للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَاةً مَا وَلَوْ رَكْعَةً لَا سَجْدَةً وَطَوَافًا وَإِلَّا كُرِهَ كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ بِهِ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً حَرُمَ لِتَلَاعُبِهِ وَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ.

(وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مُتَعَدِّيًا فَضَمِيرُ الْفَاعِلِ لِلْمُتَطَهِّرِ وَقَاصِرًا فَالْمَاءُ هُوَ الْفَاعِلُ وَهُوَ مَا نُقِلَ عَنْ خَطِّهِ (مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ) وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ (وَ) مَاءُ (الْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ) وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ تَقْرِيبًا فِيهِمَا لِلِاتِّبَاعِ وَمَحَلُّهُ فِيمَنْ بَدَنُهُ قَرِيبٌ مِنْ اعْتِدَالِ بَدَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنُعُومَتِهِ وَإِلَّا زِيدَ وَنَقَصَ لَائِقٌ بِهِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِمَا مِنْ نَدْبِ عَدَمِ النَّقْصِ لِمَنْ بَدَنُهُ كَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ تَرْكُ زِيَادَةٍ لَا سَرَفَ فِيهَا وَالْأَوْجَهُ مَا أَخَذَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ كَلَامِهِمْ.

وَالْخَبَرُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا أَيْ إلَّا لِحَاجَةٍ كَتَيَقُّنِ كَمَالِ الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِ الْمَطْلُوبَاتِ وَزَعَمَ غَيْرُهُ أَنَّ كَلَامَهُمْ يُشْعِرُ بِنَدْبِ زِيَادَةٍ لَا سَرَفَ فِيهَا؛ لِأَنَّ مَنْدُوبَاتِهِمَا لَا تَتَأَتَّى إلَّا بِهَا قَطْعًا مَمْنُوعٌ (وَلَا حَدَّ لَهُ) أَيْ لِمَائِهِمَا فَلَوْ نَقَصَ عَمَّا ذُكِرَ وَأَسْبَغَ كَفَى وَفِي خَبَرٍ حَسَنٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ» وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَنْ لَا يَتَوَضَّأَ لِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ صَلَاةً مَا) يَشْمَلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ الصَّلَاةُ الْكَامِلَةُ فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا ثُمَّ فَسَدَتْ لَمْ يُسَنَّ لَهُ التَّجْدِيدُ ع ش وَمَرْحُومِيٌّ (قَوْلُهُ لَا سَجْدَةً) أَيْ لِتِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَطَوَافًا) وَكَذَا خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ مَرْحُومِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَلَا يُسَنُّ فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ اهـ.

(قَوْلُهُ كُرِهَ) تَنْزِيهًا لَا تَحْرِيمًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ سم زَادَ النِّهَايَةُ وَيَصِحُّ اهـ.

وَلَعَلَّ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ هُوَ الْأَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ يُتَّجَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ) لَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْمُسْتَقِلَّةِ أَنَّهَا عِبَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ مِنْهُ لِذَاتِهَا ع ش (قَوْلُهُ حَرُمَ إلَخْ) رَدَّهُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ النَّظَافَةُ وَأَطَالَ الشَّوْبَرِيُّ فِي تَأْيِيدِهِ وَالرَّدِّ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ حَجّ بُجَيْرِمِيٌّ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذَا صَلَّى إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَعَمْ إنْ عَارَضَ التَّجْدِيدَ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا أَوْلَى مِنْهُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ سُنَّ التَّجْدِيدُ بِأَنْ لَا يُعَارِضَهُ الْأَهَمُّ مِنْهُ (قَوْلُهُ لَزِمَ التَّسَلْسُلُ) أَقُولُ التَّسَلْسُلُ غَيْرُ لَازِمٍ إذْ التَّجْدِيدُ إنَّمَا يُطْلَبُ إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ وَأَرَادَ أُخْرَى مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ وَأَنْ لَا يُرِيدَ أُخْرَى وَأَنْ لَا يَبْقَى الْأَوَّلُ فَمِنْ أَيْنَ اللُّزُومُ تَأَمَّلْ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ عَلَى فَرْضِ وُجُودِهَا كَمَا يُفِيدُهُ رُجُوعُ قَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ لِلشَّرْطِ الْأَخِيرِ فَقَطْ أَيْ عَدَمُ الْمُعَارِضِ الْأَهَمِّ.

(قَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) أَيْ وَضَمِّ الْقَافِ مُخَفَّفَةً وَيَجُوزُ ضَمُّ الْيَاءِ مَعَ كَسْرِ الْقَافِ مُشَدَّدًا ع ش (قَوْلُهُ مُتَعَدِّيًا إلَخْ) وَهَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ النَّقْصِ إلَى الْمُتَطَهِّرِ أَوْلَى شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَضَمِيرُ الْفَاعِلِ إلَخْ) أَيْ وَمَاءُ الْوُضُوءِ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ رَفْعُ الْمَاءِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ رِطْلٌ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إلَّا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ رِطْلٌ وَثُلُثٌ) أَيْ بَغْدَادِيٌّ نِهَايَةٌ وَبِالْمِصْرِيِّ رِطْلٌ تَقْرِيبًا ع ش (قَوْلُهُ تَقْرِيبًا فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمُدِّ وَالصَّاعِ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ سَنِّ عَدَمِ النَّقْصِ عَمَّا ذُكِرَ (قَوْلُهُ مِنْ نَدْبِ إلَخْ) بَيَانٌ لِعِبَارَتِهِمَا (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ قَرِيبٌ مِنْ بَدَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتِدَالًا وَنُعُومَةً (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ) أَيْ الْأَصْحَابِ مُغْنِي (قَوْلُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ إلَخْ) وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ وَصَبُّ مَاءٍ يَزِيدُ عَلَى مَا يَكْفِيهِ عَادَةً فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَلَوْ الْأُولَى مَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ وَسْوَسَةٌ أَوْ شَكٌّ فِي تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ أَوْ فِي عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ وَقَدْ يَقَعُ لِلْإِنْسَانِ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ دُبُرَهُ فَيَكْفِيهِ الْقَلِيلُ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا تَطَهَّرَ مِنْ مُسْبَلٍ أَوْ مَلَكَ غَيْرَهُ بِإِذْنِهِ كَالْحَمَّامَاتِ بَالَغَ فِي مِقْدَارِ الْغَرْفَةِ وَأَكْثَرُ مِنْ الْغَرَفَاتِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ حَيْثُ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَالِاسْتِظْهَارِ فِي الطِّهَارَةِ ع ش (قَوْلُهُ وَزَعَمَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ أَيْ لِمَائِهِمَا) إلَى قَوْلِهِ وَفِي خَبَرٍ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَدْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُجَدِّدُ مَعَهُ التَّيَمُّمَ الْمَضْمُومَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ صَلَاةً مَا) تَشْمَلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ غَيْرَ سُنَّةِ الْوُضُوءِ فِيمَا يَظْهَرُ إلَّا إذَا قُلْنَا لَا سُنَّةَ لِلْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ بِلَالٍ إلَخْ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّا إذَا قُلْنَا لِلْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ سُنَّةٌ اُشْتُرِطَ فِي نَدْبِ التَّجْدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأَوَّلِ صَلَاةً غَيْرَ سُنَّةِ الْوُضُوءِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّسَلْسُلُ وَإِنْ قُلْنَا لَا سُنَّةَ لَهُ فَلَا فَرْقَ إذْ لَا يَلْزَمُ لَهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا كُرِهَ) أَيْ تَنْزِيهًا لَا تَحْرِيمًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ م ر (قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ) تَصْرِيحٌ بِتَكَرُّرِ التَّجْدِيدِ بِهَذَا الشَّرْطِ وَلَوْ عَارَضَهُ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ قُدِّمَتْ عَلَى التَّجْدِيدِ؛ لِأَنَّهَا أَوْلَى مِنْهُ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ) وَأَقُولُ التَّسَلْسُلُ غَيْرُ لَازِمٍ إذْ التَّجْدِيدُ إنَّمَا يُطْلَبُ إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ وَأَرَادَ أُخْرَى مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ وَأَنْ لَا يُرِيدَ أُخْرَى وَأَنْ لَا يَبْقَى الْأَوَّلُ فَمِنْ أَيْنَ اللُّزُومُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مُخَالَفَةِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَالْوُضُوءُ فِيهِ كَالْغُسْلِ اهـ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى وُضُوءِ الْجُنُبِ اهـ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ صَرَّحَ بِرَدِّ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ الْوُضُوءَ فِيهِ كَالْغُسْلِ وَحُمِلَ عَلَى وُضُوءِ الْجُنُبِ وَسَبَبُ كَرَاهَةِ ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي طَهُورِيَّتِهِ مَعَ أَنَّ الْأَعْضَاءَ لَا تَخْلُو غَالِبًا عَنْ الْأَعْرَاقِ وَالْأَوْسَاخِ فَرُبَّمَا يُورِثُهُ اسْتِقْذَارًا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ بَقَاءُ كَلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>