للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ إذْنِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ أَوْ جُلُوسِ قَاضٍ لِلْحُكْمِ بِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ جُلُوسَ مُفْتٍ بِهِ لِلْإِفْتَاءِ كَذَلِكَ

. (وَأَقَلُّهُ) أَيْ الْغُسْلِ لِلْحَيِّ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ لِسَبَبٍ مِمَّا سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ إذْ الْغُسْلُ الْمَنْدُوبُ كَالْمَفْرُوضِ فِي الْوَاجِبِ مِنْ جِهَةِ الِاعْتِدَادِ بِهِ وَالْمَنْدُوبُ مِنْ جِهَةِ كَمَالِهِ نَعَمْ يَتَفَارَقَانِ فِي النِّيَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ فِي عِبَارَتِهِ شِبْهَ اسْتِخْدَامٍ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْغُسْلِ فِي التَّرْجَمَةِ الْأَعَمَّ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَبِالضَّمِيرِ فِي مُوجِبِهِ الْوَاجِبَ وَفِي أَقَلِّهِ وَأَكْمَلِهِ الْأَعَمُّ إذْ الْوَاجِبُ مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالْوُجُوبِ لَا أَقَلَّ لَهُ وَلَا أَكْمَلَ (نِيَّةُ رَفْعِ جَنَابَةٍ) وَيَدْخُلُ فِيهَا نَحْوُ حَيْضٍ عَلَيْهَا كَعَكْسِهِ أَيْ رَفْعَ حُكْمِهِ عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْوُضُوءِ (أَوْ اسْتِبَاحَةُ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ) كَالْقِرَاءَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

عِنْدَ قَاضٍ أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ الْإِذْنُ لَهُ فِيهِ لِأَجْلِهِ كَدُخُولِهِ لِأَكْلٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ تَفْرِيغِ نَفْسِهِ فِي سِقَايَتِهِ الَّتِي يَدْخُلُ إلَيْهَا مِنْهُ أَمَّا الَّتِي لَا يَدْخُلُ إلَيْهَا مِنْهُ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِهَا بِلَا إذْنِ مُسْلِمٍ نَعَمْ لَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَنْجِيسُهُمْ مَاءَهَا أَوْ جُدْرَانَهَا مُنِعُوا وَلَا يَجُوزُ الْإِذْنُ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَعَ إذْنِ مُسْلِمٍ إلَخْ) رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَخَرَجَ بِالْمَسْجِدِ قُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا يَجُوزُ الْإِذْنُ لَهُ فِي دُخُولِهَا مُطْلَقًا تَعْظِيمًا كَمَا فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر ع ش (قَوْلُهُ مُكَلَّفٍ إلَخْ) فَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ عُزِّرَ بُجَيْرِمِيٌّ وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ جُلُوسِ قَاضٍ إلَخْ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّمْكِينِ أَمَّا هُوَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ مَعَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْفُرُوعِ خِطَابَ عِقَابٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْقِرَاءَةُ بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْغُسْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَيْ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ الَّذِي لَا يَصِحُّ بِدُونِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا) أَيْ مِمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ (قَوْلُهُ أَوْ لِسَبَبٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ جَنَابَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الضَّمِيرُ فِي مُوجِبِهِ لِلْأَعَمِّ أَيْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ أَيْضًا وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِجِنْسِ الْغُسْلِ أَيْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ بَلْ لَا مَعْنَى لِرُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلْوَاجِبِ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ مَا ذُكِرَ وَلَا وَجْهَ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى حَجّ اهـ.

