فَنَابَ عَنْهُ فِيهِ، وَلَوْ امْتَنَعَ وَهُوَ حَاضِرٌ فَكَذَلِكَ يَسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِكٍ إنْ وُجِدَ وَلَوْ مِنْ نَصِيبِهِ إذَا كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ مَنْ يَرْضَى بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إنْ وَجَدَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُوَفِّي مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ افْتِرَاضُهُ عَمِلَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ وَلِلْمَالِكِ فِعْلُ مَا ذُكِرَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، لَكِنْ قَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِمَا إذَا قَدَّرَ لَهُ الْحَاكِمُ الْأُجْرَةَ وَعَيَّنَ الْأَجِيرَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْعَيْنِ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ فَإِنْ فَعَلَ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ وَالثَّمَرُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مُطْلَقًا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَالنَّشَائِيُّ وَصَاحِبُ الْمُعِينِ لَا يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ قَطْعًا، وَلَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ
(وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) الْمَالِكُ (عَلَى الْحَاكِمِ) بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوِ أَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يُجِبْهُ لَمَّا الْتَمَسَهُ أَوْ أَجَابَهُ إلَيْهِ لَكِنْ بِمَالٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ الْعَامِلِ (فَنَابَ) أَيْ الْحَاكِمُ (عَنْهُ فِيهِ) أَيْ عَنْ الْعَامِلِ فِي الْإِتْمَامِ (قَوْلُهُ وَلَوْ امْتَنَعَ) أَيْ الْعَامِلُ مِنْ الْعَمَلِ وَلَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ كَالْهَرَبِ فَيَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُ
(قَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَقَارًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ نَصِيبِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْغُرَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بَاعَ نَصِيبَ الْعَامِلِ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَاسْتَأْجَرَ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ سَوَاءٌ أَظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ أَمْ لَا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْمَلُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ مُدَّةَ إدْرَاكِ الثَّمَرَةِ لِتَعَذُّرِ بَيْعِ نَصِيبِهِ وَحْدَهُ لِلْحَاجَةِ إلَى شَرْطِ قَطْعِهِ وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ وَاسْتَأْجَرَ بِمَا اقْتَرَضَهُ وَيَقْضِيهِ الْعَامِلُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهِ أَوْ يَقْضِيهِ الْحَاكِمُ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُتِمُّ الْعَمَلَ بِذَلِكَ اسْتَغْنَى عَنْ الِافْتِرَاضِ وَحَصَلَ الْغَرَضُ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ الْمَالِكَ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ فَأَنْفَقَ لِيَرْجِعَ رَجَعَ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ) أَيْ نَحْوُ هَرَبِ الْعَامِلِ أَوْ اسْتِئْجَارِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ يَرْضَى بِأُجْرَةٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ مَالِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ
(قَوْلُهُ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ إلَخْ) وَقَوْلُهُمْ اسْتَقْرَضَ وَاكْتَرَى عَنْهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ مُغْنِي وَأَسْنَى اهـ سم وَع ش (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ وَاسْتَأْجَرَ بِمَا اقْتَرَضَهُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ اقْتِرَاضُهُ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِتَعَيُّنِ عَمَلِ الْمَالِكِ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ عَمِلَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ) أَيْ وَرَجَعَ بِالْأُجْرَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِعْلُ مَا ذُكِرَ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ) وَالْأَوْلَى رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ عَمَلِ الْمَالِكِ وَفِعْلِ مَا ذُكِرَ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَأَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الْإِنْفَاقِ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ (قَوْلُهُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ لَكِنْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالْغُرَرِ كَمَا مَرَّتْ ظَاهِرَةٌ فِي تَرْجِيحِ الْإِطْلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْعَامِلِ بِصُوَرِهِ
(قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ الْمُسَاقِي عَلَى عَيْنِهِ (قَوْلُهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ) أَيْ يُسَاقِيَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ وَعَامَلَ غَيْرَهُ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ انْتَهَتْ اهـ أَيْ فَيَصِحُّ الِاسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَيْنِ كَالذِّمَّةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ فَقَضِيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وُجِدَ لِلْعَامِلِ مَالٌ أَوْ لَا تَعَذَّرَ الِاقْتِرَاضُ أَوْ لَا. وَقَالَ ع ش أَيْ سَوَاءٌ تَعَذَّرَ عَمَلُهُ أَمْ لَا كَانَ الْعَامِلُ الْمَالِكُ أَمْ لَا قُدِّرَتْ لَهُ أُجْرَةٌ أَمْ لَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شُرُوحِ الْمَنْهَجِ وَالْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْعَيْنِ فَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُعِينِ الْيَمَنِيُّ وَالنَّشَائِيُّ وَاسْتَظْهَرَهُ غَيْرُهُمَا أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي عَلَيْهِ لِتُمَكِّنْ الْمَالِكِ مِنْ الْفَسْخِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالنَّشَائِيُّ) بِكَسْرِ النُّونِ وَالْمَدِّ نِسْبَةٌ لِبَيْعِ النِّشَاءِ بِرْمَاوِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ) هَذَا إنْ لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ كَمَا يَأْتِي اهـ كُرْدِيٌّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الذِّمَّةِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا إذَا كَانَتْ عَلَى الْعَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ سم الصَّرِيحَ فِي إطْلَاقِ التَّخْيِيرِ هُنَا
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ) وَإِذَا فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فَلَا يَبْعُدُ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ لِحِصَّةِ مَا عَمِلَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ فَيَرْجِعُ لِبَدَلِ عَمَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي نَظِيرِهِ وَالثَّمَرُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ أَيْ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ) إلَى قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَجَابَهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى إلَخْ) أَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ وَمِثْلُهُ عَجْزُ الْمَالِكِ عَنْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
م ر وَأَيْضًا الِاسْتِحْقَاقُ هُوَ الْمُوَافِقُ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْأَعْمَالَ اسْتَحَقَّ كَمَا قَدَّمْته قَرِيبًا (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُمْ اسْتَقْرَضَ وَاكْتَرَى عَنْهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِلْمَالِكِ فِعْلُ مَا ذُكِرَ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمَا لَيْسَ لَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ وَعَامَلَ غَيْرَهُ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ) وَإِذَا فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ فَلَا يَبْعُدُ اسْتِحْقَاقُ