للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ عَدَمَهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ.

(وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ) بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ ذَهَبًا وَوَجَدَ سِلْعَةً تُبَاعُ بِدَرَاهِمَ بَاعَ الذَّهَبَ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا السِّلْعَةَ وَلَا ثَمَنَ الْمِثْلِ مَا لَا يَرْجُو رِبْحَهُ أَيْ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً عُرْفًا بِحَيْثُ يَشُقُّ بَقَاؤُهُ إلَيْهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا (بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَالرِّبْحُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِ إذْ ظَاهِرُ الْمَتْنِ عَوْدٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَى هَذِهِ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَهُ نَصًّا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ

ــ

[حاشية الشرواني]

كَانَ الْمُرَادُ بِمُعَامَلَةِ الْآخَرِ أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَالْجَوَازُ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ وَلَا مَجَالَ فِيهِ لِلْخِلَافِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ وَاحِدًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِلَا مُرَاجَعَةِ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَمَّا إذَا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ بِمَالٍ كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَسْأَلَةَ الْوَجْهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ صَاحِبِهِ لِنَفْسِهِ فَالْوَجْهُ بَلْ الْقَطْعُ جَوَازُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَ الْآخَرِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِقِرَاضِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش وَقَوْلُهُ كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَامِلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدٌ بِمَالٍ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا الشِّرَاءُ مِنْ الْآخَرِ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْعِدَّةِ وَالْبَيَانِ أَصَحُّهُمَا لَا. اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ سم وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ شَرْحِهِ أَوْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ وَإِلَّا فَكَلَامُهُ هُنَا صَرِيحٌ فِي اعْتِمَادِ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ وَجْهُهُ ظَاهِرٌ) وَهُوَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ.

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهِ) أَيْ مَعَ بَقَائِهِ فَلَوْ بَاعَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ جَازَ الشِّرَاءُ بِذَلِكَ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ بَاعَ الذَّهَبَ بِدِرْهَمٍ إلَخْ (فَرْعٌ)

هَلْ لِلْعَامِلِ الْكَافِرِ شِرَاءُ الْمُصْحَفِ لِلْقِرَاضِ يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ إنْ صَحَّحْنَا شِرَاءَ الْوَكِيلِ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ لِمُوَكِّلِهِ الْمُسْلِمِ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَمْلِكَ مِنْ الْمُصْحَفِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْعَقْدِ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَقَائِهِ) أَيْ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ) فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَقَعْ الزَّائِدُ لِجِهَةِ الْقِرَاضِ. اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ رِبْحِهِ مِائَةً فَاشْتَرَى عَبْدًا بِمِائَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى آخَرَ بِعَيْنِ الْمِائَةِ فَالثَّانِي بَاطِلٌ سَوَاءٌ اشْتَرَى الْأَوَّلَ بِالْعَيْنِ أَمْ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ اشْتَرَاهُ بِالْعَيْنِ فَقَدْ صَارَتْ مِلْكًا لِلْبَائِعِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَقَدْ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةَ الصَّرْفِ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ اشْتَرَى الثَّانِيَ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْعَامِلِ حَيْثُ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ إذَا خَالَفَ. اهـ

(قَوْلُهُ وَالرِّبْحُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَسَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلَا رِبْحَ (قَوْلُهُ إذْ ظَاهِرُ الْمَتْنِ عَوْدُ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَخْ) وَهُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَالْجَوَازُ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ كَمَا فِي الْوَصِيَّيْنِ الْمُسْتَقِلَّيْنِ فَإِنَّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ مِنْ صَاحِبِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ إجْرَاءِ خِلَافٍ فِيهِ مَعَ تَرْجِيحِ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِ الْمَالِكِ فَكَمَا امْتَنَعَ بَيْعُ الْعَامِلِ مِنْ الْمَالِكِ فَلْيَمْتَنِعْ بَيْعُ أَحَدِ الْعَامِلَيْنِ مِنْ الْآخَرِ لِلْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لِلْمَالِكِ فَيَلْزَمُ مُقَابَلَةُ مَالِهِ بِمَالِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَالَ وَاحِدٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَمَّا لَوْ قَارَضَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ عَلَى مَالٍ وَقَارَضَ الْآخَرُ وَحْدَهُ عَلَى مَالٍ آخَرَ كَمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ مَسْأَلَةَ الْوَجْهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الَّذِي مَعَهُ فَالْوَجْهُ جَوَازُ ذَلِكَ بَلْ الْقَطْعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَ الْآخَرِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِقِرَاضِهِ مِمَّا مَعَ الْآخَرِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِ الْمَالِكِ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ مُعَامَلَةَ الْآخَرِ) بِأَنْ يَبِيعَهُ مَالَ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ إلَخْ) هَلْ شَرْطُهُ عَدَمُ الْإِذْنِ أَيْضًا كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهِ) أَيْ مَعَ بَقَائِهِ فَلَوْ بَاعَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ جَازَ الشِّرَاءُ بِذَلِكَ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهُوَ حِينَئِذٍ نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ بَاعَ الذَّهَبَ بِدَرَاهِمَ إلَخْ

(فَرْعٌ) هَلْ لِلْعَامِلِ الْكَافِرِ شِرَاءُ الْمُصْحَفِ لِلْقِرَاضِ الَّذِي يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ إنْ صَحَّحْنَا شِرَاءَ الْوَكِيلِ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ لِمُوَكِّلِهِ الْمُسْلِمِ لِوُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُوَكِّلِ دُونَهُ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِشَرْطِهِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَمْلِكَ جُزْءًا مِنْ الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّ حُصُولَ الرِّبْحِ أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْعَقْدِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الرِّبْحِ عَلَى الصَّحِيحِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ قِسْمَةُ الْمُصْحَفِ، وَإِلَّا لَزِمَ مِلْكُهُ جُزْءًا مِنْهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ نَعَمْ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ لِمِلْكِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ بِنُضُوضِ الْمَالِ مَعَ فَسْخِ الْعَقْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الطُّرُقِ الَّتِي تَحْصُلُ مِلْكُ الْحِصَّةِ وَاسْتِقْرَارُهُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَكَذَا زَوْجُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ اشْتَرَاهُمَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَا يَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ مُطْلَقًا وَعَتَقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>