أَوْ بِزَمَنٍ (كَدَابَّةٍ) مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ لِلرُّكُوبِ أَوْ لِحَمْلِ شَيْءٍ عَلَيْهَا (إلَى مَكَّةَ) أَوْ لِيَرْكَبَهَا شَهْرًا بِشَرْطِ بَيَانِ النَّاحِيَةِ الَّتِي يَرْكَبُ إلَيْهَا وَمَحَلُّ تَسْلِيمِهَا لِلْمُؤَجِّرِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَا يُنَافِي هَذَيْنِ جَوَازَ الْإِبْدَالِ وَالتَّسْلِيمِ لِلْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ النَّاحِيَةِ وَمَحَلِّ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُبَدَّلَانِ بِمِثْلِهِمَا (وَكَخِيَاطَةِ ذَا الثَّوْبِ) أَوْ ثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا كَاسْتَأْجَرْتُك لِخِيَاطَتِهِ أَوْ أَلْزَمْت ذِمَّتَك خِيَاطَتَهُ لِتَمَيُّزِ هَذِهِ الْمَنَافِعِ فِي نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَكَاسْتَأْجَرْتُك لِلْخِيَاطَةِ شَهْرًا وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ بَيَانُ مَا يَخِيطُهُ وَفِي الْكُلِّ كَمَا سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ بَيَانُ كَوْنِهِ قَمِيصًا أَوْ غَيْرَهُ وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ وَنَوْعُ الْخِيَاطَةِ أَيْ رُومِيَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا هَذَا إنْ اخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ وَإِلَّا حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهَا وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى التَّقْدِيرُ بِالزَّمَنِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ فَلَوْ قَالَ أَلْزَمْت ذِمَّتَك عَمَلَ الْخِيَاطَةِ شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ عَامِلًا وَلَا مَحَلًّا لِلْعَمَلِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَحْثًا وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْقَفَّالُ بِمَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ صِفَةَ الْعَمَلِ وَلَا مَحَلَّهُ وَإِلَّا بِأَنْ بَيَّنَ صِفَتَهُ أَوْ مَحَلَّهُ صَحَّ قَالَ الْقَفَّالُ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِشَارَةِ إلَى الثَّوْبِ أَوْ وَصْفِهِ وَتَارَةً تُقَدَّرُ بِعَمَلٍ فَقَطْ كَبَيْعِ كَذَا وَقَبْضِهِ وَكَالْحَجِّ
(فَلَوْ جَمَعَهُمَا) أَيْ الْعَمَلَ وَالزَّمَانَ (فَاسْتَأْجَرَهُ لِيَخِيطَهُ) أَيْ هَذَا الثَّوْبَ يَوْمًا مُعَيَّنًا أَوْ لِيَحْرُثَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ يَبْنِيَ هَذَا الْحَائِطَ (بَيَاضَ النَّهَارِ) الْمُعَيَّنِ (لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) لِلْغَرَرِ إذْ قَدْ يَتَقَدَّمُ الْعَمَلُ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ نَعَمْ إنْ قَصَدَ التَّقْدِيرَ بِالْعَمَلِ فَقَطْ وَإِنَّ ذِكْرَ الزَّمَنِ إنَّمَا هُوَ لِلْحَمْلِ عَلَى التَّعْجِيلِ صَحَّ عَلَى الْأَوْجَهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ وَيَصِحُّ أَيْضًا فِيمَا لَوْ صَغُرَ الثَّوْبُ بِحَيْثُ يَفْرُغُ مِنْهُ عَادَةً فِي دُونِ النَّهَارِ اهـ، وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ عَائِقٌ عَنْ إكْمَالِهِ فِي ذَلِكَ النَّهَارِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ بَلْ وَالْغَالِبِ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْ بِمَحَلِّهِ) كَالْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ بِزَمَنٍ) عَطْفٌ عَلَى بِعَمَلٍ فَقَدْ جَعَلَ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ مَا لَا يُقَدَّرُ إلَّا بِالزَّمَنِ وَالثَّانِي مَا يُقَدَّرُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْعَمَلِ أَوْ الزَّمَنِ، وَسَيَأْتِي قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ مَا لَا يُقَدَّرُ إلَّا بِالْعَمَلِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ لِيَرْكَبَهَا شَهْرًا بِشَرْطِ إلَخْ) مِثَالٌ أَوْ بِزَمَنٍ وَمَا قَبْلَهُ مِثَالٌ بِعَمَلٍ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي هَذَيْنِ) أَيْ بَيَانَ النَّاحِيَةِ وَمَحَلَّ التَّسْلِيمِ ش اهـ سم (قَوْلُهُ جَوَازَ الْإِبْدَالِ) أَيْ لِلنَّاحِيَةِ وَمَحَلِّ التَّسْلِيمِ بِمِثْلِهِمَا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْإِبْدَالَ وَالتَّسْلِيمَ لِلْقَاضِي إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (ذَا الثَّوْبِ) وَالْمُرَادُ بِالثَّوْبِ نَحْوُ الْمُقَطَّعِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ ثَوْبٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِتَمَيُّزِ هَذِهِ الْمَنَافِعِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكِفَايَةِ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ مُدَّةٍ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَكِنْ كَانَ الْمُنَاسِبُ تَأْخِيرَ قَوْلِهِ أَوْ لِيَرْكَبَهَا إلَخْ عَنْ هَذَا التَّعْلِيلِ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ مِنْ صُوَرِ التَّقْدِيرِ بِالزَّمَنِ (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ لِلْخِيَاطَةِ شَهْرًا بَلْ فِي التَّقْدِيرِ بِالزَّمَنِ (قَوْلُهُ بَيَانُ مَا يَخِيطُهُ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ وَإِنْ أَرَادَ تَعْيِينَ نَحْوِ الْمُقَطَّعِ أَوْ وَصْفَهُ كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ فَيَرْجِعُ إلَى الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ كَقَبَاءٍ أَوْ سَرَاوِيلَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَطُولِهِ) أَيْ وَبَيَانِ طُولِ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ أَهِيَ رُومِيَّةٌ إلَخْ) وَالرُّومِيَّةُ بِغُرْزَتَيْنِ وَالْفَارِسِيَّةُ بِغُرْزَةٍ اهـ مُغْنِي قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّ اسْتِئْجَارَهُ لِمُجَرَّدِ الْخِيَاطَةِ قَبْلَ الْقَطْعِ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا عَمَلٌ مُسْتَقْبَلٌ لِتَوَقُّفِ الْخِيَاطَةِ عَلَى الْقَطْعِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِلْقَطْعِ وَالْخِيَاطَةِ مَعًا م ر وَسم وَقَلْيُوبِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ هَذَا إنْ إلَخْ) أَيْ اشْتِرَاطُ بَيَانِ نَوْعِ الْخِيَاطَةِ بَلْ بَيَانُ كَوْنِهِ قَمِيصًا إلَخْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ تَصْوِيرِ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ بِكُلٍّ مِنْ إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ وَتَصْوِيرُ التَّقْدِيرِ بِالزَّمَنِ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْقَفَّالُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى كَلَامِ الْقَفَّالِ اهـ يَعْنِي فَوَافَقَ بَحْثُهُ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ ع ش (قَوْلُهُ صِفَتُهُ أَوْ مَحَلُّهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَشَرْحِ الْبَهْجَةِ تَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْأَمْرَيْنِ وَهِيَ نَعَمْ إنْ بَيَّنَ صِفَةَ الْعَمَلِ وَنَوْعَ مَحَلِّهِ صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ انْتَهَتْ اهـ سم وَكَذَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهِيَ وَإِلَّا بِأَنْ بَيَّنَ مَحَلَّهُ وَصِفَتَهُ صَحَّ وَلَا فَرْقَ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ بَيْنَ الْإِشَارَةِ إلَى الثَّوْبِ أَوْ وَصْفِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَيَّنَ الْإِشَارَةَ إلَى الثَّوْبِ) أَيْ مَثَلًا اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ وَصْفَهُ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ وَتَارَةً تُقَدَّرُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَارَةً تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِزَمَانٍ فَقَطْ (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ لَا بِزَمَنٍ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ يَوْمًا مُعَيَّنًا) يُغْنِي عَنْهُ بَيَاضُ النَّهَارِ الْمُعَيَّنِ
(قَوْلُهُ أَوْ يَبْنِي هَذِهِ) الْأَوْلَى هَذَا بِالتَّذْكِيرِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَيَاضَ النَّهَارِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ صَحَّ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وِفَاقًا لِشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ فِيهِمَا وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي فِيهِمَا وَلِلنِّهَايَةِ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ) أَيْ الْعَائِقُ (خِلَافُ الْأَصْلِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ لَا يَصِحُّ هَذَا الْجَوَابُ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ الِاحْتِمَالُ وَهُوَ مَوْجُودٌ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ وَالْغَالِبِ، قُلْت بَلْ هُوَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ الْجَوَابِ حَمْلُ الِاحْتِمَالِ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ الْبُطْلَانِ عَلَى مَا لَا يَكُونُ خِلَافَ الْأَصْلِ وَالْغَالِبِ لِقُوَّتِهِ حِينَئِذٍ وَقُرْبِهِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
كَالْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ
(قَوْلُهُ أَوْ بِزَمَنٍ) عَطْفٌ عَلَى بِعَمَلٍ فَقَدْ جَعَلَ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ مَا لَا يُقَدَّرُ إلَّا بِالزَّمَنِ وَالثَّانِيَ مَا يُقَدَّرُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْعَمَلِ أَوْ الزَّمَنِ وَسَيَأْتِي قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ مَا لَا يُقَدَّرُ إلَّا بِالْعَمَلِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي هَذَيْنِ) أَيْ بَيَانُ النَّاحِيَةِ وَمَحَلُّ التَّسْلِيمِ ش (قَوْلُهُ جَوَازَ الْإِبْدَالِ) أَيْ لِلنَّاحِيَةِ بِمِثْلِهَا (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) كَقَبَاءٍ أَوْ سَرَاوِيلَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ بَيَّنَ صِفَتَهُ أَوْ مَحَلَّهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ تَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْأَمْرَيْنِ وَهِيَ نَعَمْ إنْ بَيَّنَ صِفَةَ الْعَمَلِ وَنَوْعَ مَحَلِّهِ صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِشَارَةِ إلَى الثَّوْبِ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ لَا بِزَمَنٍ أَيْضًا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَيَاضَ النَّهَارِ) لَعَلَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ الشَّارِحُ وَالثَّانِي يَقُولُ ذَكَرَ النَّهَارَ لِلتَّعْجِيلِ اهـ. يَعْنِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعْجِيلِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الشَّرْطِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِذِكْرِهِ مُجَرَّدَ التَّعْجِيلِ وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُغَايَرَةُ هَذَا لِمَا اسْتَثْنَاهُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي قَصْدِ التَّعْجِيلِ بِهَذَا اللَّفْظِ (قَوْلُهُ وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ) م ر
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ) بَلْ