لَا يَعْرِفُهُ بِنَحْوِ حِجْرِهِ أَوْ دَارِهِ وَوَدَائِعُ مَاتَ عَنْهَا مُوَرِّثُهُ وَلَا تُعْرَفُ مُلَّاكُهَا مَالٌ ضَائِعٌ لَا لُقَطَةٌ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأُولَى أَمَرَهُ لِلْإِمَامِ فَيَحْفَظُهُ أَوْ ثَمَنُهُ إنْ رَأَى بَيْعَهُ أَوْ يَقْتَرِضُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ إنْ تَوَقَّعَهُ وَإِلَّا صَرَفَهُ لِمَصَارِفِ بَيْتِ الْمَالِ وَحَيْثُ لَا حَاكِمَ أَوْ كَانَ جَائِزًا فِعْلُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ وَجَدَ لُؤْلُؤًا بِالْبَحْرِ خَارِجَ صَدَفِهِ كَانَ لُقَطَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ خِلْقَةً فِي الْبَحْرِ إلَّا دَاخِلَ صَدَفِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَثْقُوبِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي غَيْرِ الْمَثْقُوبِ إنَّهُ لِوَاجِدِهِ وَلَوْ وَجَدَ قِطْعَةَ عَنْبَرٍ فِي مَعْدِنِهِ كَالْبَحْرِ وَقُرْبِهِ وَسَمَكَةً أُخِذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ وَزَعْمُ أَنَّ الْبَحْرَ لَيْسَ مَعْدِنَهُ مَمْنُوعٌ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَلَى أَنَّهُ يَنْبُتُ فِي الْبَحْرِ قَالَ جَمْعٌ وَمَا أَعْرَضَ عَنْهُ مِنْ حَبٍّ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ فَنَبَتَ يَمْلِكُهُ مَالِكُهَا وَمِنْ اللُّقَطَةِ إنْ تَبَدَّلَ نَعْلُهُ بِغَيْرِهَا فَيَأْخُذُهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا إلَّا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا بِشَرْطِهِ أَوْ تَحَقُّقِ إعْرَاضِ الْمَالِكِ عَنْهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا تَعَمَّدَ أَخْذَ نَعْلِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا ظُفْرًا بِشَرْطِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ أَخْذِهَا فِي الْجُمْلَةِ لِأَحَادِيثَ فِيهَا يَأْتِي بَعْضُهَا مَعَ أَنَّ الْآيَاتِ الشَّامِلَةَ لِلْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ تَشْمَلُهَا وَعَقَّبَهَا لِلْهِبَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ وَغَيْرُهُ لِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ؛ لِأَنَّ كُلًّا تَمْلِيكٌ مِنْ الشَّارِعِ وَيَصِحُّ تَعْقِيبُهَا لِلْقَرْضِ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهَا اقْتِرَاضٌ مِنْ الشَّارِعِ
وَأَرْكَانُهَا لَاقِطٌ وَلَقْطٌ وَمَلْقُوطٌ وَسَتُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ وَفِي اللَّقْطِ مَعْنَى الْأَمَانَةِ إذْ لَا يَضْمَنُهَا وَالْوِلَايَةُ عَلَى حِفْظِهَا كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ وَالِاكْتِسَابِ بِتَمَلُّكِهَا بِشَرْطِهِ وَهُوَ الْمُغَلَّبُ فِيهَا (يُسْتَحَبُّ الِالْتِقَاطُ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْبِرِّ بَلْ قَالَ جَمْعٌ يُكْرَهُ تَرْكُهُ لِئَلَّا يَقَعَ فِي يَدِ خَائِنٍ (وَقِيلَ يَجِبُ) حِفْظًا لِمَالِ الْآدَمِيِّ كَنَفْسِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا أَمَانَةٌ أَوْ كَسْبٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَجِبُ ابْتِدَاءً وَقَالَ جَمْعٌ بَلْ نُقِلَ عَنْ الْجُمْهُورِ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا لَوْ تَرَكَهَا وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَعَبٌ فِي حِفْظِهَا وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَثِمَ بِالتَّرْكِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْيِيدَ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَجَبَ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَدِيعَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ تِلْكَ بِيَدِ مَالِكِهَا وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ ثَمَّ أَنْ يَبْذُلَ لَهُ الْمَالِكُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ وَحِرْزِهِ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا (وَلَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ وَاثِقٍ) بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ مَعَ عَدَمِ فِسْقِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَعْرِفُهُ) أَيْ الْهَارِبَ.
