قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَوْ نَقَصَهُ مِنْ الْجُعْلِ انْتَهَى. وَفِيهِ مُشَاحَّةٌ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ بَيَّنَهَا شَيْخُنَا اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْجَاعِلَ هُوَ الَّذِي أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْعَامِلُ الْمُعَيَّنُ وَلَمْ يُعْلِنْ الْمَالِكُ بِالرُّجُوعِ فِيمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ بِوَجْهٍ وَاكْتُفِيَ بِالْإِعْلَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعَ الْإِيهَامِ غَيْرُهُ.
(وَإِنْ فَسَخَ الْمَالِكُ) يَعْنِي الْمُلْتَزِمَ، وَلَوْ بِإِعْتَاقِ الْمَرْدُودِ مَثَلًا (بَعْدَ الشُّرُوعِ) فِي الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا مِنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ فَكَذَا بَعْضُهُ وَحِينَئِذٍ (فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) لِمَا مَضَى (فِي الْأَصَحِّ) لِاحْتِرَامِ عَمَلِ الْعَامِلِ فَلَمْ يُفَوَّتْ عَلَيْهِ بِفَسْخِ غَيْرِهِ وَرَجَعَ بِبَدَلِهِ كَإِجَارَةٍ فُسِخَتْ بِعَيْبٍ، وَلَوْ حَصَلَ بِمَا مَضَى مِنْ الْعَمَلِ بَعْضُ الْمَقْصُودِ كَإِنْ عَلَّمْت ابْنِي الْقُرْآنَ فَلَكَ كَذَا ثُمَّ مَنَعَهُ الْأَبُ مِنْ تَمَامِ التَّعْلِيمِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ مَنَعَ الْمَالِكُ مَالَهُ مِنْ أَنْ يُتِمَّ الْعَامِلُ الْعَمَلَ فِيهِ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا عَمِلَهُ فِيهِمَا لِأَنَّ مَنْعَهُ فَسْخٌ أَوْ كَالْفَسْخِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ فَسْخَ الْمُلْتَزِمِ يُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلْمَاضِي وَبِهَذَا يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ مِنْ الْجُعْلِ وَاسْتَشْكَلَ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِمْ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَثْنَاءَ الْعَمَلِ انْفَسَخَ وَاسْتَحَقَّ الْقِسْطَ مِنْ الْمُسَمَّى أَيْ إنْ رَدَّ الْعَامِلُ لِوَارِثِ الْمَالِكِ أَوْ وَارِثُ الْعَامِلِ لِلْمَالِكِ وَإِلَّا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَسْخَ أَقْوَى فَكَأَنَّهُ إعْدَامٌ لِلْعَقْدِ مَعَ آثَارِهِ فَرَجَعَ لِبَدَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ الِانْفِسَاخِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صَارَ الْعَقْدُ كَأَنَّهُ لَمْ يُرْفَعْ بِهِ فَوَجَبَ الْقِسْطُ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا فَرَّقَ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَإِنْ خَاطَ نِصْفَ الثَّوْبِ فَاحْتَرَقَ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ بَنَى بَعْضَ الْحَائِطِ فَانْهَدَمَ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَتَعَلَّمْ الصَّبِيُّ لِبَلَادَتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَحَلُّهُ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةِ إذَا لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إلَخْ اهـ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِاسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ مَعَ التَّرْكِ إذَا وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ فَسْخِ الْعَامِلِ فِي الْأَثْنَاءِ وَتَرْكِهِ وَأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَا يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ.
وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَفِي الثَّانِي يَسْتَحِقُّهُ إنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا اهـ سم وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي مَبْحَثِ تَلَفِ مَحَلِّ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُهُ كَذَلِكَ إذَا نَقَصَ مِنْ الْجُعْلِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا لِأَنَّ النَّقْصَ فَسْخٌ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ فَسْخٌ مِنْ الْمَالِكِ لَا مِنْ الْعَامِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ بَعْدَ فَسْخِ الْمَالِكِ شَيْئًا عَالِمًا بِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ جَاهِلًا بِهِ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِأَنَّ لَهُ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ جَاهِلًا بِهِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ خِلَافًا لِحَجِّ اهـ وَقَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مِثْلَ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا مَا نَصُّهُ فَالشَّارِحُ وَافَقَ الْمَاوَرْدِيَّ وَالرُّويَانِيَّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِإِعْتَاقِ الْمَرْدُودِ مَثَلًا) كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ حَيْثُ أَعْتَقَ الْمَالِكُ الْمَرْدُودَ شَيْئًا لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا لَهُ اهـ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ قَالَهُ الشَّيْخُ إلَخْ أَيْ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ م ر فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَيْ وَشَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ إلَخْ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ظَاهِرٌ لِحُصُولِ التَّفْوِيتِ مِنْ جَانِبِ الْمَالِكِ وَقَوْلُهُ م ر حَيْثُ أَعْتَقَ الْمَالِكُ فَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْإِعْتَاقِ الْوَقْفُ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَضَى) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَمْ يُفَوَّتْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِبَدَلِهِ) وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ حَصَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا صَدَرَ مِنْ الْعَامِلِ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودٌ أَصْلًا كَرَدِّ الْآبِقِ إلَى بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ يَحْصُلُ بِهِ بَعْضُهُ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ عَلَّمْت ابْنِي إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ مَنَعَهُ إلَخْ) أَيْ فَعَلَّمَهُ بَعْضَهُ ثُمَّ مَنَعَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) أَيْ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ أَوْ وَارِثُ الْعَامِلِ إلَخْ) هَذَا إذَا كَانَ الْعَامِلُ مُعَيَّنًا أَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعَ بِعَمَلِهِ وَعَمَلِ مُوَرِّثِهِ كَمَا لَوْ رَدَّهُ اثْنَانِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ هُوَ أَيْ الشَّارِحُ فَلَا نَظَرَ اهـ سم (قَوْلُهُ فُرِّقَ بِأَنْ إلَخْ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
نِصْفَ الثَّوْبِ فَاحْتَرَقَ أَوْ بَنَى بَعْضَ الْحَائِطِ فَانْهَدَمَ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَتَعَلَّمْ الصَّبِيُّ لِبَلَادَتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَحَلُّهُ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةِ إذَا لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إلَخْ اهـ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِاسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ مَعَ التَّرْكِ إذَا وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ فَسْخِ الْعَامِلِ فِي الْأَثْنَاءِ وَتَرْكِهِ حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَا يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَفِي الثَّانِي يَسْتَحِقُّهُ إنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا (قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَهُ مِنْ الْجُعْلِ) قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فَسْخٌ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ فَسْخٌ مِنْ الْمَالِكِ لَا مِنْ الْعَامِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ عَمِلَ بَعْدَ الْفَسْخِ، وَلَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ قَالَ فِي شَرْحِهِ لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِأَنَّ لَهُ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ جَاهِلًا وَهُوَ مُعَيَّنٌ أَوْ لَمْ يُعْلِنْ الْمَالِكُ بِالْفَسْخِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْجَاهِلِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ اهـ فَالشَّارِحُ وَافَقَ الْمَاوَرْدِيَّ وَالرُّويَانِيَّ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ فِي فَسْخِ الْمَالِكِ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَهَلْ يَقُولَانِ بِهِ فِي فَسْخِهِ بَعْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَ الْفَسْخِ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِإِعْتَاقِ الْمَرْدُودِ مَثَلًا) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ حَيْثُ أَعْتَقَ الْمَرْدُودُ شَيْئًا لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا لَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِمَا مَضَى) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَاسْتَحَقَّ الْقِسْطَ مِنْ الْمُسَمَّى أَيْ إنْ رَدَّ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فَرَدَّهُ وَارِثُهُ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ أَيْضًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَسْخَ أَقْوَى إلَخْ) فَرَّقَ أَيْضًا بِأَنَّ الْجَاعِلَ أَسْقَطَ حُكْمَ الْمُسَمَّى فِي مَسْأَلَتِنَا بِفَسْخِهِ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا فَرَّقَ