وَالْوُثُوقِ بِالرِّبْحِ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَاخْتَصَّ بِمَا يُرَوَّجُ غَالِبًا وَهُوَ النَّقْدُ الْمَضْرُوبُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَنُ الْأَشْيَاءِ وَيَجُوزُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ إذَا عَزَّ وُجُودُهُ أَوْ خِيفَ عِزَّتُهُ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْغَالِبَ مَعَ ذَلِكَ تَيَسُّرُ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ (فَلَا يَجُوزُ عَلَى تِبْرٍ) وَهُوَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ لَمْ يُضْرَبْ سَوَاءٌ الْقِرَاضَةُ وَغَيْرُهَا وَتَسْمِيَةُ الْفِضَّةِ تِبْرًا تَغْلِيبٌ (وَحُلِيٍّ) وَسَبَائِكَ لِاخْتِلَافِ قِيمَتِهَا (وَمَغْشُوشٍ) ، وَإِنْ رَاجَ وَعُلِمَ قَدْرُ غِشِّهِ وَاسْتُهْلِكَ وَجَازَ التَّعَامُلُ بِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إنْ اُسْتُهْلِكَ غِشُّهُ وَجَزَمَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَقِيلَ: إنْ رَاجَ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمَا فِي الشَّرِكَةِ تَصْحِيحَهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ (وَعُرُوضٍ) مِثْلِيَّةٍ أَوْ مُتَقَوِّمَةٍ لِمَا مَرَّ.
(وَ) كَوْنُهُ (مَعْلُومًا) قَدْرَهُ وَجِنْسَهُ وَصِفَتَهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ، وَإِنْ أَمْكَنَ عِلْمُهُ حَالًا وَلَا عَلَى أَلْفٍ، وَلَوْ عَلِمَ جِنْسَهُ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ صِفَتَهُ فِي الْمَجْلِسِ
ــ
[حاشية الشرواني]
لَفْظَةُ خَالِصَةً فِي أَصْلِهِ مِنْ الْمَتْنِ وَفِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْمُحَلَّى مِنْ الشَّرْحِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَالْوُثُوقُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى انْضِبَاطِ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا يَرُوجُ غَالِبًا (قَوْلُهُ ثَمَنُ الْأَشْيَاءِ) أَيْ الثَّمَنُ الَّذِي تُشْتَرَى بِهِ الْأَشْيَاءُ غَالِبًا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ عَلَيْهِ) أَيْ عَقْدُ الْقِرَاضِ عَلَى النَّقْدِ الْمَضْرُوبِ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ) أَيْ وَلَوْ فِي نَاحِيَةٍ لَا يُتَعَامَلُ بِهِ فِيهَا. اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اسْتَظْهَرَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَيَسَّرَ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ) أَيْ وَإِنْ رَخُصَ بِسَبَبِ إبْطَالِ السُّلْطَانِ لَهُ جِدًّا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ ذَهَبٌ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ عِلْمُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَبَائِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ اسْتَهْلَكَ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ يَجُوزُ إلَى وَقِيلَ وَإِلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ اسْتَهْلَكَ وَقَوْلُهُ وَلَا عَلَى أَلْفٍ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لَا بَيَانٌ لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ تَغْلِيبٌ) أَيْ وَالْقَرِينَةُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِ الدَّرَاهِمِ وَأَمَّا قَوْلُ الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ لَا ضَرُورَةَ إلَى حَمْلِ الْعِبَارَةِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْفِضَّةَ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى التَّغْلِيبِ. اهـ فَيُقَالُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ التَّغْلِيبِ الضَّرُورَةُ بَلْ يَكْفِي فِي إرَادَتِهِ قِيَامُ الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ وَالْبَاعِثُ عَلَيْهِ الِاخْتِصَارُ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ مِنْ قَوْلِ ع ش حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ التَّغْلِيبِ جَعْلُ حُكْمِ الْفِضَّةِ مُسْتَفَادًا بِالْمَنْطُوقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ اسْتَهْلَكَ غِشَّهُ جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ اهـ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَرْحَا الْمَنْهَجِ وَالْبَهْجَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَعَمْ إنْ اسْتَهْلَكَ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ م ر وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ تَحَصَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ النُّحَاسُ مَثَلًا عَنْ الْفِضَّةِ، وَعَلَيْهِ فَالدَّرَاهِمُ الْمَوْجُودَةُ بِمِصْرَ الْآنَ لَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ يَتَحَصَّلُ مِنْ الْغِشِّ قَدْرٌ لَوْ مُيِّزَ بِالنَّارِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الصِّحَّةُ وَيُرَادُ بِالْمُسْتَهْلَكِ عَدَمُ تَمَيُّزِ النُّحَاسِ عَلَى الْفِضَّةِ مَثَلًا فِي رَأْيِ الْعَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ إنْ رَاجَ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ، وَإِنْ رَاجَ فَهُوَ قَوْلٌ فِي أَصْلِ الْمَغْشُوشِ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَهْلَكْ رَشِيدِيٌّ وع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعُرُوضٍ) أَيْ، وَلَوْ فُلُوسًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِهِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَدْرَهُ) أَيْ وَزْنَهُ. اهـ أَنْوَارٌ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) وَيُفَارِقُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ بِأَنَّ الْقِرَاضَ عُقِدَ لِيَفْسَخَ وَيُمَيِّزَ بَيْنَ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ بِخِلَافِ السَّلَمِ غُرَرٌ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَبِهِ يُفَارِقُ الشَّرِكَةَ أَيْضًا ع ش (قَوْلُهُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ التَّعَامُلِ بِالْفِضَّةِ الْمَقْصُوصَةِ فَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْقَصِّ وَإِنْ عُلِمَتْ إلَّا أَنَّ مِقْدَارَ الْقَصِّ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُ مِثْلِهِ عِنْدَ التَّعَامُلِ حَتَّى لَوْ قَارَضَهُ عَلَى قَدْرٍ مِنْهَا مَعْلُومِ الْقَدْرِ وَزْنًا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ الرَّدِّ وَإِنْ أَحْضَرَ قَدْرَهُ وَزْنًا لَكِنْ الْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِتَفَاوُتِ الْقَصِّ قِلَّةً وَكَثْرَةً. اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ وَقْفَةٌ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ مَجْهُولِ الْقَدْرِ) حَقُّ التَّفْرِيعِ عَلَى مَا قَبْلَهُ إمَّا إسْقَاطُ لَفْظَةِ الْقَدْرِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَوْ زِيَادَةُ قَوْلِهِ أَوْ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِمَ جِنْسَهُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَقِبَ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مَا نَصُّهُ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ بَلْ أَوْلَى فَقَوْلُ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ مُعَيَّنٍ أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ انْتَهَى. اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهُ) قَدْ يُقَالُ لَا مَوْقِعَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي هَذَا مَعَ التَّعْبِيرِ بِالْأَلِفِ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ الْعِلْمَ بِالْقَدْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُبَالَغَةُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ إلَخْ مُتَعَلِّقَةٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولٍ فَيَكُونُ قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهُ بِاعْتِبَارِ هَذَا. اهـ سم وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ فَإِنَّهَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَبِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ يَدْفَعُهُ لِلْعَامِلِ بَعْدَ قَبْضِهِ فَيُرَادُ الدَّفْعُ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَرِدُ ذَلِكَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالدَّفْعِ بَعْدَ الْعَقْدِ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَمُسَلَّمًا إلَى الْعَامِلِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْوُثُوقُ) عُطِفَ عَلَى انْضِبَاطِ ش (قَوْلُهُ وَتَسْمِيَةُ الْفِضَّةِ تِبْرًا) تَغْلِيبٌ لَا ضَرُورَةٌ إلَى حَمْلِ الْعِبَارَةِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْفِضَّةَ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى التَّغْلِيبِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَاجَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَقِيلَ إنْ رَاجَ إلَخْ) الصَّحِيحُ خِلَافُهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِمَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِمَ جِنْسَهُ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ صِفَتَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الْمَطْلَبِ. اهـ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ثُمَّ قَالَ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ بَلْ أَوْلَى فَقَوْلُ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ مُعَيَّنٌ أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهُ) قَدْ يُقَالُ لَا مَوْقِعَ لِلْمُبَالَغَةِ فَهَذَا مَعَ