للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا قَالَهُ عِنْدَ جَزْمِ الْوَارِثِ بِالتَّلَفِ لَا عِنْدَ تَرَدُّدِهِ فِيهِ فَإِنَّهُ صَحَّحَ حِينَئِذٍ الضَّمَانَ وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ الْوَارِثَ لَمْ يَتَرَدَّدْ فِي التَّلَفِ بَلْ فِي أَنَّهُ وَقَعَ قَبْلَ نِسْبَتِهِ لِتَقْصِيرٍ، أَوْ بَعْدَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِمَامِ وَدَعْوَاهُ تَلَفَهَا عِنْدَ مُورَثِهِ بِلَا تَعَذُّرٍ، أَوْ رَدَّ مُورَثِهِ لَهَا مَقْبُولَةٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِي وَارِثِ الْوَكِيلِ وَرَجَّحَاهُ فِي الثَّانِي وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ جَهِلَ حَالَهَا وَلَمْ يَقُلْ الْوَارِثُ شَيْئًا بَلْ قَالَ لَا أَعْلَمُ وَأُجَوِّزُ أَنَّهَا تَلِفَتْ عَلَى حُكْمِ الْأَمَانَةِ فَلَمْ يُوصِ بِهَا لِذَلِكَ ضَمِنَهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ مُسْقِطًا هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَثْبُتْ تَعَدِّيهِ فِيهَا قَالَ السُّبْكِيُّ كَغَيْرِهِ، أَوْ يُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهَا، أَوْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ فِي صُورَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَاضِيًا، أَوْ نَائِبَهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا إنْ تَحَقَّقَتْ خِيَانَتُهُ أَوْ تَفْرِيطُهُ مَاتَ عَنْ مَرَضٍ، أَوْ لَا وَمَحَلُّهُ فِي الْأَمِينِ نَظِيرُ مَا مَرَّ.

وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَارِثِ الْأَمِينِ أَنَّهُ رَدَّ بِنَفْسِهِ، أَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَسَائِرُ الْأُمَنَاءِ كَالْوَدِيعِ فِيمَا ذُكِرَ (وَمِنْهَا) مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ (إذَا نَقَلَهَا) لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ (مِنْ مَحَلَّةٍ) إلَى مَحَلَّةٍ أُخْرَى (أَوْ دَارٍ إلَى) دَارٍ (أُخْرَى دُونَهَا فِي الْحِرْزِ) وَإِنْ كَانَتْ حِرْزَ مِثْلِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (ضَمِنَ) ؛ لِأَنَّهُ عَرَّضَهَا لِلتَّلَفِ سَوَاءٌ أَتَلِفَتْ بِسَبَبِ النَّقْلِ أَمْ لَا، نَعَمْ: إنْ نَقَلَهَا بِظَنِّ الْمِلْكِ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْتَفَعَ بِهَا بِظَنِّهِ؛ لِأَنَّ التَّعَدِّيَ هُنَا أَعْظَمُ (وَإِلَّا) يَكُنْ دُونَهُ بِأَنْ تَسَاوَيَا فِيهِ، أَوْ كَانَ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ أَحْرَزَ (فَلَا) يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ لِقَرْيَةٍ أُخْرَى لَا سَفَرَ بَيْنَهُمَا وَلَا خَوْفَ، وَلَوْ حَصَلَ الْهَلَاكُ بِسَبَبِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِأَنَّ الْوَارِثَ لَمْ يَتَرَدَّدْ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لَعَلَّهَا تَلِفَتْ إلَخْ الَّذِي نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ أَيْ؛ لِأَنَّ التَّرَجِّيَ فِي كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ رَاجِعٌ إلَى الْقَيْدِ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُهُ قَبْلُ إلَخْ فَهُوَ جَازِمٌ بِالتَّلَفِ أَيْ فَالْإِسْنَوِيُّ لَمْ يُصِبْ فِيمَا فَهِمَهُ عَنْ الشَّيْخَيْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي) أَيْ مَا نَقَلَاهُ مَا نَقَلَهُ إلَخْ أَيْ الْإِسْنَوِيُّ (قَوْلُهُ وَدَعْوَاهُ) أَيْ الْوَارِثِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَقْبُولَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ رَدَّ مُورَثِهِ) عَطْفٌ عَلَى تَلَفَهَا (قَوْلُهُ وَرَجَّحَاهُ) أَيْ قَوْلَ ابْنِ أَبِي الدَّمِ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ دَعْوَى رَدِّ الْمُورَثِ (قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَصَحَّحَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالرَّدِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ جَهِلَ حَالَهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ ضَمِنَهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سم رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ الْكُرْدِيُّ ذَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُوصِ اهـ.

وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ إلَّا إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا عَلَى الْوَجْهِ إلَخْ إلَى هُنَا مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ يُوجَدْ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَثْبُتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ مُوَزَّعَةٌ عَلَى تِلْكَ الصُّوَرِ السِّتِّ الْمُتَقَدِّمَةِ فَقَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ يُوجَدْ إلَخْ رَاجِعَانِ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ إلَّا قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ وَرُجُوعُهُ إلَى مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ لِمُجَرَّدِ إفَادَةِ أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ وَمَنْصُوصَةٌ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ رَاجِعٌ إلَى أَوَّلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَآخِرُ أَقْوَالِ الشَّارِحِ وَمَا فِي سم مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَوْ يُوجَدْ إلَخْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَثْبُتْ اهـ فِيهِ تَسَاهُلٌ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا قُلْته (قَوْلُهُ فِي صُورَتِهِ) أَيْ الْقَرْضِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْقَاضِيَ أَوْ نَائِبَهُ (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوصِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمِ ضَمَانِ الْقَاضِي وَنَائِبِهِ (قَوْلُهُ فِي الْأَمِينِ) خَبَرُ وَمَحَلُّهُ.

(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ مِرَارًا (قَوْله أَنَّهُ رَدَّ إلَخْ) أَيْ الْوَارِثُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ) أَيْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الرَّدِّ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَنَّهُ رَدَّ إلَخْ فَاعِلُ الرَّدِّ الْوَارِثُ وَقَوْلُهُ تَلِفَتْ أَيْ عِنْدَ الْوَارِثِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِيهِمَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ دَعْوَى وَارِثٍ غَيْرِ الْقَاضِي رَدَّ مُورَثَهُ أَوْ التَّلَفَ عِنْدَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ وَارِثَ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى مِنْ وَارِثِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا أَقَلَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ حِرْزَ مِثْلِهَا إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِتَصْوِيرِ الْمَتْنِ بِمَا إذَا عَيَّنَ الْمَالِكُ حِرْزًا فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَلَا ضَمَانَ بِنَقْلِهَا إلَى الْأَدْوَنِ حَيْثُ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا اهـ سم وَتَبِعَهُ أَيْ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ النِّهَايَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ، وَخَالَفَهُ الْمُغْنِي كَالشَّارِحِ فَقَالَا وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ بِالضَّمَانِ فِي النَّقْلِ إلَى الْأَدْوَنِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا أَوْ لَا عَيَّنَ الْحِرْزَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَتَلِفَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ أَنَهَاهُ عَنْ النَّقْلِ أَمْ لَا عَيَّنَ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ أَمْ أَطْلَقَ بَعِيدَتَيْنِ كَانَتَا أَمْ قَرِيبَتَيْنِ لَا سَفَرَ بَيْنَهُمَا وَلَا خَوْفَ أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ اهـ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حَصَلَ الْهَلَاكُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْحِرْزِ (قَوْلُهُ وَلَوْ حَصَلَ الْهَلَاكُ إلَخْ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَادَّعَى الْوَارِثُ التَّلَفَ، وَقَالَ إنَّمَا لَوْ يُوصِ لَعَلَّهُ كَانَ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ جَهِلَ حَالَهَا وَلَمْ يَقُلْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ جَهِلَ حَالَهَا وَلَمْ يَقُلْ الْوَارِثُ شَيْئًا بَلْ قَالَ لَا أَعْلَمُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قِيلَ إنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ الضَّمَانُ اهـ وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ رَدُّ اعْتِرَاضِ الْإِسْنَوِيِّ السَّابِقِ بِمَا تَقَدَّمَ الَّذِي وَافَقَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ الرَّدَّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ لَا يُفِيدُ مَعَ الْتِزَامِ عَدَمِ الضَّمَانِ، وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِقَوْلِهِ لَا عِنْدَ تَرَدُّدِهِ فَإِنَّهُ صَحَّحَ حِينَئِذٍ الضَّمَانَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَارِثَ مُتَرَدِّدٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ هَذَا الَّذِي نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ ضَمِنَهَا إلَخْ) هَكَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَوْ يُوجَدْ إلَخْ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَثْبُتْ (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوصِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَوْ تَفْرِيطُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ عَدَمَ إيصَائِهِ لَيْسَ تَفْرِيطًا (قَوْلُهُ إنَّهُ رَدٌّ بِنَفْسِهِ) فَاعِلُ الرَّدِّ الْوَارِثُ وَقَوْلُهُ أَوْ تَلِفَتْ أَيْ عِنْدَ الْوَارِثِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِيهِمَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ دَعْوَى وَارِثِ غَيْرِ الْقَاضِي رَدَّ مُورَثِهِ أَوْ التَّلَفَ عِنْدَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ وَارِثَ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى مِنْ وَارِثِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا أَقَلَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ حِرْزَ مِثْلِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِتَصْوِيرِ الْمَتْنِ بِمَا إذَا عَيَّنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>