للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرِّقِّ وَأَخَفَّهُمَا فِي نَحْوِ الزَّكَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْحُكْمِ بِتَبَعِيَّتِهِ لِأَخَسِّ أَبَوَيْهِ أَنَّ الْآدَمِيَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ لَهُ حُكْمُ الْمُغَلَّظِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي النَّجَاسَةِ وَنَحْوِهَا وَبَحْثُ طَهَارَتِهِ نَظَرًا لِصُورَتِهِ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِهِ فِي التَّكْلِيفِ؛ لِأَنَّ مَنَاطَهُ الْعَقْلُ وَلَا يُنَافِيهِ نَجَاسَةُ عَيْنِهِ لِلْعَفْوِ عَنْهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ بَلْ وَإِلَى غَيْرِهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْوَشْمِ وَلَوْ بِمُغَلَّظٍ إذَا تَعَذَّرَتْ إزَالَتُهُ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَيُمَاسُّ النَّاسَ وَلَوْ مَعَ الرُّطُوبَةِ وَيَؤُمُّهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ وَمَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى عَدَمِ حِلِّ مُنَاكَحَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ فِي أَحَدِ أَصْلَيْهِ مَا لَا يَحِلُّ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلَوْ لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الدِّينِ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ حِلِّ التَّسَرِّي حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ أَمَتِهِ بِالْمِلْكِ أَيْضًا لَكِنْ لَوْ قِيلَ بِاسْتِثْنَاءِ هَذَا إذَا تَحَقَّقَ الْعَنَتُ لَمْ يَبْعُدْ وَيُقْتَلُ بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أُمِّهِ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ أَقَرَّ هُوَ بِالْجِزْيَةِ كَأَبِيهِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَالرِّقُّ) قَدْ يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِ الْمَوْطُوءَةِ بِالْمِلْكِ مَعَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ فِي الرِّقِّ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَظُنَّ الْوَاطِئُ فِي حَالِ وَطْئِهِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَخَرَجَ مَا إذَا ظَنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ أَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَإِنَّ وَلَدَهَا حُرٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَخَفُّهُمَا فِي نَحْوِ الزَّكَاةِ إلَخْ) أَيْ فِي مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ إبِلٍ وَبَقَرٍ مَثَلًا كُرْدِيٌّ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْآدَمِيَّ الْمُتَوَلِّدَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبَحْثُ طَهَارَتِهِ نَظَرًا لِصُورَتِهِ إلَخْ) إشَارَةٌ لِرَدِّ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّمْلِيِّ وَوَالِدِهِ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ نَحْوُهَا فَإِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ كَلْبٍ وَآدَمِيٍّ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ فَنَجِسٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ فَطَاهِرٌ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ وَنَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عِنْدَ ابْنِ حَجّ فَيُصَلِّي إمَامًا وَيَدْخُلُ الْمَسَاجِدَ وَيُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يُنَجِّسُهُمْ بِلَمْسِهِ مَعَ رُطُوبَةٍ وَلَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ الْقَلِيلَ وَلَا الْمَائِعَ وَيَتَوَلَّى الْوِلَايَاتِ كَالْقَضَاءِ وَوَلَايَةِ النِّكَاحِ وَخَالَفَ الشَّيْخُ الْخَطِيبُ فِي ذَلِكَ وَلَهُ حُكْمُ النَّجِسِ فِي الْأَنْكِحَةِ وَالتَّسَرِّي وَالذَّبِيحَةِ وَالتَّوَارُثِ وَجَوَّزَ لَهُ ابْنُ حَجّ التَّسَرِّيَ إنْ خَافَ الْعَنَتَ وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ كَلْبَيْنِ نَجِسٌ وَلَوْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ آدَمِيَّيْنِ طَاهِرٌ وَلَوْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ فَإِذَا كَانَ يَنْطِقُ وَيَعْقِلُ فَهَلْ يُكَلَّفُ قَالَ بَعْضُهُمْ يُكَلَّفُ؛ لِأَنَّ مَنَاطَ التَّكْلِيفِ الْعَقْلُ وَهُوَ مَوْجُودٌ.

وَكَذَا الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ شَاتَيْنِ وَهُوَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ إذَا كَانَ يَنْطِقُ وَيَعْقِلُ وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ وَإِنْ صَارَ خَطِيبًا وَإِمَامًا اهـ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ إلَخْ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا (قَوْلُهُ بَلْ وَإِلَى غَيْرِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ مَا أَصَابَهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ يُنَجِّسُهُ لَكِنْ يُعْفَى عَنْهُ إذْ الْعَفْوُ يَصْدُقُ بِكُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ سم (قَوْلُهُ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَالِكِيَّ الَّذِي أَصَابَهُ مُغَلَّظٌ وَلَمْ يُسَبِّعْهُ مَعَ التُّرَابِ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ لَكِنْ هَلْ لِلْحَاكِمِ مَنْعُهُ لِتَضَرُّرِ غَيْرِهِ بِدُخُولِهِ حَيْثُ يَتَلَوَّثُ الْمَسْجِدُ مِنْهُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ قُلْنَا لَهُ مَنْعُهُ فَهَلْ لَهُ الْمَنْعُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى حَجّ أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ أَيْ الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ حَيْثُ خِيفَ التَّلْوِيثُ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ مَنْعِهِ مِنْهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إفْسَادُ عِبَادَةِ غَيْرِهِ ع ش وَقَوْلُهُ فَهَلْ لَهُ الْمَنْعُ إلَخْ لَا مَوْقِعَ لِهَذَا التَّرَدُّدِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ إلَخْ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ مَعَ الرُّطُوبَةِ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ إفْسَادِ عِبَادَةِ غَيْرِهِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَصْلًا (قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ) اعْتَمَدَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ وَشَيْخُنَا كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي أَحَدِ أَصْلَيْهِ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ تَرْكُ فِي بَصْرِيٌّ أَيْ وَمَا (قَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ قِيلَ إلَخْ) هَلْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مَقْصُورٌ عَلَى التَّسَرِّي أَوْ جَارٍ فِيهِ وَفِي النِّكَاحِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالْأَقْرَبُ مَعْنًى إرْجَاعُهُ إلَيْهِمَا مَعًا لَا سِيَّمَا، وَقَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى صَدَاقِ الزَّوْجَةِ قَدْ يَكُونُ أَيْسَرَ مِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ وَأَيْضًا فَدَائِرَةُ الْأَوَّلِ أَوْسَعُ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمُكَاتَبَ يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّسَرِّي بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا مَا يُفِيدُ الْجَزْمَ بِالْأَوَّلِ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُؤَيِّدُ عَدَمَ تَزَوُّجِهِ مُطْلَقًا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّهُ طَاهِرٌ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَيَمَسُّ النَّاسَ وَلَوْ رَطْبًا وَيَؤُمُّهُمْ وَلَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً؛ لِأَنَّ فِي أَحَدِ أَصْلَيْهِ مَا لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَلَوْ لِمِثْلِهِ وَيُقْتَلُ بِالْحُرِّ لَا عَكْسُهُ وَيَتَسَرَّى وَيُزَوِّجُ أَمَتَهُ لَا عَتِيقَهُ أَجَهْوَرِيٌّ وَزِيَادِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَبْعُدْ) تَقَدَّمَ اعْتِمَادُهُ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِ وَأَقَرَّهُ ع ش ثُمَّ قَالَ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ أُنْثَى وَتَحَقَّقَتْ الْعَنَتَ فَهَلْ يَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْغَيْرِ نِكَاحُهَا؛ لِأَنَّ فِي أَحَدِ أُصُولِهَا مَا لَا يَحِلُّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَوْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا اعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ عِدَّةَ الْحَيَاةِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَيْنُونَتِهَا وَخُرُوجِهِ عَنْ حُكْمِ الْآدَمِيِّينَ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِبَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ، وَلَوْ مُسِخَ الْكَلْبُ آدَمِيًّا فَيَنْبَغِي اسْتِصْحَابُ نَجَاسَتِهِ عَلَى الرَّأْيَيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَكَذَا عَلَى رَأْيِ الْمُحَقِّقِينَ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِذَلِكَ وَلَا يَطْهُرُ مَا كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ بِالشَّكِّ وَلَمْ نَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ الْفُضَلَاءِ فَتَحَرَّرْ ذَلِكَ بَحْثًا (قَوْلُهُ بَلْ وَإِلَى غَيْرِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ مَا أَصَابَهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ يُنَجِّسُهُ، لَكِنْ يُعْفَى عَنْهُ إذْ الْعَفْوُ يَصْدُقُ بِكُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْوَشْمِ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيمَا سَيَأْتِي فِي الْوَشْمِ تَصْرِيحًا بِالْعَفْوِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ إذَا مَسَّهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ بِلَا حَاجَةٍ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ عَدَمَ الْعَفْوِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ نَجَاسَةً مَعْفُوًّا عَنْهَا عَلَى غَيْرِهِ مَعَ الرُّطُوبَةِ بِلَا حَاجَةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ (قَوْلُهُ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَالِكِيَّ الَّذِي أَصَابَهُ مُغَلَّظٌ وَلَمْ يُسَبِّعْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>