للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ اخْتَلَفَ إرْثهمْ لَمْ يَبْقَ إلَّا الصُّلْحُ وَيَجُوزُ مِنْ الْكُمَّلِ فِي حَقِّ أَنْفُسِهِمْ عَلَى تَفَاوُتٍ وَتَسَاوٍ وَإِسْقَاطِ بَعْضِهِمْ وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ صُلْحٍ أَوْ تَوَاهُبٍ وَاغْتُفِرَ مَعَ الْجَهْلِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يُصَالَحُ نَحْوُ وَلِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ بِفَرْضِ إرْثِهِ.

(وَمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ كَزَوْجٍ هُوَ مُعْتِقٌ أَوْ ابْنِ عَمٍّ وَرِثَ بِهِمَا) لِاخْتِلَافِهِمَا فَيَأْخُذُ النِّصْفَ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْبَاقِيَ بِالْوَلَاءِ أَوْ بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ وَخَرَجَ بِجِهَتَا فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ إرْثُ الْأَبِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فَإِنَّهُ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ الْأُبُوَّةُ (قُلْت فَلَوْ وُجِدَ فِي نِكَاحِ الْمَجُوسِ أَوْ الشُّبْهَةِ بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ) لِأَبٍ بِأَنْ وَطِئَ بِنْتَه فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا، ثُمَّ مَاتَتْ الْعُلْيَا عَنْهَا فَهِيَ أُخْتُهَا مِنْ أَبِيهَا وَبِنْتُهَا (وَرِثَتْ بِالْبُنُوَّةِ) فَقَطْ؛ لِأَنَّهُمَا قَرَابَتَانِ يُورَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْفَرْضِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَبِأَقْوَاهُمَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ كَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ لَا تَرِثُ النِّصْفَ بِأُخُوَّةِ الْأَبِ وَالسُّدُسَ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ التَّوْرِيثِ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ انْتِفَاؤُهُ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَقْوَى مِنْ التَّعْصِيبِ فَإِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فَأَوْلَى التَّعْصِيبُ وَلَا يَرِدُ مَا مَرَّ فِي الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا هُنَا فِي جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ (وَقِيلَ) تَرِثُ (بِهِمَا) النِّصْفَ بِالْبُنُوَّةِ وَالْبَاقِي بِالْأُخُوَّةِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ حَيْثُ يَأْخُذُ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ وُجُودَ ابْنِ الْعَمِّ فَقَطْ مَعَهُ أَوْجَبَ لَهُ تَمَيُّزًا عَلَيْهِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ وَهُنَا لَا مُوجِبَ لِلتَّمَيُّزِ لِاتِّحَادِ الْأَخْذِ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَ هَذِهِ الْبِنْتِ الَّتِي هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ أُخْتٌ أُخْرَى خُيِّرَ بِأَنْ أَخَذَتْ الْأُولَى النِّصْفَ بِالْبُنُوَّةِ وَقُسِمَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْأُخُوَّةِ وَكَلَامُهُمْ يَأْبَى ذَلِكَ وَيَقْتَضِي أَنَّ الْبَاقِيَ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ.

