خَشْيَةَ الضَّيَاعِ أَوْ طُرُوُّ الْخِيَانَةِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِخَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُفَارِقُ هَذَا؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ أَقْوَى فِي التَّوَقُّعِ رَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَدَارَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَوْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ وَلَوْ احْتِمَالًا لَكِنْ قَرِيبًا ضَيَاعُهَا (وَيَجُوزُ) لَهُ مَعَ ذَلِكَ الِالْتِقَاطُ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ خِيَانَتَهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ وَعَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ أَمَّا إذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْخِيَانَةَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا كَالْوَدِيعَةِ
(وَيُكْرَهُ) تَنْزِيهًا وَقِيلَ تَحْرِيمًا الِالْتِقَاطُ (لِفَاسِقٍ) وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ صَلَاةٍ وَإِنْ عُلِمَتْ أَمَانَتُهُ فِي الْأَمْوَالِ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخُونُ فِيهَا وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا خِيفَ هَلَاكُهَا لَوْ تَرَكَهَا وَإِلَّا حَرُمَ قَطْعًا وَفِيهِ نَظَرٌ (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاطِ) بَلْ يُسَنُّ وَلَوْ لِعَدْلٍ كَالْوَدِيعَةِ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ الْخِيَانَةِ وَوَارِثُهُ مِنْ أَخْذِهَا اعْتِمَادًا لِظَاهِرِ الْيَدِ وَلَا يَسْتَوْعِبُ فِيهِ صِفَاتِهَا بَلْ بَعْضُهَا الْآتِي ذِكْرُهُ فِي التَّعْرِيفِ وَلَوْ خُشِيَ مِنْهُ عِلْمُ ظَالِمٍ بِهَا وَأَخْذُهُ لَهَا امْتَنَعَ وَقِيلَ يَجِبُ وَاخْتِيرَ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِالْأَمْرِ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ جَزَمَ بِوُجُوبِهِ عَلَى غَيْرِ الْوَاثِقِ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ لَاتَّجَهَ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي اللَّقِيطِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ النَّسَبِ أَهَمُّ وَتُسَنُّ الْكِتَابَةُ عَلَيْهَا أَنَّهَا لُقَطَةٌ وَقِيلَ تَجِبُ (وَ) الْمَذْهَبُ (أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْفَاسِقِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَيْسَتْ هَذِهِ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ وَيُكْرَهُ لِفَاسِقٍ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالصَّحِيحِ هُنَا أَنَّ أَحْكَامَ اللُّقَطَةِ هَلْ تَثْبُتُ لَهُ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ الْأَخْذَ
(وَ) الْتِقَاطُ (الصَّبِيِّ) وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ لَا الْأَمَانَةِ وَالْوِلَايَةِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ مَا فِي قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ الْمُرَادُ بِالْفَاسِقِ مَنْ لَا يُوجِبُ فِسْقُهُ حَجْرًا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ (وَ) الْتِقَاطُ الْمُرْتَدِّ وَ (الذِّمِّيِّ) وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ (فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فِي دِينِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
صَلَاةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَاخْتِيرَ إلَى وَإِنَّمَا وَقَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ بَلْ يُعَرِّفُهُ مَعَهُ وَقَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ (قَوْلُهُ خَشْيَةَ الضَّيَاعِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ يُفَارِقُ هَذَا) أَيْ التَّعْبِيرَ بِغَيْرِ وَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ فِي التَّوَقُّعِ) أَيْ لِطُرُوِّ الْخِيَانَةِ (قَوْلُهُ مَا يَتَوَلَّدُ إلَخْ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ وَ (قَوْلُهُ ضَيَاعُهَا) فَاعِلُ يَتَوَلَّدُ (قَوْلُهُ مَا إذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ صَلَاةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ تَابَ لَا يُكْرَهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْخِيَانَةِ حَالَ الْأَخْذِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ) أَيْ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَقِيلَ تَحْرِيمًا (قَوْلُهُ وَلَوْ لِعَدْلٍ) أَيْ وَلَوْ لِمُلْتَقِطٍ عَدْلٍ وَيَظْهَرُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ هُنَا بِالْمَسْتُورِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالنِّكَاحِ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَشْتَهِرُ غَالِبًا بَيْنَ النَّاسِ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْمَسْتُورِ وَالْغَرَضُ مِنْ الْإِشْهَادِ هُنَا الِامْتِنَاعُ مِنْ الْخِيَانَةِ فِيهَا وَجَحْدِ الْوُرَّاثِ لَهَا فَلَمْ يَكْتَفِ بِالْمَسْتُورِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَوَارِثُهُ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي يَمْتَنِعُ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ لِتَمَلُّكٍ أَوْ حِفْظٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْعِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَاخْتِيرَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْإِشْهَادِ (قَوْلُهُ صِفَاتِهَا إلَخْ) وَيُكْرَهُ اسْتِيعَابُهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَسْنَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَخْ أَيْ وَلَا يَضْمَنُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ خُشِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الِاسْتِيعَابِ ش اهـ سم وَالْأَصْوَبُ مِنْ الْإِشْهَادِ كَمَا فِي ع ش وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ إذَا لَمْ يَكُنْ السُّلْطَانُ ظَالِمًا يُخْشَى أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ الْإِشْهَادُ وَالتَّعْرِيفُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ يَجِبُ) أَيْ الْإِشْهَادُ ش اهـ سم (قَوْلُهُ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِالْأَمْرِ بِهِ إلَخْ) أَجَابَ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَوْجَبَ حَمْلَهُ عَلَى النَّدْبِ أَقُولُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ اهـ سم (قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ (قَوْلُهُ هَلْ تَثْبُتُ إلَخْ) أَيْ قَدْ تَثْبُتُ
(قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) حَيْثُ كَانَ لَهُمَا تَمْيِيزٌ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ فِي الثَّانِي وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ نِهَايَةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرَطَ الْإِمَامُ فِي صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ التَّمْيِيزَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الْمُرْتَدِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَتُرَدُّ لُقَطَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَتَكُونُ فَيْئًا إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا فَإِنْ أَسْلَمَ فَحُكْمُهُ كَالْمُسْلِمِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالذِّمِّيِّ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الْحَرْبِيُّ إذَا وَجَدَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهَا تُنْزَعُ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ أَيْ وَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ تَعْرِيفُهَا وَتَمَلُّكُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ شَيْخِهِ الْبَكْرِيِّ مِثْلُهُ قَالَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
حُكْمُ الْفَاسِقِ
(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْعِبُ فِيهِ صِفَاتِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَحْرُمُ اسْتِيعَابُهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ بَلْ يُكْرَهُ كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ وَلَوْ خُشِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الِاسْتِيعَابِ ش (قَوْلُهُ امْتَنَعَ) هَلْ يَضْمَنُ إذَا خَالَفَ فَأَخَذَهَا الظَّالِمُ (قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجِبُ) أَيْ الْإِشْهَادُ ش (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُ) أُجِيبَ بِحَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ بِدَلِيلِ الْقِيَاسِ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَقُولُ: قَدْ يُفَرَّقُ
(قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) بِحَيْثُ كَانَ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرَطَ الْإِمَامُ فِي صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ التَّمْيِيزَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الْمُرْتَدِّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالذِّمِّيِّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَسَكَتَ الشَّارِحُ عَنْ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَخَرَجَ بِالذِّمِّيِّ الْحَرْبِيُّ وَفِي النَّاشِرِيِّ وَافْهَمْ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَافِرَ يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ مُطْلَقًا وَذَاكَ خَاصٌّ بِالذِّمِّيِّ وَرُبَّمَا شُرِطَ فِيهِ الْعَدَالَةُ فِي دِينِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَلْ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ إذَا جَاءَنَا كَالذِّمِّيِّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَهَذَا إذَا كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ فَلُقَطَةٌ وَإِلَّا فَفَيْءٌ أَوْ غَنِيمَةٌ أَوْ كُلُّهُ لِلْوَاجِدِ أَوْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ أَوْ خُمُسُهُ لِأَهْلِ الْفَيْءِ فِيهِ خِلَافٌ قَالَهُ الْبَغَوِيّ اهـ وَفِي شَرْحِ الْمُتَفَقِّهِينَ لِشَيْخِنَا الْإِمَامِ الْعَارِفِ الْبَكْرِيِّ وَلُقَطَةُ الْحَرْبِيِّ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَمْلِكُهَا وَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ عَرَّفَهَا كَغَيْرِهَا وَلُقَطَةُ الْمُرْتَدِّ كَالْحَرْبِيِّ اهـ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُرْتَدِّ مَعَ