؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) الْعَمُّ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) الثَّمَانِيَةُ (وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ) كَذَلِكَ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) التِّسْعَةُ (وَعَمٌّ لِأَبٍ وَ) ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) الْعَشَرَةُ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) كَذَلِكَ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَمِّ بِقِسْمَيْهِ يُطْلَقُ عَلَى عَمِّ الْمَيِّتِ وَعَمِّ أَبِيهِ وَعَمِّ جَدِّهِ مَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ، وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ أَبِيهِ، وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ جَدِّهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ فِي عَمِّ الْمَيِّتِ لَا عَمِّ أَبِيهِ وَلَا عَمِّ جَدِّهِ.
(وَالْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا
(وَالْبِنْتُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ لَا يُحْجَبْنَ) حِرْمَانًا إجْمَاعًا (وَبِنْتُ الِابْنِ يَحْجُبُهَا ابْنٌ) مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ أَبُوهَا أَوْ عَمُّهَا (أَوْ بِنْتَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يَعْصِبُهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ فَإِنْ وُجِدَ مَعَهَا ذَلِكَ كَأَخِيهَا أَوْ ابْنِ عَمِّهَا أَخَذَتْ مَعَهُ الثُّلُثَ الْبَاقِي تَعْصِيبًا (وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ) لِإِدْلَائِهَا بِهَا وَلَا كَذَلِكَ الْأَبُ وَالْجَدُّ (وَ) الْجَدَّةُ (لِلْأَبِ يَحْجُبُهَا الْأَبُ) لِإِدْلَائِهَا بِهِ وَقَالَ جَمْعٌ مُجْتَهِدُونَ لَا يَحْجُبُهَا لِحَدِيثٍ فِيهِ لَكِنْ ضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَرِثُ وَابْنُ ابْنِهَا أَوْ ابْنُ بِنْتِهَا حَيٌّ مِنْ ابْنِهِ فِي صُورَةٍ هِيَ أَنْ تَكُونَ جَدَّةً مِنْ جِهَتَيْنِ بِأَنْ يَمُوتَ ابْنُهَا أَوْ بِنْتُهَا وَتَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَيَمُوتُ هَذَا الْوَلَدُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ وَأُمِّهَا وَيَتْرُكُ أَبَاهُ وَجَدَّتَهُ الْعُلْيَا الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ أَوْ وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ فَتَرِثُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ بِنْتِ بِنْتِهَا لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوْ ابْنَ ابْنِ بِنْتِهَا (وَالْأُمُّ) إجْمَاعًا وَلِأَنَّهَا أَقْرَبُ مِنْهَا فِي الْأُمُومَةِ الَّتِي بِهَا الْإِرْثُ.
(وَ) الْجَدَّةُ (الْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْهَا) سَوَاءٌ أَدْلَتْ بِهَا كَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ لَا كَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أَبِي أَبٍ وَقُصِرَ اتِّحَادُ الْجِهَةِ عَلَى الْمُدْلِيَةِ فَالْمَنْعُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ لِلْأَقْرَبِيَّةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ اصْطِلَاحٌ آخَرُ
ــ
[حاشية الشرواني]
التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ فَأَوَّلَهُ مَوْلَانَا السَّيِّدُ عُمَرَ بِأَنَّهُ أَزْيَدَ قَرَابَةً اهـ.
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَقَالَ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُعْتِقَةُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَصَرَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ لِتَحَقُّقِ إلَى وَالْجَدَّاتُ وَقَوْلَهُ بِتَيَقُّنِهَا (قَوْلُهُ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ لِغَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ اهـ ع ش أَقُولُ وَكَذَلِكَ قَيْدٌ فِي الْجُمْلَةِ مُعْتَبَرٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) أَيْ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْبِنْتُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي حَجْبِ الْإِنَاثِ وَقَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى الذُّكُورِ لِشَرَفِهِمْ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) لِمَا مَرَّ فِي الْأَبِ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ.
(فَائِدَةٌ)
ضَابِطُ مَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَ وَالْمُعْتِقَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا مَنْ يَعْصِبُهَا أَمْ لَا (قَوْلُهُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ) أَيْ اللَّذَيْنِ هُمَا فَرْضُ الْبَنَاتِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ مَنْ يَعْصِبُهَا (قَوْلُهُ أَوْ ابْنِ عَمِّهَا) أَيْ وَإِنْ سَفَلَ (قَوْلُهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي) أَيْ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْأَبُ وَالْجَدُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تُحْجَبُ بِالْأَبِ وَلَا بِالْجَدِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ تَرِثُ) أَيْ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ وَقَوْلُهُ وَابْنُ ابْنِهَا إلَخْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ ابْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَرِثُ وَالضَّمِيرُ أَيْ الْحَيُّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الِابْنِ أَوْ ابْنُ الْبِنْتِ (قَوْلُهُ أَنْ تَكُونَ) أَيْ الْمَرْأَةُ (قَوْلُهُ بِنْتَ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ وَيَتْرُكُ) أَيْ الْمَيِّتُ الَّذِي هُوَ الِابْنُ أَوْ الْبِنْتُ (قَوْلُهُ وَلَهُ مِنْهَا) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لِذَلِكَ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ بِنْتُ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ (قَوْلُهُ وَأُمِّهَا) أَيْ أُمِّ الْأُمِّ (قَوْلُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ ابْنُهَا وَيَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ عَمَّتِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَنْ تَمُوتَ بِنْتُهَا وَتَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ خَالَتِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَتَرِثُهُ) أَيْ تَرِثُ الْجَدَّةُ الْعُلْيَا مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ بِنْتِ بِنْتِهَا إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهَا مِنْ الْجِهَةِ الْأُولَى جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَهِيَ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُمُّ مَفْقُودَةٌ هُنَا وَمِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ بِشِقَّيْهَا جَدَّةٌ لِأَبٍ وَهِيَ يَحْجُبُهَا كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَبُ مَوْجُودٌ هُنَا فَيَحْجُبُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ ابْنِ ابْنِهَا) أَيْ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ ابْنَ ابْنِ بِنْتِهَا أَيْ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَصْرُ إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ لِتَحَقُّقِ إلَى وَالْجَدَّاتُ وَقَوْلَهُ بِتَيَقُّنِهَا.
(قَوْلُهُ أَدْلَتْ) أَيْ الْبُعْدَى بِهَا أَيْ الْقُرْبَى (قَوْلُهُ وَقَصْرُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ اصْطِلَاحٌ آخَرُ (قَوْلُهُ فَالْمَنْعُ) أَيْ عَلَى هَذَا الْقَصْرِ الَّذِي هُوَ اصْطِلَاحٌ آخَرُ (قَوْلُهُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَأُمَّ أَبِي أَبِيهِ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ ابْنُهَا وَيَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ عَمِّهِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَأُمَّ أُمِّ أَبِيهِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَنْ تَمُوتَ بِنْتُهَا وَتَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ خَالَتِهِ (قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ بِنْتِ بِنْتِهَا إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْجِهَةِ الْأُولَى جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَهِيَ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُمُّ مَفْقُودَةٌ وَمِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ جَدَّةٌ لِأَبٍ وَهِيَ يَحْجُبُهَا كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَبُ مَوْجُودٌ هُنَا فَيَحْجُبُهَا.
(قَوْلُهُ وَقَصْرُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ اصْطِلَاحٌ (قَوْلُهُ فَالْمَنْعُ) أَيْ عَلَى هَذَا