للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُغَايِرَةً لِلْأُولَى فَيَتَعَذَّرُ التَّشْرِيكُ وَقَدْ يُنَازِعُ فِي ذَلِكَ الْبَحْثِ تَعْلِيلُهُمْ التَّشْرِيكَ بِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ لَهُ دُونَ الرُّجُوعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي فِي هَذَا لِوَارِثِي فَالْوَجْهُ مَا سَبَقَ.

وَسُئِلْت عَمَّا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ إلَّا كُتُبَهُ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ هَلْ يُعْمَلُ بِالْأُولَى أَوْ بِالثَّانِيَةِ فَأَجَبْت بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِالْأُولَى؛ لِأَنَّهَا نَصٌّ فِي إخْرَاجِ الْكُتُبِ وَالثَّانِيَةُ مُحْتَمِلَةٌ أَنَّهُ تَرَكَ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهَا لِتَصْرِيحِهِ بِهِ فِي الْأُولَى، وَأَنَّهُ تَرَكَهُ إبْطَالًا لَهُ.

وَالنَّصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُحْتَمَلِ وَأَيْضًا فَقَاعِدَةُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقَدَّمَ الْمُقَيَّدُ أَوْ تَأَخَّرَ تُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ بِخَمْسِينَ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ ثَمَّ صَرِيحَةٌ فِي مُنَاقَضَةِ الْأُولَى وَإِنْ قُلْنَا إنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِّهِ، وَهُنَا الْقَرِينَةُ الْمُنَاقَضَةُ فَعُمِلَ بِالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ فَهِيَ عَكْسُ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ فِيهَا هُوَ الْأُولَى كَمَا تَقَرَّرَ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا اعْتِبَارُهُمْ نِسْيَانَ الْأُولَى فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِاثْنَيْنِ فَقَالُوا فِيهَا بِالتَّشْرِيكِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّتَيْنِ لِوَاحِدٍ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ وَصِيَّةٌ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى فَاحْتِيطَ لَهَا بِاشْتِرَاطِ تَحَقُّقِ مُنَاقَضَتِهَا لِلْأُولَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ، وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ وَهِيَ حَامِلٌ لِوَاحِدٍ وَبِحَمْلِهَا لِآخَرَ أَوْ عَكَسَ شُرِكَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَمْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْحَامِلِ تَسْرِي لِحَمْلِهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَوَارَدَتْ عَلَيْهِ وَصِيَّتَانِ لِاثْنَيْنِ فَشَرِكْنَا بَيْنَهُمَا فِيهِ وَإِنْكَارُهَا بَعْدَ أَنْ سُئِلَ عَنْهَا رُجُوعٌ إنْ كَانَ لِغَيْرِ غَرَضٍ (وَبَيْعٌ) وَإِنْ فُسِخَ فِي الْمَجْلِسِ (وَإِعْتَاقٌ) وَتَعْلِيقُهُ وَإِيلَادٌ وَكِتَابَةٌ (وَإِصْدَاقٌ) لِمَا وَصَّى بِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ نَاجِزٍ لَازِمٌ إجْمَاعًا، وَلِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْهَا (وَكَذَا هِبَةٌ أَوْ رَهْنٌ) لَهُ (مَعَ قَبْضٍ) لِزَوَالِ الْمِلْكِ فِي الْهِبَةِ وَتَعْرِيضِهِ لِلْبَيْعِ فِي الرَّهْنِ (وَكَذَا دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ) لِدَلَالَتِهِمَا عَلَى الْإِعْرَاضِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَبُولٌ بَلْ وَإِنْ فَسَدَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَلَى قَوْلِهِ مِنْ النَّصِّ وَقَوْلُهُ الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ ثُمَّ وَصَّى بِبَيْعِهِ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ الثَّانِيَةِ الْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا الْأُولَى فَيَشْمَلُ الثَّلَاثَ بَعْدَ الْأُولَى اهـ.

(قَوْلُهُ فَيَتَعَذَّرُ التَّشْرِيكُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ اهـ سم أَيْ يَتَعَذَّرُ الْقَوْلُ بِتَعَيُّنِ التَّشْرِيكِ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي مَسْأَلَةِ الْفُقَرَاءِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَكَأَنَّ الْمُحَشِّيَ أَشَارَ إلَى مَا فِي عِبَارَتِهِ مِنْ الْإِيهَامِ بِقَوْلِهِ فِيهِ تَأَمُّلٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ الْبَحْثِ) أَيْ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَمَا بَحَثَ (قَوْلُهُ بِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ أَيْ التَّشْرِيكَ (قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ مَا سَبَقَ) هُوَ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ هُوَ قَوْلُهُ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ مَا سَبَقَ أَيْ مِنْ اخْتِصَاصِ الثَّانِي بِهَا فِيمَا بُحِثَ اهـ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ) أَيْ لِزَيْدٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ أَوْصَى لَهُ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ الَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِالْأُولَى) ، وَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِخَمْسِينَ ثُمَّ بِمِائَةٍ وَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا يَأْتِي اهـ سم أَقُولُ قَوْلُهُ، وَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ إلَخْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ

أَمَّا أَوَّلًا فَلِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُحَشِّي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ الْقِيَاسِ

وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ مَالِي مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ الْكُتُبَ فَهُوَ نَصٌّ فِيهَا أَيْضًا لَا مُحْتَمِلٌ لَهَا، وَأَمَّا الِاحْتِمَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ مَعَ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِالِاحْتِمَالِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبْقَى الْعَمَلُ بِمَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ، وَهُوَ نَصٌّ فِي شُمُولِهَا وَبِمَا ذُكِرَ تَبَيَّنَ مَا فِي قَوْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَاعِدَةُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ إلَخْ نَعَمْ لَوْ تَمَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْعَامِّ وَالْخَاصِّ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ عَطْفَ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لَا يُخَصِّصُهُ كَمَا أَفَادَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَكَيْفَ يُفِيدُهُ مَعَ تَأَخُّرِهِ عَنْهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ تَرَكَهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ (قَوْلُهُ صَرِيحَةٌ فِي مُنَاقَضَةِ الْأُولَى) وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ مَحَلِّهِ) أَيْ عَدَمِ الْحُجِّيَّةِ لِقَرِينَةِ الْمُنَاقَضَةِ الْأَوْلَى قَرِينَةٌ هِيَ الْمُنَاقِضَةُ (قَوْلُهُ بِالثَّانِيَةِ) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ بِخَمْسِينَ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَتِنَا (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ هَذَا لِوَارِثِي (قَوْلُهُ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى فَاحْتِيطَ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَمَرَّ أَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَحْوُ تَزْوِيجٍ إلَى قَوْلِهِ وَطْءٍ (قَوْلُهُ وَبِحَمْلِهَا) الْأَوْلَى ثُمَّ بِحَمْلِهَا لِيَخْرُجَ الْعَكْسُ فَيَحْسُنَ عَطْفُهُ عَلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ فِي الْحَمْلِ) أَيْ دُونَ الْأُمِّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْحَمْلَ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَإِنْكَارُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ رُجُوعٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ سُئِلَ عَنْهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ ابْتَدَأَ بِالْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ أَحَدٍ كَانَ رُجُوعًا مُطْلَقًا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ ع ش أَيْ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْغَرَضِ وَعَدَمِهَا (قَوْلُهُ رُجُوعٌ إنْ كَانَ إلَخْ) وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِغَيْرِ غَرَضٍ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ وَالْمُوصَى لَهُ فِي وُجُودِ الْغَرَضِ هَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحَقَّقَتْ وَالْوَارِثُ يَدَّعِي رَفْعَهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ أَوْ الْوَارِثُ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِي الرُّجُوعِ إلَّا لِمَانِعٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ أَصْلٌ وَاسْتِحْقَاقُ الْمُوصَى لَهُ طَارِئٌ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ اهـ أَقُولُ هَذَا عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ وَإِلَّا فَهِيَ مُتْبَعَةٌ كَمَا يُفِيدُهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَيْعٌ إلَخْ) وَتَنْفُذُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ وَلَا تَعُودُ الْوَصِيَّةُ لَوْ عَادَ الْمِلْكُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَتَعْلِيقُهُ) أَيْ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ) أَيْ التَّصَرُّفَ بِمَا ذُكِرَ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَبُولٌ) يَظْهَرُ أَنَّ نَحْوَ الْبَيْعِ كَذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُمَا جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصِّيَغِ، وَيَدُلُّ لَهُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعَرْضَ عَلَى نَحْوِ الْبَيْعِ أَوْ التَّوْكِيلِ فِيهِ رُجُوعٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ فَسَدَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ) أَيْ كَاشْتِمَالِهِمَا عَلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَيَتَعَذَّرُ التَّشْرِيكُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِالْأُولَى) وَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِخَمْسِينَ ثُمَّ بِمِائَةٍ وَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ صَرِيحَةٌ فِي مُنَاقَضَةِ الْأُولَى) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّتَيْنِ لِوَاحِدٍ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ وَصِيَّةٌ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى إلَخْ) إبْطَالُ الثَّانِيَةِ لِلْأُولَى لَيْسَ إلَّا بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِهَا لَا قَطْعًا وَإِلَّا لَأُخِذَ بِهَا وَلَا شَكَّ أَنَّ الثَّانِيَةَ فِيمَا مَرَّ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِهَا بَلْ بِالْأَوْلَى وَلِهَذَا عَمِلْنَا بِهَا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ هُنَا فَلَمْ يُعْمَلْ بِهَا مُطْلَقًا فَكَمَا اُحْتِيطَ هُنَا لِأَجْلِ ذَلِكَ بِاشْتِرَاطِ تَحَقُّقِ مُنَاقَضَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>