للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحَدُهُمَا بِنَحْوِ سَخَاءٍ وَحُسْنِ خُلُقٍ عَلَى مَا بُحِثَ وَيُقَدَّمُ مُقِيمٌ عَلَى ظَاعِنٍ أَيْ لِمَحَلٍّ يُمْنَعُ مِنْ نَقْلِهِ إلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَوَيَا كَذَا قَالُوهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (وَعَدْلٌ) وَلَوْ فَقِيرًا بَاطِنًا (عَلَى مَسْتُورٍ) احْتِيَاطٌ لِلَّقِيطِ وَلَا يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ فِي مَحْكُومٍ بِكُفْرِهِ وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَإِنْ كَانَتْ أَصْبَرَ مِنْهُ عَلَى التَّرْبِيَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَحْثًا إلَّا مُرْضِعَةً فِي رَضِيعٍ وَبَحْثُهُ تَقْدِيمَ بَصِيرٍ عَلَى أَعْمَى وَسَلِيمٍ عَلَى مَجْذُومٍ أَوْ أَبْرَصَ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمَا بِقَيْدِهِ فَعَلَى أَنَّ لَهُمَا حَقًّا يُتَّجَهُ مَا قَالَهُ (فَإِنْ اسْتَوَيَا) فِي الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ وَتَشَاحَّا (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا إذْ لَا مُرَجِّحَ وَلِعَدَمِ مَيْلِهِ إلَيْهِمَا طَبْعًا لَمْ يُخَيَّرْ الْمُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا وَاجْتِمَاعُهُمَا مُشِقٌّ كَالْمُهَايَأَةِ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِلْقَارِعِ تَرْكُ حَقِّهِ كَالْمُنْفَرِدِ بِخِلَافِهِ قَبْلَ الْقُرْعَةِ

(وَإِذَا وَجَدَ

ــ

[حاشية الشرواني]

قُدِّمَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْفَقِيرِ أَكْثَرُ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ هَذَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَخِيلًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَخِيلًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَفْرَطَ فِي الْبُخْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْغَنِيَّيْنِ (قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ مُقِيمٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ اُزْدُحِمَ عَلَى أَخْذِ لَقِيطٍ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ ظَاعِنٌ إلَى بَادِيَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَآخَرُ مُقِيمٌ فَالْمُقِيمُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ وَأَحْوَطُ لِنَسَبِهِ لَا عَلَى ظَاعِنٍ يَظْعَنُ بِهِ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى بَلْ يَسْتَوِيَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُنْفَرِدِ نَقْلُهُ إلَى بَلَدِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ تَقْدِيمَ قَرَوِيٍّ مُقِيمٍ بِالْقَرْيَةِ عَلَى بَلَدِيٍّ ظَاعِنٍ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنُ كَجٍّ لَكِنَّ مَنْقُولَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ كَمَا نَقَلَهُ هُوَ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ) صَادِقٍ مَعَ فَقْرِ الْعَدْلِ وَغَنِيِّ الْمَسْتُورِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْغَنِيِّ إذْ قَدْ لَا يَكُونُ عَدْلًا فِي الْبَاطِنِ وَيَسْتَرِقُّهُ لِعَدَمِ الدِّيَانَةِ الْمَانِعَةِ لَهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلٌ وَعَدْلٌ بَاطِنًا وَلَوْ فَقِيرًا عَلَى مَسْتُورٍ وَلَوْ غَنِيًّا زِيَادِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي سم عَنْ م ر أَوَّلًا ثُمَّ اعْتَمَدَ م ر فِي مَرَّةٍ أُخْرَى تَقْدِيمَ الْغَنِيِّ الْمَسْتُورِ عَلَى الْفَقِيرِ الْعَدْلِ بَاطِنًا وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ع ش اهـ.

وَقَدْ مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا يُوَافِقُهُ وَأَمَّا تَعْلِيلُ سم خِلَافَهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا فَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الْمَسْتُورَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا عِنْدَ اللَّهِ دُونَ الْعَدْلِ بَاطِنًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُقَدَّمُ عَدْلٌ بَاطِنًا بِكَوْنِهِ مُزَكًّى عِنْدَ حَاكِمٍ عَلَى مَسْتُورٍ أَيْ عَدْلٍ ظَاهِرًا بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ تَزْكِيَتُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَمَّا الْعَدْلُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ اهـ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ إلَخْ وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إلَّا مُرْضِعَةً فِي رَضِيعٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِلَّا خَلِيَّةً فَتُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَزَوِّجَةِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ م ر وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ بَيْتَ زَوْجَتِهِ إلَّا أَحْيَانًا أَوْ كَانَتْ صَنْعَتُهُ نَهَارًا وَلَا يَأْتِي زَوْجَتَهُ إلَّا بَعْدَ حِصَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَ وَقْتَ مَجِيئِهِ احْتِيَاجُ الطِّفْلِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبَحْثُهُ تَقْدِيمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا بَحَثَهُ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ تَقْدِيمِ إلَخْ صَحِيحٌ حَيْثُ ثَبَتَ لَهُمَا الْوِلَايَةُ بِالشَّرْطِ الْمَارِّ اهـ.

(قَوْلُهُ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُطْلَقٌ وَذَاكَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ يَتَعَاهَدُ بِنَفْسِهِ وَالْمُطْلَقُ لَا يُنَافِي الْمُقَيَّدَ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا انْتَفَى عَنْهُ ذَلِكَ الْقَيْدُ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَيَّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ لِلِالْتِقَاطِ فَعَلَى هَذَا لَا تَوَهُّمَ لِلْمُنَافَاةِ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ.

(قَوْلُهُ فِي الصِّفَاتِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَرَضَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ إلَى وَالْبَادِيَةِ (قَوْلُهُ وَلِعَدَمِ مَيْلِهِ طَبْعًا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ لِتَعْوِيلِهِمْ ثَمَّ عَلَى الْمَيْلِ النَّاشِئِ عَنْ الْوِلَادَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْله وَاجْتِمَاعُهُمَا مُشِقٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُهَايَأُ بَيْنَهُمَا لِلْإِضْرَارِ بِاللَّقِيطِ وَلَا يُتْرَكُ فِي يَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ أَوْ تَعَسُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْحَضَانَةِ اهـ زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَا يُخْرَجُ عَنْهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْقَارِعِ) أَيْ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (تَرْكُ حَقِّهِ) أَيْ لِلْآخَرِ اهـ مُغْنِي أَيْ فَيَأْثَمُ بِهِ وَهَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَيُلْزِمُهُ بِهِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ بِالْتِقَاطِهِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَرْبِيَتُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَالْمُنْفَرِدِ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُنْفَرِدِ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَبْلَ الْقُرْعَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ تَرَكَ حَقَّهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ انْفَرَدَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عَلَى الْغَنِيِّ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْحَاوِي إلَّا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَخِيلًا وَالْآخَرُ جَوَادًا فَيُقَدَّمُ كَمَا قُدِّمَ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّ حَظَّ الطِّفْلِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ شُحُّ الْغَنِيِّ شُحًّا مُفْرِطًا قُدِّمَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْفَقِيرِ أَكْثَرَ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ هَذَا الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا اسْتَوَيَا) رَاجِعْ شَرْحَ الْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ) صَادِقٌ مَعَ فَقْرِ الْعَدْلِ وَغِنَى الْمَسْتُورِ وَهُوَ الْمُتَّجِهُ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْغِنَى مَعَ السَّتْرِ إذْ قَدْ لَا يَكُونُ عَدْلًا فِي الْبَاطِنِ وَيَسْتَرِقُّهُ لِعَدَمِ الدِّيَانَةِ الْمَانِعَةِ لَهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ) هَلَّا كَانَ الْمُسْلِمُ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَافِرِ كَالْعَدْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْتُورِ لِمَزِيدِ مَزِيَّةِ عَدَالَةِ الْمُسْلِمِ كَمَزِيدِ مَزِيَّةِ الْعَدْلِ بَاطِنًا (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُطْلَقٌ وَذَاكَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ يَتَعَاهَدُ بِنَفْسِهِ وَالْمُطْلَقُ لَا يُنَافِي الْمُقَيَّدَ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا انْتَفَى عَنْهُ ذَلِكَ الْقَيْدُ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ قُيِّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْهُ إنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ لِلِالْتِقَاطِ فَعَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>