للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِخَوْفٍ (إلَّا أَنْ يَكُونَ بِالطَّرِيقِ مَنَازِلُ مَضْبُوطَةٌ) بِالْعَادَةِ (فَيَنْزِلُ) قَدْرَ السَّيْرِ (عَلَيْهَا) مَا لَمْ يَشْرِطْ خِلَافَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ اشْتَرَطَ بَيَانَ الْمَنَازِلِ أَوْ التَّقْدِيرِ بِالزَّمَنِ وَحْدَهُ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَتْ الطَّرِيقُ آمِنَةً وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُ السَّيْرِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاخْتِيَارِ ذَكَرَهُ جَمْعٌ قَالَا وَمُقْتَضَاهُ امْتِنَاعُ التَّقْدِيرِ بِالزَّمَانِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ يَتَعَذَّرُ الِاسْتِئْجَارُ فِي طَرِيقٍ تُخَوِّفُهُ لَا مَنَازِلَ بِهَا مَضْبُوطَةً اهـ. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّامِلِ صِحَّةُ التَّقْدِيرِ مِنْ بَلَدِ كَذَا إلَى بَلَدِ كَذَا لِلضَّرُورَةِ.

(وَيَجِبُ فِي الْإِيجَارِ لِلْحَمْلِ) إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ (أَنْ يَعْرِفَ الْمَحْمُولَ) لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهِ وَضَرَرِهِ (فَإِنْ أُحْضِرَ رَآهُ) إنْ ظَهَرَ (وَامْتَحَنَهُ بِيَدِهِ إنْ) لَمْ يَظْهَرْ كَأَنْ كَانَ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ (كَانَ فِي ظَرْفٍ) وَأَمْكَنَ تَخْمِينًا لِوَزْنِهِ (وَإِنْ غَابَ) أَوْ حَضَرَ (قُدِّرَ بِكَيْلٍ) إنْ كَانَ مَكِيلًا (أَوْ وَزْنٍ) إنْ كَانَ مَوْزُونًا أَوْ مَكِيلًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ وَالْوَزْنُ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَضْبَطُ (وَ) أَنْ يَعْرِفَ (جِنْسَهُ) أَيْ الْمَحْمُولِ الْمَكِيلِ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهِ فِي الدَّابَّةِ وَإِنْ اتَّحَدَ كَيْلُهُ كَمَا فِي الْمِلْحِ وَالذُّرَةِ أَمَّا الْمَوْزُونُ كَآجَرْتُكَهَا لِتَحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةَ رِطْلٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِمَّا شِئْت فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّهُ رِضًا مِنْهُ بِأَضَرِّ الْأَجْنَاسِ بِخِلَافِ عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مِمَّا شِئْت فَإِنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ مَعَ اتِّحَادِ الْكَيْلِ

وَأَيْنَ ثِقَلُ الْمِلْحِ مِنْ ثِقَلِ الذُّرَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمُغْنِي فَإِنْ زَادَا فِي يَوْمٍ عَلَى الْمَشْرُوطِ أَوْ نَقَصَا عَنْهُ فَلَا جُبْرَانَ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ بَلْ يَسِيرَانِ عَلَى الشَّرْطِ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا لِخَوْفٍ أُجِيبَ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الضَّرَرُ بِهِ أَوْ لِخِصْبٍ أَوْ لِخَوْفٍ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ الضَّرَرُ بِهِ فَلَا يُجَابُ اهـ زَادَ الْأَسْنَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ طَالِبُ النَّقْصِ لِلْخِصْبِ حَيْثُ لَا عَلَفَ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الْخَوْفِ انْتَهَى اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجَابُ طَالِبُ الزِّيَادَةِ لِلْخِصْبِ حَيْثُ لَا عَلَفَ لَكِنْ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ بِتَرْكِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ كَمَا يُفْهِمُهُ أَوَّلُ الْكَلَامِ اهـ قَالَ ع ش وَمَعَ ذَلِكَ أَيْ الْجَوَازِ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْمَسَافَةِ إنْ قُدِّرَ بِالزَّمَنِ وَيَحُطُّ عَنْهُ أُجْرَةَ مَا نَقَصَ إنْ قُدِّرَ بِمَحَلِّ الْعَمَلِ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالطَّرِيقِ إلَخْ) أَيْ وَفِي السَّيْرِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَفِي النُّزُولِ فِي عَامِرٍ أَوْ صَحْرَاءَ عُرْفٌ عِبَارَةِ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَتْبَعُ الشَّرْطَ، وَإِنْ خَالَفَ الْعُرْفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَالْعُرْفُ يُتْبَعُ فِي سَيْرِ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ وَفِي النُّزُولِ فِي الْقُرَى أَوْ الصَّحْرَاءِ وَفِي سُلُوكِ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ إذَا كَانَ لِلْمَقْصِدِ طَرِيقَانِ فَإِنْ اُعْتِيدَ سُلُوكُهُمَا وَجَبَ الْبَيَانُ فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ إلَّا إنْ تَسَاوَيَا مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ فَيُحْتَمَلُ الصِّحَّةُ كَنَظِيرِهِ فِي النُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَةِ بِهَا اهـ وَأَقَرَّهَا سم (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ) الْمُنَاسِبُ التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا إلَى هُنَا (قَوْلُهُ تَقْدِيرُ السَّيْرِ فِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ التَّقْدِيرُ بِالسَّيْرِ بِهِ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَانْظُرْ مَا مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي الْعِبَارَتَيْنِ أَيْ النِّهَايَةِ وَالتُّحْفَةِ وَعِبَارَةُ الْقُوتِ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُ السَّيْرِ فِيهِ اهـ فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِيهَا الطَّرِيقُ اهـ أَيْ فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي الْعِبَارَتَيْنِ الطَّرِيقُ الْغَيْرُ الْمَأْمُونِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ السَّيْرَ (قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّامِلِ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ مُقَابِلٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ مِنْ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَكْفِي التَّقْدِيرُ فِي زَمَنِ الْخَوْفِ بِالْإِجَارَةِ إلَى بَلَدِ كَذَا طَالَ زَمَنُ السَّيْرِ لَهُ لِكَثْرَةِ الْخَوْفِ أَوْ قَلَّ اهـ.

