للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ كَمَا يَأْتِي وَإِنْ أَحْضَرَ الرَّاكِبُ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ فِي نَحْوِ الْمَحْمَلِ مِنْ وِطَاءٍ فِيهِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَكَذَا غِطَاءٌ لَهُ إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ وَيُعْرَفُ أَحَدُهُمَا بِأَحَدِ ذَيْنِك مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ (وَلَوْ شَرَطَ) فِي عَقَدِ الْإِجَارَةِ (حَمْلَ الْمَعَالِيقِ) جَمْعُ مُعْلُوقٍ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَقِيلَ مِعْلَاقٌ كَسُفْرَةٍ وَقِدْرٍ وَصَحْنٍ وَإِبْرِيقٍ وَإِدَاوَةٍ وَقَصْعَةٍ فَارِغَةٍ أَوْ فِيهَا نَحْوُ مَاءٍ أَوْ زَادٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمِضْرَبَةٍ وَمِخَدَّةٍ (مُطْلَقًا) عَنْ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ وَعَنْ الْوَصْفِ مَعَ الْوَزْنِ (فَسَدَ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ) لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا قِلَّةً وَكَثْرَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ (وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ) أَيْ حَمْلَ الْمَعَالِيقِ (لَمْ يُسْتَحَقَّ حَمْلُهَا) وَلَا حَمْلُ بَعْضِهَا وَإِنْ خَفَّ كَإِدَاوَةٍ اُعْتِيدَ حَمْلُهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا.

(وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ) لِدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ (تَعْيِينُ الدَّابَّةِ) أَيْ عَدَمُ إبْهَامِهَا فَلَا يَكْفِي أَحَدُ هَذَيْنِ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ بِتَسْلِيمِهِ لَا يُمْنَعُ التَّصْرِيحُ بِهِ (وَفِي اشْتِرَاطِ رُؤْيَتِهَا الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ) وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُهُ وَكَذَا يُشْتَرَطُ قُدْرَتُهَا عَلَى مَا اُسْتُؤْجِرَتْ لِحَمْلِهِ (وَ) يُشْتَرَطُ (فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ) لِلرُّكُوبِ (ذِكْرُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ) وَقَدْ يُغْنِي عَنْ الْجِنْسِ (وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ) كَبَعِيرٍ بُخْتِيٍّ ذَكَرٍ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ وَوَجْهُهُ فِي الْأَخِيرِ أَنَّ الذَّكَرَ أَقْوَى وَالْأُنْثَى أَسْهَلُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ سَيْرِهَا كَكَوْنِهَا بَحْرًا أَوْ قَطُوفًا (وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا) أَيْ إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ لِلرُّكُوبِ (بَيَانُ قَدْرِ السَّيْرِ كُلَّ يَوْمٍ) وَكَوْنُهُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَالنُّزُولُ فِي عَامِرٍ أَوْ صَحْرَاءَ لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ وَيَجُوزُ مُجَاوَزَةُ الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ وَالنَّقْصُ عَنْهُ لِخَوْفٍ ظُنَّ مِنْهُ ضَرَرٌ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِبَلَدٍ وَيَعُودُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ مُدَّةُ إقَامَتِهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى ذِكْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ) مِنْ سَرْجٍ وَإِكَافٍ أَوْ زَامِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِالرَّاكِبِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ عَدَمَ تَعْيِينِهِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ رِضًا مِنْهُ بِمَا يَصْلُحُ لِلدَّابَّةِ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ لَيَاقَتِهِ بِكُلٍّ مِنْ الرَّاكِبِ وَالدَّابَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدُ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْضَرَ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ فِي نَحْوِ الْمَحْمِلِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا إطْلَاقُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا وَتَقْيِيدُهُمْ فِي الْغِطَاءِ (قَوْلُهُ مِنْ وِطَاءٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يُفْرَشُ فِي الْمَحْمِلِ وَنَحْوِهِ لِيُجْلَسَ عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَكَذَا غِطَاءٌ إلَخْ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يُسْتَظَلُّ بِهِ وَيُتَوَقَّى بِهِ مِنْ الشَّمْسِ وَالْمَطَرِ فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْمِلِ ظَرْفٌ مِنْ لِبْدٍ أَوْ أَدِيمٍ فَكَالْغِطَاءِ فِيمَا ذُكِرَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُعْرَفُ أَحَدُهُمَا) أَيْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ أَحَدِهِمَا أَيْ الْوِطَاءِ وَالْغِطَاءِ (قَوْلُهُ بِأَحَدِ ذَيْنِك) أَيْ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ مُغْنِي وَكُرْدِيٌّ وَع ش وَفِي سم بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ الْمُوَافَقَةَ لِهَذَا مَا نَصُّهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِامْتِحَانٍ مَعَ الرُّؤْيَةِ وَلَا لِلْوَزْنِ مَعَ الْوَصْفِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَحَدِ ذَيْنِك قَدْ يُفِيدُ اعْتِبَارَهُمَا وَقَدْ يُنَاسِبُ ذَلِكَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ الْآتِي اهـ أَيْ فِي تَفْسِيرِ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ بِضَمِّ الْمِيمِ) أَيْ وَاللَّامِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِعْلَاقٌ) أَيْ بِكَسْرِ الْمِيمِ (قَوْلُهُ كَسُفْرَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ مَا يُعَلَّقُ عَلَى الْبَعِيرِ كَسُفْرَةٍ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَيْ عَطْفًا عَلَى السُّفْرَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ الطَّعَامِ الْمَحْمُولِ لِيُؤْكَلَ فِي الطَّرِيقِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا لِمُنَاسَبَتِهَا لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْمَعَالِيقِ الْمَشْرُوطِ حَمْلُهَا الَّتِي مِنْهَا الطَّعَامُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ فِيهَا نَحْوُ مَاءٍ أَوْ زَادٍ (قَوْلُهُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ) أَيْ فَيَأْكُلُ عَلَى الْعَادَةِ لِمِثْلِهِ فَلَوْ اتَّفَقَ لَهُ عَدَمُ الْأَكْلِ لِضِيَافَةٍ أَوْ تَشْوِيشٍ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيمَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ كَثِيرًا نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ ذَلِكَ كَأَنْ اشْتَرَى مِنْ السُّوقِ مَا أَكَلَهُ وَقَصَدَ ادِّخَارَ مَا مَعَهُ مِنْ الزَّادِ لِيَبِيعَهُ إذَا ارْتَفَعَ السِّعْرُ كُلِّفَ نَقْصَ مَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَوْ امْتَنَعَ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ حَمْلِهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يُسْتَحَقَّ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ اهـ عِبَارَةُ ع ش وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ يَعُودُ الضَّمِيرُ لِلْمُؤَجِّرِ بَلْ هُوَ أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ اهـ وَ (قَوْلُهُ الْمُؤَجِّرُ) صَوَابُهُ الْمُسْتَأْجِرُ.

(قَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَا يُمْنَعُ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِتَسْلِيمِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالثَّانِي (قَوْلُهُ لَا يُمْنَعُ التَّصْرِيحُ بِهِ) مَعَ أَنَّ فِيهِ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِلرُّكُوبِ) لَا لِلْحَمْلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي لَا لِجِنْسِ الدَّابَّةِ وَصِفَتِهَا اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (ذِكْرُ الْجِنْسِ) كَالْإِبِلِ وَالْخَيْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَبَعِيرٍ بُخْتِيٍّ ذَكَرٍ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ

(قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ) أَيْ الِاخْتِلَافِ (فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ (قَوْلُهُ بَحْرًا أَوْ قَطُوفًا) أَيْ أَوْ مُهَمْلِجًا وَالْبَحْرُ الْوَاسِعُ الْمَشْيِ وَالْقَطُوفُ بِفَتْحِ الْقَافِ الْبَطِيءُ السَّيْرِ وَالْمُهَمْلِجُ بِكَسْرِ اللَّامِ حَسَنُ السَّيْرِ فِي سُرْعَةٍ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ الْمُهَمْلِجَةُ هِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ ذَاتِ السَّيْرِ السَّرِيعِ زِيَادِيٌّ وَالْقَطُوفُ بَطِيئُهُ وَالْبَحْرُ مَا بَيْنَهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ مُجَاوَزَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْعُرْفُ فِي الْأَصَحِّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ فِي نَحْوِ الْمَحْمَلِ مِنْ وِطَاءٍ فِيهِ إلَخْ) سَوَاءٌ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيَعْرِفُ أَحَدَهُمَا بِأَحَدِ ذَيْنِك مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ وِطَاءٍ أَوْ وَصْفِهِ سَوَاءٌ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا وَكَذَا الْغِطَاءُ إنْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ إلَّا إنْ اطَّرَدَ فِيهِ عُرْفٌ فَيَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْوِطَاءِ اهـ بِاخْتِصَارٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلِامْتِحَانِ مَعَ الرُّؤْيَةِ وَلَا لِلْوَزْنِ مَعَ الْوَصْفِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَحَدِ ذَيْنِك قَدْ يُفِيدُ اعْتِبَارَهُمَا وَقَدْ يُنَاسِبُ ذَلِكَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ الْآتِي فِي الْمِضْرَبَةِ وَالْمِخَدَّةِ.

(قَوْلُهُ لَا يُمْنَعُ التَّصْرِيحُ بِهِ) وَفِيهِ تَوْطِئَةٌ لِمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ لِلرُّكُوبِ) لَا لِلْحَمْلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي لَا لِجِنْسِ الدَّابَّةِ وَصِفَتِهَا (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ وَيَتْبَعُ الشَّرْطَ وَإِلَّا فَالْعُرْفَ فِي سَيْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنُّزُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>