للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيلَ لَا عَكْسُهُ لِنَقْصِهِ وَقِيَاسُهُ فَطْمُهُ عَنْ مَرَاتِبِ الْوِلَايَاتِ وَنَحْوِهَا كَالْقِنِّ بَلْ أَوْلَى نَعَمْ فِيهِ دِيَةٌ إنْ كَانَ حُرًّا؛ لِأَنَّهَا تُعْتَبَرُ بِأَشْرَفِ الْأَبَوَيْنِ كَمَا مَرَّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَبَعِيدٌ أَنْ يُلْحَقَ نَسَبُهُ بِنَسَبِ الْوَاطِئِ حَتَّى يَرِثَهُ اهـ وَالْوَجْهُ عَدَمُ اللُّحُوقِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ حِلُّ الْوَطْءِ أَوْ اقْتِرَانُهُ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئِ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ هُنَا نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي وَاطِئٍ مَجْنُونٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَحَلُّ الْمَوْطُوءُ هُنَا غَيْرُ قَابِلٍ لِلْوَطْءِ فَتَعَذَّرَ الْإِلْحَاقُ بِالْوَاطِئِ هُنَا مُطْلَقًا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَرِيبَ لَهُ إلَّا مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ إنْ كَانَتْ آدَمِيَّةً وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْمِلْكِ لَا عَتِيقَتَهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ الْوِلَايَاتِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ وَطِئَ آدَمِيٌّ بَهِيمَةً فَوَلَدُهَا الْآدَمِيُّ مِلْكٌ لِمَالِكِهَا اهـ وَهُوَ مَقِيسٌ.

(وَمَيْتَةُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ) لِتَحْرِيمِهَا مَعَ عَدَمِ إضْرَارِهَا فَلَمْ يَكُنْ إلَّا لِنَجَاسَتِهَا وَزَعْمُ إضْرَارِهَا مَمْنُوعٌ وَهِيَ مَا زَالَتْ حَيَاتُهُ بِغَيْرِ ذَكَاةِ شَرْعِيَّةٍ فَخَرَجَ مَوْتُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ وَالصَّيْدُ بِالضَّغْطَةِ أَوْ قَبْلَ إمْكَانِ ذَكَاتِهِ وَالنَّادُّ بِالسَّهْمِ؛ لِأَنَّ هَذَا ذَكَاتُهَا شَرْعًا وَاسْتَثْنَى مِنْهَا الْآدَمِيَّ لِتَكْرِيمِهِ بِالنَّصِّ

ــ

[حاشية الشرواني]

نِكَاحُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَيَتَعَذَّرُ تَزْوِيجُهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا الصَّبْرُ وَمَنْعُ نَفْسِهَا عَنْ الزِّنَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ اهـ. (قَوْلُهُ قِيلَ لَا عَكْسُهُ إلَخْ) أَقُولُ هُوَ وَاضِحٌ فَمَا وَجْهُ حِكَايَتِهِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ وَإِنَّمَا التَّرَدُّدُ فِي قَتْلِ الْقِنِّ الْمُسْلِمِ بِهِ لِتَمَيُّزِهِ عَلَيْهِ بِشَرَفِ الطَّرَفَيْنِ، وَالْقِصَاصُ يُرْعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الزِّيَادِيِّ وَالْأُجْهُورِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ) أَيْ قِيَاسُ عَدَمِ الْعَكْسِ وَقَوْلُهُ فَطْمُهُ عَنْ مَرَاتِبِ الْوِلَايَاتِ إلَخْ وِفَاقًا لِلْخَطِيبِ وَخِلَافًا لِلرَّمْلِيِّ كَمَا مَرَّ عَنْ شَيْخِنَا وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَصْلَيْهِ آدَمِيًّا وَكَانَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ فِي نِصْفِهِ الْأَعْلَى فَقَطْ فَقَالَ شَيْخُنَا م ر هُوَ طَاهِرٌ وَيُعْطَى أَحْكَامَ الْآدَمِيِّينَ مُطْلَقًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ يُعْطَى حُكْمَ الطَّاهِرِ فِي الطِّهَارَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْوِلَايَاتِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي عَدَمِ حِلِّ ذَبِيحَتِهِ وَمُنَاكَحَتِهِ وَارِثَهُ وَقَتْلِ قَاتِلِهِ قَلْيُوبِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ شَرْطَ اللُّحُوقِ (قَوْلُهُ أَنْ يُقَالَ الْمَحَلُّ إلَخْ) وَهُوَ الْكَلْبُ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مَجْنُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَرِيبَ لَهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْقَرِيبَ يَشْمَلُ الْأَوْلَادَ وَهُمْ مُتَصَوَّرُونَ فِي حَقِّهِ فِي وَطْءِ أَمَتِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعَنَتِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ بَلْ قَدْ يَدَّعِي اعْتِبَارَ الشُّبْهَةِ فِي حَقِّهِ وَلَوْ بِأَنْ يَخْرُجَ مَنِيُّهُ فَتَسْتَدْخِلُهُ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهْ إلَخْ) تَقَدَّمَ اعْتِمَادُهُ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَالْأُجْهُورِيِّ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَقِيسٌ) أَقُولُ وَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَأْكُولَةً؛ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ وَطِئَ خَرُوفٌ آدَمِيَّةً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْخَرُوفِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَرَّةً فَهُوَ حُرٌّ تَبَعًا لَهَا وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً فَهُوَ مِلْكٌ لِمَالِكِهَا وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجْزِئَ فِي الْكَفَّارَةِ تَبَعًا لِأَخَسِّ أَصْلَيْهِ كَمَا لَا يُجْزِئُ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَغَيْرِهِ فِيهَا بَلْ لَعَلَّ هَذَا أَوْلَى مِنْهُ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ لِانْتِفَاءِ اسْمِ الْآدَمِيِّ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى صُورَتِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ تَوَلَّدَ بَيْنَ مَأْكُولَيْنِ مَا هُوَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَصَارَ مُمَيِّزًا عَاقِلًا هَلْ تَصِحُّ إمَامَتُهُ وَبَقِيَّةُ عِبَادَاتِهِ وَهَلْ يَجُوزُ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ أَمْ لَا وَإِذَا مَاتَ هَلْ يُعْطَى حُكْمَ الْآدَمِيِّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ.

وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ بِصِحَّةِ إمَامَتِهِ وَسَائِرِ عِبَادَاتِهِ وَأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فِي الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا مَنُوطَةٌ بِالْعَقْلِ، وَقَدْ وَجَدُوا أَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ تَبَعًا لِأَصْلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْآدَمِيِّ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَا فِي الْحَيَاةِ وَلَا فِي الْمَمَاتِ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَيْتَةُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ إلَخْ) وَلَوْ نَحْوَ ذُبَابٍ كَدَّ وَدَخَلَ مَعَ شَعْرِهَا وَصُوفِهَا وَوَبَرِهَا وَرِيشِهَا وَعَظْمِهَا وَظِلْفِهَا وَظُفْرِهَا وَحَافِرِهَا وَسَائِرِ أَجْزَائِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالسَّمَكُ) وَلَوْ كَانَ طَافِيًا نِهَايَةٌ بِأَنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْجَرَادُ) هُوَ اسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهُ جَرَادَةٌ تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِتَحْرِيمِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتَثْنَى فِي النِّهَايَةِ وَمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَزَعْمُ إضْرَارِهَا مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ إضْرَارِهَا) أَيْ وَعَدَمِ احْتِرَامِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَزَعْمُ إضْرَارِهَا إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ إنَّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ بِالْإِجْمَاعِ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ ضَرَرًا سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْمَيْتَةُ شَرْعًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مَا زَالَتْ حَيَاتُهُ إلَخْ) كَذَبِيحَةِ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُحْرِمِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَمَا ذُبِحَ بِالْعَظْمِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ إذَا ذُبِحَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْمُحْرِمُ أَيْ إذَا كَانَ مَا ذَكَّاهُ صَيْدًا وَحْشِيًّا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ أَمَّا لَوْ كَانَ مَذْبُوحُهُ غَيْرَ وَحْشِيٍّ كَعَنْزٍ مَثَلًا فَلَا يَحْرُمُ اهـ (قَوْلُهُ وَالنَّادُّ) أَيْ وَالْمُتَرَدِّي مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَ إمْكَانِ ذَكَاتِهِ) أَيْ الْمَعْهُودَةِ فَلَا يُنَافِيهِ مَا بَعْدَهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ الْمَيْتَةِ (قَوْلُهُ الْآدَمِيُّ) وَمِثْلُهُ الْمَلَكُ وَالْجِنُّ فَإِنَّ مَيْتَتَهُمَا طَاهِرَةٌ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِخَطِّ الزِّيَادِيِّ وَفِي فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَيُوَجَّهُ بِمَا وُجِّهَ بِهِ طَهَارَةُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالْآدَمِيِّ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا» حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ ذَلِكَ بِالْآدَمِيِّ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي نَجَاسَةَ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُؤْمِنِ فِي هَذَا وَنَظَائِرِهِ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الْكَافِرِ بَلْ لِلثَّنَاءِ عَلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَعَ التُّرَابِ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ، لَكِنْ هَلْ لِلْحَاكِمِ مَنْعُهُ لِتَضَرُّرِ غَيْرِهِ بِدُخُولِهِ حَيْثُ يَتَلَوَّثُ الْمَسْجِدُ مِنْهُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ قُلْنَا لَهُ مَنْعُهُ فَهَلْ لَهُ الْمَنْعُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا أَوْ يُفَرِّقُ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَرِيبَ لَهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْقَرِيبَ يَشْمَلُ الْأَوْلَادَ وَهُمْ مُتَصَوَّرُونَ فِي حَقِّهِ فِي وَطْءِ أَمَتِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعَنَتِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ الَّذِي جَوَّزَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، بَلْ قَدْ يَدَّعِي اعْتِبَارَ الشُّبْهَةِ فِي حَقِّهِ وَلَوْ بِأَنْ يَخْرُجَ بِاحْتِلَامٍ فَتَسْتَدْخِلَهُ امْرَأَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>