أَوْ اكْتِحَالِ أَوْ مُدَاوَاةِ هَذَا يَوْمًا وَ (كَدَارٍ) وَأَرْضٍ وَآنِيَةٍ وَثَوْبٍ وَيَقُولُ فِي دَارٍ تُؤَجَّرُ لِلسُّكْنَى لِتَسْكُنَهَا فَلَا يَصِحُّ عَلَى أَنْ تَسْكُنَهَا؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الِاشْتِرَاطِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ إذْ يَنْتَظِمُ مَعَهُ إنْ شِئْت قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَلَا لِتَسْكُنَهَا وَحْدَك (سَنَةً) بِمِائَةٍ وَأَوَّلُهَا مِنْ فَرَاغِ الْعَقْدِ إذْ يَجِبُ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ فَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ كَآجَرْتُكَهَا كُلَّ شَهْرٍ بِدِينَارٍ لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ مِنْ إمَامٍ اسْتَأْجَرَ لِلْأَذَانِ مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ قَالَ هَذَا الشَّهْرَ وَكُلَّ شَهْرٍ بِدِينَارٍ صَحَّ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَرَّةً وَتَبِعَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَقَلُّ مُدَّةٍ تُؤَجَّرُ لِلسُّكْنَى يَوْمٌ فَأَكْثَرُ وَمَرَّةٌ أَقَلُّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ جَوَازِ بَعْضِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضُ مُسَافِرٍ وَنَحْوِهِ، وَالضَّابِطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مُتَقَوِّمَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعُرْفِ أَيْ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ، لَكِنْ هَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُمْ يَعْتَادُونَ إيجَارَ مِثْلِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ لِيَحْسُنَ بِذَلِكَ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا
(وَتَارَةً) تُقَدَّرُ (بِعَمَلٍ) أَيْ بِمَحَلِّهِ كَمَا بِأَصْلِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَآنِيَةٍ وَنَحْوِهِ مَا الْمَانِعُ فِيهِ مِنْ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ كَأَنْ يَقُولَ لَا تَنْقِلْ بِهِ هَذَا الْمَاءَ مِنْ هَذَا الْمَحَلِّ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ اكْتِحَالِ) الْأَوْلَى أَوْ تَكْحِيلِ
(قَوْلُهُ أَوْ مُدَاوَاةِ هَذَا) وَتُقَدَّرُ الْمُدَاوَاةُ بِالْمُدَّةِ لَا بِالْبُرْءِ وَالْعَمَلِ فَإِنْ بَرِئَ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِي الْبَاقِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَدَارٍ وَأَرْضٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَرَضَاعٍ إلَخْ بِتَقْدِيرِ إيجَارٍ عَقِبَ الْكَافِ (قَوْلُهُ وَآنِيَةٍ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَقُولُ) إلَى الْمَتْنِ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ وَذَكَرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ (قَوْلُهُ مَا قَبْلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ لِتَسْكُنَهَا (قَوْلُهُ إذْ يَنْتَظِمُ مَعَهُ إنْ شِئْت) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ فَأَسْكِنْهَا مَنْ شِئْت فَلَا تَحْجِيرَ بِخِلَافِ صِيغَةِ عَلَى إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى قَالَ ع ش وَلَوْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَشَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ اسْتَأْجَرْتهَا لِأَسْكُنَهَا وَحْدِي صَحَّ كَمَا بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ أَقُولُ وَهُوَ قِيَاسُ شَرْطِ الزَّوْجِ عَلَى نَفْسِهِ عَدَمَ الْوَطْءِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ مُضِرَّةٌ سَوَاءٌ ابْتَدَأَ بِهَا الْمُؤَجِّرُ أَوْ الْقَابِلُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقَدْ يَمُوتُ الْمُسْتَأْجِرُ وَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِوَارِثِهِ وَلَا يَلْزَمُ مُسَاوَاتُهُ فِي السُّكْنَى لِلْمُوَرِّثِ اهـ
(قَوْلُهُ وَلَا لِتَسْكُنَهَا وَحْدَك) وَالْأَقْرَبُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَتْ مُتَّسِعَةً لِسُكْنَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ عَادَةً؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُتَحَجِّرٌ أَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تُسْكَنُ عَادَةً لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَكَانَ غَرَضُهُ مِنْ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ وِحْدَةَ السَّاكِنِ لَا اشْتِرَاطَ خُصُوصِ سُكْنَى الْمُسْتَأْجِرِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ تَصْرِيحٌ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَهُوَ لَا يَضُرُّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَلَا لِتَسْكُنَهَا إلَخْ) يَنْبَغِي وَلَا لِتُسْكِنَ غَيْرَك بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ) أَيْ الزَّمَانُ (قَوْلُهُ كَآجَرْتُكَهَا كُلَّ شَهْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ آجَرَهُ شَهْرًا مَثَلًا وَأَطْلَقَ صَحَّ وَجَعَلَ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ مِنْ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ الْمُتَعَارَفُ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْآنَ وَلَا تَصِحُّ إجَارَة شَهْرٍ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ وَبَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ لِلْإِبْهَامِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا غَيْرُهُ صَحَّ وَقَوْلُهُ آجَرْتُكَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ فَاسِدٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ آجَرْتُكَ كُلَّ شَهْرٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ لَا إنْ قَالَ آجَرْتُكَ هَذِهِ السَّنَةَ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْإِجَارَةَ إلَى جَمِيعِ السَّنَةِ بِخِلَافِهِ فِي الصُّوَرِ السَّابِقَةِ، وَلَوْ قَالَ آجَرْتُكَ هَذَا الشَّهْرَ بِدِينَارٍ وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ صَحَّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ شَهْرًا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنْ إذَا آجَرَهُ شَهْرًا مُعَيَّنًا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا كُلَّ يَوْمٍ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ فَجَاءَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ بَطَلَ كَمَا لَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَتْ تِسْعِينَ مَثَلًا اهـ أَيْ فَيَسْقُطُ الْمُسَمَّى وَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ سم
(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ حَتَّى فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ لِلْجَهْلِ بِمِقْدَارِ الْمُدَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلْأَذَانِ) وَمِثْلُهُ الْخُطْبَةُ اهـ زِيَادِيٌّ أَيْ وَالتَّدْرِيسُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الْمُدَّةَ لِأَنَّهُ رِزْقٌ لَا أُجْرَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكُلَّ شَهْرٍ بِدِينَارٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ هَذَا الشَّهْرَ بِدِينَارٍ وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ صَحَّ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ) وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِإِطْلَاقِهِمْ صِحَّةَ بَيْعِ أَقَلَّ مَا يُتَمَوَّلُ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِاشْتِرَاطِ اعْتِيَادِ بَيْعِهِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِيَحْسُنَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْ بِمَحَلِّهِ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُنَافِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْمَعْنَى وَقَوْلُهُ أَوْ تَطْيِينٍ قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ ضَبْطِهِ بِالْعَمَلِ كَتَطْيِينِ هَذَا الْجِدَارِ تَطْيِينًا سُمْكُهُ قَدْرُ شِبْرٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَآنِيَةٍ وَنَحْوِهِ مَا الْمَانِعُ فِي نَحْوِ الْآنِيَةِ مِنْ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ كُلًّا نَقَلَ بِهِ هَذَا الْمَاءَ مِنْ هَذَا الْمَحَلِّ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ
(قَوْلُهُ وَلَا لِتَسْكُنَهَا وَحْدَك) يَنْبَغِي وَلَا تُسْكِنْهَا أَيْ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ غَيْرَك (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ) أَيْ الْمَنْفَعَةُ كَأَجَّرْتُكَهَا كُلَّ شَهْرٍ بِدِينَارٍ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قَالَ هَذَا الشَّهْرَ وَكُلَّ شَهْرٍ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ آجَرَ شَهْرًا وَأَطْلَقَ صَحَّ وَجَعَلَ مِنْ حِينَئِذٍ لَا شَهْرًا مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا غَيْرُهُ وَآجَرْتُك مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ فَاسِدٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ كُلَّ شَهْرٍ مِنْهَا لَا هَذِهِ السَّنَةِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ قَالَ أَجَرْتُك هَذَا الشَّهْرَ بِدِينَارٍ وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ صَحَّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ اجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ شَهْرًا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ بَطَلَ، كَمَا لَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَتْ تِسْعِينَ مَثَلًا انْتَهَى أَيْ فَيَسْقُطُ الْمُسَمَّى وَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ أَيْ بِمَحَلِّهِ)