(قَوْلُهُ وَوَدَائِعُ) عَطْفٌ عَلَى مَا أَلْقَاهُ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ مَا أَلْقَاهُ نَحْوُ رِيحٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَعَلَ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ مَا عَدَا الْقَرْضَ لِبَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنَّهُ لِوَاجِدِهِ) قَدْ يُوَجَّهُ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ أَكَلَ صَدَفَهُ وَتَرَكَهُ أَوْ ثُمَّ أَلْقَاهُ بِطَرِيقِ التَّقَيُّؤِ أَوْ التَّرَوُّثِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ كَالْبَحْرِ) لَعَلَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَقُرْبِهِ إلَخْ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ اهـ ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ الظَّاهِرُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِمَعْدِنِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ وَيُحْتَمَلُ لِلْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَسَمَكَةٍ) عَطْفٌ عَلَى الْبَحْرِ اهـ ع ش وَيُحْتَمَلُ عَلَى الْمَعْدِنِ وَعَلَى كُلٍّ فَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ أُخِذَتْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ يَمْلِكُهُ مَالِكُهَا) خَبَرُ مَا أَعْرَضَ إلَخْ (قَوْلُهُ تَعَمَّدَ أَخْذَ نَعْلِهِ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ حَيْثُ أَخَذَهَا مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ تَعَذُّرُ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ ثُمَّ إنْ وَفَّى بِقَدْرِ حَقِّهِ فَذَاكَ وَإِلَّا ضَاعَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ كَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ اهـ ع ش أَيْ وَإِنْ زَادَ فَيُرَدُّ الزَّائِدُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ (قَوْلُهُ وَأَجْمَعُوا) إلَى قَوْلِهِ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَخَذَهَا) أَيْ اللُّقَطَةَ اهـ سم (قَوْلُهُ الشَّامِلَةِ لِلْبِرِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْآمِرَةِ بِالْبِرِّ اهـ
(قَوْلُهُ بَلْ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ) وَكَذَا اخْتَارَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَعَبٌ) أَيْ عَادَةً وَ (قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ) أَيْ اللُّقَطَةَ اهـ ع ش قَوْلُهُ: (وَبَحَثَ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ إلَخْ.
قَوْلُهُ: (وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ قَوْلُهُ: (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ وَخُشِيَ ضَيَاعُهَا إذَا تَرَكَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَجَبَ كَنَظِيرِهِ إلَخْ) أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ قَوْلُ التَّنْبِيهِ إذَا وَجَدَ الْحُرُّ الرَّشِيدُ لُقَطَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ عَلَيْهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا انْتَهَى وَشَمِلَ قَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا مَا إذَا كَانَ ثُمَّ غَيَّرَهُ وَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَيْهَا اهـ سم أَقُولُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ الرَّدِّ الْآتِي فِي الشَّرْحِ بِقَرِينَةِ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَمْعِ وَأَقَرَّهُ عَلَى فَرْضِ إطْلَاقِ الْبَحْثِ فَلَا مُخَالَفَةَ (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ النِّهَايَةُ بِالْفَرْقِ بِعُذْرِ الْمَالِكِ هُنَا بِكَوْنِهِ غَائِبًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ حَاضِرٌ يُمْكِنُهُ حِفْظُ حَقِّهِ وَالْتِزَامُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَالْحِرْزِ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ إتْلَافُ حَقِّهِ مَجَّانًا قَالَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْجَعَالَةِ لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ فِي سَفَرٍ وَخَافَ ضَيَاعَ أَمْتِعَتِهِ وَجَبَ نَقْلُهَا مَجَّانًا اهـ وَأَقَرَّهُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (لِغَيْرِ وَاثِقٍ) أَيْ وَيَكُونُ مَكْرُوهًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ اهـ ع ش أَقُولُ: وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ الْإِبَاحَةُ (قَوْلُهُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَنْزِعُ الْوَلِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِذَلِكَ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأُولَى إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ أَخْذِهَا) أَيْ اللُّقَطَةِ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَجَبَ) أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ قَوْلُ التَّنْبِيهِ إذَا وَجَدَ الْحُرُّ الرَّشِيدُ لُقَطَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ عَلَيْهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا اهـ وَشَمِلَ قَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا مَا إذَا كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ وَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ إلَخْ) أُجِيبَ بِالْفَرْقِ بِعُذْرِ الْمَالِكِ هُنَا بِكَوْنِهِ غَائِبًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ حَاضِرٌ يُمْكِنُهُ حِفْظُ حَقِّهِ وَالْتِزَامُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَالْحِرْزِ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ إتْلَافُ حَقِّهِ مَجَّانًا وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ فِي سَفَرٍ وَخَافَ ضَيَاعَ أَمْتِعَتِهِ وَجَبَ نَقْلُهَا مَجَّانًا وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا حَاضِرًا مَا وَجَبَ ذَلِكَ مَجَّانًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ فِسْقِهِ) وَسَيَأْتِي