للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) بِسَفَهٍ وَلَوْ كَافِرًا لَقِيطًا (أَوْ كَافِرٌ مُسْلِمًا اُنْتُزِعَ) أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ وُجُوبًا لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِمْ وَظَاهِرُ تَخْصِيصِهِمْ الِانْتِزَاعَ بِالْحَاكِمِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ أَهْلٌ مِنْ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لَمْ يُقَرَّ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَأَخْذِهِ ابْتِدَاءً بِأَنَّهُ هُنَا وُجِدَتْ يَدٌ وَالنَّظَرُ فِيهَا حَيْثُ وُجِدَتْ إنَّمَا هُوَ لِلْحَاكِمِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُوجَدْ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُبَاحِ فَإِذَا تَأَهَّلَ آخِذُهُ لَمْ يُعَارَضْ أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ فَيُقَرُّ بِيَدِ الْكَافِرِ كَمَا مَرَّ

(وَلَوْ ازْدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ) فَأَرَادَهُ كُلٌّ وَهُمَا أَهْلٌ (جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا) إذْ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ أَخْذِهِ فَلَزِمَهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ لَهُ (وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَالْتَقَطَهُ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَلْتَقِطْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ سَبَقَ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ بِجَرِّهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ لَهُ هَلْ يَثْبُتُ بِهِ حَقٌّ أَوْ لَا وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالْأَخْذِ يَقْتَضِي الثَّانِي لَكِنْ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْجَرِّ أَنَّهُ كَالْأَخْذِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِيلَاءِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْجَرِّ لَا مُجَرَّدِ وَضْعِ الْيَدِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ (وَإِنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا وَهُمَا أَهْلٌ) لِحِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِغَنِيِّ الزَّكَاةِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالْفَقِيرِ (عَلَى فَقِيرٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ غَالِبًا وَقَدْ يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ وَبِقَوْلِي غَالِبًا انْدَفَعَ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِهِمْ فِي الْغِنَى إلَّا إنْ تَمَيَّزَ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْوَجْهَيْنِ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ فَاسِقٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُخْتَبَرْ أَيْ حَالُهُ اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ وَإِلَّا لَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْمَسْتُورَ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ وَيُوَكِّلُ الْحَاكِمُ مَنْ يُرَاقِبُهُ خُفْيَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الصَّبِيِّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَوْ كُلٌّ مِنْ الْفَاسِقِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ: الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذِهِ الْغَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ لَقِيطًا أَوْ يَقُولُ وَلَوْ مُسْلِمًا (قَوْلُهُ لَقِيطًا) وَلَوْ كَافِرًا اهـ رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُسْلِمًا) أَيْ حَقِيقَةً لَا لِكَوْنِهِ مُسْلِمًا بِالْحُكْمِ بِالدَّارِ فَإِنَّهُ لَوْ بَلَغَ وَوَصَفَ الْكُفْرَ تُرِكَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ وَبِهِ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ غَيْرَ الْحَاكِمِ لَا يَنْتَزِعُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ كَانَ لِغَيْرِهِ الِانْتِزَاعُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ أَهْلٌ) أَيْ لِلِالْتِقَاطِ (قَوْلُهُ مِنْ وَاحِدٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخْذِهِ (قَوْلُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْقِنِّ وَالصَّبِيِّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ م ر اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ أَخْذِ الْأَهْلِ مِنْ وَاحِدِ مِمَّنْ ذُكِرَ وَكَذَا قَوْلُهُ هُنَا (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي الْيَدِ أَيْ فِي الْمَسْبُوقِ بِهَا (قَوْلُهُ لَمْ يُعَارِضْ) أَيْ لَا مِنْ الْحَاكِمِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِالدَّارِ) أَيْ بِأَنْ وُجِدَ بِهِ وَلَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيُقَرُّ فِي يَدِ الْكَافِرِ) وَكَذَا بِيَدِ الْمُسْلِمِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ وَهُمَا