للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ حَقِيقَةً وَابْنُ الْأَخِ لَا يُسَمَّى أَخًا كَذَلِكَ (وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ كَأَخٍ وَالْأَخُ يُسْقِطُهُمْ (وَلَا يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ) ؛ لِأَنَّهُنَّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِتَرَاخِي قُرْبِهِمْ مَعَ ضَعْفِ الْأُنُوثَةِ (وَيَسْقُطُونَ فِي الْمُشَرَّكَةِ) أَيْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَبِ يَسْقُطُونَ فِيهَا فَأَوْلَى أَبْنَاءُ الْأَشِقَّاءِ الْمَحْجُوبُونَ بِهِمْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَأْخَذَ التَّشْرِيكِ قَرَابَةُ الْأُمِّ وَابْنُ وَلَدِ الْأُمِّ لَا يَرِثُ وَفِي أَنَّ أَوْلَادَ الْأَشِقَّاءِ لَا يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ بِخِلَافِ الْأَشِقَّاءِ وَأَنَّ الْأَخَ لِأَبٍ يَحْجُبُ ابْنَ الشَّقِيقِ وَابْنُهُ لَا يَحْجُبُهُ وَإِنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ إذَا كُنَّ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ بِخِلَافِ آبَائِهِمْ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ عُلِمَتْ مِنْ كَلَامِهِ كَمَا يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ.

(وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) سَوَاءٌ عَمُّ الْمَيِّتِ وَعَمُّ أَبِيهِ وَعَمُّ جَدِّهِ وَهَكَذَا (كَالْأَخِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا) فَيَأْخُذُ الْوَاحِدُ فَأَكْثَرُ مِنْهُمْ الْمَالَ أَوْ مَا بَقِيَ وَيُسْقِطُ الْعَمُّ الشَّقِيقُ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَهُوَ يُسْقِطُ بَنِي الشَّقِيقِ وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ يَحْجُبُونَ الْأَعْمَامَ (وَكَذَا قِيَاسُ بَنِي الْعَمِّ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَيَحْجُبُ بَنُو الْعَمِّ الشَّقِيقِ بَنِي الْعَمِّ لِأَبٍ (وَسَائِرُ) أَيْ بَاقِي (عَصَبَةِ النَّسَبِ) كَبَنِي بَنِي الْإِخْوَةِ وَبَنِي بَنِي الْعَمِّ وَهَكَذَا فَكُلُّ ابْنٍ مِنْهُمْ كَأَبِيهِ وَلَيْسَ بَعْدَ بَنِي الْأَعْمَامِ عَصَبَةٌ وَبَنُو الْأَخَوَاتِ الْعَصَبَةِ لَيْسُوا مِثْلَهُنَّ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ بَلْ يُتَأَمَّلُ أَنَّ أَوْلَادَهُنَّ خَرَجُوا بِقَوْلِهِ عَصَبَةُ النَّسَبِ يَنْدَفِعُ الْإِيرَادُ مِنْ أَصْلِهِ.

ــ

[حاشية الشرواني]

اجْتِمَاعِهِمْ يُسْقِطُ ابْنُ الشَّقِيقِ ابْنَ الْأَخِ لِأَبٍ اهـ.

(قَوْلُهُ بَلْ حَقِيقَةً) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَلْ قِيلَ حَقِيقَةً اهـ.

(قَوْلُهُ وَفَارَقُوا) أَيْ أَوْلَادُ الْأَخِ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ أَخًا لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا مَشْهُورًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْجَدَّ كَأَخٍ بِدَلِيلِ تَقَاسُمِهِمَا إذَا اجْتَمَعَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِضَمِيرِ يَسْقُطُونَ (قَوْلُهُ الْأَشِقَّاءُ) أَيْ بِخِلَافِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ وَبَنِيهِمْ سِيَّانِ فِي السُّقُوطِ فِي الْمُشَرَّكَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْمُخَالَفَةُ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ التَّقْيِيدَ لِظُهُورِهِ مِمَّا سَبَقَ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ) أَيْ بِاخْتِصَاصِ هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ بِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ (قَوْلُهُ أَصْلُهُ) أَيْ الْمُحَرَّرِ (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مَا مَرَّ) إلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ إلَخْ لَا يَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ إذْ لَوْ أَرَادَ بِهِ الِاعْتِذَارَ عَنْ تَرْكِ التَّقْيِيدِ فَالْعِبَارَةُ لَا تُسَاعِدُهُ، وَلَوْ أَرَادَ بِهِ تَعْلِيلَ الْمَتْنِ فَمَعَ عَدَمِ مُسَاعَدَةِ الْعِبَارَةِ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إلَخْ وَلَعَلَّ لِذَلِكَ أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنَّ أَوْلَادَ الْأَبِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا عَيْنُ مَا مَرَّ لَا عُلِمَ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَابْنُ وَلَدِ الْأُمِّ إلَخْ) وَالْأَوْلَى كَمَا فِي الْمُغْنِي وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فِي ابْنِ الْأَخِ (قَوْلُهُ وَفِي أَنَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي أَنَّهُمْ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَدْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ عَلَى اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَزَادَ فِي الرَّوْضَةِ ثَلَاثَ صُوَرٍ أُخَرَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا فِي الشَّارِحِ إلَى قَوْلَهُ بِخِلَافِ آبَائِهِمْ (قَوْلُهُ وَإِنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ) أَيْ مُطْلَقًا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَكَذَا قَوْلُهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ (قَوْلُهُ مَعَ الْبَنَاتِ) أَيْ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ آبَائِهِمْ) يُوهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ آبَاءَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ إذَا كُنَّ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّقِيقَ إذَا وُجِدَ مَعَ الشَّقِيقَةِ الَّتِي مَعَ الْبَنَاتِ عَصَّبَهَا فَلَا تَكُونُ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَاَلَّذِي لِأَبٍ إذَا وُجِدَ مَعَهَا حُجِبَ بِهَا أَوْ مَعَ الَّتِي لِلْأَبِ الْمُجْتَمَعَةِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَّبَهَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ الْمُجْتَمَعَةِ مَعَ الْبَنَاتِ بِأَنْ يُعَصِّبُوهُنَّ وَيَأْخُذُونَ مَعَهُنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ سم وَرَشِيدِيٌّ، وَلَوْ قَدَّمَهُ الشَّارِحُ وَذَكَرَهُ عَقِبَ الْمَتْنِ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي لَسَلِمَ عَنْ ذَلِكَ الْإِيهَامِ (قَوْلُهُ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ عُلِمَتْ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ) أَمَّا الْأُولَيَانِ فَعُلِمَتَا مِنْ فَصْلِ الْحَجْبِ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَمِنْ قَوْلِهِ آنِفًا عَصَبَةٌ كَالْإِخْوَةِ أَيْ كَإِخْوَتِهِنَّ فَتَكُونُ الشَّقِيقَةُ كَأَخِيهَا وَاَلَّتِي لِأَبٍ كَأَخِيهَا فَتَذَكَّرْ وَتَدَبَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا) مَنْصُوبَانِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ فِي الِاجْتِمَاعِ وَالِانْفِرَادِ أَوْ عَلَى التَّمْيِيزِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الِاجْتِمَاعِ وَالِانْفِرَادِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ مَا بَقِيَ) أَيْ بَعْدَ الْفَرْضِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْعَمُّ لِأَبٍ وَقَوْلُهُ بَنِي الشَّقِيقِ أَيْ بَنِي الْعَمِّ الشَّقِيقِ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الْحَجْبِ (قَوْلُهُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ) وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَعَمُّ لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ اهـ فَأَدْخَلَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُولَى ابْنَ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ (قَوْلُهُ وَبَنُو الْأَخَوَاتِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بَنُو الْأَخَوَاتِ الَّتِي هُنَّ عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ مَعَ أَنَّ بَنِيهِنَّ لَيْسُوا مِثْلَهُنَّ وَهُنَّ مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بَلْ يُتَأَمَّلُ إلَخْ) هَذَا إنْ جُعِلَ سَائِرُ مَعْطُوفًا عَلَى بَنِي الْعَمِّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَإِنْ عُطِفَ عَلَى الْعَمِّ تَعَيَّنَ دَفْعُهُ بِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ إنَّ أَوْلَادَهُنَّ) أَيْ الْأَخَوَاتِ الْعَصَبَةِ (قَوْلُهُ خَرَجُوا بِقَوْلِهِ عَصَبَةُ النَّسَبِ) إذْ لَيْسُوا مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

انْتَهَى.

(قَوْلُهُ أَيْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ) بِخِلَافِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ؛ لِأَنَّ آبَاءَهُمْ يَسْقُطُونَ فِي الْمُشْرَكَةِ فَهُمْ كَآبَائِهِمْ فِي السُّقُوطِ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْحُكْمُ بِمُخَالَفَتِهِمْ لِآبَائِهِمْ فِي ذَلِكَ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ التَّقْيِيدَ لِظُهُورِهِ مِمَّا سَبَقَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ آبَائِهِمْ) كَذَا قَالُوهُ، وَقَدْ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ آبَاءَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ إذَا كُنَّ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الشَّقِيقَ إذَا وُجِدَ مَعَ الشَّقِيقَةِ الَّتِي مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَهَا فَلَا تَكُونُ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَاَلَّذِي لَا أَبَ لَهُ إذَا وُجِدَ مَعَهَا حُجِبَ بِهَا أَوْ وُجِدَ مَعَ الَّتِي لِلْأَبِ الْمَوْجُودَةِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَهَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ الْمَوْجُودَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ بِأَنْ يُعَصِّبُوهُنَّ وَيَأْخُذُونَ مَعَهُنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ عُلِمَتْ مِنْ كَلَامِهِ) الْأَوْلَى وَالثَّانِيَةُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عُلِمَتَا مِنْ فَصْلِ الْحَجْبِ وَالثَّالِثَةُ عُلِمَتْ بِالنِّسْبَةِ لِبَنِي الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا كُلٌّ مِنْهُمْ كَأَبِيهِ مَعَ قَوْلِهِ فَتَسْقُطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَبِالنِّسْبَةِ لِبَنِي الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ.

(قَوْلُهُ خَرَجُوا بِقَوْلِهِ عَصَبَةُ النَّسَبِ) أَيْ إذْ لَيْسُوا مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ بَلْ هُمْ مِنْ ذَوِي

<<  <  ج: ص:  >  >>