فِي زَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَأَخٍ وَثُلُثُ الْبَاقِي فِي جَدَّةٍ وَجَدٍّ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ وَالْمُقَاسَمَةُ فِي جَدَّةٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ.
(وَقَدْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ) بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ فَيُفْرَضُ لَهُ سُدُسٌ وَيُزَادُ فِي الْعَوْلِ) إذْ هِيَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَعَالَتْ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيُزَادُ لَهُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ (وَقَدْ يَبْقَى دُونَ سُدُسٍ كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ فَيُفْرَضُ لَهُ وَيُعَالُ) إذْ هِيَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ يَفْضُلُ وَاحِدٌ يُزَادُ لَهُ عَلَيْهِ آخَرُ فَتُعَالُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ (وَقَدْ يَبْقَى سُدُسٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ) أَصْلُهَا سِتَّةٌ يَفْضُلُ وَاحِدٌ (فَيَفُوزُ بِهِ الْجَدُّ وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ) وَالْأَخَوَاتُ (فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ) ؛ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْفُرُوضِ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ (فَحُكْمُ الْجَدِّ مَا سَبَقَ) مِنْ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ حَيْثُ لَا صَاحِبَ فَرْضٍ وَخَيْرِ الثَّلَاثَةِ مَعَ ذِي فَرْضٍ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ الْمَذْكُورُ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَمِنْ ثَمَّ عَطَفَ ثَمَّ بِأَوْ وَهُنَا بِالْوَاوِ.
(وَيُعَدُّ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ أَوْلَادَ الْأَبِ فِي الْقِسْمَةِ) أَيْ يُدْخِلُونَهُمْ مَعَهُمْ فِيهَا إذَا كَانَتْ خَيْرًا لَهُ (فَإِذَا أَخَذَ حِصَّتَهُ فَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ) وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مَعَهُ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ أَوْ كَانَ الشَّقِيقُ ذَكَرًا وَحْدَهُ أَوْ أُنْثَى مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ لِأَبٍ (فَالْبَاقِي) فِي الْأُولَى بِأَقْسَامِهَا (لَهُمْ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ لَهُ وَفِي الثَّالِثَةِ لَهَا أَيْ تَعْصِيبًا لِمَا مَرَّ أَنَّهَا مَعَهَا عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ (وَسَقَطَ أَوْلَادُ الْأَبِ) كَمَا فِي جَدٍّ وَشَقِيقٍ وَأَخٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَحَجَبَاهُ مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَيْرُ وَارِثٍ كَمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ بِجَامِعِ أَنَّ لَهُ وِلَادَةً كَهِيَ وَكَمَا يَحْجُبُهَا مَعَهُ وَلَدَاهَا مَعَ حَجْبِهِمَا بِهِ وَكَمَا أَنَّهُمْ يَرُدُّونَهَا إلَى السُّدُسِ وَالْأَبُ يَحْجُبُهُمْ وَيَأْخُذُ مَا نَقَصَ مِنْ الْأُمِّ وَفَارَقَ مَا تَقَرَّرَ اجْتِمَاعُ أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَشَقِيقٍ فَإِنَّ الْجَدَّ هُوَ الْحَاجِبُ لَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَفُوزُ بِحِصَّتِهِ بِأَنَّ الْأُخُوَّةَ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَازَ أَنْ يَنُوبَ أَخٌ عَنْ أَخٍ وَلَا
ــ
[حاشية الشرواني]
الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَمَا دُونَهُ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَ الْإِخْوَةُ دُونَ مِثْلَيْهِ وَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَثُلُثُ الْبَاقِي أَغْبَطُ وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا.
وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ مَعَ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ أَوْ أُخْتَيْنِ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ السُّدُسُ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي زَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ إلَخْ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثُمُنًا وَثُلُثَيْنِ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ لِلْأَخِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي جَدَّةٍ وَجَدٍّ إلَخْ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ وَثُلُثُهَا خَيْرٌ لِلْجَدِّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّةِ سُدُسُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ لِكُلِّ أَخٍ اثْنَانِ اهـ ع ش.