أَهْلٌ) أَيْ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ أَهْلٍ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فَيَسْتَقِلُّ الْأَهْلُ بِهِ فَمَا فِي سم مِنْ أَنَّ الْأَهْلَ لَهُ نِصْفُ الْوِلَايَةِ وَيُعَيِّنُ الْحَاكِمُ مَنْ يَتَوَلَّى النِّصْفَ الْآخَرَ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ تَنَازَعَا أُقْرِعَ وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ يَثْبُتُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ شُرِكَ بَيْنَهُمَا اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَعْلُهُ تَحْتَ يَدِهِمَا مَعًا وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنْ جَعَلَهُ تَحْتَ يَدِهِمَا قَدْ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرِ الطِّفْلِ بِتَوَاكُلِهِمَا فِي شَأْنِهِ اهـ ع ش أَقُولُ: وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَا مَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ فِي الْجَرِّ أَنَّهُ كَالْأَخْذِ) الْأَوْلَى أَنَّهُ كَالْأَخْذِ فِي الْجَرِّ دُونَ وَضْعِ الْيَدِ (قَوْلُهُ لِحِفْظِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَنَفَقَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ مُقِيمٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَسَادًا إلَى وَالْبَادِيَةُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَحَلَّةً إلَى بَلْ لِمِثْلِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالثَّانِي مَعْلُومَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ قِيلَ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ اهـ سم وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ بِغَنِيِّ الزَّكَاةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ غِنَاهُ بِكَسْبٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا غَنِيُّ الْمَالِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ يَدْخُلُ فِيهِمْ الْغَنِيُّ بِكَسْبٍ وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَقَدْ يُوَاسِيهِ إلَخْ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَسُوبًا وَالْآخَرُ لَا كَسْبَ لَهُ قُدِّمَ ذُو الْكَسْبِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ عَلَى مَا بُحِثَ (قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ التَّعْلِيلِ بِكَوْنِ حَظِّ الطِّفْلِ عِنْدَ الْغَنِيِّ أَكْثَرَ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ شُحُّ الْغَنِيِّ شُحًّا مُفْرِطًا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَوْ الْتَقَطَهُ اثْنَانِ مَعًا أَحَدُهُمَا وَاحِدٌ مِنْ الْمَذْكُورَيْنِ وَالْآخَرُ كَامِلٌ فَهَلْ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْكَامِلُ وَلَا حَاجَةَ لِانْتِزَاعِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْمُزَاحِمَ لَهُ كَالْعَدَمِ لِفَسَادِ الْتِقَاطِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْتِقَاطُ النِّصْفِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَنْتَزِعُهُ الْحَاكِمُ وَيَجْعَلُهُ تَحْتَ يَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ الْتَقَطَ غَيْرَ الْكَامِلِ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْجَمِيعِ إذَا اسْتَقَلَّ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَالَ م ر لِلثَّانِي (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ فَاسِقٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُخْتَبَرْ أَيْ حَالُهُ وَظَاهِرُهُ الْأَمَانَةُ أَنَّهُ لَوْ سَافَرَ أَنْ يُنْتَزَعَ مِنْهُ إنْ أَرَادَ السَّفَرَ وَيُرَاقَبُ فِي الْحَضَرِ سِرًّا لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهِ فَإِنْ وُثِقَ بِهِ فَكَعَدْلٍ أَيْ فَلَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ) ظَاهِرُهُ إنْ غَيْرَ الْحَاكِمِ لَا يُنْتَزَعُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ كَانَ لِغَيْرِهِ الِانْتِزَاعُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الِانْتِزَاعُ الْقَهْرِيُّ وَإِنَّهُ لَوْ تَيَسَّرَ لِغَيْرِهِ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ اللَّقْطِ جَازَ وَكَانَ هَذَا ابْتِدَاءَ لَقْطٍ مِنْهُ لِفَسَادِ اللَّقْطِ الْأَوَّلِ م ر

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالثَّانِي مَعْلُومَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ انْتَهَى قِيلَ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِغَنِيِّ الزَّكَاةِ) بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلٍ قَامَ الْمُسْلِمُونَ بِكِفَايَتِهِ وَالْفَرْقُ اخْتِلَافُ الْمُدْرَكِ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ غَالِبًا) وَقَدْ يُقَالُ مُطْلَقُ الْغَنِيِّ أَرْفَقُ بِهِ (قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِهِمَا فِي الْغَنِيِّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَلَا يُقَدَّمُ الْأَغْنَى

<<  <  ج: ص:  >  >>