للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ قَالَ الْقَفَّالُ لَا يَصِحُّ ازْرَعْ النِّصْفَ وَاغْرِسْ النِّصْفَ حَتَّى يُبَيِّنَ جَانِبَ كُلٍّ

(وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ) عَيْنًا أَوْ ذِمَّةً (مَعْرِفَةُ الرَّاكِبِ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ وَصْفٍ تَامٍّ) لَهُ بِنَحْوِ ضَخَامَةٍ أَوْ نَحَافَةٍ لِيَعْرِفَ زِنَتَهُ تَخْمِينًا وَقَوْلُ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ لَا بُدَّ مِنْ الْوَزْنِ مَعَ الْوَصْفِ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا فِي نَحْوِ الْمَحْمَلِ الْوَصْفَ مَعَ الْوَزْنِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عُيِّنَ لَا يَتَغَيَّرُ وَالرَّاكِبُ قَدْ يَتَغَيَّرُ بِسِمَنٍ أَوْ هُزَالٍ فَلَمْ يُعْتَبَرْ جَمِيعُهُمَا فِيهِ

(وَقِيلَ لَا يَكْفِي الْوَصْفُ) وَتَتَعَيَّنُ الْمُشَاهَدَةُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ» وَلِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي وَصْفُ الرَّضِيعِ وَأَطَالُوا فِي تَرْجِيحِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ بَلْ الْأَوَّلُ بَحْثٌ لَهُمَا فَقَطْ (وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا) مَعَهُ مِنْ زَامِلَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَا بِأَصْلِهِ وَلَا تَرِدُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ الْآتِيَ فِي الْمَحْمَلِ يُفِيدُهُ وَفِيمَا (يَرْكَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمَلٍ وَغَيْرِهِ) كَسَرْجٍ أَوْ إكَافٍ (إنْ) فَحُشَ تَفَاوُتُهُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ وَ (كَانَ) ذَلِكَ (لَهُ) أَيْ تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ بِعَارِيَّةٍ يُشْتَرَطُ أَحَدُهُمَا إنْ ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ، لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ هُنَا مِنْ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ إنْ أَمْكَنَ وَأَلْحَقُوا نَحْوَ الْمَحْمَلِ بِالزَّامِلَةِ لَا بِالْمَحْمُولِ الْآتِي الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِأَحَدِ هَذَيْنِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ كَمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا عُرْفَ مُطَّرِدٌ ثَمَّ مَعَ فُحْشِ تَفَاوُتِهِ إذْ نَحْوُ الْخَشَبِ يَتَفَاوَتُ ثِقَلُهُ فَلَا يُحِيطُ بِهِ الْعِيَانُ وَبِهِ يُرَدُّ تَنْظِيرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي ذَلِكَ أَوْ مِنْ الْوَصْفِ مَعَ الْوَزْنِ أَمَّا لَوْ اطَّرَدَ بِمَا يُرْكَبُ عَلَيْهِ عُرْفٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاكِبِ فَلَا يَحْتَاجُ لِمَعْرِفَتِهِ وَيُحْمَلُ فِي الْأُولَى عَلَى الْعُرْفِ وَيَرْكَبُهُ الْمُؤَجِّرُ فِي الثَّانِيَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

شَرْحِهِ لِلْإِبْهَامِ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَفْعَلُ أَيَّهُمَا شَاءَ صَحَّ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّقْرِيبِ اهـ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَيْ مَا نُقِلَ عَنْ التَّقْرِيبِ الصِّحَّةُ فِي لِتَغْرِسَ أَوْ تَبْنِيَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَفْعَلُ أَيَّهمَا شَاءَ اهـ سم وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ وَقَوْلُهُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إلَخْ هَذَا يَجْرِي فِي لِتَزْرَعَ وَتَغْرِسَ وَفِي ازْرَعْهَا وَاغْرِسْهَا بِالْوَاوِ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالِامْتِنَاعُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسِّيِّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ بَلْ قَالَ الْقَفَّالُ) أَيْ كَمَا مَرَّ اهـ سم أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالِامْتِنَاعُ الشَّرْعِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ حَتَّى يُبَيِّنَ جَانِبَ كُلٍّ) وَإِذَا بَيَّنَ جَانِبَ كُلٍّ جَازَ إبْدَالُ الْغَرْسِ بِالزَّرْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ أَخَفُّ اهـ سم.

(قَوْلُهُ عَيْنًا) إلَى قَوْلِهِ إنْ ذُكِرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَطَالُوا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ جَمْعُهُمَا) أَيْ الْوَصْفِ وَالْوَزْنِ (قَوْلُهُ كَالْمُعَايَنَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ كَالْعِيَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَعَهُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مِنْ زَامِلَةٍ) وَهِيَ ثِيَابٌ تُجْمَعُ وَيُضَمُّ بَعْضُهُمَا إلَى بَعْضٍ اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ وَتُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ بَدَلَ نَحْوِ السَّرْجِ وَيُرْكَبُ عَلَيْهَا

