للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ الْجُدُودَةُ وَالْأُخُوَّةُ وَأَيْضًا وَلَدُ الْأَبِ الْمَعْدُودُ غَيْرُ مَحْرُومٍ أَبَدًا بَلْ قَدْ يَأْخُذُ كَمَا يَأْتِي فَكَانَ لِعَدِّهِ وَجْهٌ وَالْأَخُ لِأُمٍّ مَحْرُومٌ بِالْجَدِّ أَبَدًا فَلَا وَجْهَ لِعَدِّهِ (وَإِلَّا) يَكُنْ فِيهِمْ ذَكَرٌ بَلْ تَمَحَّضُوا إنَاثًا (فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ إلَى النِّصْفِ) أَيْ النِّصْفِ تَارَةً كَجَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ أَيْ فَرْضًا يَفْضُلُ وَاحِدٌ لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَدُونَهُ أُخْرَى كَجَدٍّ وَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ لِلشَّقِيقَةِ هُنَا الْفَاضِلُ وَهُوَ دُونَ النِّصْفِ؛ لِأَنَّهُ رُبْعٌ وَعُشْرٌ (وَ) تَأْخُذُ (الثِّنْتَانِ فَصَاعِدًا إلَى الثُّلُثَيْنِ) أَيْ الثُّلُثَيْنِ تَارَةً كَجَدٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ مِنْ سِتَّةٍ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ وَدُونَهُمَا أُخْرَى كَجَدٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ مِنْ خَمْسَةِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ ثَلَاثَةُ وَهِيَ دُونَ الثُّلُثَيْنِ وَعَدَمُ زِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ إلَى النِّصْفِ وَالثِّنْتَيْنِ إلَى الثُّلُثَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَعْصِيبٌ وَإِلَّا زِيدَ وَأُعِيلَ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا تَعْصِيبٌ بِالْغَيْرِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِثْلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لِعَارِضٍ هُوَ اخْتِلَافُ جِهَةِ الْجُدُودَةِ وَالْأُخُوَّةِ (وَلَا يَفْضُلُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ (وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ) شَيْءٌ (فَيَكُونُ لِأَوْلَادِ الْأَبِ) كَمَا مَرَّ فِي جَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ.

(وَالْجَدُّ مَعَ أَخَوَاتٍ كَأَخٍ فَلَا يُفْرَضُ لَهُنَّ مَعَهُ) وَلَا تُعَالُ الْمَسْأَلَةُ بَيْنَهُنَّ وَأَمَّا هُوَ فَقَدْ يُفْرَضُ لَهُ وَتُعَالُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ فَرْضٍ فَرَجَعَ إلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

كَذَلِكَ الْجُدُودَةُ وَالْأُخُوَّةُ) فَإِنَّهُمَا جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْجَدُّ نَصِيبَ الْأَخِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْمَعْدُودِ) أَيْ عَلَى الْجَدِّ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ إلَى النِّصْفِ وَفِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَقَدْ يَفْضُلُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا يَكُنْ فِيهِمْ ذَكَرٌ) أَيْ وَلَا أُنْثَى مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ وَرَشِيدِيٌّ أَيْ فِي شَرْحٍ فَإِذَا أَخَذَ حِصَّتَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْ النِّصْفَ إلَخْ) أَيْ تَأْخُذُ النِّصْفَ تَارَةً إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ خَمْسَةٍ إلَخْ) أَيْ أَصْلُهَا مِنْ خَمْسَةٍ عَدَدِ الرُّءُوسِ؛ لِأَنَّ الشَّقِيقَةَ تَعُدُّ الْأَخَ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ فَيَكُونُ مَعَهُ مِثْلٌ وَنِصْفٌ فَالْمُقَاسَمَةُ أَحَظُّ لَهُ فَيَأْخُذُ اثْنَيْنِ مِنْ الْخَمْسَةِ وَتَأْخُذُ الشَّقِيقَةُ نِصْفَهَا وَلَا نِصْفَ لَهَا صَحِيحٌ فَاضْرِبْ مَخْرَجَ النِّصْفِ اثْنَيْنِ فِيهَا تَبْلُغُ عَشَرَةً اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مِنْ خَمْسَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَمَخْرَجُهُ اثْنَانِ فَيُضْرَبَانِ فِي عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَهُوَ خَمْسَةٌ بِعَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ اثْنَانِ بِالْمُقَاسَمَةِ وَثَلَاثَةٌ تَبْلُغُ تَبْلُغُ بِهِمَا النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ بِالْمُقَاسَمَةِ لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ وَيَفْضُلُ وَاحِدٌ بَعْدَ حِصَّتِهِمَا لِلْأَخِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَدُونَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ النِّصْفُ فَفِيهِ جَعْلُ دُونَ مُتَصَرِّفَةً مَفْعُولًا بِلَا ضَرُورَةٍ وَهُوَ خِلَافُ الْمُقَرَّرِ فِي النَّحْوِ (قَوْلُهُ كَجَدٍّ وَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَشَقِيقَةٍ إلَخْ) فَالْمُقَاسَمَةُ لِلْإِخْوَةِ فِي الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ أَحَظُّ لِلْجَدِّ وَالرُّءُوسُ خَمْسَةٌ فَتَضْرِبُهَا فِي أَصْلِهَا اثْنَيْ عَشَرَ تَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ لِلزَّوْجَةِ رُبْعُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْأُمِّ سُدُسُهَا عَشَرَةٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ لِلْجَدِّ مِنْهَا بِالْمُقَاسَمَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَبْقَى وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ تَأْخُذُهَا الشَّقِيقَةُ وَهِيَ دُونَ النِّصْفِ إذْ هِيَ رُبْعٌ وَعُشْرٌ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ ابْنُ الْجَمَّالِ وَع ش وَقَوْلُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَيْ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبْعَ الزَّوْجَةِ وَسُدُسَ الْأُمِّ (قَوْلُهُ أَيْ الثُّلُثَيْنِ) أَيْ تَأْخُذْنَ الثُّلُثَيْنِ (قَوْلُهُ مِنْ سِتَّةٍ) هَذَا إنْ اُعْتُبِرَ عَدَدُ الرُّءُوس وَإِنْ اُعْتُبِرَ مَخْرَجُ الثُّلُثِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ مَخْرَجُ الثُّلُثِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْجَدُّ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ) إذْ يَعُدُّ الشَّقِيقَتَانِ الْأَخَ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ فَتَسْتَوِي لَهُ الْمُقَاسَمَةُ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فَإِذَا أَخَذَهُ كَانَ الثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ مِنْ خَمْسَةٍ) أَيْ عَدَدِ الرُّءُوس (قَوْلُهُ وَعَدَمُ زِيَادَةٍ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يَدُلُّ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ مَا يَأْخُذُهُ الشَّقِيقَةُ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ (قَوْلُهُ تَعْصِيبٌ بِالْغَيْرِ) وَهُوَ الْجَدُّ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ) أَيْ الْغَيْرُ وَقَوْلُهُ مِثْلَيْهَا أَيْ الشَّقِيقَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ لَا يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ وَفِيمَا إذَا كَانَ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ لَا يَبْقَى بَعْدَ أَخْذِ صَاحِبِ الْفَرْضِ نَصِيبَهُ وَالْجَدُّ الْأَحَظَّ الْأَقَلَّ مِنْ الثُّلُثَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبِ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.

