للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَأَتَّتْ تِلْكَ الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا إجْزَاءَ وَذُو الطَّاقَيْنِ إنْ خِيطَا بِبَعْضِهِمَا بِحَيْثُ تَعَذَّرَ فَصْلُ أَحَدِهِمَا فَكَالْخُفِّ الْوَاحِدِ وَإِلَّا فَكالْجُرْمُوقَيْن وَلَوْ تَخَرَّقَ الْأَسْفَلُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْغَسْلِ أَوْ الْمَسْحِ جَازَ مَسْحُ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَصْلًا أَوْ وَهُوَ عَلَى حَدَثٍ فَلَا كَاللُّبْسِ عَلَى حَدَثٍ وَلَا يُجْزِئُ مَسْحُ خُفٍّ فَوْقَ جَبِيرَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ فَهُوَ كَمَسْحِ الْعِمَامَةِ

(وَيَجُوزُ مَشْقُوقُ قَدَمٍ شُدَّ) بِالْعُرَى بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ

(تَنْبِيهٌ)

عَبَّرَ شَارِحٌ بِقَوْلِهِ شُدَّ قَبْلَ الْمَسْحِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَبِسَ الْمَشْقُوقَ وَلَمْ يَشُدَّهُ إلَّا بَعْدَ الْحَدَثِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْحَدَثِ شَرَعَ فِي الْمُدَّةِ وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ عَلَى مَا لَمْ تُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الْإِجْزَاءِ فَالْوَجْهُ أَنَّ كُلَّ مَا طَرَأَ وَزَالَ مِمَّا يَمْنَعُ الْمَسْحَ إنْ كَانَ قَبْلَ الْحَدَثِ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ نُظِرَ إلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِحُصُولِ السَّتْرِ وَالِارْتِفَاقِ بِهِ فِي الْإِزَالَةِ وَالْإِعَادَةِ بِسُهُولَةٍ وَبِهِ فَارَقَ جِلْدَةَ الْأَدَمِ السَّابِقَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

خَرْزٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ تَأَتَّتْ تِلْكَ الصُّوَرُ إلَخْ) فَإِنْ قَصَدَهُمَا أَوْ الْأَسْفَلَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ كَفَى وَإِنْ قَصَدَ الْأَعْلَى فَقَطْ لَمْ يَكْفِ أَيْ وَكَذَا إنْ قَصَدَ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش وَشَيْخِنَا (قَوْلُهُ إنْ خِيطَا بِبَعْضِهِمَا) يَعْنِي اتَّصَلَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ بِخِيَاطَةٍ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فُصِلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ عَنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكالْجُرْمُوقَيْن) بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ فَهَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى تَقْيِيدِ كَبِعْتُكَ بِعَدَمِ الْخِيَاطَةِ سم (قَوْلُهُ جَازَ مَسْحُ الْأَعْلَى إلَخْ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ انْقِطَاعِ الْمُدَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى قَامَ مَقَامَ الْأَسْفَلِ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ بِحَالِهِ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَجَابَ بِعَدَمِ الِانْقِطَاعِ سم وَيَأْتِي عَنْ ع ش آنِفًا مَا يُوَافِقُهُ أَيْضًا وَاسْتَقْرَبَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ انْقِطَاعَ الْمُدَّةِ وَاسْتِئْنَافَهَا (قَوْلُهُ أَوْ وَهُوَ عَلَى حَدَثٍ فَلَا) أَيْ لِأَنَّ وُجُودَ الْأَعْلَى عِنْدَ تَخَرُّقِ الْأَسْفَلِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ ابْتِدَاءِ اللُّبْسِ فَإِنْ كَانَ عَلَى طَهَارَةِ اللُّبْسِ أَوْ الْمَسْحِ كَانَ كَاللُّبْسِ عَلَى طَهَارَةٍ الْآنَ وَهُوَ كَافٍ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا كَانَ كَاللُّبْسِ عَلَى حَدَثٍ فَلَا يَكْفِي ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُ مَسْحُ خُفٍّ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا وَجَبَ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ بِأَنْ أَخَذْت مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا سم وَبَصْرِيٌّ وَزِيَادِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ وَنَقَلَهُ الَأُجْهُورِيُّ عَنْ م ر وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَالَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُرَادُ بِالْمَمْسُوحِ أَنَّ فِي التَّعْلِيلِ الْآتِي مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَمْسَحَ فَيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْجَبِيرَةُ لَا يَجِبُ مَسْحُهَا لِعَدَمِ أَخْذِهَا شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ اهـ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ لِعَدَمِ مَا ذُكِرَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ سم ثُمَّ زَادَ هُوَ وَالنِّهَايَةُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْمَنْعِ نَظَرًا إلَى أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْجَبِيرَةِ الْمَسْحَ فَلَا نَظَرَ لِمَا فَعَلَهُ اهـ.

وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلَ أَيْضًا الزِّيَادِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَسْحِ الْعِمَامَةِ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْخُفِّ وَمَسَحَ الْجَبِيرَةَ وَأَرَادَ الْمَسْحَ عَنْ الْمَغْسُولِ الْبَاقِي أَنَّهُ يُجْزِئُ؛ لِأَنَّ الْمَمْسُوحَ قَدْ تَأَدَّى وَاجِبُهُ وَالْمَغْسُولُ يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَنْهُ بَصْرِيٌّ وَقَالَ ع ش ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ الْجَبِيرَةَ أَيْضًا فَلْيُحَرَّرْ سم وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ عِوَضٌ عَنْ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا مِنْ الصَّحِيحِ فَكَأَنَّهُ غَسَلَ رِجْلًا وَغَسَلَ خُفَّ الْأُخْرَى وَقَدْ تَقَدَّمَ عَدَمُ إجْزَائِهِ اهـ

(قَوْلُهُ بِالْعُرَى) هِيَ الْعُيُونُ الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا الْأَزْرَارُ جَمْعُ عُرْوَةٍ كَمُدْيَةٍ وَمُدًى مِصْبَاحٌ اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ إلَخْ) أَيْ إذَا مَشَى مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْحَلَبِيُّ وَشَيْخُنَا عِبَارَتُهُ أَنَّ شَرْطَ الطَّهَارَةِ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الْمَسْحِ لَا عِنْدَ اللُّبْسِ حَتَّى لَوْ لَبِسَ خُفَّيْنِ نَجِسَيْنِ أَوْ مُتَنَجِّسَيْنِ ثُمَّ طَهَّرَهُمَا قَبْلَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَتُعْتَبَرُ عِنْدَ اللُّبْسِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ خِلَافٍ طَوِيلٍ اهـ.

وَقَوْلُهُ فَتُعْتَبَرُ عِنْدَ اللُّبْسِ إلَخْ يَعْنِي قَبْلَ الْحَدَثِ (قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّ كُلَّ مَا طَرَأَ إلَخْ) وَكَذَا مَا قَارَنَ اللُّبْسَ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ سم (قَوْلُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْحَدَثِ إلَخْ) بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِشُرُوطِ الْخُفِّ عِنْدَ اللُّبْسِ عَلَى الطَّهَارَةِ أَيْضًا سم وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ طَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا هُنَا مُجَرَّدُ بَحْثٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ قَدْ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ السَّتْرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَكْفِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِمَنْعِ إلَى فَهَذَا وَقَوْلُهُ لِخَبَرَيْنِ إلَى وَاسْتِيعَابُهُ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْإِجْزَاءِ أَيْضًا لِشُمُولِ قَصْدِهِ لِمَا لَا يُجْزِئُ وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ لِشُمُولِ قَصْدِهِ لِمَا يُجْزِئُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَكالْجُرْمُوقَيْن) بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ فَهَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى تَقْيِيدٍ كَبِعْتُكَ بِعَدَمِ الْخِيَاطَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَخَرَّقَ الْأَسْفَلُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْغَسْلِ أَوْ الْمَسْحِ جَازَ مَسْحُ الْأَعْلَى) كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ انْقِطَاعِ الْمُدَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى قَامَ مَقَامَ الْأَسْفَلِ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ بِحَالِهِ وَمَا ذَكَرْته فِيمَا سَيَأْتِي مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ جَازَ مَسْحُ الْأَعْلَى) أَيْ وَالظَّاهِرُ انْقِطَاعُ الْمُدَّةِ بِالتَّخَرُّقِ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ التَّخَرُّقِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي فَظَهَرَ بَعْضُ الرِّجْلِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَهُوَ عَلَى حَدَثٍ فَلَا؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْمَسْحِ هُنَا صَرِيحٌ فِي انْقِطَاعِ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِامْتِنَاعِهِ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَجَابَ بِعَدَمِ الِانْقِطَاعِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَقَدْ قَدَّمْته (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَأْخُذْ الْجَبِيرَةُ شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ أَجْزَأَ مَسْحُ الْخُفِّ عَلَيْهَا إذْ لَيْسَ فَوْقَ مَمْسُوحٍ حِينَئِذٍ إذْ لَا يَجِبُ حِينَئِذٍ مَسْحُهَا فَهِيَ كَخِرْقَةٍ عَلَى الرِّجْلِ تَحْتَ الْخُفِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ لِانْتِفَاءِ مَا عُلِّلَ بِهِ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْمَنْعِ نَظَرًا إلَى أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْجَبِيرَةِ الْمَسْحَ فَلَا نَظَرَ لِمَا فَعَلَهُ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْحَدَثِ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ) بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِشُرُوطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>