للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ لِخَارِجٍ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ مَسْحُ خُفِّ الْمُحْرِمِ؛ لِأَنَّ مَعْصِيَتَهُ بِهِ مِنْ حَيْثُ اللُّبْسُ لَا غَيْرُ فَهُوَ كَمَنْعِ الِاسْتِجْمَارِ بِالْمُحْتَرَمِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ فِي ذَاتِهِ وَإِنَّمَا مَنَعَتْ الْمَعْصِيَةُ بِالسَّفَرِ التَّرَخُّصَ؛ لِأَنَّهُ مُبِيحٌ وَالْمَغْصُوبُ هُنَا لَيْسَ مُبِيحًا بَلْ مُسْتَوْفًى بِهِ.

(وَلَا يُجْزِئُ مَنْسُوجٌ لَا يَمْنَعُ مَاءً) يُصَبُّ عَلَى رِجْلَيْهِ أَيْ نُفُوذَهُ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا يُمْكِنُ تِبَاعُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ مِنْ الْخِفَافِ الْمُنْصَرِفِ إلَيْهَا النُّصُوصُ وَلَيْسَ كَمُنْخَرِقِ الْبِطَانَةِ وَالظِّهَارَةِ بِلَا تَحَاذٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مَعَ عَدَمِ مَنْعِهِ لِنُفُوذِ الْمَاءِ إلَى الرِّجْلِ يُسَمَّى خُفًّا فَهُوَ كَخُفٍّ يَصِلُ الْمَاءُ مِنْ مَحَلِّ خَرْزِهِ بِخِلَافِ ذَاكَ كَجِلْدَةٍ شَدَّهَا عَلَى رِجْلَيْهِ وَأَحْكَمَهَا بِالرَّبْطِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا لَا يُسَمَّى خُفًّا وَفِي وَجْهٍ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَاءُ الْمَسْحِ لَا الْغَسْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ نَقْلًا وَمُدْرَكًا وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ؛ لِأَنَّ أَدْنَى شَيْءٍ يَمْنَعُ مَاءَ الْمَسْحِ أَمَّا مَنْسُوجٌ يَمْنَعُ مَاءَ الْغَسْلِ فَيُجْزِئُ كَلِبَدٍ وَخِرَقٍ مُطَبَّقَةٍ.

(وَلَا جُرْمُوقَانِ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَهُمَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ هُنَا خُفَّانِ صَالِحَانِ وَقَدْ مَسَحَ عَلَى أَعْلَاهُمَا فَلَا يُجْزِئُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي خُفٍّ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَهَذَا لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَيْ غَالِبًا فَلَا نَظَرَ لِعُمُومِهَا إلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَقَالِيمِ الْبَارِدَةِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ إدْخَالُ يَدِهِ مَثَلًا وَمَسْحُ بَعْضِ الْأَسْفَلِ وَلَوْ وَصَلَ الْبَلَلُ إلَيْهِ مِنْ مَوْضِعِ خَرْزٍ فَإِنْ قَصَدَهُ أَوْ وَالْأَعْلَى أَوْ أَطْلَقَ كَفَى أَوْ الْأَعْلَى وَحْدَهُ فَلَا لِوُجُودِ الصَّارِفِ بِقَصْدِهِ مَا لَا يَصِحُّ مَسْحُهُ وَحْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ الْأَسْفَلُ فَكَاللِّفَافَةِ فَيَمْسَحُ الْأَعْلَى أَوْ الْأَعْلَى مَسَحَ الْأَسْفَلَ فَإِنْ مَسَحَ الْأَعْلَى فَوَصَلَ بَلَلُهُ لِلْأَسْفَلِ

ــ

[حاشية الشرواني]

إذْ الْحُرْمَةُ فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ اللُّبْسُ سم أَيْ كَمَا صَرَّحَ بِجَوَازِ ذَلِكَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَقَالَ ع ش وَلَوْ كَانَ الْآدَمِيُّ مُحْتَرَمًا اهـ.

(قَوْلُهُ بَلْ لِخَارِجٍ) أَيْ كَالتَّعَدِّي بِاسْتِعْمَالِ مَالِ غَيْرِهِ فِي نَحْوِ الْمَغْصُوبِ نِهَايَةٌ وَبِاسْتِعْمَالِ مَا يُؤَدِّي إلَى الْخُيَلَاءِ وَتَضْيِيقِ النَّقْدَيْنِ فِي الذَّهَبِ وَنَحْوِهِ ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُجْزِئُ مَنْسُوجٌ) أَيْ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا لَا يَمْنَعُ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْسُوجٍ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَةَ مَنْسُوجٌ وَقَالَ لَا يُجْزِئُ مَا لَا يَمْنَعُ مَاءً لَشَمِلَ الْمَنْسُوجَ وَغَيْرَهُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا يَمْنَعُ مَاءً) أَيْ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الْحَزْرِ مَنْهَجٌ وَمُغْنِي أَيْ وَمِنْ غَيْرِ خَرْقَيْ الْبِطَانَةِ وَالظِّهَارَةِ الْغَيْرِ الْمُتَحَاذِيَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ سم وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ يُصَبُّ عَلَى رِجْلَيْهِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ الَّذِي يَمْنَعُ الْخُفُّ نُفُوذَهُ مَاءُ الصَّبِّ أَيْ وَقْتَ الصَّبِّ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ إلَخْ) لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ الْخِفَافِ أَنَّهَا تَمْنَعُ النُّفُوذَ خَطِيبٌ وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ الْمُنْصَرِفِ إلَيْهَا) أَيْ إلَى الْغَالِبِ وَالتَّأْنِيثُ لِرِعَايَةِ الْمَعْنَى أَيْ بِذَاتِهَا لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ شَمْعٍ كَزَيْتٍ وَمِمَّا يَمْنَعُ نُفُوذَ الْمَاءِ الْجُوخُ الصَّفِيقُ فَلَوْ جُعِلَ مِنْهُ خُفٌّ صَحَّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.

(فَائِدَةٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ خُفٌّ قَوِيٌّ وَهُوَ أَسْفَلُ الْكَعْبَيْنِ وَلَكِنْ خِيطَ عَلَيْهِ السَّرَاوِيلُ الْجُوخُ الْمَانِعُ مِنْ الْمَاءِ هَلْ يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَمْ لَا فَأَفْتَيْت بِجَوَازِ الْمَسْحِ فَإِنَّهُ الْآنَ لَابِسٌ لِخُفٍّ شَرْعِيٍّ سَاتِرٍ لِمَحَلِّ الْكَعْبَيْنِ أُجْهُورِيٌّ اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ كَجِلْدَةٍ شَدَّهَا إلَخْ) عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الشُّرُوطِ أَنْ يُسَمَّى خُفًّا، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا بُدَّ فِي صِحَّتِهِ أَنْ يُسَمَّى خُفًّا فَلَوْ لَفَّ قِطْعَةَ أَدَمٍ عَلَى رِجْلَيْهِ وَأَحْكَمَهَا بِالشَّدِّ وَأَمْكَنَهُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ الْمَسْحُ عَلَيْهَا وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ ذِكْرِهِ اكْتِفَاءً بِقَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِيهِ يَعُودُ عَلَى الْخُفِّ فَخَرَجَ غَيْرُهُ.

(قَوْلُهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ) الْأَوْلَى خُفَّانِ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ صَرِيحُ هَذَا أَنَّ الْجُرْمُوقَ اسْمٌ لِلْأَعْلَى بِشَرْطِ أَسْفَلَ وَحِينَئِذٍ فَالتَّثْنِيَةُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِهِ فِي الرِّجْلَيْنِ لَكِنْ صَرِيحُ كَلَامِ غَيْرِهِ خِلَافُهُ وَأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ يُسَمَّى جُرْمُوقًا وَعَلَيْهِ فَالتَّثْنِيَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُنَزَّلَةٌ عَلَيْهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ صَلَحَا لِلْمَسْحِ أَمْ لَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْجُرْمُوقُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالْمِيمِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ شَيْءٌ كَالْخُفِّ فِيهِ وُسْعٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ لِلْبَرْدِ وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ مَسَحَ عَلَى أَعْلَاهُمَا) أَيْ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الْجُرْمُوقُ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَلَ الْبَلَلُ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيمَا إذَا لَمْ يَصِلْ بَلَلٌ مَسْحِ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ، وَأَمَّا لَوْ وَصَلَ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي قَالَ ع ش وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ الْمَسْحِ هَلْ مَسَحَ الْأَسْفَلَ أَوْ الْأَعْلَى فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ الشَّكُّ بَعْدَ مَسْحِهِمَا أَيْ الْخُفَّيْنِ جَمِيعًا اعْتَدَّ بِمَسْحِهِ فَلَا يُكَلَّفُ إعَادَتَهُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ لَا يُؤَثِّرُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَسْحِ وَاحِدَةٍ وَجَبَ إعَادَةُ مَسْحِهَا؛ لِأَنَّ الشَّكَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ يُؤَثِّرُ اهـ.

وَأَقَرَّهُ الْمَدَابِغِيُّ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَدَهُ) أَيْ وَحْدَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَلْ قَصَدَ الْمَسْحَ فِي الْجُمْلَةِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ صُورَةَ الْإِطْلَاقِ لَا قَصْدَ فِيهَا أَصْلًا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَفَى) لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْفَرْضِ بِالْمَسْحِ وَقَدْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَيْهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِمَسْحِ الْخُفِّ مِنْ قَصْدِ الْمَسْحِ وَهُوَ كَذَلِكَ زِيَادِيٌّ وَشَوْبَرِيٌّ اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ الْأَعْلَى وَحْدَهُ فَلَا) وَكَذَا لَا يَكْفِي إنْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي قَصْدِ الْأَعْلَى وَحْدَهُ وَفِي غَيْرِهِ فَلَمَّا صَدَقَ بِمَا يُجْزِئُ وَمَا لَا يُجْزِئُ حُمِلَ عَلَى الثَّانِي احْتِيَاطًا ع ش وَشَيْخُنَا وَبَحَثَ الْإِجْزَاءَ الطَّبَلَاوِيُّ وَارْتَضَاهُ الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ فَلَا لِوُجُودِ الصَّارِفِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ بِقَصْدِ الْبَشَرَةِ شَوْبَرِيٌّ اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَوَصَلَ بَلَلُهُ لِلْأَسْفَلِ) أَيْ مِنْ مَوْضِعِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ إلَخْ) هَذَا مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُ مَنْسُوجٌ) أَيْ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا لَا يَمْنَعُ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْسُوجٍ وَقَوْلُهُ مَاءٌ يُصَبُّ عَلَى رِجْلَيْهِ لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً فَنَفَذَ إلَى الرِّجْلِ وَشَكَّ هَلْ نَفَذَ مِنْ مَوَاضِعِ الْخَرْزِ أَوْ مِنْهُ لِضَعْفِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ لِلشَّكِّ فِي الشَّرْطِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَدَهُ أَوْ وَالْأَعْلَى إلَخْ) لَوْ قَصَدَ الْأَعْلَى أَوْ الْأَسْفَلَ فَيُتَّجَهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِفَسَادِ هَذَا التَّرْدِيدِ وَلَوْ قَصَدَ أَحَدَهُمَا أَيْ لَاحَظَ هَذَا الْمَفْهُومَ فَيَحْتَمِلُ عَدَمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>