بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ) إجْمَاعًا كَالْأَبِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَدْلَى لِلْمَيِّتِ بِوَاسِطَةٍ حَجَبَتْهُ إلَّا أَوْلَادَ الْأُمِّ وَخَرَجَ بِذَكَرٍ مَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَصْلًا فَلَا يُسَمَّى حَجْبًا كَمَا عُلِمَ مِنْ حَدِّهِ السَّابِقِ (وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ الْأَبُ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ) ، وَإِنْ سَفَلَ إجْمَاعًا (وَ) الْأَخُ (لِلْأَبِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) لِأَنَّهُمْ حَجَبُوا الشَّقِيقَ فَهُوَ أَوْلَى (وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى وَأَقْرَبُ مِنْهُ وَيَحْجُبُهُ أَيْضًا أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَجْبًا بِالِاسْتِغْرَاقِ لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ حُجِبَ بِأَقْرَبَ مِنْهُ فَرُبَّمَا يَرِدُ عَلَى تَعْبِيرِهِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَكُلُّ عَصَبَةٍ تَحْجُبُهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرَقَةٍ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ هُنَا لَمْ تَأْخُذْ إلَّا تَعْصِيبًا نَعَمْ أَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مُطْلَقِ مَنْ يَحْجُبُهُ وَكُلٌّ مِنْ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ وَالشَّقِيقَةُ لَا تَحْجُبُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
(وَ) الْأَخُ (لِأُمٍّ يَحْجُبُهُ أَبٌ وَجَدٌّ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنٍ) ، وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ أُنْثَى لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَّرَ الْكَلَالَةَ فِي الْآيَةِ الَّتِي فِيهَا إرْثُ وَلَدِ الْأُمِّ كَمَا مَرَّ بِأَنَّهُ مَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا
(وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ أَبٌ وَجَدٌّ) ، وَإِنْ عَلَا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَقِيلَ يُقَاسِمُ أَبَا الْجَدِّ لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتَيْهِمَا كَالْأَخِ مَعَ الْجَدِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ (وَابْنٌ وَابْنُهُ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَذَكَرَ سِتَّةً هُنَا لِيَرْفَعَ إيهَامَ التَّكَرُّرِ الْمَحْضِ عَنْ هَذَا وَمَا يَلِيهِ وَلِيُفِيدَ أَنَّ قَوْلَهُ (وَالْأَبُ) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى لِأَبَوَيْنِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى مَا يَلِيهِ (يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) السِّتَّةُ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ.
(وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) السَّبْعَةُ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ)
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ إلَّا أَوْلَادَ الْأُمِّ) أَيْ فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ اهـ ع ش وَحَقُّ الْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُهُمْ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِذَكَرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ الْمُتَوَسِّطَ بِالذَّكَرِ كَمَا ذَكَرْته إيضَاحًا لِأَنَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى لَا يَرِثُ أَصْلًا فَلَا يُسَمَّى حَجْبًا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمُتَوَسِّطٍ لِيَتَنَاوَلَ حَجْبَ الْجَدِّ بِأَبِيهِ وَمَا فَوْقَهُ مِنْ الصُّوَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى وَقَوْلُهُ حَجْبًا أَيْ مَحْجُوبًا (قَوْلُهُ وَأَقْرَبُ مِنْهُ) قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم إنْ أُرِيدَ أَزْيَدَ قَرَابَةً رَجَعَ إلَى مَعْنَى أَقْوَى أَوْ أَزْيَدَ قُرْبًا فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ مَسَافَتُهُمَا إلَى الْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ اهـ أَقُولُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْعَطْفُ تَفْسِيرِيٌّ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي لِقُوَّتِهِ بِزِيَادَةِ قُرْبِهِ وَهِيَ أَغْرُبُ لِأَنَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِالِاحْتِمَالِ الْفَاسِدِ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سَيِّدُ عُمَرَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَيَحْجُبُهُ أَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ أَنَّهُ يَحْجُبُهُ أَيْضًا إلَخْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ آخِرَ الْفَصْلِ إلَخْ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَحْجُبْهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرِقَةٍ إلَخْ أُجِيبَ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَنْ يَحْجُبُ بِمُفْرَدِهِ وَكُلٌّ مِنْ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ وَالْأُخْتِ لَا تَحْجُبُ الْأَخَ بِمُفْرَدِهَا بَلْ مَعَ غَيْرِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ حَجْبًا إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا اعْتَرَفَ هُوَ بِهِ بَعْدُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْأُخْتَ، وَقَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إلَخْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَاجِبَ لَهُ إنْ كَانَ هُوَ الشَّقِيقَةَ فَقَطْ فَلَيْسَتْ أَقْرَبَ مِنْهُ بَلْ مَسَافَتُهُمَا إلَى الْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ الْبِنْتَ وَحْدَهَا أَوْ الْمَجْمُوعَ فَلَيْسَتْ الْبِنْتُ وَإِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ حَاجِبَةً لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ فَرْضٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ وَالْحَاجِبُ لَيْسَ إلَّا أَصْحَابَ الْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ عَلَى مَا فِيهِ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَخَ مِنْ الْأَبِ تَحْجُبُهُ الشَّقِيقَةُ إذَا كَانَتْ عَصَبَةً مَعَ الْغَيْرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الْمَتْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يُفِيدُ الْحَصْرَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ بِأَقْرَبَ مِنْهُ) قَالَ الْمُحَشِّي سم فِيهِ تَأَمُّلٌ اهـ لَعَلَّ وَجْهَهُ عَدَمُ إشْعَارِ الْمَتْنِ بِهَذَا الْقَيْدِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ يَرِدُ عَلَى تَعْبِيرِهِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الْإِيرَادِ أَنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ انْحِصَارُ حَاجَتِهِ فِيمَنْ ذَكَرَ سم وَرَشِيدِيٌّ وَقَدْ مَرَّ عَنْ ابْنِ الْجَمَّالِ دَفْعُ الْإِيرَادِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يُفِيدُ الْحَصْرَ (قَوْلُهُ وَلَا يَشْمَلُهُ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَى شُمُولَهُ أَيْ كَالدَّمِيرِيِّ فَغَرَضُ الشَّارِحِ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي مُطْلَقِ مَنْ يَحْجُبُهُ) الْأَوْلَى مَنْ يَحْجُبُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْأَوْلَى عَلَى الْإِطْلَاقِ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَوَلَدٌ) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ لِآيَةٍ فِي شَرْحِ وَفَرْضِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ الْأُمِّ وَتَذْكِيرُ الْفِعْلِ بِتَأْوِيلِ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ أَبٌ لِأَنَّهُ يَحْجُبُ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى وَجَدٌّ لِأَنَّهُ فِي دَرَجَةِ أَبِيهِ فَحَجَبَهُ كَأَبِيهِ وَابْنٍ وَابْنِهِ لِأَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى اهـ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ مَعَ الْمَتْنِ أَبٌ وَجَدٌّ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّ جِهَتَهُمَا مُقَدَّمَةٌ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَيَزِيدُ الْأَبُ بِكَوْنِهِ حَاجِبًا لِأَبِيهِ الَّذِي هُوَ الْأَخُ لِأَنَّهُ أَدْلَى بِهِ فَيَكُونُ حَاجِبًا لَهُ بِالْأُولَى فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَعَلَّلَ فِي التُّحْفَةِ كَوْنَ الْجَدِّ يَحْجُبُهُ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فَقَدْ عَلِمْت بِمَا مَرَّ مَا فِيهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ اشْتِرَاكٌ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ وَالْجَدِّ فِي جِهَةٍ وَلَا قُرْبَ حَتَّى نُعَلِّلَ بِأَنَّهُ أَقْوَى اهـ بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ بِمَا مَرَّ يَعْنِي بِهِ مَا قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ مِنْ بَيَانِ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحَجْبَ مِنْ قَاعِدَتَيْنِ وَمُتَعَلِّقَاتهمْ ا. رَاجِعْهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ) أَيْ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ لِأَنَّ جِهَتَهُ مُقَدَّمَةٌ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّا مَا نَنْظُرُ إلَى الْقُرْبِ إلَّا بَعْدَ الِاتِّحَادِ فِي الْجِهَةِ وَإِلَّا فَالنَّظَرُ إلَى الْجِهَةِ اهـ (قَوْلُهُ وَذَكَرَ سِتَّةً إلَخْ) أَيْ الضَّبْطُ هُنَا بِالْعَدَدِ دُونَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ عَنْ هَذَا) أَيْ وَلِأَبِ الْأَوَّلِ وَمَا يَلِيهِ أَيْ وَلِأَبِ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ فِي قَوْلِهِ وَلِأَبِ وَيُفِيدُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ إلَخْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى (قَوْلُهُ الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ (قَوْلُهُ لَا عَلَى مَا يَلِيهِ) أَيْ لَا عَلَى لِأَبَوَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلَوْ قَالَ لَا الثَّانِي لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّهُ أَقْوَى وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(فَصْلٌ)
(قَوْلُهُ وَأَقْرَبُ مِنْهُ) إنْ أُرِيدَ أَزْيَدَ قَرَابَةً رَجَعَ إلَى مَعْنَى أَقْوَى أَوْ أَزْيَدَ قُرْبًا فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ مَسَافَتُهُمَا إلَى الْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ (قَوْلُهُ يَرِدُ عَلَى تَعْبِيرِهِ) كَانَ وَجْهُ الْإِيرَادِ أَنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ انْحِصَارُ حَاجِبِهِ فِيمَنْ ذُكِرَ (قَوْلُهُ فِي مُطْلَقِ مَنْ يَحْجُبُهُ) الْأَوْلَى فِيمَنْ يَحْجُبُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْأَوْلَى عَلَى الْإِطْلَاقِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ) أَيْ السَّبْعَةُ وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَلَكِنَّ الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ كَسَابِقِهِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ التَّكْرَارِ وَمُنَافَاةِ مَقْصِدِهِ مِنْ الِاخْتِصَارِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ أَمَّا مَنْ عَدَا ابْنَ الْأَخِ لِأَبٍ فَلِمَا تَقَدَّمَ فِيهِمْ مِنْ كَوْنِ جِهَتِهِمْ مُقَدَّمَةً وَكَذَا ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ أَمَّا فِيمَا عَدَا الْعَمَّ لِأَبَوَيْنِ فَلِمَا تَقَدَّمَ فِيهِمْ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ، وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ أَيْضًا التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ وَحِينَئِذٍ فَيَجْرِي فِيهِ التَّأْوِيلُ الْمَارُّ عَنْ شَيْخِنَا السَّيِّدِ عُمَرَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَمٌّ لِأَبٍ) أَمَّا فِيمَا عَدَاهُ فَلِمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ بِالتَّأْوِيلِ الْمَارِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ وَبِدُونِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ (قَوْلُهُ وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ) عَطْفٌ عَلَى ابْنِ عَمِّ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْوُرُودِ.
(قَوْلُهُ