وَلَوْ بِجِنَايَةٍ أَوْ حَيًّا وَلَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ (فَلَا) يَرِثُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَالْعَدَمِ وَالثَّانِيَ مُنْتَفٍ نَسَبُهُ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَا يُنَافِي هَذَا الْمُقْتَضِي لِتَوَقُّفِ إرْثِهِ عَلَى وِلَادَتِهِ بِشَرْطِهَا مَا مَرَّ أَنَّهُ وَرِثَ وَهُوَ جَمَادٌ؛ لِأَنَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ الظُّهُورِ وَذَاكَ بِاعْتِبَارِ التَّبَيُّنِ، ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ ذَكَرَ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَأَنَّ الْمَشْرُوطَ بِالشَّرْطَيْنِ إنَّمَا هُوَ الْحُكْمُ بِالْإِرْثِ لَا الْإِرْثُ نَفْسُهُ وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ بِمَا يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ يَرِثُ مَعَ الْحَمْلِ لَا يُعْطَى إلَّا الْيَقِينُ (بَيَانُهُ) أَنْ تَقُولَ (إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ) الْحَمْلُ (وُقِفَ الْمَالُ) إلَى انْفِصَالِهِ (وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا يَحْجُبُهُ) الْحَمْلُ (وَلَهُ) سَهْمٌ (مُقَدَّرٌ أُعْطِيَهُ عَائِلًا إنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَانِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ بِنْتَانِ فَتَكُونُ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَيُوقَفُ الْبَاقِي فَإِنْ كَانَ بِنْتَيْنِ فَهُوَ لَهُمَا وَإِلَّا كُمِّلَ الثُّمُنُ وَالسُّدُسَانِ وَهَذِهِ هِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ لِأَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنْبَرِ الْكُوفَةِ عَلَى رَوِيِّ الْعَيْنِ وَالْأَلِفِ فَقَالَ ارْتِجَالًا صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعًا
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَوْا) حَالًا شَيْئًا إذْ لَا ضَبْطَ لِلْحَمْلِ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ فِي بَطْنٍ خَمْسَةٌ وَسَبْعَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَكَذَا أَرْبَعُونَ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ كَانَ كَالْإِصْبَعِ وَأَنَّهُمْ عَاشُوا وَرَكِبُوا الْخَيْلَ مَعَ أَبِيهِمْ فِي بَغْدَادَ وَكَانَ مِنْ سَلَاطِينِهَا (تَنْبِيهٌ) إذَا لَمْ يُعْطَوْ شَيْئًا حَالًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ غَيْرَ حِصَّتِهِمْ مِنْ التَّرِكَةِ فَالْكَامِلُ مِنْهُمْ الْحُكْمُ فِيهِ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّهُ يُحَصِّلُ كِفَايَةَ نَفْسِهِ إلَى الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ الْآنَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَم مِ وَأَمَّا الْمَحْجُورُ فَهُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ لِلنَّظَرِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ أَنَّ الْوَلِيَّ الْوَصِيَّ أَوْ غَيْرَهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي هَرَبِ نَحْوِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ إذَا تَعَذَّرَ بَيْعُ نَصِيبِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ وَفِي اللَّقِيطِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُقْرِضٌ وَلَا بَيْتُ مَالٍ وَلَا مُتَبَرِّعٌ فَحِينَئِذٍ يُفْتَرَضُ لَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَلْزَمَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ قَرْضًا فَإِنْ تَعَذَّرَ الْقَاضِي، وَلَوْ بِغَيْبَتِهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ خِيفَ مِنْهُ عَلَى الْمَالِ اقْتَرَضَ الْوَلِيُّ.
وَلَهُ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ وَالرُّجُوعُ إنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ لَزِمَ صُلَحَاءَ الْبَلَدِ إقَامَةُ مَنْ يَفْعَلُ مَا ذُكِرَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوَاخِرَ الْحَجْرِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجِنَايَةٍ) أَيْ عَلَى أُمِّهِ (قَوْلُهُ أَوْ حَيًّا) أَيْ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَوَّلَ) هُوَ قَوْلُهُ بِأَنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ حَيًّا وَلَمْ يُعْلَمْ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ انْفَصَلَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِشَرْطِهَا) وَهُوَ الِانْفِصَالُ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ إلَخْ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ قَبِيلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌّ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَنَّهُ وَرِثَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مَشْرُوطٌ بِهَذَا فَلَا إشْكَالَ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ جَمَادًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَلَا سم وَرَشِيدِيٌّ وَأَشَارَ الْمُغْنِي إلَى دَفْعِ الْمُنَافَاةِ بِمَا نَصُّهُ وَمَرَّ أَنَّ الْحَمْلَ يَرِثُ قَبْلَ وِلَادَتِهِ وَلَكِنْ شَرْطُ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ لِلْإِرْثِ وِلَادَتُهُ حَيًّا كَمَا قَالَ فَإِنْ انْفَصَلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَا هُنَا وَقَوْلُهُ وَذَاكَ أَيْ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ التَّبَيُّنِ) لَوْ قَالَ بِاعْتِبَارِ نَفْسِ الْأَمْرِ لَكَانَ أَقْعَدَ إذْ التَّبَيُّنُ قَرِيبٌ مِنْ الظُّهُورِ أَوْ عَيْنُهُ سَيِّدُ عُمَرَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْمَشْرُوطَ) أَيْ وَلِأَنَّ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ) أَيْ انْفِصَالِهِ حَيًّا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهُ عَنْ الْمَوْتِ سم وَكُرْدِيٌّ وَرَشِيدِيٌّ وَقَالَ ع ش هُمَا كَوْنُهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَقِينًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَاعْلَمْ إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَيَانُهُ) أَيْ بَيَانُ الْعَمَلِ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ اهـ سم وَلَك أَنْ تَقُولَ نَظَرًا لِصَنِيعِ الشَّارِحِ أَيْ عَدَمِ الْإِعْطَاءِ إلَّا الْيَقِينَ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ وَقَوْلُهُ مِنْ أَيِّ وَارِثٍ وَقَوْلُهُ عَائِلَاتٌ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ أَيْ الثَّمَنُ وَالسُّدُسَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الْحَمْلَ وَقَوْلُهُ فَتَكُونُ أَيْ الْمَسْأَلَةُ (قَوْلُهُ مِنْ أَرْبَعٍ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِتَرْكِ التَّاءِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَابْنِ الْجَمَّالِ أَرْبَعَةٌ بِالتَّاءِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ) أَيْ الْحَمْلُ (قَوْلُهُ بِنْتَيْنِ) أَيْ فَأَكْثَرَ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَهُمَا) أَيْ فَالْبَاقِي لَهُمَا (قَوْلُهُ وَالْأَكْمَلُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ بِنْتًا وَحِينَئِذٍ يَفْضُلُ عَنْ الْفَرْضِ وَاحِدٌ يَأْخُذُهُ الْأَبُ أَيْضًا تَعْصِيبًا أَوْ كَانَ ابْنًا فَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ تَعْصِيبًا اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَأَكْثَرَ كُمِّلَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنَ بِغَيْرِ عَوْلٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ كَذَلِكَ وَالْبَاقِي لِلْأَوْلَادِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى رَوِيِّ الْعَيْنِ إلَخْ) فِيهِ تَسَامُحٌ إذْ الرَّوِيُّ هِيَ الْعَيْنُ فَقَطْ وَأَمَّا الْأَلِفُ فَوَصْلٌ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الرَّوِيِّ عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْأَسْجَاعُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَانَ أَوَّلَ خُطْبَتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَالرُّجْعَى فَسُئِلَ حِينَئِذٍ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ ارْتِجَالًا صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعًا وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَسْتَحِقُّ الثُّمُنَ فَصَارَتْ تَسْتَحِقُّ التُّسْعَ اهـ أَيْ بِالْعَوْلِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ كُلًّا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ وَالْأَصْلُ مِنْ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَرْبَعِينَ وَلَدًا وَإِنَّ كُلًّا إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَحْصُلُ إلَخْ) أَيْ بِنَحْوِ الْقَرْضِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ) أَيْ بِالْعَمَلِ (قَوْلُهُ وَلَا مُتَبَرِّعٌ) أَيْ بِالْإِنْفَاقِ (قَوْلُهُ يَقْتَرِضُ) أَيْ الْقَاضِي وَكَذَا ضَمِيرُ أَلْزَمَ وَقَوْلُهُ لَهُمْ أَيْ لِلْمَحْجُورِينَ مِنْ الْأَوْلَادِ، وَلَوْ أَفْرَدَ لَكَانَ أَوْلَى وَكَذَا يُقَالُ فِي ضَمِيرِ عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ لِلْمَحْجُورِ مِنْ الْأَوْلَادِ (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْبَاقِي مِنْهُ فَإِنْ بَانَ حَيَاةُ الْمَفْقُودِ أَخَذَهُ أَوْ مَوْتُهُ أَخَذَتْهُ الْبِنْتُ فَرْضًا وَرَدًّا بِشَرْطِهِ.
(قَوْلُهُ يُعْلَمُ وُجُودُهُ) أَيْ، وَلَوْ بِمَادَّتِهِ كَالْمَنِيِّ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَنَّهُ وَرِثَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مَشْرُوطٌ بِهَذَا فَلَا إشْكَالَ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ جَمَادًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ يُقَالُ هَذَا يَرْجِعُ لِمَا ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ) أَيْ انْفِصَالُهُ حَيًّا وَأَنْ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَيَانُهُ) أَيْ بَيَانُ الْعَمَلِ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بِنْتَيْنِ) أَيْ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ وَالْأَكْمَلُ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ بِنْتًا وَحِينَئِذٍ يَفْضُلُ عَنْ