للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يُمْكِنُ اتِّبَاعُ الْمَشْيِ فِيهِ) بِلَا نَعْلٍ لِلْحَوَائِجِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا غَالِبًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُرِيدُ الْمَسْحَ لَهَا وَهِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ وَنَحْوِهِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ هَذَا فِي السَّلِسِ وَإِنْ كَانَ يُجَدِّدُ اللُّبْسَ لِكُلِّ فَرْضٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ وَمَسَحَ لِلنَّوَافِلِ اسْتَوْفَى الْمُدَّةَ بِكَمَالِهَا فَتُقَدَّرُ قُوَّةُ خُفِّهِ بِهَا، وَيَحْتَمِلُ تَقْدِيرَهُ بِمُدَّةِ الْفَرْضِ الَّذِي يُرِيدُ الْمَسْحَ لَهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قُوَّتِهِ وَإِنْ أَقْعَدَ لَابِسَهُ (لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ لِحَاجَاتِهِ) الْمُعْتَادَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِلَّا امْتَنَعَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَوَاسِعِ رَأْسٍ أَوْ ضَيِّقٍ لَا يَتَّسِعُ بِالْمَشْيِ عَنْ قُرْبٍ وَرَقِيقٍ لَمْ يُجَلِّدْ قَدَمَهُ.

(تَنْبِيهٌ)

أَخَذَ ابْنُ الْعِمَادِ مِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ ذِكْرِهِمْ لَهُ وَلِلْمُقِيمِ أَنَّ الْمُرَادَ التَّرَدُّدُ لِحَوَائِجِ سَفَرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَسَفَرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِغَيْرِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ تَعْبِيرَهُمْ بِالْمُسَافِرِ هُنَا لِلْغَالِبِ وَأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمُقِيمِ تَرَدُّدُهُ لِحَاجَةِ إقَامَتِهِ الْمُعْتَادَةِ غَالِبًا كَمَا مَرَّ.

وَأَمَّا تَقْدِيرُ سَفَرِهِ وَحَوَائِجِهِ لَهُ وَاعْتِبَارُ تَرَدُّدِهِ لَهَا فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ مَا قَرَّرْته فَتَأَمَّلْهُ (قِيلَ وَ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ (حَلَالًا) فَلَا يَكْفِي حَرِيرٌ لِرَجُلٍ وَنَحْوُ مَغْصُوبٍ وَنَقْدٍ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تُنَاطُ بِمَعْصِيَةٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ كَالتَّيَمُّمِ بِمَغْصُوبٍ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَيْسَتْ لِذَاتِ اللُّبْسِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَضِيَّتُهُ تَصْوِيرُ الْعَفْوِ فِي الْخُفِّ بِذَلِكَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (يُمْكِنُ تِبَاعُ الْمَشْيِ فِيهِ) أَيْ يَسْهُلُ تَوَالِي الْمَشْيِ فَالْمُرَادُ بِإِمْكَانِ ذَلِكَ سُهُولَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِالْفِعْلِ لَا جَوَازُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ بِحَيْثُ يَكُونُ مُسْتَبْعَدَ الْحُصُولِ، وَالتِّبَاعُ بِمَعْنَى التَّوَالِي عَادَةً فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَغْلِبُ الْمَشْيُ فِي مِثْلِهَا بِخِلَافِ الْوَعِرَةِ أَيْ الصَّعْبَةِ لِكَثْرَةِ الْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِلَا فِعْلٍ) إذْ لَوْ اُعْتُبِرَ مَعَهُ لَكَانَ غَالِبُ الْخِفَافِ يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِلْحَوَائِجِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا إلَخْ) أَيْ مَعَ مُرَاعَاةِ اعْتِدَالِ الْأَرْضِ سُهُولَةً وَصُعُوبَةً فِيمَا يَظْهَرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُرِيدُ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ إمْكَانُ تَرَدُّدِهِ فِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ حَتَّى فِي آخِرِهَا أَمْ يَكْفِي صَلَاحِيَّتُهُ فِي الِابْتِدَاءِ حَتَّى وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ آخِرَهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي مَعَ مُلَاحَظَةِ قُوَّتِهِ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ع ش وَيَأْتِي عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَسم وَشَيْخِنَا مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ كَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ (قَوْلُهُ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ) فَإِنْ كَفَى دُونَهَا كَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ صَحَّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَلَوْ كَفَى دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ مِنْ لَفْظِ الْخُفِّ الْوَارِدِ فِي النُّصُوصِ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ وَالِاعْتِبَارُ فِي الْقُوَّةِ بِأَوَّلِ الْمُدَّةِ لَا عِنْدَ كُلِّ مَسْحٍ وَلَوْ قَوِيَ عَلَى دُونَ مُدَّةِ الْمُسَافِرِ وَفَوْقَ مُدَّةِ الْمُقِيمِ أَوْ قَدْرَهَا فَلَهُ الْمَسْحُ بِقَدْرِ قُوَّتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ هَذَا فِي السَّلِسِ إلَخْ) أَقُولُ يُتَّجَهُ فِي السَّلِسِ الْمُسَافِرِ اعْتِبَارُ مَا ذُكِرَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَا يَمْسَحُ مُدَّةَ الْمُسَافِرِ بَلْ وَلَا مُدَّةَ الْمُقِيمِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ تَرْكَ الْفَرْضِ وَالْمَسْحِ لِلنَّوَافِلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا اُتُّجِهَ اعْتِبَارُ مَا ذُكِرَ بِمُدَّةِ الْمُسَافِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ) أَيْ تَرَكَ السَّلِسُ التَّجْدِيدَ أَوْ الْفَرْضَ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالْإِمْكَانِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قُوَّتِهِ إلَخْ) الْوَجْهُ اعْتِبَارُ الْقُوَّةِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّ بِهِ دُخُولَ وَقْتِ الْمَسْحِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ تَرَدُّدُ الْمُقِيمِ فِيهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ وَقْتِ اللُّبْسِ لَا مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ لَمْ يَكْفِ م ر سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ ضَعْفَهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ لَا يَضُرُّ إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا امْتَنَعَ إلَخْ) يَدْخُلُ تَحْتَ إلَّا مَا لَوْ لَمْ يَقْوَ لِلتَّرَدُّدِ فِي الثَّلَاثِ بَلْ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ امْتِنَاعَ الْمَسْحِ مُطْلَقًا فَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُقِيمِ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ امْتِنَاعَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَا إشْكَالَ، وَقَدْ يُقَالُ إذَا قَوِيَ لِلتَّرَدُّدِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ هَلَّا جَازَ لَهُ الْمَسْحُ زَمَنَ قُوَّتِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا وَالْقَلْيُوبِيِّ الْجَزْمُ بِمَا تَرَجَّاهُ (قَوْلُهُ كَوَاسِعِ رَأْسٍ) أَيْ لَا يَضِيقُ عَنْ قُرْبٍ ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ ضَيِّقٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ ثَقِيلٍ كَالْحَدِيدِ أَوْ غَلِيظٍ كَالْخَشَبَةِ الْعَظِيمَةِ أَوْ مُحَدَّدِ رَأْسٍ مُغْنِي وَقَوْلُهُ لَمْ يُجَلِّدْ قَدَمَهُ أَيْ مَحَلَّ فَرْضِهِ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى الْأَسْفَلُ مِنْ كَعْبِهِ (قَوْلُهُ أَخَذَ ابْنُ الْعِمَادِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَالْقَلْيُوبِيُّ وَالْحِفْنِيُّ وَالْعَزِيزِيُّ وَكَذَا شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ إلَخْ أَفَادَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ تَرَدُّدُ الْمُسَافِرِ فِي حَوَائِجِهِ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقِيمِ لَكِنْ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ تَرَدُّدُ الْمُسَافِرِ فِي حَوَائِجِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا تَرَدُّدُ الْمُقِيمِ فِي حَوَائِجِهِ وَفِي حَقِّ الْمُسَافِرِ تَرَدُّدُهُ فِي حَوَائِجِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا اهـ.

