للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعُلِمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَحْدِيدُ جِهَاتِ الْعَقَارِ وَأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إجَارَةُ أَحَدِ عَبْدَيْهِ وَغَائِبٌ وَمُدَّةٌ مَجْهُولَةٌ أَوْ عَمَلٌ كَذَلِكَ وَفِيمَا لَهُ مَنْفَعَةٌ وَاحِدَةٌ كَالْبِسَاطِ يُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهَا وَغَيْرُهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهَا نَعَمْ يَجُوزُ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ إجْمَاعًا مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَغَيْرِهِ، لَكِنْ الْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْآلَاتِ لَا الْمَاءِ فَعَلَيْهِ مَا يُسْكَبُ بِهِ الْمَاءُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ وَثِيَابُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ مَا لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا وَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ، وَلَوْ بِالْإِشَارَةِ بِرَأْسِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَلَا يَجِبُ بَيَانُ مَا يَسْتَأْجِرُ لَهُ فِي الدَّارِ لِقُرْبِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ السُّكْنَى وَوَضْعِ الْمَتَاعِ وَمِنْ ثَمَّ حُمِلَ الْعَقْدُ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي مِثْلِهَا مِنْ سُكَّانِهَا وَلَمْ تُشْتَرَطْ مَعْرِفَةُ عَدَدِ مَنْ يَسْكُنُ اكْتِفَاءً بِمَا اُعْتِيدَ فِي مِثْلِهَا

(ثُمَّ) إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ فِي الْمَنْفَعَةِ (تَارَةً تُقَدَّرُ) الْمَنْفَعَةُ (بِزَمَانٍ) فَقَطْ وَضَابِطُهُ كُلُّ مَا لَا يَنْضَبِطُ بِالْعَمَلِ وَحِينَئِذٍ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ كَرَضَاعِ هَذَا شَهْرًا وَتَطْيِينِ أَوْ تَجْصِيصِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمَنْفَعَةِ) أَيْ كَالدَّابَّةِ مَثَلًا (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ آجَرْتُكَ قِطْعَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ مَثَلًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا آجَرَهُ دَارًا مَثَلًا كَفَتْ مُشَاهَدَتُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش لَعَلَّ فَائِدَةَ اشْتِرَاطِ التَّحْدِيدِ مَعَ أَنَّ إجَارَةَ الْعَقَارِ لَا تَكُونُ إلَّا عَيْنِيَّةً وَالْإِجَارَةُ الْعَيْنِيَّةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا لِكُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ رُؤْيَةُ الْعَيْنِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْعَقَارُ أَرْضًا مُتَّصِلَةً بِغَيْرِهَا لِيَرَاهَا كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ، وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُ الْمُسْتَأْجِرُ مِقْدَارَ مَا يَسْتَأْجِرُهُ مِنْ الْأَرْضِ فَيَذْكُرُ الْمُؤَجِّرُ حُدُودَهَا لِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا وَمُجَرَّدُ الرُّؤْيَةِ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ تَحْدِيدُ جِهَاتِ الْعَقَارِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُشْتَهَرْ بِدُونِهِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ لَا تَصِحُّ إجَارَةُ أَحَدِ عَبْدَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ الْأُجْرَةُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَغَائِبٍ) أَيْ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ فَمُرَادُهُ بِالْغَائِبِ غَيْرُ الْمَرْئِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمُدَّةٌ مَجْهُولَةٌ) أَيْ وَلَا إجَارَةُ مُدَّةٍ غَيْرِ مُقَدَّرَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ عَمَلٍ كَذَلِكَ) أَيْ مَجْهُولٍ ع ش (قَوْلُهُ وَفِيمَا لَهُ مَنْفَعَةٌ وَاحِدَةٌ إلَخْ) أَيْ عُرْفًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِغَيْرِ الْفُرُشِ كَجَعْلِهِ خَيْمَةً مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ إلَخْ) أَيْ وَمَا لَهُ مَنَافِعُ كَالْأَرْضِ وَالدَّابَّةِ وَجَبَ بَيَانُهَا كَمَا قَالَ ثُمَّ تَارَةً إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ إلَخْ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ زِيَادَةً عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ نَوْعِهِ وَمِنْ الزِّيَادَةِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَيْضًا، وَقَالَ سم اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الْمُعَاقَدَةِ الصَّحِيحَةِ عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ مَعَ تَعَدُّدِ الدَّاخِلِينَ فَإِنَّهُ مَثَلًا لَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْت مِنْك هَذَا الْحَمَّامَ بِكَذَا وَقَدَّرَ مُدَّةً اسْتَحَقَّ مَنْفَعَةَ جَمِيعِهِ فَلَا يُمْكِنُ الْمُعَاقَدَةُ مَعَ غَيْرِهِ أَيْضًا وَلَعَلَّ مِنْ صُوَرِهَا أَذِنْت لَك فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ بِدِرْهَمٍ فَيُقْبَلُ أَوْ ائْذَنْ لِي فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ بِدِرْهَمٍ فَيَقُولُ أَذِنْت فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) كَالْمَاءِ (قَوْلُهُ لَكِنْ الْأُجْرَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ وَمَا يَسْكُبُ بِهِ الْمَاءَ وَالْإِزَارَ وَحِفْظِ الثِّيَابِ أَمَّا الْمَاءُ فَغَيْرُ مَضْبُوطٍ عَلَى الدَّاخِلِ، وَالْحَمَّامِيُّ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ لَا يَضْمَنُ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ (قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْآلَاتِ) ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ عَدَمُ وُجُوبِ تَعْيِينِ الْآلَاتِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَا الْمَاءِ) أَيْ فَهُوَ مَقْبُوضٌ بِالْإِبَاحَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا) فَإِنْ اسْتَحْفَظَهُ عَلَيْهَا صَارَتْ وَدِيعَةً يَضْمَنُهَا بِالتَّقْصِيرِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا فَلَا يَضْمَنُهَا أَصْلًا وَإِنْ قَصَّرَ وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش مِنْ تَقْيِيدِ الضَّمَانِ بِمَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ أُجْرَةً فِي حِفْظِهَا لَمْ أَعْلَمْ مَأْخَذَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ الَّذِي فِي ع ش إنَّمَا هُوَ تَنْزِيلُ أَخْذِ الْحَمَّامِيِّ الْأُجْرَةَ مَعَ الِاسْتِحْفَاظِ مَنْزِلَةَ إجَابَتِهِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَيُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ أَيْ أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْأُجْرَةَ مَعَ صِيغَةِ الِاسْتِحْفَاظِ اهـ وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ مِنْ سُكَّانِهَا) أَيْ وَالْأَمْتِعَةُ الْمَوْضُوعَةُ فِيهَا (قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ فِي الْمَنْفَعَةِ) قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ قَدْ يُقَالُ مِنْ الشُّرُوطِ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً بِالتَّقْدِيرِ الْآتِي فَانْظُرْ بَعْدَ ذَلِكَ حَاصِلُ الْمَعْنَى اهـ

أَقُولُ الْمُرَادُ بِشُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ شُرُوطُهَا فِي نَفْسِهَا كَكَوْنِهَا مُتَقَوَّمَةً إلَى آخِرِ مَا مَرَّ هُنَاكَ وَكَذَا الْمُرَادُ بِعِلْمِهَا الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لَهَا هُوَ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً فِي نَفْسِهَا غَيْرَ مُبْهَمَةٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْجَلَالُ الْمُحَقِّقُ وَالْمُغْنِي بِتَقْدِيرٍ فِيمَا لَهُ مَنَافِعُ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ يُشْتَرَطُ، وَأَمَّا التَّقْدِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا فَهُوَ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَلَيْسَ شَرْطًا لَهَا فِي نَفْسِهَا لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر كَابْنِ حَجَرٍ بِالتَّقْدِيرِ الْآتِي عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَعْلُومَةٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَلِقُوَّةِ الْإِشْكَالِ تَرَكَ الْمُغْنِي الْعِبَارَةَ الْمَذْكُورَةَ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ قُدِّرَتْ الْمَنْفَعَةُ بِالزَّمَانِ فَقَطْ (قَوْلُهُ عَلِمَهُ) أَيْ الزَّمَانَ (قَوْلُهُ أَوْ تَطْيِينِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ ضَبْطِهِ بِالْعَمَلِ كَتَطْيِينِ هَذَا الْجِدَارِ تَطْيِينًا سُمْكُهُ قَدْرُ شِبْرٍ وَكَذَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَحْدِيدُ جِهَاتِ الْعَقَارِ) حَيْثُ لَمْ يُشْتَهَرْ بِدُونِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ نَعَمْ يَجُوزُ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ إجْمَاعًا إلَخْ) اُنْظُرْ صُورَةَ الْمُعَاقَدَةِ الصَّحِيحَةِ عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ مَعَ تَعَدُّدِ الدَّاخِلِينَ فَإِنَّهُ مَثَلًا لَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْت مِنْك هَذَا الْحَمَّامَ بِكَذَا وَقَدَّرَ مُدَّةً اسْتَحَقَّ مَنْفَعَةَ جَمِيعِهِ فَلَا يُمْكِنُ الْمُعَاقَدَةُ مَعَ غَيْرِهِ أَيْضًا أَوْ لَمْ يُقَدِّرْ مُدَّةً فَبَعْدَ تَسْلِيمِ الصِّحَّةِ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَةَ الْجَمِيعِ أَيْضًا وَلَا تُمْكِنُ الْمُعَاقَدَةُ مَعَ غَيْرِهِ وَلَعَلَّ مِنْ صُوَرِهَا أَذِنْت لَك فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ بِدِرْهَمٍ فَيَقْبَلُ أَوْ ائْذَنْ لِي فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ بِدِرْهَمٍ فَيَقُولُ أَذِنْت فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَكِنْ الْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْآلَاتِ) ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ عَدَمُ وُجُوبِ تَعْيِينِ الْآلَاتِ (قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ فِي الْمَنْفَعَةِ) قَدْ يُقَالُ مِنْ الشُّرُوطِ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً بِالتَّقْدِيرِ الْآتِي فَلْيُنْظَرْ بَعْدَ ذَلِكَ حَاصِلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>