لَمْ يَرْضَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَيَأْتِي (وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ) لِكَوْنِهِ بَعْضَهُ أَوْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ وَلَمْ يَقْبَلْ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَبِيعَتْ لِنَحْوِ رَهْنٍ (بِغَيْرِ إذْنِهِ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الرِّبْحُ وَهَذَا خُسْرَانٌ فَإِنْ أَذِنَ صَحَّ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَى الْمَالِ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي رِبْحٍ فَيَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ وَيَغْرَمُ نَصِيبَ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ عَبْدًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَكَذَلِكَ (، وَكَذَا زَوْجُهُ) أَيْ الْمَالِكِ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى لَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِإِضْرَارِ الْمَالِكِ بِانْفِسَاخِ نِكَاحِهِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَزَوَّجَهُ فَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ وَلَا رِبْحَ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَاشْتَرَى لِلْقِرَاضِ (وَلَوْ فَعَلَ) مَا مُنِعَ مِنْهُ مِنْ نَحْوِ الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَشِرَاءِ نَحْوِ بَعْضِ الْمَالِكِ وَزَوَّجَهُ (لَمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ لِمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ فَيَبْطُلُ التَّصَرُّفُ مِنْ أَصْلِهِ.
(وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إذْنٍ)
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ) عِبَارَةُ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ لَمْ يَأْذَنْ فِي تَمَلُّكِ الزَّائِدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ بَعْضَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَشْتَرِي ذَوِي الْأَرْحَامِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ يَرَى عِتْقَهُمْ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ دَفْعِهِ إلَيْهِ فَيَعُودُ عَلَيْهِ الضَّرَرُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِحُرِّيَّتِهِ) تَنَازَعَ فِيهِ أَقَرَّ وَشَهِدَ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَا بَقِيَ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ) أَيْ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ، وَإِلَّا ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ سم عَنْ الْعُبَابِ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ نَصِيبَ الْعَامِلِ) أَيْ فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ فَيَأْخُذُهُ مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ فَلَوْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِ الْعَامِلِ شَيْءٌ بِأَنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ جَمِيعَ مَالِ الْقِرَاضِ وَكَانَ الْمَالِكُ مُعْسِرًا بِمَا يَخُصُّ الْعَامِلَ فَيَنْبَغِي عَدَمُ نُفُوذِ الْعِتْقِ فِي قَدْرِ نَصِيبِ الْعَامِلِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ إلَخْ) وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ وَلَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِكِتَابَةِ عَبْدِ الْقِرَاضِ فَإِنْ كَاتَبَاهُ صَحَّ فَالنُّجُومُ قِرَاضٌ فَإِنْ عَتَقَ وَثَمَّ رِبْحٌ شَارَكَ الْعَامِلُ الْمَالِكَ فِي الْوَلَاءِ بِقَدْرِ مَا لَهُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ رِبْحٌ فَالْوَلَاءُ لِلْمَالِكِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى) بَدَلٌ مِنْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ)
اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ أَبَاهُ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ وَالرِّبْحُ ظَاهِرٌ صَحَّ وَلَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ. اهـ وَهِيَ تُفِيدُ عَدَمَ الْعِتْقِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ وَفِي الذِّمَّةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ شِرَاؤُهُمَا أَيْ زَوْجِهِ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ يَشْتَرِي زَوْجَهُ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِمُوَكِّلِهِ. اهـ، وَكَذَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمُغْنِي حَيْثُ حَذَفَ قَيْدَ: وَلَا رِبْحَ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ لِعَدَمِ مَلَكِيَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا وَاسْتِحْقَاقِهِ الْوَطْءَ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَيُسْتَصْحَبُ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ وَطْءُ أَمَةِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْوَطْءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ وَالْوَطْءُ هُنَا بِزَوْجِيَّةٍ ثَابِتَةٍ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ الشِّرَاءِ إلَخْ) أَيْ كَالشِّرَاءِ بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ وَالشِّرَاءِ لِمَنْ أَقَرَّ الْمَالِكُ بِحُرِّيَّتِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّ الْوُقُوعِ لِلْعَامِلِ مَا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لِلْقِرَاضِ وَيُصَدِّقُهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَكَالَةِ. اهـ سم وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ هُنَا لِمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَقَوْلُهُمْ الْمَارُّ فِي شَرْحِ وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ وَفِي وُقُوعِهِ لَهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْوَكِيلِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ إلَخْ) ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ. اهـ مُغْنِي وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ فَيَبْطُلُ التَّصَرُّفُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ فِي الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَا فِي الزَّائِدِ فَقَطْ بِخِلَافِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ سم وع ش أَقُولُ وَمِثْلُهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا مَرَّ فَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ عَلَى اتِّحَادِ الْعَقْدِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ فِي الزَّائِدِ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْعَقْدَ تَعَدَّدَ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إذْنٍ) نَعَمْ لَوْ قَارَضَهُ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ كَالْمَفَازَةِ وَاللُّجَّةِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بِهِ إلَى مَقْصِدِهِ الْمَعْلُومِ لَهُمَا ثُمَّ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُحْدِثَ سَفَرًا إلَى غَيْرِ مَحَلِّ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْمَبِيعُ عَلَى الْمَالِكِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ أَوْ اشْتَرَى بِكُلِّ مَالِهِ وَإِلَّا فَبَاقِيهِ رَأْسُ مَالٍ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ غَرِمَ الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ نَصِيبَهُ، وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَ الْقِرَاضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِحُرِّيَّتِهِ) تَنَازَعَ فِيهِ أَقَرَّ وَشَهِدَ ش (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَزَوَّجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ أَبَاهُ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ وَالرِّبْحُ ظَاهِرٌ صَحَّ وَلَمْ يَعْتِقْ. اهـ وَهِيَ تُفِيدُ عَدَمَ الْعِتْقِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ وَفِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَهُ لِلْقِرَاضِ صَحَّ وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ وَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَاسْتِحْقَاقِهِ الْوَطْءَ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَيُسْتَصْحَبُ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ وَطْءُ أَمَةِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْوَطْءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ وَالْوَطْءُ هُنَا بِزَوْجِيَّةٍ ثَابِتَةٍ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ، وَكَذَا قَوْلُهُ زَوْجُهُ ش (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ لَا فِي الزَّائِدِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فَإِنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ لَمْ يَقَعْ مَا زَادَ عَنْ جِهَةِ الْقِرَاضِ إلَخْ. اهـ وَهُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ شِرَاءِ عَبْدٍ بِعِشْرِينَ، وَرَأْسُ الْمَالِ عَشَرَةٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّ الْوُقُوعِ لِلْعَامِلِ مَا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لِلْقِرَاضِ وَيُصَدِّقُهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَكَالَةِ.