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ أَيْ لَا مَا رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَبِهِ جَزَمَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْمَعِيبِ) قَالَ فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ لَزِمَ الشَّفِيعُ قِيمَتَهُ مَعِيبًا حَيْثُ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُ الرَّدِيءِ مِنْ الشَّفِيعِ، وَلَوْ قَبِلَ أَيْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ انْتَهَى. اهـ سم وَوَافَقَهُ أَيْ ابْنُ الْمُقْرِي النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَالْأَوْجَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعِيبِ وَالرَّدِيءِ إذْ ضَرَرُ الرَّدَاءَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْعَيْبِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَيْبِهِ رَدَاءَتُهُ. اهـ قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَالْأَوْجَهُ الْفَرْقُ إلَخْ أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبُولُ الرَّدِيءِ وَيَجِبُ قَبُولُ قِيمَةِ الْمَعِيبِ وَاعْتَمَدَ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. اهـ وَقَالَ سم وَالْوَجْهُ أَنَّ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ إنَّمَا تُتَّجَهُ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي صُورَةِ الْعَبْدِ بِالْعَيْنِ وَفِي صُورَةِ الرَّدِيءِ فِي الذِّمَّةِ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ اسْتِوَاءُ الْحُكْمِ فِيهِمَا حَتَّى يُعْتَبَرَ مَا ظَهَرَ فِيهِمَا فِي صُورَةِ الْعَيْنِ دُونَ الذِّمَّةِ. اهـ
(قَوْلُهُ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْحَطِّ وَقَبُولِ الرَّدِيءِ أَوْ الْمَعِيبِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّمَنِ) أَيْ إذَا حُطَّ بَعْضُهُ (قَوْلُهُ فَسَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ إلَخْ) بِخِلَافِ الرَّدِيءِ أَوْ الْمَعِيبِ فَلَا يَسْرِي فَلَا يُعْطِيهِ إلَّا الْجَيِّدَ سَوَاءٌ مَا قَبْلَ اللُّزُومِ وَمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ اللُّزُومِ ثَبَتَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ وَمَا بَعْدَهُ بِالْأَوْلَى وَهَذَا الْفَرْقُ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْبَغَوِيّ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ وَدَفَعَ عَمَّا فِيهَا فَخَرَجَ الْمَدْفُوعُ مُسْتَحَقًّا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَدَفَعَ إلَخْ أَيْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الْوَاقِعِ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ. اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَبْدَلَ وَبَقِيَا) وَلِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادُ الشِّقْصِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَبَرَّعَ بِتَسْلِيمِهِ وَيَحْبِسُهُ إلَى أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَبَرَّعَ إلَخْ كَأَنْ دَفَعَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِلَا إجْبَارٍ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ فِي عَدَمِ التَّبَرُّعِ. اهـ قَوْلُهُ الْمَتْنِ (إنْ جَهِلَ) أَيْ كَوْنَهُ مُسْتَحَقًّا بِأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِمَالِهِ. اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (، وَكَذَا إنْ عَلِمَ إلَخْ) قَدْ يَشْكُلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي سَبَبِ الْأَخْذِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي التَّمَلُّكِ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ دَفْعَ الْمُسْتَحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِمَالِهِ تَقْصِيرٌ يُنَافِي الْفَوْرِيَّةَ فَلْيُحْمَلْ هَذَا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَفُتْ الْفَوْرِيَّةُ بِأَنْ تَدَارَكَ فَوْرًا سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا كَتَمَلَّكْتُ الشِّقْصَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ لَمْ تَبْطُلْ جَزْمًا وَعَلَيْهِ إبْدَالُهُ، وَإِنْ دَفَعَ رَدِيئًا لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ عَلِمَ أَوْ جَهِلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا بَقِيَ حَقُّهُ) أَيْ الشَّفِيعِ فِيمَا إذَا دَفَعَ مُسْتَحَقًّا بِصُورَتَيْهِ (قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ) أَيْ الثَّانِي (قَوْلَهُ تَعَيَّنَ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
هَذَا الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَعْنِي كَوْنَ الثَّمَنِ مُعَيَّنًا قَبْلَ الْكَلَامِ عَلَى الشِّقِّ الْآخَرِ أَعْنِي كَوْنَهُ فِي الذِّمَّةِ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَوْ أَعَمَّ وَيُوَافِقُهُ تَعْبِيرُ الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ بَانَ الثَّمَنُ رَدِيئًا عُيِّنَ أَوْ لَا فَلِلْبَائِعِ طَلَبُ بَدَلِهِ وَالرِّضَا بِهِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ فَلِلْمُشْتَرِي لَا عَلَيْهِ قَبُولُ مِثْلِهِ. اهـ
وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ لَهُ طَلَبَ بَدَلِ الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ وَأَنَّ الْقِيَاسَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ لَا رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. لَكِنْ قَوْلُهُ الْآتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الرَّدِيءَ وَالْمَعِيبَ غَيْرُ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ بِالْكُلِّيَّةِ صَرِيحٌ فِي التَّصْوِيرِ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَحِينَئِذٍ فَفِي ذِكْرِ هَذَا الْكَلَامِ فِي هَذَا الشِّقِّ مَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْمَعِيبِ) قَالَ فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ مَعِيبًا لَزِمَ الشَّفِيعُ قِيمَتَهُ مَعِيبًا فَإِنْ سَلَّمَ قِيمَتَهُ سَلِيمًا اسْتَرَدَّ قِسْطَ السَّلَامِ. اهـ وَجَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَّدِيءِ بِخِلَافِ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَعِيبِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُ الرَّدِيءِ مِنْ الشَّفِيعِ، وَلَوْ قَبِلَ أَيْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ. اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعِيبِ وَالرَّدِيءِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الرَّدَاءَةَ تُنْقِصُ الْقِيمَةَ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا بِخِلَافِ الْعَيْبِ كَمَا فِي الْخِصَاءِ وَالْحَمْلِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمَعِيبِ صِفَاتٌ صَابِرَةٌ م ر وَالْوَجْهُ أَنَّ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ إنَّمَا تُتَّجَهُ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي صُورَةِ الْعَبْدِ بِالْعَيْنِ وَفِي صُورَةِ الرَّدِيءِ فِي الذِّمَّةِ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ اسْتِوَاءُ الْحُكْمِ فِيهِمَا حَتَّى يُعْتَبَرَ مَا ظَهَرَ فِيهِمَا فِي صُورَةِ الْعَيْنِ دُونَ الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَكَذَا إنْ عَلِمَ فِي الْأَصَحِّ) قَدْ يَشْكُلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي سَبَبِ الْأَخْذِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي التَّمَلُّكِ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ دَفْعَ الْمُسْتَحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ تَقْصِيرٌ يُنَافِي الْفَوْرِيَّةَ مَعَ أَنَّهُ شَرَعَ فِي الْأَخْذِ بِدَلِيلِ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِتَمَلُّكٍ جَدِيدٍ أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَفُتْ الْفَوْرِيَّةُ بِأَنْ تَدَارَكَ فَوْرًا (قَوْلُهُ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَأْخُذْهَا بِمُعَيَّنٍ) يَدُلُّ عَلَى نَقْضِ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ مَا لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ وَمَاتَ وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ فَلَهُ نَقْضُ ذَلِكَ وَأَخْذُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute