لَيْسَ لَهُ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ، أَوْ ثَوْبٌ لَهُ لَا يَدْفَعُ الضَّمَانَ عَنْهُ وُجِدَ فِي الثَّانِيَةِ فِي تَرِكَتِهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، أَوْ أَثْوَابٌ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، وَكَذَا لَوْ وَصَفَهُ وَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثْوَابٌ بِتِلْكَ الصِّفَةِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَيَانِ وَفَارَقَ وُجُودُ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ هُنَا مِنْ الْجِنْسِ وُجُودَ وَاحِدَةٍ بِالْوَصْفِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَا يُعْطَى شَيْئًا مِمَّا وُجِدَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَكَالْمَرَضِ الْمَخُوفِ مَا أُلْحِقَ بِهِ مِمَّا مَرَّ.
، نَعَمْ: الْحَبْسُ لِلْقَتْلِ فِي حُكْمِ الْمَرَضِ هُنَا لَا ثَمَّ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقُّ آدَمِيٍّ نَاجِزٌ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ بِجَعْلِ مُقَدِّمَةِ مَا يُظَنُّ مِنْهُ الْمَوْتُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَضِ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) كَمَا ذُكِرَ (ضَمِنَ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَعْرِيضِهَا لِلْفَوَاتِ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَعْتَمِدُ ظَاهِرَ الْيَدِ وَيَدَّعِيهَا لَهُ وَإِنْ وُجِدَ خَطُّ مُورَثِهِ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا بَيِّنَةٌ بَاقِيَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ وَتَرَدَّدَ الرَّافِعِيُّ فِي أَنَّ هَذَا الضَّمَانَ يَتَبَيَّنُ بِالْمَوْتِ وُجُودُهُ مِنْ أَوَّلِ الْمَرَضِ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ فِيهِ ضَمِنَهَا، أَوْ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ إلَّا بِالْمَوْتِ وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الْإِمَامُ الثَّانِي وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَوْتَ كَالسَّفَرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الضَّمَانُ إلَّا بِهِ وَرَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ يَصِيرُ ضَامِنًا إذَا لَمْ يُوصِ وَإِنْ شُفِيَ وَلَا يَشْهَدُ لَهُ مَا لَوْ لَمْ يُطْعِمْهَا حَتَّى مَضَتْ مُدَّةٌ يَمُوتُ مِثْلُهَا فِيهَا غَالِبًا فَإِنَّهَا تَصِيرُ مَضْمُونَةً وَإِنْ لَمْ تَمُتْ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا فِعْلًا مُفْضِيًا لِلتَّلَفِ ظَنًّا وَلَيْسَ مُجَرَّدُ تَرْكِ الْإِيصَاءِ كَذَلِكَ (إلَّا) مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الْمُقَسَّمَ مَرَضٌ مَخُوفًا (إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ بِأَنْ مَاتَ فَجْأَةً) أَوْ قُتِلَ غِيلَةً لِانْتِفَاءِ التَّقْصِيرِ.
وَلَوْ أَوْصَى بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ فَلَمْ تُوجَدْ بِتَرِكَتِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا مَرَّ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يُوصِ فَادَّعَى الْمُودِعُ أَنَّهُ قَصَّرَ وَقَالَ الْوَارِثُ لَعَلَّهَا تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يُنْسَبَ لِتَقْصِيرٍ فَيُصَدَّقُ كَمَا نَقَلَاهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
مِنْهُ أَيْ الْإِعْلَامِ وَالرَّدِّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُورَثِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ يُشِيرَ لِعَيْنِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدِي) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا يَدْفَعُ الضَّمَانَ عَنْهُ) أَيْ الْمُورَثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ ثَوْبٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَيَانِ إلَخْ) إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا عُلِمَ مُقَارَنَةُ التَّعَدُّدِ لِلْإِيصَاءِ، وَإِلَّا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى التَّأَمُّلِ نَعَمْ إنْ طَرَأَ الْغَيْرُ، وَتَمَكَّنَ بَعْدَهُ مِنْ إعَادَةِ الْإِيصَاءِ بِمَا يُمَيِّزُهُ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ وُجُودَ عَيْنٍ هُنَا إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَدِيعُ الْمَرِيضُ عِنْدِي ثَوْبٌ لِفُلَانٍ فَوُجِدَ فِي تَرِكَتِهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ حَيْثُ لَا يَدْفَعُ الضَّمَانَ عَنْهُ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وُجُودُ وَاحِدَةٍ بِالْوَصْفِ أَيْ فِيمَا لَوْ وَصَفَ الْوَدِيعَةَ بِمُمَيِّزِهَا فَوُجِدَ فِي تَرِكَتِهِ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ بِتِلْكَ الصِّفَةِ حَيْثُ يَدْفَعُ الضَّمَانَ عَنْهُ كَمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ ثَمَّ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ لِوَصْفِهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا عَنْ غَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا أَيْ فِي الْأُولَى لِتَرْكِهِ الْوَصْفَ (قَوْلُهُ وَلَا يُعْطَى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ وَلَا يُعْطَى شَيْئًا مِمَّا وُجِدَ) أَيْ لَا يَجِبُ بَلْ يَكُونُ الْوَاجِبُ لَهُ الْبَدَلُ الشَّرْعِيُّ فَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ مِمَّا شَاءَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ) هِيَ قَوْلُهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ أَوْ ثَوْبٌ اهـ ع ش أَيْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَصَفَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ الثَّوْبُ الْمَوْجُودُ اهـ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْوَدِيعَةِ لَا ثَمَّ أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُشْهِدُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَيَّدَهُ إلَى وَتَرَدَّدَ الرَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ وَيَدَّعِيهَا لَهُ) أَيْ لِنَفْسِهِ اهـ مُغْنِي، وَيَصِحُّ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ لِلْمُورَثِ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ الضَّمَانَ (قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَمَحَلُّ الضَّمَانِ بِغَيْرِ إيصَاءٍ وَإِيدَاعٍ إذَا تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا قَبْلَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَمَالَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَالسَّفَرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الضَّمَانُ إلَّا بِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ ذَهَبَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى كَوْنِهِ ضَامِنًا بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ فِي مَرَضِهِ أَوْ بَعْدَ صِحَّتِهِ ضَمِنَهَا كَسَائِرِ أَسْبَابِ التَّقْصِيرِ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْقَاضِي أَمَّا هُوَ إذَا مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ مَالُ الْيَتِيمِ فِي تَرِكَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إذَا فَرَّطَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ إيصَائِهِ لَيْسَ تَفْرِيطًا، وَإِنْ مَاتَ عَنْ مَرَضٍ وَهُوَ الْوَجْهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَاضِي الْأَمِينِ كَمَا مَرَّ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَضْمَنُ قَطْعًا، وَالضَّمَانُ فِيمَا ذُكِرَ ضَمَانُ تَعَدٍّ بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ لَا ضَمَانُ عَقْدٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ ضَمَانُ تَعَدٍّ أَيْ فَيَضْمَنُهَا بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَسَوَاءٌ تَلِفَتْ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ فِيهِ) أَيْ الْمَرَضِ أَوْ بَعْدَ صِحَّتِهِ يَضْمَنُهَا أَيْ كَسَائِرِ أَرْبَابِ التَّقْصِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ الثَّانِيَ) أَيْ الدُّخُولُ بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَلَا يُشْهِدُ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ لَمْ يُطْعِمْهَا) أَيْ الدَّابَّةَ الْمَوْدُوعَةَ (قَوْلُهُ فِعْلًا إلَخْ) الْأَوْلَى تَرْكًا (قَوْلُهُ مُنْقَطِعٌ) إلَى قَوْلِهِ وَدَعْوَاهُ تَلَفَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا إلَى وَكَذَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ جَهِلَ حَالَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ (قَوْلُهُ أَوْ قُتِلَ غِيلَةً) أَيْ فَلَا يَضْمَنُ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ أَوْ يُوصِي بِهَا (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُوصِ إلَخْ) ، وَبِهَذَا وَنَحْوِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَرْكَ الْإِيصَاءِ لَا يَكُونُ مُضَمَّنًا مُطْلَقًا بَلْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا ادَّعَى الْوَارِثُ مُسْقِطًا أَوْ غَيْرَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقَالَ الْوَارِثُ لَعَلَّهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَادَّعَى الْوَارِثُ التَّلَفَ، وَقَالَ إنَّمَا لَمْ يُوصِ لَعَلَّهُ كَانَ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ انْتَهَتْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ) أَيْ الْوَارِثُ (قَوْلُهُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْقَاضِي وَالْأَمِينِ وَذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ سُلِّمَتْ لِنَائِبِ الْمَالِكِ شَرْعًا وَهُوَ الْقَاضِي وَالْأَمِينُ فَكَانَ كَتَسْلِيمِهَا لِلْمَالِكِ وَهُنَا لَمْ يُسَلَّمْ لِأَحَدٍ، وَإِنَّمَا أُمِرَ بِرَدِّهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْوَارِثِ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَى آخِرِ الثَّانِي) هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا يَشْهَدُ لَهُ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَوْ قُتِلَ غِيلَةً) أَيْ فَلَا يَضْمَنُ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُوصِ فَادَّعَى الْمُودِعُ أَنَّهُ قَصَّرَ، وَقَالَ الْوَارِثُ لَعَلَّهَا تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يُنْسَبَ لِتَقْصِيرٍ) بِهَذَا وَنَحْوِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَرْكَ الْإِيصَاءِ لَا يَكُونُ مُضَمَّنًا مُطْلَقًا بَلْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا ادَّعَى الْوَارِثُ مُسْقِطًا أَوْ نَحْوَهُ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْوَارِثُ لَعَلَّهَا إلَخْ) عَبَّرَ