للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ شَارِحُ وَيُنَافِيهِ مَا فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الشُّهُودِ لَا يَرْجِعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فَقْدَهُمْ نَادِرٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْوَدِيعَ مُحْسِنٌ فَنَاسَبَ التَّوْسِيعَ عَلَيْهِ بِرُجُوعِهِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ الرُّجُوعِ عِنْدَ تَعَذُّرِهِمْ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ بَحَثَ فِي اتِّفَاقِ الْأُمِّ عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ وَالزَّرْكَشِيَّ وَغَيْرَهُ مَا يُوَافِقُ الثَّانِيَ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نَحْوُ الْبَيْعِ، أَوْ الْإِيجَارِ، أَوْ الِاقْتِرَاضِ كَالْحَاكِمِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مُطْلَقًا إلَّا بِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْأَنْوَارِ هَذَا كُلُّهُ فِي مَعْلُوفَةٍ أَمَّا الرَّاعِيَةُ فَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وُجُوبَ تَسْرِيحِهَا مَعَ ثِقَةٍ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا لَمْ يَرْجِعْ اهـ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ كَانَ الزَّمَنُ أَمْنًا وَوَجَدَ ثِقَةً مُتَبَرِّعًا، أَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَلَمْ تَزِدْ عَلَى قِيمَةِ الْعَلَفِ وَحِينَئِذٍ يَأْتِي فِيهَا مَا تَقَرَّرَ فِي الْعَلَفِ فَإِنْ فَقَدَهُ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ سَاوَتْ الْمَعْلُوفَةَ فِيمَا مَرَّ فِيهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ اُعْتِيدَ رَعْيُهَا بِلَا رَاعٍ مَعَ غَلَبَةِ سَلَامَتِهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ لَهُ مُرَاعَاةُ الْعَادَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْأَمِينِ مُطْلَقًا احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْغَيْرِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَخَرَجَ بِالدَّابَّةِ نَحْوُ النَّخْلِ إذَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِسَقْيِهِ فَتَرَكَهُ وَمَاتَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ بِخِلَافِهَا لِحُرْمَةِ الرُّوحِ.

وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِسَقْيِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِهِ فَتَرَكَهُ ضَمِنَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْحِفْظَ بِقَيْدِ السَّقْيِ فَلَزِمَهُ فِعْلُهُ لَكِنْ لَا مَجَّانًا فَيُقْبَلُ فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْإِنْفَاقِ فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ السَّقْيَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ لَا يَلْزَمُ الْوَدِيعَ فَيُنَافِي مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ اللُّبْسِ مِنْ لُزُومِهِ وَالضَّمَانِ بِتَرْكِهِ فَمَا الْفَرْقُ قُلْت يُفَرَّقُ بِاعْتِيَادِ الْوَدِيعِ فِعْلَهُ لِسُهُولَتِهِ وَعَدَمِ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ السَّقْيِ لِعُسْرِهِ وَاخٍ تِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ (وَلَوْ بَعَثَهَا) فِي زَمَنِ الْأَمْنِ (مَعَ مَنْ يَسْقِيهَا) وَهُوَ ثِقَةٌ، أَوْ غَيْرُهُ وَلَاحَظَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (لَمْ يَضْمَنْهَا فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ لَاقَ بِهِ مُبَاشَرَتُهُ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ وَهُوَ اسْتِنَابَةٌ لَا إيدَاعٌ أَمَّا فِي زَمَنِ الْخَوْفِ، أَوْ مَعَ غَيْرِ ثِقَةٍ وَلَمْ يُلَاحِظْهُ فَيَضْمَنُ قَطْعًا

(وَعَلَى الْمُودَعِ) بِفَتْحِ الدَّالِ (تَعْرِيضُ ثِيَابِ الصُّوفِ) وَنَحْوِهَا مِنْ شَعْرٍ وَوَبَرٍ وَغَيْرِهِمَا (لِلرِّيحِ) وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ الْمَالِكُ بِهِ فَيُخْرِجُهَا حَتَّى مِنْ صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ عَلِمَ بِهَا فِيهِ يَفْتَحُهُ لِنَشْرِهَا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَهُ لَزِمَهُ الْفَتْحُ وَإِلَّا جَازَ لَهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي وَهُوَ صَرِيحٌ فِيهِ (كَيْ لَا يُفْسِدَهَا الدُّودُ، وَكَذَا لُبْسُهَا عِنْدَ حَاجَتِهَا) إلَيْهِ، وَلَوْ فِي نَحْوِ نَوْمٍ تَوَقَّفَ الدَّفْعُ عَلَيْهِ بِأَنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الدُّودِ بِسَبَبِ رِيحِ الْآدَمِيِّ بِهَا، نَعَمْ: إنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ لُبْسُهَا أَلْبَسَهَا مَنْ يَلِيقُ بِهِ بِهَذَا الْقَصْدِ قَدْرَ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الدَّفْعِ فِي الْأُولَى إلَخْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ يَأْتِي فِيهَا أَيْ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَعْنَى وَحِينَ إذْ كَانَ الزَّمَنُ أَمْنًا وَوَجَدَ ثِقَةً بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ إلَخْ يَأْتِي فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْعَلَفِ مِنْ أَنَّهُ إنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ الْأُجْرَةَ سَرَّحَهَا بِهَا، وَإِلَّا فَيُرَاجِعُهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ فَقَدَهُ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ الزَّمَنُ أَمْنًا وَوَجَدَ إلَخْ بِأَنْ كَانَ الزَّمَنُ مَخُوفًا أَوْ لَمْ يَجِدْ الثِّقَةَ الْمَذْكُورَةَ (قَوْلُهُ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ) أَيْ وَوَكِيلِهِ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ فِيهَا) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ لِيُؤَجِّرَهَا وَيُنْفِقَهَا مِنْ أُجْرَتِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ التَّسْرِيحُ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَدْفَعَ مُتْلَفَاتِهَا، وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ بَعَثَهَا كَمَعَ مَنْ يَسْقِيهَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ مِنْ الْأَمِينِ) أَيْ مِنْ الرَّاعِي الْأَمِينِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ اُعْتِيدَ رَعْيُهَا بِلَا رَاعٍ أَوْ لَا (قَوْلُهُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ) وَالْقَلْبُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ عَادَةُ الْمَالِكِ أَنْ يُسَرِّحَ فِي مِثْلِ هَذَا الزَّمَنِ بِلَا رَاعٍ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُمَا لَمْ يَضْمَنْ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ صَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَفَرَّقَ بِحُرْمَةِ الرُّوحِ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ وَفِيمَا إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ سَقْيِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْإِنْفَاقِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُرَاجِعُ الْمَالِكَ أَوْ وَكِيلَهُ فَإِنْ فُقِدَا فَالْحَاكِمُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ غَيْرِ الثِّقَةِ وَقَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلِهِ وَلَوْ فِي حَالِ إلَى بِأَنْ تَعَيَّنَ وَقَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ إلَى فَإِنْ تَرَكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ يَسْقِيهَا) أَيْ يَعْلِفُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ ثِقَةٌ) وَالْمُرَادُ بِالثِّقَةِ حَيْثُ أُطْلِقَ الْعَدْلُ الْقَادِرُ عَلَى مُبَاشَرَةِ مَا فُوِّضَ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَاحَظَهُ) أَيْ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا إلَى الْحِرْزِ (قَوْلُهُ أَمَّا فِي زَمَنِ الْخَوْفِ إلَخْ) وَأَمَّا مَعَ إخْرَاجِهِ دَوَابَّهُ مَعَهَا لِلسَّقْيِ أَوْ كَوْنِهِ غَيْرَ مُعْتَادٍ لِسَقْيِ دَوَابِّهِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَضْمَنُ قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ) أَيْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي تَعَدَّى بِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ فَهُوَ ضَمَانُ جِنَايَةٍ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَنَحْوِهِ كَشَعْرٍ وَوَبَرٍ وَخَزٍّ مُرَكَّبٍ مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ وَلِبْدٍ وَكَذَا بُسُطٌ وَأَكْسِيَةٌ وَإِنْ لَمْ تُسَمَّ ثِيَابًا عُرْفًا اهـ.

(قَوْلُهُ بِفَتْحِهِ لِيَنْشُرَهَا) كُلٌّ مِنْ الْجَارَّيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيُخْرِجُهَا وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ بِفَتْحِهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَدَّى فَتْحُهُ إلَى إتْلَافِ الْقُفْلِ، وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ كَانَ النَّقْصُ لِلْقُفْلِ دُونَ النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِتَرْكِ التَّهْوِيَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي إلَخْ) لَعَلَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ لَمْ يَضْمَنْهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بَلْ مُجَرَّدُ الْجَوَازِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا) أَيْ عَلَيْهِ أَيْضًا لُبْسُهَا بِنَفْسِهِ إنْ لَاقَ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي حَالِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ اللُّبْسُ وَقَوْلُهُ تَوَقَّفَ الدَّفْعُ إلَخْ نَعْتٌ سَبَبِيٌّ لِحَالِ نَوْمٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ اللُّبْسِ فِي حَالِ النَّوْمِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ تَعَيَّنَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلْحَاجَةِ إلَى اللُّبْسِ وَقَوْلُهُ بِسَبَبِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعِ الدُّودِ (قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ لُبْسُهَا)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْحَالَةِ وَلَا نَظَرَ لِنُدْرَةِ فَقْدِ الشُّهُودِ فَانْظُرْ نَظَائِرَهُ، وَلَيْسَ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ السَّقْيَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهَلْ يَضْمَنُ نَخْلًا اسْتَوْدَعَهَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِسَقْيِهَا فَتَرَكَهُ كَالْحَيَوَانِ أَوْ لَا وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْأَذْرَعِيُّ الثَّانِيَ، وَفَرَّقَ بِحُرْمَةِ الرُّوحِ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَا تَشْرَبُ بِعُرُوقِهَا وَفِيمَا إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ سَقْيِهَا اهـ

(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ لَمْ يَضْمَنْهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بَلْ مُجَرَّدِ الْجَوَازِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ لُبْسُهَا) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ اللِّيَاقَةُ وَلَوْ شَرْعًا حَتَّى لَوْ كَانَ ذَكَرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>