(قَوْلُهُ يُفِيدُهُ) أَيْ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ مَحْمِلٍ بِفَتْحِ) الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ تَفَاوُتُهُ) أَيْ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا مَعَهُ إلَخْ أَوْ فِيمَا يَرْكَبُ إلَخْ وَبَيَانٌ لِفَائِدَةِ التَّشْبِيهِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ التَّفْرِيعُ وَلِذَا قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِمُشَاهَدَتِهِ أَوْ وَصْفِهِ التَّامِّ اهـ وَ (قَوْلُهُ إنْ ذَكَرَ) أَيْ مَا مَرَّ مِمَّا مَعَهُ وَمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ لَا بُدَّ هُنَا) أَيْ فِي نَحْوِ الْمَحْمَلِ (قَوْلُهُ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ) أَيْ فَلَا يَكْفِي الرُّؤْيَةُ بِدُونِ الِامْتِحَانِ وَلَا الْوَصْفِ بِدُونِ الْوَزْنِ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ التَّشْبِيهِ اهـ سم وَظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا اعْتِمَادُ قَضِيَّةِ التَّشْبِيهِ مِنْ كِفَايَةِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ التَّامِّ حَيْثُ حَمَلَا الْمَتْنَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَسْقَطَا قَوْلَ الشَّارِحِ لَكِنْ إلَى أَمَّا لَوْ اطَّرَدَ

(قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ) مَفْهُومُهُ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِامْتِحَانُ بِالْيَدِ كَفَتْ الرُّؤْيَةُ (قَوْلُهُ وَأَلْحَقُوا) أَيْ فِي اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِامْتِحَانِ (قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ) فَاعِلُ الْآتِي وَ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْمَحْمُولِ (قَوْلُهُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ) أَيْ الرُّؤْيَةِ وَالِامْتِحَانِ اهـ سم. وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ الْمُشَاهَدَةُ وَالْوَصْفُ التَّامُّ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْإِلْحَاقِ

(قَوْلُهُ فَلَا يُحِيطُ بِهِ) أَيْ بِنَحْوِ الْمَحْمَلِ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي نَحْوِ الْمَحْمِلِ (قَوْلُهُ وَبِهِ يُرَدُّ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْإِلْحَاقِ (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْوَصْفِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الرُّؤْيَةِ إلَخْ أَيْ وَصْفِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ بِضِيقِهِ أَوْ سَعَتِهِ اهـ شَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اطَّرَدَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَحْنٍ وَإِبْرِيقٍ وَإِدَاوَةٍ وَقَوْلُهُ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُغْنِي عَنْ الْجِنْسِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُغْنِي عَنْ الْجِنْسِ (قَوْلُهُ لِمَعْرِفَتِهِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَغْرِسَ وَالصِّحَّةِ فِي إنْ شِئْت فَازْرَعْ، وَإِنْ شِئْت فَاغْرِسْ وَتَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ وَكَذَا لَوْ آجَرَهُ لِيَغْرِسَ أَوْ لِيَبْنِيَ وَأَطْلَقَ وَغَرَسَ وَبَنَى مَا شَاءَ أَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِجَمْعِهِ بَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ فِي الْعَقْدِ بِأَنْ قَالَ الْمُؤَجِّرُ أَجَرْتُك لِتَغْرِسَ أَوْ لِتَبْنِي وَاسْتَشْكَلَهُ بِالْبُطْلَانِ فِي لِتَزْرَعَ أَوْ لِتَغْرِسَ وَهُوَ خَطَأٌ، بَلْ هُوَ إشَارَةٌ إلَى مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَجَرْتُكهَا لِتَغْرِسَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمَغْرُوسَ فَيَغْرِسْ مَا شَاءَ وَالثَّانِيَةُ أَجَرْتُكهَا لِتَبْنِيَ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَا يَبْنِي بِهِ فَيَبْنِي مَا شَاءَ وَلَا يَبْعُدُ فِيهِمَا التَّقَيُّدُ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّقْرِيبِ الصِّحَّةُ فِي لِتَغْرِسَ أَوْ تَبْنِيَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَفْعَلُ أَيَّهمَا شَاءَ (قَوْلُهُ بَلْ قَالَ الْقَفَّالُ) أَيْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ حَتَّى يُبَيِّنَ جَانِبَ كُلٍّ) وَإِذَا بَيَّنَ جَانِبَ كُلٍّ جَازَ إبْدَالُ الْغَرْسِ بِالزَّرْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ أَخَفُّ.

(قَوْلُهُ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ) أَيْ فَلَا يَكْفِي الرُّؤْيَةُ بِدُونِ الِامْتِحَانِ وَلَا الْوَصْفُ بِدُونِ الْوَزْنِ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ التَّشْبِيهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ امْتِحَانِهِ الزَّامِلَةَ بِالْيَدِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ ثُمَّ أَلْحَقَ بِهَا الْمَحْمَلَ وَالْعُمَارِيَّةَ، لَكِنْ رَدَّ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْإِلْحَاقَ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ (قَوْلُهُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ) أَيْ الرُّؤْيَةِ وَالِامْتِحَانِ ش (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْوَصْفِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِضِيقِهِ أَوْ سَعَتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْوَصْفِ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ الرُّؤْيَةِ ش (قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ فِي الْأَوْلَى عَلَى الْعُرْفِ) وَبِهَذَا يُرَدُّ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ يَطْلُبُ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِمْ الْآتِي يُتْبَعُ فِي السَّرْجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>