قُلْتُ لَيْسَ قَضِيَّتُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْصِيبَ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أَخَذَهُ أَوْ أُنْثَى أَخَذَهُ الْأَبُ (قَوْلُهُ أَوْ اخْتَلَفَ إرْثُهُمْ) أَيْ مِنْ الْأَوَّلِ وَالْخُنْثَى اهـ سم (قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا الصُّلْحُ) أَيْ لِتَعَذُّرِ بَيَانِ الْحَالِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) أَيْ الصُّلْحُ سم وَع ش (قَوْلُهُ وَإِسْقَاطُ إلَخْ) عَطْفُهُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي يَجُوزُ أَوْلَى مِنْ عَطْفِهِ عَلَى الصُّلْحِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ جَوَازِ الصُّلْحِ مِنْ الْكُمَّلِ دُونَ الْوَلِيِّ نَصُّهُ، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ نَفْسَهُ مِنْ الْبَيْنِ وَوَهَبَهُ لَهُمْ عَلَى جَهْلٍ بِالْحَالِ جَازَ أَيْضًا كَمَا قَالَاهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ صُلْحٍ أَوْ تَوَاهُبٍ) ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ مَسْأَلَتَيْ الصُّلْحِ وَالْإِسْقَاطِ، وَلَوْ قِيلَ بِرُجُوعِهِ لِلْأُولَى فَقَطْ وَتَعَيُّنِ نَحْوِ لَفْظِ الْهِبَةِ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمُغْنِي لَمْ يَبْعُدُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ نَحْوُ وَلِيٍّ إلَخْ) أَسْقَطَ النَّحْوَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَابْنِ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ عَنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ إلَخْ) اُنْظُرْ إذَا اخْتَلَفَ قَدْرُ إرْثِهِ لِاخْتِلَافِ قَدْرِ إرْثِ الْخُنْثَى بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ اهـ سم أَقُولُ الْأَقْرَبُ الْجَوَازُ إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ كَأَنْ احْتَاجَ إلَى ثَمَنِ عَقَارٍ يَشْتَرِيهِ لِمُوَلِّيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ جِهَتَا فَرْضٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْجِهَةِ السَّبَبُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَعْصِيبٍ) أَيْ بِنَفْسِهِ بُجَيْرِمِيٌّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ وَارِثٌ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ الْقَرَابَتَانِ فِي شَخْصَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَتْ الْعُلْيَا) ، وَلَوْ مَاتَتْ الصُّغْرَى أَوَّلًا فَالْكُبْرَى أُمُّهَا وَأُخْتُهَا لِأَبِيهَا فَتَرِثُ بِالْأُمُومَةِ قَطْعًا وَلَا يَجْرِي الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ هُنَا فَرْضَيْنِ وَفِي تِلْكَ فَرْضٌ وَعُصُوبَةٌ اهـ سم عَنْ الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ لَا بِهَا وَبِالْأُخُوَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ لِإِبْطَالِ الْقِيَاسِ عَلَى الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ (قَوْلُهُ مِنْ انْتِفَاءِ التَّوْرِيثِ إلَخْ) أَيْ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ وَقَوْلُهُ انْتِفَاؤُهُ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ أَيْ فِي الْمَقِيسِ وَهُوَ بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ) أَيْ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قُلْت إلَخْ مِنْ امْتِنَاعِ التَّوْرِيثِ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ وَيَحْتَمِلُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الزَّوْجِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ وَرِثَ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كَلَامَنَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ فِيهِ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي فِي ابْنِ عَمٍّ أَخٍ لِأُمٍّ فَإِنَّ إرْثَهُمَا بِهِمَا مِنْهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الْفَرْضَ فِي مِثَالَيْهِ مِنْ جِهَةِ النِّكَاحِ وَالتَّعْصِيبُ مِنْ جِهَةِ الْوَلَاءِ فِي الْأَوَّلِ وَمِنْ جِهَةِ بُنُوَّةِ الْعَمِّ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي الْإِسْلَامِ اخْتِيَارًا بِخِلَافِ الْأُولَيَيْنِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ وُجُودَ ابْنِ الْعَمِّ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ وُجُودُهُ مَعَهُ شَرْطًا لِإِرْثِهِ بِهِمَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي أَشَارَ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ فَقَطْ وَقَوْلُهُ بِقَضِيَّتِهِ أَيْ التَّمَيُّزِ (قَوْلُهُ قَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ ع ش أَيْ قَوْلُهُ لِاتِّحَادِ الْآخِذِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ، ثُمَّ إنْ بَانَ ذَكَرًا أَخَذَ الْبَاقِيَ وَإِنْ أُنْثَى أَخَذَهُ الْأَخُ (قَوْلُهُ أَوْ اخْتَلَفَ إرْثُهُمْ) مِنْ الْأَوَّلِ وَالْخُنْثَى (قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا الصُّلْحُ) أَيْ لِتَعَذُّرِ بَيَانِ الْحَالِ وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَيْ الصُّلْحُ (قَوْلُهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ) اُنْظُرْ إذَا اخْتَلَفَ قَدْرُ إرْثِهِ لِاخْتِلَافِ قَدْرِ إرْثِ الْخُنْثَى بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ.

(قَوْلُهُ إرْثُ الْأَبِ) كَانَ مَعْنَى خُرُوجِهِ أَنَّ الْأَبَ وَإِنْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْفَرْضُ وَالتَّعْصِيبُ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ لَكِنْ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بِجِهَتَيْنِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ الْأَخْذِ بِجِهَتَيْنِ (قَوْلُهُ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ) أَيْ فَهَلَّا وَرِثَتْ النِّصْفَ فَرْضًا بِالْبِنْتِيَّةِ وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا بِالْأُخْتِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ مَا مَرَّ) مَا كَيْفِيَّةُ وُرُودِهِ وَقَوْلُهُ فِي الزَّوْجِ أَيْ حَيْثُ وَرِثَ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ كَلَامَنَا إلَخْ يُتَأَمَّل (قَوْلُهُ وَهُوَ قِيَاسُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ تَجْتَمِعَانِ فِي الْإِسْلَامِ اخْتِيَارًا بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ اهـ، ثُمَّ قَالَ فَرْعٌ لَوْ مَاتَتْ الصُّغْرَى أَوَّلًا فَالْكُبْرَى أُمُّهَا وَأُخْتُهَا لِأَبِيهَا فَتَرِثُ بِالْأُمُومَةِ قَطْعًا وَلَا يَجْرِي الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ هُنَا فَرْضَيْنِ وَفِي تِلْكَ فَرْضٌ وَعُصُوبَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ قَضِيَّةُ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>