وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا وَفِيهَا وَفِي الْمُخَابَرَةِ لِكَوْنِهَا بِإِحْدَى الطُّرُقِ الْآتِيَةِ وَمَنْ زَارَعَ عَلَى أَرْضٍ بِجُزْءٍ مِنْ الْغَلَّةِ فَعَطَّلَ بَعْضَهَا لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ غَلَّطَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ فَفِي الْبَحْرِ التَّصْرِيحُ بِمَا أَفْتَى بِهِ لَكِنْ فِي الْمُخَابَرَةِ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَيْهِ.
وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْفَلَّاحَ لَوْ تَرَكَ السَّقْيَ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ (فَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ) أَوْ الْعِنَبِ (بَيَاضٌ) أَيْ أَرْضٌ لَا زَرْعَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ (صَحَّتْ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ) أَوْ الْعِنَبِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ لِعُسْرِ الْإِفْرَادِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا مَرَّ مِنْ مُعَامَلَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ (بِشَرْطِ اتِّحَادِ الْعَامِلِ) أَيْ أَنْ لَا يَكُونَ مَنْ سَاقَاهُ غَيْرَ مَنْ زَارَعَهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ؛ لِأَنَّ إفْرَادَهَا بِعَامِلٍ يُخْرِجُهَا عَنْ التَّبَعِيَّةِ (وَعَسُرَ) هُوَ عَلَى بَابِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ بَلْ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَإِنَّ كَثِيرَ الْبَيَاضِ صَرِيحٌ فِيهِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ التَّعَذُّرِ فِي عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَلَيْهِ وَكَذَا تَعْبِيرُ آخَرِينَ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ
(إفْرَادُ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَ) إفْرَادُ (الْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ) أَيْ الزِّرَاعَةِ؛ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ تَعَسُّرِ أَحَدِهِمَا (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ التَّابِعَةِ بَلْ يَأْتِي بِهِمَا عَلَى الِاتِّصَالِ لِتَحْصُلَ التَّبَعِيَّةُ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ فَلَوْ قَالَ سَاقَيْتُك عَلَى النِّصْفِ فَقَبِلَ ثُمَّ زَارَعَهُ عَلَى الْبَيَاضِ لَمْ تَصِحَّ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ يُزِيلُ التَّبَعِيَّةَ (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ (أَنْ لَا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ) عَلَى الْمُسَاقَاةِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَهَا؛ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى مَتْبُوعِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَقَائِعُ إلَخْ) أَيْ وَبِأَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَعَطَّلَ بَعْضَهَا) أَيْ لَمْ يَزْرَعْهُ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ إلَخْ) أَيْ إذَا صَحَّتْ الْمُعَامَلَةُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لَكِنْ غَلَّطَهُ فِيهِ التَّاجُ الْفَزَارِيّ) وَقَالَ بِعَدَمِ اللُّزُومِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَخَرَجَ بِالْمُزَارَعَةِ الْمُخَابَرَةُ فَيَضْمَنُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمُخَابَرَةِ) كَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْمُخَابِرَ فِي مَعْنَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا، وَإِنْ عَطَّلَهَا بِخِلَافِ الْمُزَارِعِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا عَطَّلَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَتَهَا وَلَا بَاشَرَ إتْلَافَهَا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا زَعَمَ) أَيْ التَّاجُ وَ (قَوْلُهُ كَلَامُهُ) أَيْ الْمُصَنِّفِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَقْدِ الْمُخَابَرَةِ (قَوْلُهُ لَوْ تَرَكَ السَّقْيَ) فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ تَرَكَ سَقْيَهَا أَيْ الْأَرْضِ عَمْدًا اهـ فَقَيَّدَ بِالْعَمْدِ اهـ سم
(قَوْلُهُ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ بِخِلَافِهِ مَعَ فَسَادِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهُ عَمَلٌ وَقَدْ بَذَرَ الْبَذْرَ بِالْإِذْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ بِأَنْ كَانَتْ تَابِعَةً لِلْمُسَاقَاةِ أَوْ قُلْنَا بِالْمُخْتَارِ مِنْ صِحَّتِهَا مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ) أَيْ أَوْ الثَّمَرَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) هَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ثَمَّ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ الْعَيْنُ الَّتِي فِي يَدِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ ضَمَانَ أُجْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي الْعَيْنِ الَّتِي عَلَيْهِ حِفْظُهَا بِتَرْكِ سَقْيِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ الْعِنَبِ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الزِّرَاعَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ إلَى فَتَعَيَّنَ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ وَقَوْلُهُ بَلْ يُشْتَرَطُ إلَى لِأَنَّ الْخَبَرَ وَقَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَبِهَذَا عُلِمَ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَيَاضٌ) وَلَوْ كَانَ فِيهِ زَرْعٌ مَوْجُودٌ فَفِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْجَوَازُ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَحِينَئِذٍ لَا اخْتِصَاصَ لِلتَّبَعِيَّةِ بِالْبَيَاضِ الْمُجَرَّدِ اهـ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَابِرَ
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ) فَلَوْ سَاقَى جَمَاعَةً وَزَارَعَهُمْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى بَابِهِ) أَيْ حَقِيقَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ التَّعَذُّرَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَعَسُّرِ أَحَدِهِمَا) كَأَنْ أَمْكَنَ إفْرَادُ الْأَرْضِ بِالزِّرَاعَةِ وَعَسُرَ إفْرَادُ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنْ لَا يُفْصَلَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ بِخَطِّهِ أَيْ لَا يُفْصَلُ الْعَاقِدَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُقَالُ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْفَصْلِ سم وَع ش (قَوْلُهُ عَلَى النِّصْفِ) أَيْ مِنْ ثَمَرَةِ هَذَا الشَّجَرِ الْمُعَيَّنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَهَا) وَلَوْ فَعَلَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَكِنْ غَلَّطَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمُخَابَرَةِ إلَخْ) كَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْمُخَابِرَ فِي مَعْنَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا، وَإِنْ عَطَّلَهَا بِخِلَافِ الْمُزَارِعِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا عَطَّلَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَتَهَا وَلَا بَاشَرَ إتْلَافَهَا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَيَضْمَنُ فِيهَا أَيْ فِي الْمُزَارَعَةِ مَا تَلِفَ مِنْ الزَّرْعِ إذَا صَحَّتْ بِتَرْكِ سَقْيِهَا أَيْ الْأَرْضِ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ وَهَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي الْإِجَارَةِ انْتَهَى وَفِيهِ التَّقْيِيدُ بِالْعَمَلِ وَلْيُحَرَّرْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ إذَا صَحَّتْ (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) هَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ثَمَّ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ الْعَيْنُ الَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ ضَمَانَ أُجْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي الْعَيْنِ الَّتِي عَلَيْهِ حِفْظُهَا بِتَرْكِ السَّقْيِ (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ التَّعَذُّرِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا) قَدْ يُقَالُ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْفَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ) لَا يُقَالُ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ اقْتَصَرَ عَلَى اشْتِرَاطِ الثَّانِي وَهُوَ لَا يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ الْأَوَّلِ فَنَبَّهَ الشَّارِحُ عَلَى اشْتِرَاطِهِ (فَرْعٌ)
لَوْ أُخِّرَتْ الْمُزَارَعَةُ لَكِنْ فَصَّلَ الْقَابِلُ فِي الْقَبُولِ وَقَدَّمَهَا كَقَبِلْتُ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ لَمْ يَبْعُدْ الْبُطْلَانُ (فَرْعٌ آخَرُ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالْمُعَامَلَةُ تَشْمَلُهُمَا أَيْ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ فَإِنْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى النَّخْلِ وَالْبَيَاضِ بِالنِّصْفِ جَازَ وَكَذَا لَوْ جَعَلَ أَحَدَهُمَا أَقَلَّ أَوْ شَرَطَ الْبَقَرَ عَلَى الْعَامِلِ انْتَهَى وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى هَذَيْنِ مُشِيرًا لِلنَّخْلِ وَالْبَيَاضِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