للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ صَرِيحٌ فِيهِ بِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ إذْهَابٌ لِعَيْنِهَا الْمَقْصُودَةِ بِالْكُلِّيَّةِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا مَرَّ فِي تَعْيِيبِ الْوَصِيِّ لِلْمَالِ خَشْيَةَ ظَالِمٍ وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا لَمْ أَجِدْ شُهُودًا عَلَى سَبَبِهِ، وَكَذَا بَعْدَ الْبَيْعِ لِنَحْوِ السُّوسِ احْتِيَاطًا لِإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ، نَعَمْ: إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَا قَالَهُ اُحْتُمِلَ تَصْدِيقُهُ (فَإِنْ نَهَاهُ) الْمَالِكُ (عَنْهُ) أَيْ عَلَفِهَا (فَلَا) ضَمَانَ عَلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنَّمَا أَثِمَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِتْلَافِ وَلَا أَثَرَ لِنَهْيِ نَحْوِ وَلِيٍّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ عَلِمَ الْوَدِيعُ الْحَالَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمَ لِيَجْبُرَ مَالِكَهَا إنْ حَضَرَ، أَوْ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ إنْ غَابَ، وَلَوْ نَهَاهُ لِنَحْوِ تُخَمَةٍ امْتَثَلَ وُجُوبًا فَإِنْ عَلَفَهَا مَعَ بَقَاءِ الْعِلَّةِ ضَمِنَ أَيْ إنْ عَلِمَ بِهَا كَمَا بُحِثَ وَمَرَّ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَظَنِّ كَوْنِهِ أَمِينًا (فَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَفًا) بِفَتْحِ اللَّامِ (عَلَفَهَا مِنْهُ وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا (فَيُرَاجِعُهُ، أَوْ وَكِيلُهُ) لِيَرُدَّهَا، أَوْ يُنْفِقَهَا وَإِذَا أَعْطَاهُ عَلَفًا لَمْ يَحْتَجْ لِتَقْدِيرِهِ بَلْ لَهُ الْعَمَلُ فِيهِ بِالْعَادَةِ (فَإِنْ فُقِدَا فَالْحَاكِمُ) يُرَاجِعُهُ لِيُؤَجِّرَهَا وَيُنْفِقَهَا مِنْ أُجْرَتِهَا فَإِنْ عَجَزَ اقْتَرَضَ عَلَى الْمَالِكِ حَيْثُ لَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ، أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا أَوْ كُلَّهَا بِالْمَصْلَحَةِ وَاَلَّذِي يُنْفِقُهُ عَلَى الْمَالِكِ هُوَ الَّذِي يَحْفَظُهَا مِنْ التَّعَيُّبِ لَا الَّذِي يُسَمِّنُهَا، وَلَوْ كَانَتْ سَمِينَةً عِنْدَ الْإِيدَاعِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَفُهَا بِمَا يَحْفَظُ نَقْصَهَا عَنْ عَيْبٍ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا، وَلَوْ فُقِدَ الْحَاكِمُ أَنْفَقَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا نَوَى الرُّجُوعَ.

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ فِي شَرْحِ وَمِنْهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا يَأْتِي فِي الْخَاتَمِ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ فِي نَحْوِ لُبْسِهَا لِدَفْعِ نَحْوِ الدُّودِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ) وَأَيْضًا فَاحْتِيَاجُ نَحْوِ الصُّوفِ لِلُّبْسِ لِدَفْعِ الْمُهْلِكِ غَالِبٌ أَوْ كَثِيرٌ وَلَا كَذَلِكَ الذَّبْحُ الْمَذْكُورُ فَإِنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ نَادِرٌ لِنُدْرَةِ سَبَبِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقَ وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي تَعْيِيبِ إلَخْ قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش عَنْ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ الْقَبُولُ وَهُوَ أَيْضًا قَضِيَّةُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَأَيْضًا أَنَّ فِي مَنْعِ الْقَبُولِ مَنْعَ الْأُمَنَاءِ عَنْ نَحْوِ ذَبْحِ الْمَأْكُولَةِ الْمُشْرِفَةِ لِلْهَلَاكِ عِنْدَ عَدَمِ وُجْدَانِ الشُّهُودِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَيْ عَلَفِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَنْ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ فَمَاتَتْ بِسَبَبِ تَرْكِ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ) إلَى قَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ الْفَرْقُ إلَى الْمَتْنِ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إنْ عَلِمَ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ عَلِمَ إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ أَيْ بِكَوْنِهِ وَلِيًّا وَالْجَهْلِ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ أَيْ وَيَكُونُ قَرَارُ الضَّمَانِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ عَلَى الْوَلِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ نَهَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا إنْ نَهَاهُ لَا لِعِلَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهَا كَقُولَنْجَ أَوْ تُخَمَةٍ لَزِمَهُ امْتِثَالُ نَهْيِهِ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ قَبْلَ زَوَالِ الْعِلَّةِ ضَمِنَ كَذَا أَطْلَقَاهُ، قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ الضَّمَانُ بِمَا إذَا عَلِمَ بِعِلَّتِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ إنْ عَلِمَ بِهَا) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِعِلَّتِهَا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمُضَمَّنَاتِ لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِيهَا بَيْنَ عِلْمِهَا وَجَهْلِهَا، وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مُرَادُهُ بِهِ حَجّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ أَمِينٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَعْطَاهُ) الْمَالِكُ عَلَفًا بِفَتْحِ اللَّامِ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ وَلَمْ يَنْهَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِيَرُدَّهَا) الْأَنْسَبُ لِيَسْتَرِدَّهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِيَسْتَرِدَّهَا أَوْ يُعْطِيَ عَلَفَهَا أَوْ يَعْلِفَهَا اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ فُقِدَا) بِالتَّثْنِيَةِ بِخَطِّهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ) أَيْ الْحَاكِمُ بِأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ إيجَارٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِيَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يُؤَجِّرَهَا وَيَصْرِفَ الْأُجْرَةَ فِي مُؤْنَتِهَا أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ جَمِيعَهَا إنْ رَآهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ فَقَدَ الْحَاكِمَ أَنْفَقَ بِنَفْسِهِ إلَخْ) قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْ السِّيَاقِ وُجُوبُ ذَلِكَ، وَالضَّمَانُ بِتَرْكِهِ ثُمَّ قَدْ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْهَدُ وَلَمْ يَكْتَفِ عَنْ الرُّجُوعِ بِنِيَّتِهِ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَالضَّمَانُ بِتَرْكِهِ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ، ثُمَّ قَالَ وَفِي عَدَمِ الضَّمَانِ إلَخْ وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَدْ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ إلَخْ يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَإِلَّا فَلَا لِعُذْرِهِ (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا نَوَى الرُّجُوعَ إلَخْ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَسَمِّ فَقَالُوا فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَرْجِعْ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي هَرَبِ الْجِمَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ نَوَى الرُّجُوعَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ) أَيْ مِنْ الِاكْتِفَاء بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عِنْدَ عَدَمِ الشُّهُودِ، وَقَوْلُهُ مَا يُوَافِقُ الثَّانِيَ أَيْ عَدَمَ الرُّجُوعِ عِنْدَ عَدَمِ الشُّهُودِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ) أَيْ لِلْوَدِيعِ عِنْدَ فَقْدِ مَنْ مَرَّ مِنْ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ فَالْحَاكِمِ (قَوْلُهُ نَحْوُ الْبَيْعِ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الْجَعَالَةَ.

(قَوْلُهُ كَالْحَاكِمِ) أَيْ بِالْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِهِ الْإِنْفَاقَ بِتَبَرُّعٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ قَوْلَ أَبِي إِسْحَاقَ (قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْأَنْوَارِ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ مَنْ يُسَرِّحُهَا مَعَهُ، وَإِلَّا فَيَرْجِعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ أَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَكَانَتْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَلَفِ لَا يَجِبُ دَفْعُهَا لَهُ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَقَوْلُهُ وَلَمْ تَزِدْ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا إذَا سَاوَتْ يَجِبُ دَفْعُهَا إلَيْهِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ أَيْضًا وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الدَّفْعِ فِي الْأُولَى وَبِالتَّخْيِيرِ فِي الثَّانِيَةِ لَكَانَ مُتَّجَهًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ) وَأَيْضًا فَاحْتِيَاجُ نَحْوِ الصُّوفِ لِلُّبْسِ لِدَفْعِ الْمُهْلِكِ غَالِبٌ أَوْ كَثِيرٌ وَلَا كَذَلِكَ الذَّبْحُ الْمَذْكُورُ فَإِنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ نَادِرٌ لِنُدْرَةِ سَبَبِهِ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ النَّهْيِ أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ فُقِدَ الْحَاكِمُ أَنْفَقَ بِنَفْسِهِ إلَخْ) قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْ السِّيَاقِ وُجُوبُ ذَلِكَ وَالضَّمَانُ بِتَرْكِهِ ثُمَّ قَدْ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُشْهِدُهُ وَلَمْ نَكْتَفِ عَنْ الرُّجُوعِ بِنِيَّتِهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا نَوَى الرُّجُوعَ) فِي الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ نَظَرٌ وَمُخَالَفَةٌ لِمَا فِي نَظَائِرِهِ كَمَا يُعْلَمُ بِالْمُرَاجَعَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا نَوَى الرُّجُوعَ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي هَذِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>