(قَوْلُهُ صِحَّةُ التَّقْدِيرِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ إجَارَةَ عَيْنٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ) أَيْ الِامْتِحَانُ وَ (قَوْلُهُ تَخْمِينًا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلِامْتِحَانِ ش اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ امْتِحَانُهُ بِالْيَدِ كَفَتْ الرُّؤْيَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الْحَالَيْنِ

(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ إنْ كَانَ فِي ظَرْفٍ يُوهِمُ أَنَّ مَا يَسْتَغْنِي عَنْ الظَّرْفِ كَالْأَحْجَارِ وَالْأَخْشَابِ لَا يُمْتَحَنُ بِالْيَدِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ قَالَ وَامْتَحَنَهُ بِيَدِهِ إنْ أَمْكَنَ لَكَانَ أَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ حَضَرَ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ حَضَرَ أَيْ حُضُورًا غَيْرَ مَا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُمْكِنْ امْتِحَانُهُ بِالْيَدِ اهـ وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ مَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ وَخِلَافُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مِنْ كِفَايَةِ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّارِحَ أَفَادَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ يَكْفِي فِي الْحَاضِرِ كَمَا يَكْفِي فِيهِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَكِيلًا) إلَى قَوْلِهِ إنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْمَحْمُولِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ وَفِي مِائَةِ قَدَحٍ (قَوْلُهُ أَيْ الْمَحْمُولُ الْمَكِيلُ) أَيْ الْغَائِبُ مُغْنِي وَغُرَرٌ (قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ) وَتَقَدَّمَ فِي الْمَحْمِلِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذِكْرُ وَزْنِهِ عَنْ ذِكْرِ وَصْفِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي الْقُرَى أَوْ الصَّحْرَاءِ وَسُلُوكِ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ اهـ، قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ اُعْتِيدَ سُلُوكُهُمَا مَعًا وَجَبَ الْبَيَانُ فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ إلَّا إنْ تَسَاوَيَا مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ فَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ كَنَظِيرِهِ فِي النُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَةِ بِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ لِخَوْفِ ظَنٍّ مِنْهُ ضَرَرٌ دُونَ غَيْرِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ أَوْ النَّقْصَ لِخِصْبٍ أَوْ لِخَوْفٍ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ الضَّرَرُ بِهِ فَلَا يُجَابُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ طَالِبُ النَّقْصِ لِلْخِصْبِ حَيْثُ لَا عَلَفَ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الْخَوْفِ اهـ.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجَابُ طَالِبُ الزِّيَادَةِ لِلْخِصْبِ حَيْثُ لَا عَلَفَ، لَكِنْ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ بِتَرْكِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ كَمَا يُفْهِمُهُ أَوَّلُ الْكَلَامِ

(قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ) أَيْ الِامْتِحَانُ وَقَوْلُهُ تَخْمِينًا تَعْلِيلٌ لِلِامْتِحَانِ ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَجِنْسِهِ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَشُرِطَ لِحَمْلٍ رُؤْيَةُ مَحْمُولٍ إنْ حَضَرَ أَوْ امْتِحَانُهُ بِيَدٍ كَذَلِكَ أَوْ تَقْدِيرُهُ حَضَرَ أَوْ غَابَ بِكَيْلٍ فِي مَكِيلٍ وَذِكْرُ جِنْسِ مَكِيلٍ اهـ بِاخْتِصَارٍ فَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَجِنْسُهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ) وَتَقَدَّمَ فِي الْمَحْمَلِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْمَحْمَلِ ذِكْرُ وَزْنِهِ عَنْ ذِكْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>