للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ كَالْأَشِقَّاءِ (فِي الْمُشَرَّكَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ، وَقَدْ تُكْسَرُ (وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ) أَوْ جَدَّةٌ (أَوْ وَلَدَا أُمٍّ) فَأَكْثَرُ (وَأَخٌ) فَأَكْثَرُ (لِأَبَوَيْنِ) سَوَاءٌ أَكَانُوا ذُكُورًا أَمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا (فَيُشَارِكُ الْأَخُ) الشَّقِيقُ فَأَكْثَرُ (وَلَدَيْ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ) بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ فَيَأْخُذُ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْقَرَابَةِ الَّتِي وَرِثُوا بِهَا وَهِيَ بُنُوَّةُ الْأُمِّ، وَقِيلَ يَسْقُطُ الشَّقِيقُ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ (وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ) لِأَبَوَيْنِ (أَخٌ لِأَبٍ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أُخْتِهِ أَوْ أُخْتَيْهِ (سَقَطَ) هُوَ وَهُنَّ إجْمَاعًا لِفَقْدِ قَرَابَةِ الْأُمِّ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمَشْئُومَ، أَوْ أُخْتٌ أَوْ أُخْتَانِ لِأَبٍ فُرِضَ لَهَا النِّصْفُ وَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَعَالَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ شَقِيقَةٌ أَوْ شَقِيقَتَانِ.

(وَلَوْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) أَيْ الْأَشِقَّاءُ وَالْإِخْوَةُ لِأَبٍ (فَكَاجْتِمَاعِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ وَأَوْلَادِ ابْنِهِ) فَإِنْ كَانَ الشَّقِيقُ ذَكَرًا حَجَبَهُمْ إجْمَاعًا أَوْ أُنْثَى فَلَهَا النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ثُمَّ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبِ ذَكَرًا أَوْ مَعَ إنَاثٍ أَخَذُوا الْبَاقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ فَلَهَا أَوْ لَهُمَا مَعَ شَقِيقَةٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَعَ شَقِيقَتَيْنِ لَا شَيْءَ لَهُمَا

ــ

[حاشية الشرواني]

التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا قَدَّمَهُ (قَوْلُهُ أَنَّ الْإِخْوَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا الْمَوْصُولَةِ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ) أَيْ الْمُشَرَّكُ فِيهَا الشَّقِيقُ وَوَلَدُ الْأُمِّ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ وَقَوْلُهُ، وَقَدْ تُكْسَرُ بِمَعْنَى فَاعِلَةِ التَّشْرِيكِ مَجَازًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهِيَ زَوْجٌ إلَخْ) وَتُسَمَّى هَذِهِ أَيْضًا بِالْحِمَارِيَّةِ وَالْحَجَرِيَّةِ وَالْيَمِّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي زَمَنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَحَرُمَ الْأَشِقَّاءَ فَقَالُوا هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ وَرُوِيَ كَانَ حَجَرًا مُلْقًى فِي الْيَمِّ وَبِالْمِنْبَرِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأَخِ مَنْ يُسَاوِيهِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ صَحَّتْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَوْ جَدَّةٌ) يَنْبَغِي فَأَكْثَرُ اهـ سم عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْجَدَّةُ كَأُمٍّ حُكْمًا اهـ أَيْ لَا اسْمًا أَيْ لَا تُسَمَّى مُشَرَّكَةً بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا) الْأُولَى فَقَطْ أَوْ مَعَهُمْ أُنْثَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنَاثًا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ إنَاثًا اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ الذُّكُورِ وَالذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ (قَوْلُهُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى) أَيْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْأَخْذِ كَوَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ لِاشْتِرَاكِهِمْ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ فَيَأْخُذُ إلَخْ وَقَوْلُهُ الذَّكَرُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ إلَخْ) ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ خُنْثَى فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشَرَّكَةُ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ كَمَا مَرَّ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَته تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِلَّا ضَرَّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتُهُ وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ فَإِذَا قُسِّمَتْ تَفْضُلُ أَرْبَعَةٌ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً وَالْأُمُّ وَاحِدًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ أَوْ مَعَ أُخْتِهِ أَوْ أُخْتَيْهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ اهـ وَقَوْلُهُ أَوْ أُخْتَيْهِ الْأَوْلَى فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ وَهُنَّ) الْمُنَاسِبُ وَهُمَا (قَوْلُهُ الْمَشُومُ) أَصْلُهُ مَشْئُومٌ نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إلَى الشِّينِ، ثُمَّ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَوَزْنُهُ قَبْلَ النَّقْلِ مَفْعُولٌ وَبَعْدَهُ مَفُولٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ أُخْتٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَخٌ لِأَبٍ وَقَوْلُهُ أَوْ أُخْتَانِ إلَخْ الْأَوْلَى فَأَكْثَرُ (قَوْلُهُ وَعَالَتْ) أَيْ إلَى تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لِشَقِيقٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْقُصُورِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ، وَلَوْ مَعَ أُنْثَى حَجَبَ أَوْلَادَ الْأَبِ أَوْ أُنْثَى فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْأَبِ الذُّكُورِ فَقَطْ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَلَدِ الْأَبِ إلَّا أُنْثَى أَوْ إنَاثٌ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أُنْثَيَيْنِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ) أَيْ الْمُشْرَكُ فِيهَا وَقَوْلُهُ، وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ عَلَى نِسْبَةِ التَّشْرِيكِ إلَيْهَا مَجَازًا (قَوْلُهُ أَوْ جَدَّةٌ) يَنْبَغِي فَأَكْثَرُ (قَوْلُهُ وَإِنَاثًا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ إنَاثًا (قَوْلُهُ وَلَدَيْ الْأُمِّ) هَلَّا زَادَ الشَّارِحُ هُنَا أَيْضًا قَوْلَهُ فَأَكْثَرُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى فَهْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ، وَقَدْ يُقَالُ فَهَلَّا أَحَالَهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ فَيُشَارِكُ الْأَخُ إلَّا أَنْ يُقَالَ نَبَّهَ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ عَلَى مِثْلِهِ فِيمَا بَعْدَهُ لِئَلَّا يَغْفُلَ عَمَّا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْعَصَبَةِ فِي الْمُشْرِكَةِ خُنْثَى لِأَبَوَيْنِ فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشْرِكَةُ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَيَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُعَامَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ وَالْأَضَرُّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتِهِ وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ فَإِذَا قَسَمْت فَضْلَ أَرْبَعَةٍ مَوْقُوفَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً وَالْأُمُّ وَاحِدًا اهـ.

وَاعْلَمْ أَنَّ طَرِيقَ الْعَمَلِ أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَالتِّسْعَةِ تَدَاخُلٌ فَيُكْتَفَى بِأَكْبَرِهِمَا فَهِيَ الْجَامِعَةُ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْجَامِعَةَ مِثْلُ الْأَكْبَرِ؛ لِأَنَّ جَامِعَةَ الْمَسْأَلَتَيْنِ غَيْرُهُمَا وَإِنَّمَا كَانَتْ جَامِعَةً لِانْقِسَامِهَا عَلَيْهِمَا وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ جَزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَتِهَا وَهِيَ وَاحِدٌ وَعَلَى التِّسْعَةِ جَزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَتِهَا اثْنَانِ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَاهُمَا يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي جَزْءِ سَهْمِهَا، ثُمَّ يُعَامَلُ مَنْ يَخْتَلِفُ إرْثُهُ بِالْأَضَرِّ وَيُوقَفُ الْبَاقِي فَلِلزَّوْجِ مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ فِي وَاحِدٍ بِتِسْعَةٍ فَيُعْطَى السِّتَّةَ الْأَقَلَّ مُعَامَلَةً بِالْأَضَرِّ وَلِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ فَتُعْطِي الِاثْنَيْنِ الْأَقَلَّ مُعَامَلَةً بِالْأَضَرِّ وَلِكُلٍّ مِنْ وَلَدَيْ الْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ فَإِرْثُهُمَا لَا يَخْتَلِفُ فَلِكُلٍّ اثْنَانِ بِكُلِّ حَالٍ وَلِلْخُنْثَى مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ فَيُعْطَى اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا الْأَضَرُّ وَيُوقَفُ الْفَاضِلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>