وَنَقَلَ ع ش عَنْ مُنْهَوَاتِ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُ مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ م ر وَلِحَاجَةِ يَوْمٍ إلَخْ ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ حَوَائِجِ السَّفَرِ وَقَالَ حَجّ تَنْبِيهٌ أَخَذَ ابْنُ الْعِمَادِ مِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا إلَخْ ثُمَّ رَأَيْت فِي بَعْضِ هَوَامِشِ الشَّارِحِ م ر مِنْ مَنَاهِيهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ م ر وَلِحَاجَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إنْ كَانَ مُقِيمًا أَيْ حَاجَةِ الْمُقِيمِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ حَاجَةِ الْمُسَافِرِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي) إلَى قَوْلِهِ وَفِي وَجْهٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي حَرِيرٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا يُجْزِئُ عَلَى مَغْصُوبٍ وَمَسْرُوقٍ مُطْلَقًا أَيْ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَلَا عَلَى خُفٍّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَرِيرٍ لِرَجُلٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ) فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْمَغْصُوبِ وَالدِّيبَاجِ الصَّفِيقِ وَالْمُتَّخَذِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ لِلرِّجْلِ وَغَيْرِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَالتَّيَمُّمِ إلَخْ) أَيْ وَالْوُضُوءِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَيْسَتْ لِذَاتِ اللُّبْسِ) قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى خُفٍّ مِنْ جِلْدِ آدَمِيٍّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَا ذُكِرَ بِمُدَّةِ الْمُسَافِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ اسْتَوْفَى الْمُدَّةَ) أَيْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ ثَلَاثَةً (قَوْلُهُ وَإِلَّا امْتَنَعَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ) يَدْخُلُ تَحْتَ وَإِلَّا مَا لَوْ لَمْ يَقْوَ لِلتَّرَدُّدِ فِي الثَّلَاثِ بَلْ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ امْتِنَاعَ الْمَسْحِ مُطْلَقًا فَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُقِيمِ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ امْتِنَاعَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَا إشْكَالَ.

وَقَدْ يُقَالُ إذَا قَوِيَ لِلتَّرَدُّدِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ هَلَّا جَازَ لَهُ الْمَسْحُ زَمَنَ قُوَّتِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَيْسَتْ لِذَاتِ اللُّبْسِ) قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى خُفٍّ مِنْ جِلْدِ آدَمِيٍّ إذْ الْحُرْمَةُ فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ اللُّبْسُ

<<  <  ج: ص:  >  >>