وَبَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ تَرَكَ مَا عَلَيْهِ حَتَّى فَسَدَتْ الْأَشْجَارُ ضَمِنَ وَأَبُو زُرْعَةَ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ فِي إتْيَانِ الْعَامِلِ بِمَا لَزِمَهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ أَعْمَالِهَا مَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ وَأُلْزِمَ الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَيُمْكِنُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ وَلَا أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ صُدِّقَ الْعَامِلُ لِتَضَمُّنِ دَعْوَى الْمَالِكِ انْفِسَاخَهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
(وَالْمُسَاقَاةُ لَازِمَةٌ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ عَمَلَهَا فِي أَعْيَانٍ بَاقِيَةٍ بِحَالِهَا فَأَشْبَهَتْ الْإِجَارَةَ دُونَ الْقِرَاضِ فَيَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْأَعْمَالِ وَإِنْ تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا بِآفَةٍ وَنَحْوِ غَصْبٍ كَمَا يَلْزَمُ عَامِلَ الْقِرَاضِ التَّنْضِيضُ مَعَ عَدَمِ الرِّبْحِ (فَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ) أَوْ مَرِضَ أَوْ حُبِسَ (قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ) وَلَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ (وَأَتَمَّهُ الْمَالِكُ مُتَبَرِّعًا) بِالْعَمَلِ أَوْ بِمُؤْنَتِهِ عَنْ الْعَامِلِ (بَقِيَ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ) لِمَا شُرِطَ لَهُ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِذَلِكَ وَالتَّبَرُّعُ عَنْهُ مَعَ حُضُورِهِ كَذَلِكَ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ فِي مَالِ نَفْسِهِ لَا تَبَرُّعًا عَنْهُ أَوْ عَمِلَ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْمَالِكِ لَا الْعَامِلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا كَالْجَعَالَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا نَظَرَ لِجَوَازِ تِلْكَ وَلُزُومِ هَذِهِ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ صَارَتْ كَالدَّيْنِ عَلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ اسْتِئْجَارِ الْحَاكِمِ عَنْهُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي فَالْعَمَلُ فِي حِصَّتِهِ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَهُوَ يَقَعُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وُقُوعَهُ عَنْهُ قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ الْمَالِكَ صَرْفٌ لَهُ عَنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَهُوَ كَالْأَدَاءِ لِلدَّائِنِ بِقَصْدِ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ (وَإِلَّا) يَتَبَرَّعْ أَحَدٌ بِإِتْمَامِهِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ضَامِنٌ فِيمَا لَزِمَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ أَوْ كَانَ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّخَلُّصُ مِنْهُ
(اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَنْ يُتِمُّهُ) بَعْدَ ثُبُوتِ الْمُسَاقَاةِ وَالْهَرَبِ مَثَلًا وَتَعَذُّرِ إحْضَارِهِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَتَّى مَا سَبَقَ) هَكَذَا بِالنُّسَخِ الَّتِي بِأَيْدِينَا وَلَعَلَّهُ يُنَافِي مَا سَبَقَ
ــ
[حاشية الشرواني]
ظَاهِرٌ وَالثَّانِي لَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) وَيُوَافِقُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ قَبْلَ الْفَصْلِ قُبَيْلَ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ بَيَاضٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَأَبُو زُرْعَةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى غَيْرُ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِاسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ جَمِيعَ حِصَّتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الْعَامِلَ شَرِيكٌ، بَلْ الْمُوَافِقُ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ حِصَّتَهُ، وَإِنْ تَرَكَ الْعَمَلَ وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ لَا أَثَرَ لَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا تَصْدِيقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْ حِصَّتِهِ بِقَدْرِهِ كَمَا سَبَقَ قَرِيبًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ) الْأَخْصَرُ الْأَنْسَبُ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ (قَوْلُهُ لِتَضْمَنَ دَعْوَى الْمَالِكِ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْأَعْمَالِ فِي الْمُدَّةِ يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْمُسَاقَاةِ فَانْظُرْ مَا قَدَّمْته قَرِيبًا اهـ سم أَيْ فِي حَاشِيَةِ وَلَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَيَلْزَمُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ دُونَ الْقِرَاضِ) لَا تَبْقَى أَعْيَانُهُ بَعْدَ الْعَمَلِ فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا يَلْزَمُ إلَخْ) تَعْلِيلُ لِلْغَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ) وَالْهَرَبُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ م ر بِقَوْلِهِ وَالتَّبَرُّعُ عَنْهُ مَعَ حُضُورِهِ كَذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ وَبِقَوْلِهِ، وَلَوْ امْتَنَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ مَرِضَ إلَخْ) أَيْ أَوْ عَجَزَ بِغَيْرِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَتَمَّهُ الْمَالِكُ) وَالْإِتْمَامُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ بِجَمِيعِ الْعَمَلِ كَانَ كَذَلِكَ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْمَالِكُ أَيْضًا لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ فَعَلَهُ أَجْنَبِيٌّ مُتَبَرِّعًا عَنْ الْعَامِلِ فَكَذَلِكَ اهـ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِذَلِكَ) سَوَاءٌ أَجَهِلَهُ الْمَالِكُ أَمْ عَلِمَهُ أَيْ تَبَرَّعَ الْأَجْنَبِيُّ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمَالِكَ إجَابَةُ الْأَجْنَبِيِّ الْمُتَطَوِّعِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَمِينًا عَارِفًا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَلِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمَالِكِ وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْعَامِلِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْإِتْمَامِ وَكَذَا بِالْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَالتَّبَرُّعُ) أَيْ تَبَرُّعُ الْمَالِكِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ (عَنْهُ) أَيْ الْعَامِلِ وَ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَالتَّبَرُّعِ بَعْدَ هَرَبِهِ (قَوْلُهُ إنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمَالِكَ (قَوْلُهُ لَا تَبَرُّعًا عَنْهُ) يَشْمَلُ الْإِطْلَاقَ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلِ سم عِبَارَتُهُ الْمُتَّجَهُ اسْتِحْقَاقُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْجَعَالَةِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بِخِلَافِهَا م ر وَأَيْضًا الِاسْتِحْقَاقُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمْته قَرِيبًا مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ شَرِيكٌ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْأَعْمَالَ جَمِيعَهَا اسْتَحَقَّ اهـ.
(قَوْلُهُ لِجَوَازِ تِلْكَ) أَيْ الْجَعَالَةِ (وَلَزِمَ هَذِهِ) أَيْ الْمُسَاقَاةِ (قَوْلُهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ وَالْجَعَالَةِ فِيمَا إذَا عَمِلَ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْعَامِلِ بِمَا لَهُ
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) عَطْفٌ عَلَى اسْتِئْجَارِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَالْعَمَلُ فِي حِصَّتِهِ) يَعْنِي عَمَلَ الْأَجْنَبِيِّ مَا لَزِمَ الْعَمَلَ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ قَصْدَهُ إلَخْ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ وَكَذَا الْمَالِكُ عِنْدَ عَدَمِ قَصْدِهِ الْعَامِلَ يَنْصَرِفُ عَمَلُهُ إلَى نَفْسِهِ (قَوْلُهُ صَرْفٌ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلْعَمَلِ خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الدَّائِنِ (قَوْلُهُ يَتَبَرَّعُ أَحَدٌ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ قَلَّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَنْ يُتِمُّهُ) أَيْ وَلَوْ الْمَالِكُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَالْهَرَبِ) عَطْفٌ عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَ (قَوْلُهُ وَتَعَذُّرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ثُبُوتِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَجَبَ) أَيْ الْإِتْمَامُ (عَلَيْهِ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ وَبَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْعَامِلِ إلَخْ) وَيُوَافِقُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ فِيمَا لَوْ تَرَكَ الْفَلَّاحُ السَّقْيَ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ أَعْمَالِهَا إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِاسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ جَمِيعَ حِصَّتِهِ وَإِنْ تَرَكَ الْعَمَلَ، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ لَا أَثَرَ لَهُ م ر (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا تَصْدِيقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْ حِصَّتِهِ بِقَدْرِهِ حَتَّى مَا سَبَقَ قَرِيبًا (قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِ دَعْوَى الْمَالِكِ انْفِسَاخَهَا) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْأَعْمَالِ فِي الْمُدَّةِ يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْمُسَاقَاةِ فَانْظُرْ مَا قَدَّمْته قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا كَالْجَعَالَةِ) الْمُتَّجَهُ اسْتِحْقَاقُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْجَعَالَةِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بِخِلَافِهَا