للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ نَحْوِ عُبُورِ الْمَسْجِدِ (أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ) أَوْ فَرْضِ أَوْ وَاجِبِ الْغُسْلِ أَوْ أَدَاءِ الْغُسْلِ، وَكَذَا الْغُسْلُ لِلصَّلَاةِ فِيمَا يَظْهَرُ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ السَّابِقَةِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ رَفْعِ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ رَفْعَهُ يَتَضَمَّنُ رَفْعَ الْمَاهِيَّةِ مِنْ أَصْلِهَا وَقَوْلُهُمْ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ لِلْأَصْغَرِ غَالِبًا مُرَادُهُمْ إطْلَاقُهُ فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ أَوْ الطَّهَارَةِ عَنْهُ أَوْ الْوَاجِبَةِ أَوْ لِلصَّلَاةِ لَا الْغُسْلِ أَوْ الطَّهَارَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَادَةً وَبِهِ فَارَقَ الْوُضُوءَ أَوْ رَفْعَ جَنَابَةٍ وَعَلَيْهَا نَحْوُ حَيْضٍ وَعَكْسُهُ غَلَطًا كَنِيَّةِ الْأَصْغَرِ غَلَطًا وَعَلَيْهِ الْأَكْبَرُ فَيَرْتَفِعُ حَدَثُهُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَقَطْ غَيْرِ رَأْسِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ إلَّا مَسْحَهُ إذْ غَسْلُهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بِخِلَافِ بَاطِنِ شَعْرٍ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ فَكَأَنَّهُ نَوَاهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ ارْتِفَاعُ جَنَابَةِ مَحَلِّ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ هُوَ الْأَصْلُ وَلَا كَذَلِكَ مَحَلُّ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ وَيَصِحُّ رَفْعُ الْحَيْضِ بِنِيَّةِ النِّفَاسِ وَعَكْسُهُ مَا لَمْ تَقْصِدْ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَنِيَّةِ الْأَدَاءِ بِالْقَضَاءِ وَعَكْسِهِ الْآتِي

ــ

[حاشية الشرواني]

حَيْضٍ اسْتِبَاحَةَ الْوَطْءِ وَلَوْ مُحَرَّمًا وَنَحْوَهَا نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ م ر وَلَوْ مُحَرَّمًا أَيْ كَالزِّنَا وَقَوْلُهُ م ر وَنَحْوَهَا أَيْ كَمَسِّ الْمُصْحَفِ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ عُبُورِ الْمَسْجِدِ) أَيْ مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غُسْلٍ كَالْغُسْلِ لِيَوْمِ الْعِيدِ فَلَا تَصِحُّ وَقِيلَ إنْ نُدِبَ لَهُ صَحَّتْ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ فَرْضِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُهُمْ إلَى أَوْ لِلصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَيَصِحُّ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ إلَى وَالسَّلِسُ (قَوْلُهُ أَوْ فَرْضِ أَوْ وَاجِبِ الْغُسْلِ) أَيْ أَوْ الْغُسْلِ الْمَفْرُوضِ أَوْ الْوَاجِبِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ رَفْعِ الْحَدَثِ) أَيْ أَوْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَوْ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ الطَّهَارَةِ إلَخْ) كَقَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ رَفْعِ الْحَدَثِ عَطْفٌ عَلَى رَفْعِ جَنَابَةٍ وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْحَدَثِ (قَوْلُهُ أَوْ الْوَاجِبَةِ أَوْ لِلصَّلَاةِ) أَيْ أَوْ الطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ أَوْ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ وَفِيهِ أَنَّهَا تُصَدَّقُ بِالْوُضُوءِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَرِينَةَ حَالِهِ تُخَصِّصُ كَمَا أَنَّهَا خَصَّصَتْ الْحَدَثَ فِي كَلَامِ الْمُغْتَسِلِ بِالْأَكْبَرِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ لِلصَّلَاةِ) قَدْ يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ كُلًّا مِنْ الْغُسْلِ وَالطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ أَوْ رَفْعَ جَنَابَةٍ وَعَلَيْهَا حَيْضٌ إلَخْ) أَيْ أَوْ رَفْعَ جَنَابَةِ الْجِمَاعِ وَجَنَابَتُهُ بِاحْتِلَامٍ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ مَعَ الْغَلَطِ دُونَ الْعَمْدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) وَاضِحٌ وَأَمَّا مَا قَبْلَهُ فَفِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَلَا تَغْفُلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ غَلَطًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَا عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ كَالْحَيْضِ مِنْ الرَّجُلِ كَمَا قَالَ بِهِ شَيْخِي خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا وَقَوْلُهُمْ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ يَعْنُونَ بِهِ الشَّارِحَ قَالَ ع ش قَدْ يُشْكِلُ تَصْوِيرُ الْغَلَطِ فِي ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ فَإِنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ مَا عَلَيْهِ يَظُنُّهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَظُنَّ الرَّجُلُ حُصُولَ الْحَيْضِ لَهُ وَيُجَابُ بِإِمْكَانِ تَصْوِيرِهِ بِخُنْثَى اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ ثُمَّ خَرَجَ دَمٌ مِنْ فَرْجِهِ فَظَنَّهُ حَيْضًا فَنَوَاهُ وَقَدْ أَجْنَبَ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ ذَكَرِهِ وَبِأَنْ يَخْرُجَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ دَمٌ فَيَظُنَّهُ لِجَهْلِهِ حَيْضًا فَيَنْوِيَ رَفْعَهُ مَعَ أَنَّ جَنَابَتَهُ بِغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَنِيَّةِ الْأَصْغَرِ إلَخْ) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا فَإِنَّ حُكْمَ الْأَصْغَرِ أَخَصُّ مِنْ حُكْمِ الْأَكْبَرِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ غَلَطًا) وَاسْتُشْكِلَ الْغَلَطُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَتَهُ مِنْ سَبْقِ اللِّسَانِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَصَدَ بِقَلْبِهِ رَفْعَ الْأَصْغَرِ حَقِيقَةً كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا تُرْفَعَ الْجَنَابَةُ حَتَّى عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَلَطِ الْجَهْلُ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ غَسْلَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ كَافٍ عَنْ الْأَكْبَرِ كَمَا يَكْفِي عَنْ الْأَصْغَرِ اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحِفْنِيِّ والشَّبْرَامَلِّسِيّ (قَوْلُهُ فَيَرْتَفِعُ حَدَثُهُ) أَيْ الْأَكْبَرُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ إلَّا مَسْحَهُ إلَخْ) نَعَمْ يَرْتَفِعُ حَدَثُ رَأْسِهِ الْأَصْغَرُ لِإِتْيَانِهِ بِنِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْوُضُوءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَاطِنِ شَعْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَاطِنُ لِحْيَةِ الذَّكَرِ الْكَثِيفَةِ وَعَارِضَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَغْسُولِهِ أَصَالَةً فَتَرْتَفِعُ الْجَنَابَةُ عَنْهُ اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِأَنَّهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ ارْتِفَاعُ الْجَنَابَةِ عَمَّا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ مِنْ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَوْقِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ م ر بِقَوْلِهِ أَصَالَةً لَا بَدَلًا بِخِلَافِ مَسْحِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ بَدَلٌ وَكَوْنُهُ مِنْ مَغْسُولِهِ أَصَالَةً بِهَذَا الْمَعْنَى شَامِلٌ لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ (يُؤْخَذُ إلَخْ) فَيُفِيدُ عَدَمَ الِارْتِفَاعِ عَنْ الرَّأْسِ بِغَيْرِ مَحَلِّ الْغُرَّةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ) أَيْ بَيْنَ بَاطِنِ الشَّعْرِ وَمَحَلِّ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ.

(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَعَمْ يَرْتَفِعُ الْحَيْضُ بِنِيَّةِ النِّفَاسِ وَعَكْسُهُ مَعَ الْعَمْدِ اهـ.

قَالَ الرَّشِيدِيُّ ظَاهِرُهُ م ر وَإِنْ نَوَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَالطَّبَلَاوِيُّ وَاعْتَمَدَ ع ش وَالْقَلْيُوبِيُّ كَلَامَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ الْمَعْنَى إلَخْ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ مَا إذَا تَعَمَّدَ لِتَلَاعُبِهِ وَإِلَّا فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ مِمَّا مَرَّ لِاتِّحَادِ حُكْمِهِمَا عَلَى أَنَّهُ فِي صُورَةِ الْعَمْدِ إذَا لَاحَظَ رَفْعَ الْحُكْمِ فَلَا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِي صِحَّتِهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا مُتَّحِدٌ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ كَنِيَّةِ الْأَدَاءِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ الْإِجْزَاءُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ مَا يَأْتِي سم وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَمَفْهُومُ كَلَامِ التُّحْفَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي الْأَقَلِّ وَفِي مَجْمُوعِ الْأَقَلِّ وَالْأَكْمَلِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي إيجَابَ السُّنَنِ وَمَبْنَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنْدُوبِ الْغُسْلَ الْمَنْدُوبَ.

(قَوْلُهُ أَوْ لِلصَّلَاةِ) قَدْ يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ إلَّا مَسْحَهُ) نَعَمْ يَرْتَفِعُ حَدَثُ رَأْسِهِ الْأَصْغَرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لِوُجُودِ النِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَالْغُسْلُ يَقُومُ مَقَامَ مَسْحِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ مَعَ زِيَادَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ كَنِيَّةِ الْأَدَاءِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ الْإِجْزَاءُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>