(قَوْلُهُ بَيْنَهُنَّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِسَبَبِهِنَّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا هُوَ) أَيْ الْجَدُّ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ لَهُ وَقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ وَقَوْلِهِ فَرَجَعَ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيُفْرَضُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَإِنْ لَا يَكُنْ فِيهِمْ ذَكَرٌ) هَلَّا قَالَ أَخْذًا مِمَّا سَبَقَ وَلَا أُنْثَى مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَلَعَلَّهُ لِفَهْمِ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ سَكَتَ عَنْهُ (قَوْلُهُ أَيْ النِّصْفِ تَارَةً وَدُونَهُ أُخْرَى) لِأَجْلِ ذَلِكَ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ إلَى النِّصْفِ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِقَوْلِهِ فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ النِّصْفَ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي إلَى الثُّلُثَيْنِ (قَوْلُهُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ أَيْ يُجْعَلُ لَهَا ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَهَذَا مَا قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ إنَّهُ الصَّوَابُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ إدْخَالَهُمْ فِي الْحِسَابِ إنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ النَّقْصِ عَلَى الْجَدِّ فَإِذَا أَخَذَ فَرْضَهُ فَلَا مَعْنَى لِلْقِسْمَةِ وَعَنْ بَعْضِ الْفَرْضِيِّينَ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْبَاقِيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِ الْأَبِ ثُمَّ يَرُدُّونَ عَلَيْهَا قَدْرَ فَرْضِهَا انْتَهَى وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْأُخْتَ تَأْخُذُ ذَلِكَ بِالْفَرْضِ وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ أَخَذَتْ الشَّقِيقَةُ الْفَاضِلَ وَهُوَ رُبْعُ وَعُشْرٌ وَلَا تُزَادُ عَلَيْهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَأْخُذُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالتَّعْصِيبِ وَإِلَّا لَزِيدَ وَأُعِيلَتْ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِأَنَّ مَا تَأْخُذُهُ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ لَوْ كَانَ بِالتَّعْصِيبِ لَكَانَتْ إمَّا عَاصِبَةً بِنَفْسِهَا وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا أَوْ بِغَيْرِهَا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَكَانَ لَهَا نِصْفُ مَا لِمُعَصِّبِهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ الْعَصَبَةِ، وَقَدْ يُخْتَارُ الثَّانِي وَيُقَالُ هَذَا الْبَابُ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَأَخٍ لِأَبٍ) الْمُقَاسَمَةُ هُنَا خَيْرٌ لِلْجَدِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ رُبْعٌ وَعُشْرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبْعَ الزَّوْجَةِ وَسُدُسَ الْأُمِّ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ وَالْفَاضِلُ مِنْهَا بَعْدَ الرُّبْعِ وَالسُّدُسِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ لِلْجَدِّ مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَفْضُلُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْأُخْتِ وَهِيَ رُبْعُ السِّتِّينَ وَعُشْرُهَا.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>