للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَمَّ لَمْ يَرْجِعْ فِي تَبَرُّعٍ نَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَامٌّ إلَّا إنْ كَانَ لِفَرْعِهِ (وَعَنْ بَعْضِهَا) كَكُلِّهَا وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْوَارِثِ بِهِ إلَّا إنْ تَعَرَّضَتْ لِكَوْنِهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَلَا يَكْفِي عَنْهُ قَوْلُهَا رَجَعَ عَنْ جَمِيعِ وَصَايَاهُ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ (بِقَوْلِهِ نَقَضْت الْوَصِيَّةَ أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ رَجَعْت فِيهَا أَوْ فَسَخْتهَا) أَوْ رَدَدْتهَا أَوْ أَزَلْتهَا أَوْ رَفَعْتهَا وَكُلُّهَا صَرَائِحُ كَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ تَعْلِيقِ الرُّجُوعِ عَنْهَا عَلَى شَرْطٍ لِجَوَازِ التَّعْلِيقِ فِيهَا فَأَوْلَى فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا (أَوْ) بِقَوْلِهِ (هَذَا) إشَارَةً إلَى الْمُوصَى بِهِ (لِوَارِثِي) أَوْ مِيرَاثٌ عَنِّي وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي سَوَاءٌ أَنَسِيَ الْوَصِيَّةَ أَمْ ذَكَرَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا وَقَدْ أَبْطَلَ الْوَصِيَّةَ فِيهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ رَدَدْتُهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِهِ لِعَمْرٍو فَإِنَّهُ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ لِلْأُولَى بِأَنَّ الثَّانِيَ هُنَا لَمَّا سَاوَى الْأَوَّلَ فِي كَوْنِهِ مُوصًى لَهُ وَطَارِئًا اسْتِحْقَاقُهُ لَمْ يُمْكِنْ ضَمُّهُ إلَيْهِ صَرِيحًا فِي رَفْعِهِ فَأَثَّرَ فِيهِ احْتِمَالُ النِّسْيَانِ وَشَرِكْنَا إذْ لَا مُرَجِّحَ بِخِلَافِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ مُغَايِرٌ لَهُ وَاسْتِحْقَاقُهُ أَصْلِيٌّ فَكَأَنَّ ضَمَّهُ إلَيْهِ رَافِعًا لِقُوَّتِهِ.

ثُمَّ رَأَيْت مَنْ فَرَّقَ بِقَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ لَكِنْ هَذَا أَوْضَحُ وَأَبْيَنُ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِمَا، وَمَنْ فَرَّقَ بِأَنَّ عَمْرًا لَقَبٌ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَوَارِثِي مَفْهُومُهُ صَحِيحٌ أَيْ لَا لِغَيْرِهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ عَلَى أَنَّهُ مُنْتَقَضٌ بِمَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَتِيقِهِ أَوْ قَرِيبِهِ غَيْرِ الْوَارِثِ فَإِنَّ صَرِيحَ كَلَامِهِمْ التَّشْرِيكُ بَيْنَهُمَا هُنَا مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ لَهُ مَفْهُومٌ صَحِيحٌ فَتَعَيَّنَ مَا فَرَّقْت بِهِ وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهِ هُوَ مِنْ تَرِكَتِي وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا إذْ لَا مُرَجِّحَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِمَا أَوْصَيْت بِهِ لِعَمْرٍو أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ أَوْصَى بِبَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ أَوْصَى بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِعِتْقِهِ أَوْ عَكْسِهِ كَانَ رُجُوعًا لِوُجُودِ مُرَجِّحِ الثَّانِيَةِ مِنْ النَّصِّ عَلَى الْأُولَى الرَّافِعِ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ الْمُقْتَضِي لِلتَّشْرِيكِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَاكِرًا لِلْأُولَى اخْتَصَّ بِهَا الثَّانِي كَمَا بَحَثَ وَمِنْ كَوْنِ الثَّانِيَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيِّ شَيْءٍ اسْتَنْتَجَ هَذَا وَلَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ تَعْلِيلُ الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِعَدَمِ التَّمَامِ.

وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَتْهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ نَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ) أَيْ وَقَدْ حَصَلَ الْقَبْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم أَيْ فِيمَا لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْضِ كَالْهِبَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْإِعْتَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ) أَيْ لَمْ يَجُزْ الرُّجُوعُ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ تَبَرُّعٍ نَجَّزَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ التَّعَرُّضِ قَوْلُهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ رَدَدْتهَا) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَنَسِيَ إلَخْ) هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ إلَّا نَاسِيًا لَهَا بِأَنْ يَقُولَ: إنَّمَا قُلْت نَاسِيًا لِمَا صَدَرَ مِنِّي مِنْ الْوَصِيَّةِ بِهَا أَوْ لَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَعَلَى الثَّانِي فَهَلْ تَقُومُ الْقَرِينَةُ الْقَوْلِيَّةُ مَقَامَ الْقَوْلِ أَمْ لَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَشَرِكْنَا إذْ لَا مُرَجِّحَ ثُمَّ قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا إذْ لَا مُرَجِّحَ إلَخْ يُرَجَّحُ الثَّانِي مِنْ التَّرَدُّدِ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ مِنْ الثَّانِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ بِقَوْلِهِ هَذَا لِوَارِثِي أَوْ مِيرَاثٌ عَنِّي بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّعْمِيمِ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ إلَخْ وَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ قَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَخْ فِيهِ مَا فِيهِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَصَارَ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ هَذَا لِوَارِثِي أَوْ مِيرَاثٌ عَنِّي حَيْثُ حُكِمَ فِيهِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ، وَلَمْ يُشْرَكْ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ إلَخْ) فِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدَارٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو بِأَبْنِيَتِهَا فَالْوَصِيَّةُ لِزَيْدٍ وَالْأَبْنِيَةُ بَيْنَهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ الثَّانِيَ) أَيْ عَمْرًا وَ (قَوْلُهُ لِقُوَّتِهِ) عِلَّةٌ لِلرَّفْعِ وَالضَّمِيرُ فِيهِ لِلْوَارِثِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَنْ فَرَّقَ بِأَنَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بِقَرِيبٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَنْ فَرَّقَ بِأَنَّ عَمْرًا إلَخْ) وَفَرَّقَ بِهِ كَالْأَوَّلِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَقَبٌ) أَيْ غَيْرُ مُشْتَقٍّ كُرْدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ) أَيْ لَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ مَفْهُومٌ مُخَالِفٌ وَهُوَ لَا غَيْرُ عَمْرٍو اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ أَيْ فَشَرِكْنَا بَيْنَهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ) لَعَلَّ وَجْهَ مَا فِيهِ أَنَّ عَمْرًا وَإِنْ كَانَ لَقَبًا لَا مَفْهُومَ لَهُ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ لِعَمْرٍو مِنْ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ لَهُ مَفْهُومٌ مُعْتَبَرٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي فِي شَرْحِ أَوْ لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ إلَخْ فَقَوْلُهُ لِعَمْرٍو كَلِوَارِثِي لَكِنَّ الشَّارِحَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَعَ لَهُ هُنَاكَ نَظِيرُ هَذَا فَتَذَكَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ لَهُ مَفْهُومٌ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِوَارِثِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِمَا أَوْصَيْت بِهِ لِعَمْرٍو) وَالْمُطَابِقُ لِمَا سَبَقَ أَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ سَيِّدُ عُمَرَ وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ) كَأَنَّ فَائِدَةَ الرُّجُوعِ فِي هَذِهِ تَعَيُّنُ الْبَيْعِ وَصَرْفُ الثَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ عَيْنِهِ، وَأَمَّا الْمَصْرِفُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَقَدْ يُقَالُ مِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا عَدَمُ وُجُوبِ التَّنْصِيفِ بَيْنَهُمَا فَاخْتَلَفَ الْمَصْرِفُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَسُئِلْتُ عَمَّنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدَيْنٍ لَهُ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو، ثُمَّ وَكَّلَ الْمُوصِي زَيْدًا مَثَلًا فِي اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ هَلْ يَكُونُ تَوْكِيلُهُ فِي اسْتِيفَائِهِ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ السَّابِقَةِ فَأَجَبْت بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ رُجُوعٍ، وَأَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاقِيَةٌ وَإِنْ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ وَأَوْصَلَهُ إلَى الْمُوصِي نَعَمْ إنْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُوصِي بِمَا يَكُونُ رُجُوعًا فَالْحُكْمُ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ، وَقَدْ يُقَالُ مِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلِاحْتِمَالِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَاكِرًا إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ لِعَمْرٍو، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدًا بِاللَّفْظِ لَكِنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى بِأَنْ أُخْبِرَ بِهَا ثُمَّ وَصَّى بِهَا لِلثَّانِي بِلَا تَرَاخٍ يُحْتَمَلُ مَعَهُ النِّسْيَانُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ كَوْنِ الثَّانِيَةِ إلَخْ) عَطْفٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ نَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ) أَيْ وَقَدْ حَصَلَ الْقَبْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدَارٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو بِأَبْنِيَتِهَا فَالْعَرْصَةُ لِزَيْدٍ وَالْأَبْنِيَةُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ أَوْصَى لِعَمْرٍو بِسُكْنَاهَا قَالَ بَعْضُهُمْ اخْتَصَّ بِالْمَنْفَعَةِ وَاسْتُشْكِلَ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ اسْتَشْكَلَهُ الْأَصْلُ فَقَالَ، وَكَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْمَنْفَعَةِ كَالْأَبْنِيَةِ. وَالنَّصِّ أَيْ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِخَاتَمٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو بِفَصِّهِ فَإِنَّ الْخَاتَمَ لِزَيْدٍ، وَالْفَصُّ بَيْنَهُمَا وَفَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْدُومَةً وَالْأَبْنِيَةَ وَالْفَصَّ مَوْجُودَانِ وَبِأَنَّهُمَا مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ اسْمِ الدَّارِ وَالْخَاتَمِ فَهُمَا بَعْضُ الْمُوصَى بِهِ بِخِلَافِ الْمَنْفَعَةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي) نَعْتٌ لِلِاحْتِمَالِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ كَوْنِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى مِنْ النَّصِّ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>