إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ يُعَصِّبُهُمَا وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ لَا ابْنَ أَخٍ كَمَا قَالَ (إلَّا أَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ يُعَصِّبُهُنَّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ) كَمَا مَرَّ.
(وَالْأُخْتُ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا) بِخِلَافِ ابْنِ أَخِيهَا بَلْ الْكُلُّ لَهُ دُونَهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ فَعَمَّتُهُ أَوْلَى، وَابْنُ الِابْنِ يُعَصِّبُ عَمَّتَهُ فَأُخْتُهُ أَوْلَى.
(وَلِلْوَاحِدِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ) كَمَا مَرَّ وَذُكِرَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ) إجْمَاعًا إلَّا رِوَايَةً شَاذَّةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلِأَنَّ إرْثَهُمْ بِالرَّحِمِ كَالْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَإِرْثُ غَيْرِهِمْ بِالْعُصُوبَةِ وَهِيَ تَقْتَضِي تَفْضِيلَ الذَّكَرِ وَهَذَا أَحَدُ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ الَّتِي تَمَيَّزُوا بِهَا وَالْبَقِيَّةُ أَنَّ ذَكَرَهُمْ الْمُنْفَرِدَ كَأُنْثَاهُمْ الْمُنْفَرِدَةِ وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ وَأَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ حَجْبَ نُقْصَانٍ وَإِنَّ ذَكَرَهُمْ يُدْلِي بِأُنْثَى وَيَرِثُ.
(وَالْأَخَوَاتُ) أَوْ الْأُخْتُ (لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مَعَ) الْبِنْتِ أَوْ (الْبَنَاتِ) وَمَعَ بِنْتِ الِابْنِ (أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ عَصَبَةٌ كَالْأُخُوَّةِ) إجْمَاعًا إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا تَرِثُ أُخْتٌ مَعَ بِنْتٍ بَلْ الْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ كَابْنِ الْأَخِ أَوْ الْعَمِّ وَإِذْ كُنَّ عَصَبَةً (فَتُسْقِطُ أُخْتُ لِأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنْتِ) أَوْ بِنْتِ الِابْنِ (الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ) كَمَا يُسْقِطُ الشَّقِيقُ الْأَخَ لِأَبٍ.
(وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كُلٌّ مِنْهُمْ كَأَبِيهِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا) فَيَسْتَغْرِقُ الْوَاحِدُ أَوْ الْجَمْعُ الْمَالَ إنْ انْفَرَدَ وَإِلَّا أَسْقَطَ ابْنُ الشَّقِيقِ ابْنَ الْأَخِ لِأَبٍ (لَكِنْ يُخَالِفُونَهُمْ) أَيْ آبَاءَهُمْ (فِي أَنَّهُمْ لَا يَرُدُّونَ الْأُمَّ) مِنْ الثُّلُثِ (إلَى السُّدُسِ) وَفَارَقُوا وَلَدَ الْوَلَدِ بِأَنَّهُ يُسَمَّى وَلَدًا مَجَازًا مَشْهُورًا
ــ
[حاشية الشرواني]
فَأَكْثَرَ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْأَبِ الذُّكُورِ فَقَطْ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَلَا شَيْءَ لِلْإِنَاثِ الْخُلَّصِ مِنْهُنَّ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ ذَكَرًا) أَيْ وَلَوْ مَعَ أُنْثَى (قَوْلُهُ فَلَهُمَا) الْأَوْلَى فَلَهُنَّ أَوْ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ (قَوْلُهُ ذَكَرًا) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَقِبَهُ لِيُظْهِرَ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَقَطْ فَلَهُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا) فِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا) الظَّاهِرُ لَهَا أَوْ لَهُمَا وَكَذَا يُقَالُ فِي تَالِيَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ فِي الْأَوَّلِ لَهَا أَوْ لَهُنَّ وَفِي الثَّانِي مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ وَفِي الثَّالِثِ يُعَصِّبُهَا أَوْ إيَّاهُنَّ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ إلَخْ) هَذَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ مَعَ إنَاثٍ مُسْتَدْرَكٌ لَا يَأْتِي مَعَ فَرْضِ وَلَدِ الْأَبِ الْمُسْتَثْنَى هَذَا مِنْهُ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ أَيْ فَقَطْ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِمَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ انْفِرَادُهُمَا وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ سَبَقَتْ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا ابْنَ أَخٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَخٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ إرْثِ الْأَوْلَادِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ ابْنِ أَخِيهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا ابْنِ الْأَخِ وَلَا ابْنِ الْعَمِّ فَلَوْ خَلَّفَ شَخْصٌ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ وَلَا يُعَصِّبُ الْأُخْتَ اهـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُلِّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ كُلُّ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ بَلْ الْكُلُّ لَهُ دُونَهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ أَيْ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ فَالْبَاقِي لَهَا أَيْ الْأُخْتِ دُونَهُ أَيْ ابْنِ الْأَخِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ إلَخْ) وَأَيْضًا ابْنُ الِابْنِ يُسَمَّى ابْنًا حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا وَابْنُ الْأَخِ لَا يُسَمَّى أَخًا وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا لَوْ اجْتَمَعَ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ وَلِأُمٍّ وَحُكْمُهُمْ أَنَّ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ إنَاثًا كَانَ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِلَّتِي لِلْأُمِّ السُّدُسُ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الْفُرُوضِ (قَوْلُهُ إلَّا رِوَايَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إلَّا مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَاذًّا اهـ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ اسْتِوَاءُ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، ثُمَّ قَوْلُهُ هَذَا إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَمَيَّزُوا) أَيْ أَوْلَادُ الْأُمِّ عَنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ وَالْبَقِيَّةُ) أَيْ مِنْ الْخَمْسَةِ (قَوْلُهُ مَعَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ) أَيْ الْأُمِّ وَكَذَا قَوْلُهُ وَأَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ أَيْ الْأُمَّ وَقَوْلُهُ إنَّ ذَكَرَهُمْ يُدْلِي بِأُنْثَى أَيْ الْأُمِّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَمَعَ بِنْتِ الِابْنِ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ) تُسْقِطُهُمْ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ وَكَذَا الْأَخُ لِأَبٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ كَمَا يُسْقِطُهُمْ الْأَخُ الشَّقِيقُ (تَنْبِيهٌ) لَوْ قَالَ بَدَلَ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَوْلَادُ الْأَبِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا قَدَّرْته اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ انْفَرَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْمَالَ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَيَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ الْفُرُوضِ وَعِنْدَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَعْطَى الزَّوْجُ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَالْأُمَّ وَاحِدًا.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَعَهَا أَخٌ) هَذَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ مَعَ إنَاثٍ فَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ لَا يَأْتِي مَعَ فَرْضِ الْأَبِ الْمُسْتَثْنَى هَذَا مِنْهُ أَوْ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ أَيْ فَقَطْ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِمَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ ابْنِ أَخِيهَا) شَامِلٌ لِابْنِ أَخِيهَا لِأَبِيهَا أَوْ مُنْحَصِرٌ فِيهِ (قَوْلُهُ بَلْ الْكُلُّ لَهُ دُونَهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ فَالْبَاقِي لَهَا دُونَهُ كَمَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ مَعَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ) أَيْ وَهِيَ الْأُمُّ وَكَذَا قَوْلُهُ وَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ أَيْ وَهِيَ الْأُمُّ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْن وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْفُصُولِ وَشَرْحِهِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ حَالَ كَوْنِهَا عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا؛ لِأَنَّهَا فِي دَرَجَتِهِ فَتَحْجُبُ هُنَا الْإِخْوَةَ وَالْأَعْمَامَ وَبَنِيهِمْ وَالشَّقِيقَةُ تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ فَرْضٍ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا انْتَهَى فَالْأُخْتُ لِلْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ تَحْجُبُ ابْنَ أَخِيهَا وَسَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَعَ أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْأَخِ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَيَأْخُذُ الْبَاقِي دُونَهَا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ) وَكَذَا الْأَخُ لِلْأَبِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنْتِ أَيْ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ مَعَهُمَا تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ بِنْتٍ وَلَدَ أَبٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَعْبِيرِي بِوَلَدِ الْأَبِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَخَوَاتِ