للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي زَكَاةِ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَقْتَرِضُ هُنَا لِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَلْ يُؤَخِّرُ لِلْوَضْعِ، ثُمَّ يُخْرِجُ لِمَا مَضَى وَفَارَقَتْ النَّفَقَةَ بِأَنَّهَا حَالًا ضَرُورِيَّةٌ وَلَا كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَيَجْرِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِي سَائِرِ صُوَرِ الْوَقْفِ فِي كَلَامِهِمْ (وَقِيلَ أَكْثَرُ الْحَمْلِ أَرْبَعَةٌ) بِالِاسْتِقْرَاءِ وَانْتَصَرَ لَهُ كَثِيرُونَ (فَيُعْطَوْنَ الْيَقِينَ) فَيُوقَفُ مِيرَاثُ أَرْبَعَةٍ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي فَفِي ابْنٍ وَزَوْجَةٍ حَامِلٍ لَهَا الثُّمُنُ وَلَهُ خُمُسُ الْبَاقِي وَيُمَكَّنُ مَنْ دُفِعَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَا يُطَالَبُ بِضَامِنٍ وَإِنْ اُحْتُمِلَ تَلَفُ الْمَوْقُوفِ وَرَدُّ مَا أَخَذَهُ لِيُقْسَمَ بَيْنَ الْكُلِّ كَمَا مَرَّ (تَنْبِيهٌ) يُكْتَفَى فِي الْوَقْفِ بِقَوْلِهَا أَنَا حَامِلٌ وَإِنْ ذَكَرَتْ عَلَامَةً خَفِيَّةً بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ مَتَى اُحْتُمِلَ لِقُرْبِ الْوَطْءِ وُقِفَ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِهِ.

(وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ) وَهُوَ مَنْ لَهُ آلَتَا الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ كَثُقْبَةِ الطَّائِرِ وَمَا دَامَ مُشْكِلًا اسْتَحَالَ كَوْنُهُ أَبًا أَوْ جِدًّا أَوْ أُمًّا أَوْ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً وَهُوَ مِنْ تَخَنَّثَ الطَّعَامُ اشْتَبَهَ طَعْمُهُ الْمَقْصُودُ بِطَعْمٍ آخَرَ (وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إرْثُهُ) بِذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ (كَوَلَدِ أُمٍّ وَمُعْتِقٍ فَذَاكَ) وَاضِحٌ أَنَّهُ يُدْفَعُ لَهُ نَصِيبُهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ اخْتَلَفَ إرْثُهُ بِالذُّكُورَةِ وَضِدِّهَا (فَيُعْمَلُ بِالْيَقِينِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ وَيُوقَفُ) الْبَاقِي (الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ) حَالُهُ وَلَوْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اُتُّهِمَ فَإِنْ وَرِثَ بِتَقْدِيرٍ لَمْ يُدْفَعْ لَهُ شَيْءٌ وَوُقِفَ مَا يَرِثُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَإِنْ وَرِثَ عَلَيْهِمَا لَكِنْ اخْتَلَفَ إرْثُهُ أُعْطِيَ الْأَقَلَّ وَوُقِفَ الْبَاقِي أَمْثِلَةُ ذَلِكَ الَّتِي فِي أَصْلِهِ وَلَدٌ خُنْثَى وَأَخٌ يُصْرَفُ لِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَلَدٌ خُنْثَى وَبِنْتٌ وَعَمٌّ يُعْطَى الْخُنْثَى وَالْبِنْتُ الثُّلُثَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَيُوقَفُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْعَمِّ وَلَدٌ خُنْثَى وَزَوْجٌ وَأَبٌ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَلِلْخُنْثَى النِّصْفُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ، وَلَوْ مَاتَ الْخُنْثَى مُدَّةَ الْوَقْفِ وَالْوَرَثَةُ غَيْرُ الْأَوَّلِينَ

ــ

[حاشية الشرواني]

الِاقْتِرَاضُ، ثُمَّ إلْزَامُ الْأَغْنِيَاءِ بِالْإِنْفَاقِ (قَوْلُهُ لِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ) أَيْ عَنْ الْمَحْجُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُعْطَوْنَ) أَيْ الْأَوْلَادُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيُوقَفُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُطَالِبُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ وَلَهُ خُمُسُ الْبَاقِي إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَالْمُغْنِي وَلَا يُصْرَفُ لِلِابْنِ شَيْءٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي لَهُ خُمُسُ الْبَاقِي عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ ذُكُورٌ وَعَلَى هَذَا هَلْ يُمْكِنُ الَّذِينَ صُرِفَ إلَيْهِمْ حِصَّتُهُمْ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلصَّرْفِ اهـ (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَمَلَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ مِلْكَهُ ظَاهِرًا وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ فَلَا وَجْهَ لِمُطَالَبَتِهِ بِضَامِنٍ فِيمَا مَلَكَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِيُقْسَمَ بَيْنَ الْكُلِّ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْقِسْمَةِ الْأُولَى وَمِنْ فَوَائِدِ بُطْلَانِهَا أَنَّهُ لَا يَفُوزُ بِالزَّوَائِدِ بَلْ يُقْسَمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِالْمُحَاصَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قَبِيلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ خَلَّفَ (قَوْلُهُ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةِ الرَّوْضِ، وَلَوْ لَمْ تَدَّعِهِ أَيْ الْمَرْأَةُ الْحَمْلَ وَاحْتَمَلَ لِقُرْبِ الْوَطْءِ فَفِي الْوَقْفِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْوَقْفِ اهـ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْخُنْثَى مَنْ لَهُ إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ كَثُقْبَةِ الطَّائِرِ.