قَوْلُهُ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ) الْأَوْلَى بَعْدَ الْفَرْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ) أَيْ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إذْ هِيَ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ (قَوْلُهُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وَيَبْقَى لِلْأُمِّ سَهْمٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَالَتْ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ بِوَاحِدٍ قَبْلَ اعْتِبَارِ الْجَدِّ وَقَوْلُهُ فَيُزَادُ لَهُ أَيْ يُزَادُ فِي عَوْلِهَا بِالسُّدُسِ الْمَفْرُوضِ لِلْجَدِّ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَقَدْ يَبْقَى دُونَ سُدُسٍ) فَاعِلُ يَبْقَى ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى شَيْءٍ السَّابِقِ وَمُتَعَلِّقُ دُونَ حَالٌ مِنْهُ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهَا مُتَصَرِّفَةٌ وَتُجْعَلُ فَاعِلًا إذْ لَا ضَرُورَةَ تَدْعُو لِذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ) أَيْ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُفْرَضُ لَهُ) أَيْ السُّدُسُ لِلْجَدِّ (قَوْلُهُ يَفْضُلُ) أَيْ بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَفَرْضُ الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ وَاحِدٌ أَيْ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ السُّدُسِ (قَوْلُ الْمَتْنُ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ) أَيْ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يَفْضُلُ) بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَفَرْضُ الْأُمِّ وَاحِدٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ مِنْ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَخَيْرُ الثَّلَاثَةِ أَيْ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي وَسُدُسِ الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ) أَيْ، وَقَدْ فَضَلَ بَعْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي اجْتِمَاعِهِمَا بِخِلَافِ مَا هُنَاكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَطْفٌ) أَيْ قَوْلُهُ لِأَبٍ عَلَى قَوْلِهِ لِأَبَوَيْنِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَعُدُّ) أَيْ يَحْسِبُ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ فَاعِلُ يَعُدُّ عَلَيْهِ أَيْ الْجَدِّ أَوْلَادَ الْأَبِ بِالنَّصْبِ بِخَطِّهِ مَفْعُولُ يَعُدُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْقِسْمَةِ، وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْجَدِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ حِصَّتَهُ) وَهِيَ الْأَكْثَرُ مِمَّا سَبَقَ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ الذَّكَرِ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَانَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَانَ (قَوْلُهُ الشَّقِيقُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْبَعْضُ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ وَأَخٌ لِأَبٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِنْتٌ وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي اجْتِمَاعِ الصِّنْفَيْنِ (قَوْلُهُ بِأَقْسَامِهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهَا مَعَهَا) أَيْ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ (قَوْلُهُ وَحَجَبَاهُ) أَيْ الشَّقِيقَ وَالْأَخَ لِأَبٍ الْجَدَّ هَذَا مِثَالٌ لِلثَّانِيَةِ مِنْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ لِلشَّقِيقِ إلَى الثُّلُثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا) وَهُوَ وَلَدُ الْأَبِ الصَّادِقُ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَقَوْلُهُ كَمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ صَادِقٌ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا يَحْجُبَانِ إلَخْ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ) أَيْ الْجَدِّ وَقَوْلُهُ كَهِيَ أَيْ الْأُمِّ (قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ الْجَدِّ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهِ (قَوْلُهُ وَكَمَا أَنَّهُمْ) أَيْ الْإِخْوَةَ.
(قَوْلُهُ وَالْأَبُ يَحْجُبُهُمْ) أَيْ وَالْحَالُ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَدَمُ زِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ أَنَّ الشَّقِيقَ لَمَّا حَجَبَ وَلَدَ الْأَبِ فَازَ بِحِصَّتِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ الْأَخِ لِأُمٍّ (قَوْلُهُ أَخٌ) أَيْ الشَّقِيقُ وَقَوْلُهُ عَنْ أَخٍ أَيْ لِأُمٍّ (قَوْلُهُ وَلَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ أَوْلَادٌ) أَيْ أَوْ وَلَدَانِ أَوْ يُحْمَلُ أَوْلَادٌ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ خَيْرًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ غَيْرُهَا هُوَ الْخَيْرَ لَهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِعَدِّهِمْ أَوْ بِعَدَمِ عَدِّهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ الْجَدِّ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ الْجَدِّ (قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ أَنَّ الشَّقِيقَ لَمَّا حَجَبَ وَلَدَ الْأَبِ فَازَ بِحِصَّتِهِ.