ع ش وَلَك أَنْ تَمْنَعَ أَوَّلًا رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلْأَعَمِّ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ وُجُوبُ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثَمَّ (قَوْلُهُ وَلَا وَجْهَ لَهُ) بِأَنَّ مَآلَ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ أَنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وُجُوبُ الْغُسْلِ مَا ذُكِرَ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ شِبْهَ اسْتِخْدَامٍ) بَلْ نَفْسُ الِاسْتِخْدَامِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُهُ (قَوْلُهُ وَفِي أَقَلِّهِ وَأَكْمَلِهِ الْأَعَمِّ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَقَلِّ وَالْأَكْمَلِ لَا يَجْرِيَانِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ هَذَا وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْغُسْلِ فِي التَّرْجَمَةِ الْمُطْلَقُ وَكَذَا فِي مُوجِبِهِ وَأَمَّا فِي أَقَلِّهِ وَأَكْمَلِهِ فَغُسْلُ الْحَيِّ بِقَرِينَةٍ ذَكَرَهُمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَيِّتِ فِي بَابِهِ وَإِنْ أَنْصَفْت مِنْ نَفْسِك ظَهَرَ لَك التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَا ذَكَرْنَا وَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ إذْ الْوَاجِبُ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنْدُوبِ أَيْ فِي قَوْلِهِ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ سُنَنَ الْغُسْلِ وَعَلَيْهِ فَيُمْنَعُ قَوْلُهُ وَبِالضَّمِيرِ إلَخْ بَلْ أَرَادَ حَقِيقَةَ الْغُسْلِ الْمُتَحَقِّقَةَ فِي الْأَقَلِّ وَفِي مَجْمُوعِ الْأَقَلِّ وَالْأَكْمَلِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي إيجَابَ السُّنَنِ وَمَبْنَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنْدُوبِ الْغُسْلَ الْمَنْدُوبَ سم (قَوْلُهُ هَذَا يَدُلُّ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الدَّلَالَةِ (قَوْلُهُ لَا أَقَلَّ لَهُ إلَخْ) فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي الْغُسْلِ اسْتِيعَابُ الْبَدَنِ مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ وَهَذَا لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْمَلَ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ) مَا لَمْ يَقْصِدْ إلَى قَوْلِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُهُمْ إلَى أَوْ لِلصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَى وَيَصِحُّ (قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِيهَا إلَخْ) فِيهِ أَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ أَخَصُّ مِنْ حُكْمِ الْحَيْضِ فَكَيْفَ يَسْتَلْزِمُ رَفْعَهُ، وَأَمَّا حُكْمُ الْعَكْسِ فَوَاضِحٌ نَعَمْ لَوْ أُرِيدَ بِالْحَدَثِ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ لَارْتَفَعَ الْإِشْكَالُ بِالْكُلِّيَّةِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَيُوَافِقُ إطْلَاقَ الشَّارِحِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلُ حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ كَفَتْ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا قَطْعًا اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ رَفْعَ حُكْمِهِ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْبُجَيْرِمِيِّ أَيْ رَفَعْ حُكْمِهَا وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَتَنْصَرِفُ النِّيَّةُ إلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَمَحَلُّ الِاحْتِيَاجِ إلَى تَقْدِيرِ الْمُضَافِ إنْ أُرِيدَ بِالْجَنَابَةِ الْأَسْبَابُ كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْزَالِ الْمَنِيِّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَرْتَفِعُ فَإِنْ أُرِيدَ مِنْهَا الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ الْقَائِمُ بِالْبَدَنِ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ أَوْ أُرِيدَ مِنْهَا الْمَنْعُ نَفْسُهُ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقَرٍ إلَيْهِ) وَتُجْزِئُ هَذِهِ النِّيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَخْطِرْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ حَلَبِيٌّ اهـ.

كُرْدِيٌّ قَالَ ع ش وَإِذْ أَتَى بِتِلْكَ النِّيَّةِ جَاءَ فِيهَا مَا قِيلَ فِي الْمُتَيَمِّمِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ اسْتَبَاحَ النَّفَلَ دُونَ الْفَرْضِ أَوْ اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ اسْتَبَاحَ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ أَوْ اسْتِبَاحَةَ مَا يَفْتَقِرُ إلَى طُهْرٍ كَالْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ اسْتَبَاحَ مَا عَدَا الصَّلَاةَ اهـ.

بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ كَالْقِرَاءَةِ) أَيْ وَالطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ وَنِيَّةُ مُنْقَطِعَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عَلَى عَدَمِ حَاجَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ وَعَدَمُهُ عَلَى وُجُودِ حَاجَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ وَالْكَلَامُ فِيمَنْ أَمِنَتْ التَّلْوِيثَ.

(قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ إلَخْ) أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الضَّمِيرُ فِي مُوجِبِهِ لِلْأَعَمِّ أَيْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ أَيْضًا وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِجِنْسِ الْغُسْلِ أَيْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ بَلْ لَا مَعْنَى لِرُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلْوَاجِبِ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ مَا ذُكِرَ وَلَا وَجْهَ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ إذْ الْوَاجِبُ مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالْوُجُوبِ لَا أَقَلَّ لَهُ وَلَا أَكْمَلَ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنْدُوبِ سُنَنَ الْغُسْلِ وَعَلَيْهِ يُمْنَعُ قَوْلُهُ وَبِالضَّمِيرِ إلَخْ بَلْ أَرَادَ حَقِيقَةَ الْغُسْلِ الْمُتَحَقِّقَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>