(قَوْلُهُ مَنْ لَهُ آلَتَا الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ) فَإِنْ أَمْنَى هَذَا مِنْ ذَكَرِهِ أَوْ بَالَ مِنْهُ دُونَ فَرْجِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَلَوْ كَبِيرًا وَإِنْ حَاضَ أَوْ حَبِلَ أَوْ أَمْنَى أَوْ بَالَ مِنْ فَرَجِ النِّسَاءِ فَهُوَ أُنْثَى وَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ وَفَرْجِهِ مَعًا وَلَكِنْ سَبَقَ الْبَوْلُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَالْحُكْمُ لَهُ وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ وَمَالَ إلَى الرِّجَالِ فَهُوَ امْرَأَةٌ أَوْ مَالَ إلَى النِّسَاءِ فَهُوَ رَجُلٌ وَإِنْ مَالَ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ أَوْ لَمْ يَمِلْ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ مُشْكِلٌ وَلَا أَثَرَ لِلْحَيَّةِ وَلَا لِنُهُودِ ثَدْيٍ وَلَا لِتَفَاوُتِ أَضْلُعٍ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا يَكْفِي إخْبَارُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَعَقْلِهِ وَلَا بَعْدَهُمَا مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ الْعَلَامَاتِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهَا مَحْسُوسَةٌ مَعْلُومَةُ الْوُجُودِ وَقِيَامُ الْمَيْلِ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكْذِبُ فِي إخْبَارِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ كَثُقْبَةِ الطَّائِرِ) أَيْ لَا تُشْبِهُ آلَةَ الرَّجُلِ وَلَا فَرْجَ الْمَرْأَةِ وَهَذَا مُشْكِلٌ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَحِيضَ أَوْ يَحْبَلَ فَيَكُونَ أُنْثَى أَوْ لَا يَحِيضَ وَلَا يَحْبَلَ وَيُخْبِرَ عَنْ نَفْسِهِ أَيْ بَعْدَ عَقْلِهِ أَنَّهُ يَمِيلُ إلَى الرِّجَالِ فَيَكُونُ امْرَأَةً وَإِلَى النِّسَاءِ فَيَكُونُ رَجُلًا أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ أَوْ لَا يَمِيلُ إلَى فَرِيقٍ مِنْهُمَا فَيَكُونُ مُشْكِلًا اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَتَحَصَّلُ ذَلِكَ أَيْ اتِّضَاحُهُ فِي الْمَيْلِ بَلْ يُعْرَفُ أَيْضًا بِالْحَيْضِ وَالْمَنِيِّ الْمُتَّصِفِ بِصِفَةِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْخُنْثَى مَنْ تَخَنَّثَ إلَخْ أَيْ مَأْخُوذٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ اشْتَبَهَ إلَخْ) سُمِّيَ الْخُنْثَى بِذَلِكَ لَاشْتَرَاكِ الشَّبَهَيْنِ فِيهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَوَلَدِ أُمٍّ) أَيْ فَإِنَّ لَهُ السُّدُسَ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَقَوْلُهُ وَمُعْتِقٍ أَيْ فَإِنَّ لَهُ جَمِيعَ الْمَالِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ قَالَ أَيْ الْخُنْثَى أَنَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ صَدَّقْنَاهُ بِيَمِينِهِ لَا إنْ قَالَ أَنَا رَجُلٌ وَهُوَ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ فَقَالَ الْجَانِي بَلْ امْرَأَةٌ فَلَا يُصَدَّقُ اهـ سم زَادَ ابْنُ الْجَمَّالِ، وَقِيلَ يُصَدَّقُ كَمَا فِي الْأُولَى وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْجَانِي فَلَا يَرْتَفِعُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إخْبَارُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَعَقْلِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ اُتُّهِمَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ فَإِنْ وَرِثَ) أَيْ الْخُنْثَى (قَوْلُهُ بِتَقْدِيرٍ) أَيْ كَوَلَدِ الْأَخِ أَوْ الْجَدِّ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ التَّقْدِيرَيْنِ (قَوْلُهُ أَمْثِلَةُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَيُعْمَلُ بِالْيَقِينِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ النِّصْفُ) أَيْ وَيُوقَفُ الْبَاقِي، ثُمَّ إنْ بَانَ ذَكَرًا أَخَذَ الْبَاقِيَ وَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهُ الْأَخُ اهـ سم (قَوْلُهُ بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْعَمِّ) أَيْ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أَخَذَهُ أَوْ أُنْثَى أَخَذَهُ الْعَمُّ (قَوْلُهُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي) وَهُوَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْفَرْضُ وَاحِدٌ يَأْخُذُهُ الْأَبُ أَيْضًا تَعْصِيبًا أَوْ كَانَ ابْنًا فَتَأْخُذُ الْبَاقِي تَعْصِيبًا (قَوْلُهُ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ لَمْ تَدَّعِهِ أَيْ الْحَمْلَ الْمَرْأَةُ وَاحْتَمَلَ لِقُرْبِ الْوَطْءِ فَفِي الْوَقْفِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْوَقْفِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اُتُّهِمَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ قَالَ أَيْ الْخُنْثَى أَنَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ صَدَّقْنَاهُ بِيَمِينِهِ لَا وَهُوَ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ أَيْ لَا إنْ قَالَ أَنَا رَجُلٌ وَهُوَ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ فَقَالَ الْجَانِي بَلْ امْرَأَةٌ فَلَا يُصَدَّقُ (قَوْلُهُ لِلْوَلَدِ النِّصْفُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>