نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا أَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَرِثُ مِنْ الْآخَرِ دُونَ عَكْسِهِ كَالْعَمَّةِ وَابْنِ أَخِيهَا وَكَثِيرٌ مِنْ تِلْكَ الْمَوَانِعِ فِيهِ تَجَوُّزٌ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ الْمَانِعِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ فَانْتِفَاءُ الْإِرْثِ إمَّا لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ أَوْ السَّبَبِ.
(وَمَنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ تُرِكَ مَالُهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةٌ) مِنْ وِلَادَتِهِ (يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إسْقَاطُ عَلَى وَيَغْلِبُ إمَّا بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَوْ بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ فَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ أَيْ بِسَبَبِهَا وَمَعْنَى تَغْلِيبِهَا الظَّنَّ تَقْوِيَتُهَا لَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ قَرِيبًا مِنْ الْعِلْمِ فَلَا يَكْفِي أَصْلُ الظَّنِّ (أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا) وَلَا تَتَقَدَّرُ
ــ
[حاشية الشرواني]
عَلَى قَوْلِهِ إيهَامُ إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا إلَخْ) أَيْ فَلَا يَشْمَلُ نَفْيُ الْإِرْثِ هُنَا نَفْيَ التَّوَارُثِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَصْدُقُ مَعَ انْتِفَاءِ إرْثِ أَحَدِهِمَا أَصَالَةً نَفْيُ التَّوَارُثِ لَا يُقَالُ هَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَمَالُ كُلٍّ لِبَاقِي وَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يُنَافِيهِ بَلْ يَصْدُقُ مَعَهُ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَكَثِيرٌ مِنْ تِلْكَ الْمَوَانِعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ ابْنُ الْهَائِمِ فِي شَرْحِ كِفَايَتِهِ الْمَوَانِعُ الْحَقِيقِيَّةُ أَرْبَعَةٌ الْقَتْلُ وَالرِّقُّ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَالدَّوْرُ الْحُكْمِيّ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَتَسْمِيَتُهُ مَانِعًا مَجَازٌ.
وَقَالَ فِي غَيْرِهِ إنَّهَا سِتَّةٌ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالرِّدَّةُ وَاخْتِلَافُ الْعَهْدِ وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا مَجَازٌ وَانْتِفَاءُ الْإِرْثِ مَعَهُ لَا؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ بَلْ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ كَمَا فِي جَهْلِ التَّارِيخِ أَوْ السَّبَبِ كَمَا فِي انْتِفَاءِ النَّسَبِ وَهَذَا أَوْجَهُ اهـ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ فَائِدَةُ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى الْمَوَانِعِ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْمَانِعِ مَا يُجَامِعُ السَّبَبَ مِنْ نَسَبٍ وَغَيْرِهِ وَيُجَامِعُ الشَّرْطَ فَخَرَجَ بِذَلِكَ اللِّعَانُ فَإِنَّ انْتِفَاءَ الْإِرْثِ بِهِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ وَهُوَ النَّسَبُ وَاسْتِبْهَامُ تَارِيخِ الْمَوْتِ فَعَدَمُ الْإِرْثِ فِيهِ لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ تَحَقُّقُ تَأَخُّرِ حَيَاةِ الْوَارِثِ عَنْ مَوْتِ الْمُورَثِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَمِنْ الْمَوَانِعِ الشَّكُّ فِي النَّسَبِ فَلَوْ تَنَازَعَا إلَخْ أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّ انْتِفَاءَ الْإِرْثِ فِيهِ حَالًا لَا لِكَوْنِهِ مَانِعًا؛ لِأَنَّهُ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ إلَخْ وَلَيْسَ هُوَ وَصْفًا قَائِمًا بِالْوَلَدِ بَلْ عَدَمُ الْإِرْثِ حَالًا لِلشَّكِّ فِي اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ تَرِكَةِ أَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ بِنَحْوِ غَرَقٍ وَعَلِمْنَا السَّبْقَ لَكِنْ لَا نَعْلَمُ عَيْنَ السَّابِقِ مَعَ رَجَاءِ بَيَانِهِ فَإِنَّا نُوقِفُ الْإِرْثَ لِلْبَيَانِ اهـ بِحَذْفِ (قَوْلِهِ فَانْتِفَاءُ الْإِرْثِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْكَثِيرِ (قَوْلُهُ إمَّا لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ) كَمَا فِي جَهْلِ التَّارِيخِ أَوْ السَّبَبِ أَيْ كَمَا فِي انْتِفَاءِ النَّسَبِ بِنَحْوِ اللِّعَانِ أَيْ وَالِانْتِفَاءُ وَصْفٌ عَدَمِيٌّ لَا وُجُودِيٌّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ تُرِكَ مَالَهُ) أَيْ وُقِفَ مَالَهُ وَلَمْ يُقْسَمْ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَأُرِيدَ الْإِرْثُ مِنْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ تَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ) أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ نَفْسَ الظَّنِّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْغَلَبَةَ أَيْ الرُّجْحَانَ مَأْخُوذٌ فِي مَاهِيَّةِ الظَّنِّ اهـ مُغْنِي أَقُولُ هَذَا كَلَامٌ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ بِمَاءِ الْعَيْنِ فَإِنِّي طَالَمَا كُنْت أَسْتَشْكِلُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ وَخُلَاصَةُ اسْتِشْكَالِهَا أَنَّا لَا نَشُكُّ أَنَّ بَيْنَ الشَّكِّ وَالْيَقِينِ مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ لَكِنْ مَنْ رَاجَعَ وَجَدَ أَنَّهُ وَأَنْصَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَخَوَاتِهِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَحْصِيلِ أَمَارَةٍ تُمَيِّزُ لَهُ مَا يُسَمَّى ظَنًّا مِمَّا يُسَمَّى غَلَبَةَ ظَنٍّ مَعَ الْإِذْعَانِ بِمَا سَلَفَ مِنْ أَنَّ ثَمَّ مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةً فِي الْقُوَّةِ آخِذَةً فِي التَّرَقِّي فِيهَا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ لِمَرْتَبَةِ الْيَقِينِ فَتَأَمَّلْهُ إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهِ سَيِّدُ عُمَرَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ فَالرَّابِطُ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الثَّانِي فَقَطْ وَلَا مَوْقِعَ لِلتَّفْرِيعِ (قَوْلُهُ مَحْذُوفٌ) فِيهِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ رَابِطَ الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ رَابِطَهُ مَوْجُودٌ فِي خَبَرِهِ وَكَذَا فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ الْغَايَةِ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ بِمَوْتِهِ وَضَمِيرَ يَعِيشُ رَاجِعَانِ إلَيْهِ أَيْضًا وَإِنْ أَرَادَ رَابِطَ الْمَوْصُوفِ وَهُوَ مُدَّةٌ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ رَابِطَهَا مَوْجُودٌ فِي صِفَتِهَا وَهِيَ يَغْلِبُ إلَخْ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ فَوْقَهَا رَاجِعٌ لِلْمُدَّةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَمَعْنَى تَغْلِيبِهَا الظَّنَّ إلَخْ) أَيْ عَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى وَلَمْ يُبَيِّنْ مَعْنَى الْغَلَبَةِ عَلَى الثَّانِيَةِ وَلَا مَعْنَى عَلَى عَلَيْهَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ عَلَى عَلَى مَعْنَى فِي الْمَعْنَى وَالْمَعْنَى يَكُونُ الْغَالِبُ فِي الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا وَمُلَخَّصُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَظْنُونُ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا اهـ سم أَقُولُ هَذَا الْمُلَخَّصُ إنَّمَا يُنَاسِبُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي دُونَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَا يَكْفِي إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا تَتَقَدَّرُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ حَيًّا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَخْ) الْمُصَنِّفُ أَرَادَ الضَّمَانَ الْمُسْتَقَرَّ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ فَلَا رَدَّ.
(قَوْلُهُ وَلَا أَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَرِثُ) أَيْ فَلَا يَشْمَلُ نَفْيُ الْإِرْثِ هُنَا نَفْيَ التَّوَارُثِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَصْدُقُ مَعَ انْتِفَاءِ إرْثِ أَحَدِهِمَا أَصَالَةً نَفْيُ التَّوَارُثِ لَا يُقَالُ لَكِنْ هَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَمَالُ كُلٍّ لِبَاقِي وَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ لَا يُنَافِيهِ بَلْ يَصْدُقُ مَعَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَفِي النُّسَخِ إسْقَاطٌ عَلَى إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ قَوْلَهُ فَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ مِمَّا لَا مَحَلَّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ رَابِطَ الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ رَابِطَهُ مَوْجُودٌ فِي خَبَرِهِ وَهُوَ تَرْكُ مَالِهِ وَفِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ الْغَايَةِ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ بِمَوْتِهِ رَاجِعٌ إلَيْهِ وَضَمِيرِ يَعِشْ رَاجِعٌ إلَيْهِ أَيْضًا وَإِنْ أَرَادَ رَابِطَ الْمَوْصُوفِ وَهُوَ مُدَّةٌ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ رَابِطَهَا مَوْجُودٌ فِي صِفَتِهَا وَهِيَ يَغْلِبُ إلَخْ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ فَوْقَهَا رَاجِعٌ لِلْمُدَّةِ وَالثَّانِي أَنَّهُ كَمَا احْتَاجَ إلَى بَيَانِ الْمَعْنَى عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى بَيَانِهِ عَلَى الْأُولَى فَإِنَّهُ مَا مَعْنَى الْغَلَبَةِ عَلَى الظَّنِّ وَمَا مَعْنَى عَلَى عَلَى هَذَا فَكَانَ يَنْبَغِي بَيَانُهُ أَيْضًا بَلْ هُوَ أَحْوَجُ إلَى الْبَيَانِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ عَلَى عَلَى مَعْنَى فِي وَالْمَعْنَى يَكُونُ الْغَالِبُ فِي الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيش فَوْقَهَا وَمُلَخَّصُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَظْنُونُ