للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوَهُ طَاهِرٌ (كُلُّ مُسْكِرٍ) أَيْ صَالِحٍ لِلْإِسْكَارِ فَدَخَلَتْ الْقَطْرَةُ مِنْ الْمُسْكِرِ وَأُرِيدَ بِهِ هُنَا مُطْلَقُ الْمُغَطِّي لِلْعَقْلِ لَا ذُو الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ وَإِلَّا لَمْ يُحْتَجْ لِقَوْلِهِمْ (مَائِعٍ) كَخَمْرٍ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا وَهِيَ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الْعِنَبِ، وَنَبِيذٍ وَهُوَ الْمُتَّخَذُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى سَمَّاهَا رِجْسًا وَهُوَ شَرْعًا النَّجَسُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَجَاسَةُ مَا بَعْدَهَا فِي الْآيَةِ؛ لِأَنَّ النَّجَسَ إمَّا مَجَازٌ فِيهِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ جَائِزٌ وَعَلَى امْتِنَاعِهِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَجُزْءُ الْحَيَوَانِ كَمَيْتَتِهِ كَذَلِكَ وَالْمُنْفَصِلُ مِنْ الْحَيَوَانِ النَّجِسِ نَجِسٌ مُطْلَقًا وَمِنْ الطَّاهِرِ إنْ كَانَ رَشْحًا كَالْعَرَقِ وَالرِّيقِ وَنَحْوِهِمَا فَطَاهِرٌ أَوْ مِمَّا لَهُ اسْتِحَالَةٌ فِي الْبَاطِنِ فَنَجِسٌ كَالْبَوْلِ نَعَمْ مَا اسْتَحَالَ لِصَلَاحٍ كَاللَّبَنِ مِنْ الْمَأْكُولِ وَالْآدَمِيِّ وَكَالْبَيْضِ طَاهِرٌ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْكَوْنِ إمَّا جَمَادٌ أَوْ حَيَوَانٌ أَوْ فَضَلَاتٌ فَالْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَفَرْعَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَالْجَمَادُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إلَّا الْمُسْكِرَ، وَالْفَضَلَاتُ قَدْ عَلِمْت تَفْصِيلَهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ خُلِقَتْ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ) أَيْ وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَشَارَ بِهِ إلَى عَدَمِ انْحِصَارِ النَّجَاسَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَرَّفَهَا الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ بِالْعَدِّ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ حَصْرُهَا فِيمَا عَدَّهُ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ مِنْهَا أَشْيَاءَ لَمْ يَذْكُرْهَا وَسَأُنَبِّهُ عَلَى بَعْضِهَا فَلَوْ ذَكَرَ لَهَا ضَابِطًا إجْمَالِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ كَانَ أَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ: فَدَخَلَتْ الْقَطْرَةُ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إلَّا إنْ كَانَ الْمُرَادُ الصَّالِحُ وَلَوْ مَعَ ضَمِيمَةٍ لِغَيْرِهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم فِي هَذَا التَّفْرِيعِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقَطْرَةَ لَا تَصْلُحُ لِلْإِسْكَارِ وَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يُزَادَ عَقِبَ قَوْلِهِ صَالِحٌ لِلْإِسْكَارِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِانْضِمَامِهِ لِمِثْلِهِ أَوْ يَقُولُ مُسْكِرٌ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ نَوْعِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأُرِيدَ بِهِ هُنَا إلَخْ) ظَاهِرُ تَفْسِيرِهِمْ الْمُسْكِرَ بِالْمُغَطِّي وَإِخْرَاجِهِمْ الْحَشِيشَةَ بِالْمَائِعِ أَنَّ عَصِيرَ الْعِنَبِ إذَا ظَهَرَ فِيهِ التَّغَيُّرُ وَصَارَ مُغَطِّيًا لِلْعَقْلِ وَلَمْ تَصِرْ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ صَارَ نَجِسًا وَقَدْ يَقْتَضِي قَوْلُهُ م ر الْآتِي فِي التَّخَلُّلِ الْمُحَصِّلِ لِطَهَارَةِ الْخَمْرِ وَيَكْفِي زَوَالُ النَّشْوَةِ إلَخْ خِلَافَهُ وَأَنَّ الْعَصِيرَ مَا لَمْ تَصِرْ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ وَإِنْ حَرُمَ تَنَاوُلُهُ ع ش (قَوْلُ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِهِ عَلَى أَصْلِهِ مَائِعُ غَيْرِهِ كَالْحَشِيشَةِ وَالْبَنْجِ وَالْأَفْيُونِ فَإِنَّهُ وَإِنْ أَسْكَرَ طَاهِرٌ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ الْبَنْجَ وَالْحَشِيشَ طَاهِرَانِ مُسْكِرَانِ اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر، وَقَدْ صَرَّحَ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى جَوَابِ اعْتِرَاضٍ وَارِدٍ عَلَى الْمَتْنِ تَقْدِيرُهُ أَنَّ الْبَنْجَ وَالْحَشِيشَةَ مُخَدِّرَانِ لَا مُسْكِرَانِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ مَائِعٍ لِيُخْرِجَ بِهِ الْبَنْجَ وَالْحَشِيشَةَ؛ لِأَنَّهُمَا خَارِجَانِ بِقَيْدِ الْإِسْكَارِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ صَرَّحَ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ بِأَنَّهُمَا مُسْكِرَانِ لَا مُخَدِّرَانِ اهـ. (قَوْلُهُ لَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ مَا فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ لَا يَكُونُ إلَّا مَائِعًا حِفْنِي.

(قَوْلُهُ كَخَمْرٍ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَعَلَى امْتِنَاعِهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَخَمْرٍ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ خَمْرًا كَانَ وَهُوَ الْمُشْتَدُّ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَلَوْ مُحْتَرَمَةً وَمُثَلَّثَةً وَبَاطِنِ حَبَّاتِ عُنْقُودٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا شَأْنُهُ الْإِسْكَارُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَهِيَ أَيْ الْمُثَلَّثَةُ الْمَغْلِيُّ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى صَارَ عَلَى الثُّلُثِ، وَالْخَمْرُ مُؤَنَّثَةٌ وَتَذْكِيرُهَا لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ وَتَلْحَقُهَا التَّاءُ عَلَى قِلَّةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ كَمَاءِ الزَّبِيبِ وَنَحْوِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَعَالَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا الْخَمْرُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ} [المائدة: ٩٠] وَالرِّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ النَّجَسُ إلَخْ، وَأَمَّا النَّبِيذُ فَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْخَمْرِ مَعَ التَّنْفِيرِ عَنْ الْمُسْكِرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَدَّ عَمَّا عَدَاهَا أَيْ الْخَمْرِ الْإِجْمَاعُ فَبَقِيَتْ هِيَ وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ وَحُمِلَ عَلَى إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ رَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إلَى طَهَارَتِهَا وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ اهـ. (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَوْنِ الرِّجْسِ شَرْعًا النَّجَسُ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ مِنْ تَسْمِيَتِهِ تَعَالَى الْخَمْرَ رِجْسًا اهـ. (قَوْلُهُ مَا مَجَازٌ فِيهِ) يَعْنِي أَنَّ الرِّجْسَ فِيمَا بَعْدَهَا بِمَعْنَى الْقَذَرِ الَّذِي تَعَافُ عَنْهُ النَّفْسُ مَجَازًا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ جَائِزٌ) أَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ نِهَايَةٌ أَيْ وَالْمُحَقِّقِينَ (قَوْلُهُ وَعَلَى امْتِنَاعِهِ) أَيْ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ هُوَ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ إلَخْ) وَهُوَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي مَعْنًى مَجَازِيٍّ شَامِلٍ لِلْمَعْنَى الْوَضْعِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْمُسْتَقْذَرِ هُنَا الشَّامِلِ لِلنَّجِسِ وَغَيْرِهِ.

قَالَ سم قَدْ يُقَالُ إذَا كَانَ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ النَّجِسِ وَغَيْرِهِ مَجَازًا فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ إلَّا بِقَرِينَةٍ تُفْهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَمْرِ هُوَ النَّجَسُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَتَحْرِيمُ مَا لَيْسَ بِمُحْتَرَمٍ وَلَا مُسْتَقْذَرٍ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَدَخَلَتْ الْقَطْرَةُ) فِي هَذَا التَّفْرِيعِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقَطْرَةَ لَا تَصْلُحُ لِلْإِسْكَارِ فَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يُزَادَ عَقِبَ قَوْلِهِ صَالِحٍ لِلْإِسْكَارِ، قَوْلُهُ وَلَوْ بِانْضِمَامِهِ لِمِثْلِهِ أَوْ يَقُولُ مُسْكِرٌ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ نَوْعِهِ (قَوْلُهُ هُوَ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ) قَدْ يُقَالُ إذَا كَانَ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ النَّجَسِ وَغَيْرِهِ مَجَازًا فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ إلَّا بِقَرِينَةٍ تُفْهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَمْرِ هُوَ النَّجَسُ، وَأَيُّ قَرِينَةٍ لِذَلِكَ وَكَذَا إذَا كَانَ مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ إلَّا بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ الرَّاجِعَ لِلْخَمْرِ هُوَ النَّجَسُ وَأَيُّ قَرِينَةٍ لِذَلِكَ فَتَدَبَّرْ فَأَيُّ انْدِفَاعٍ لِمَا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>