للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْحَاجَةِ مَعَ مُلَاحَظَتِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ بَحْثًا فَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ وُجُوبِ الْمُلَاحَظَةِ بِغَيْرِ الثِّقَةِ نَظِيرُ مَا مَرَّ أَنَّهُ نَهَاهُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مَا هُنَا اسْتِعْمَالٌ فَاحْتِيطَ لَهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ ضَمِنَ مَا لَمْ يَنْهَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ نَحْوِ اللُّبْسِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَإِلَّا ضَمِنَ بِهِ وَيُوَجَّهُ فِي حَالِ الْإِطْلَاقِ بِأَنَّ الْأَصْلَ الضَّمَانُ حَتَّى يُوجَدَ صَارِفٌ لَهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ السَّابِقُ بِهَذَا الْقَصْدِ.

وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ نَحْوُ الدُّودِ إلَّا بِلُبْسٍ تَنْقُصُ بِهِ قِيمَتُهَا نُقْصَانًا فَاحِشًا فَهَلْ يَفْعَلُهُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ، أَوْ يَتَعَيَّنُ بَيْعُهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْأَنْوَارِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَوْ قِيلَ يَتَعَيَّنُ الْأَصْلَحُ لَمْ يَبْعُدْ، وَلَوْ خَافَ مِنْ نَحْوِ النَّشْرِ، أَوْ اللُّبْسِ ظَالِمًا عَلَيْهَا وَلَمْ يَتَيَسَّرْ دَفْعُهَا لِنَحْوِ مَالِكِهَا تَعَيَّنَ الْبَيْعُ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ كَيْ لَا إلَى آخِرِهِ وُجُوبَ رُكُوبِ دَابَّةٍ أَوْ تَسْيِيرِهَا خَوْفًا عَلَيْهَا مِنْ الزَّمَانَةِ، وَلَوْ تَرَكَهَا لِكَوْنِهَا بِنَحْوِ صُنْدُوقٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا، أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ لَمْ يَضْمَنْهَا، وَلَوْ تَرَكَ الْوَدِيعُ شَيْئًا مِمَّا لَزِمَهُ لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَعُذِرَ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَفِي تَضْمِينِهِ وَقْفَةٌ لَكِنَّهُ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ، وَلَوْ قِيلَ إنْ عَلِمَ الْمَالِكُ وَلَمْ يُنَبِّهْهُ فَهُوَ الْمُقَصِّرُ وَإِلَّا فَالْمُقَصِّرُ الْوَدِيعُ لَمْ يَبْعُدْ.

(وَمِنْهَا أَنْ يَعْدِلَ عَنْ الْحِفْظِ الْمَأْمُورِ) بِهِ مِنْ الْمُودِعِ (وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْعُدُولِ) الْمُقَصِّرِ هُوَ بِهِ (فَيَضْمَنُ) لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ (فَلَوْ قَالَ لَا تَرْقُدُ عَلَى الصُّنْدُوقِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَقَدْ يُفْتَحُ (فَرَقَدَ وَانْكَسَرَ بِثِقَلِهِ وَتَلِفَ مَا فِيهِ ضَمِنَ) لِذَلِكَ (وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِهِ) أَيْ الْعُدُولِ، أَوْ الثِّقَلِ كَأَنْ سُرِقَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ مُحْرَزٍ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ كَانَ أَوْ صَحْرَاءَ مِنْ رَأْسِ الصُّنْدُوقِ (فَلَا) يَضْمَنُ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَلَمْ يَأْتِ التَّلَفُ مِمَّا عَدَلَ إلَيْهِ وَنَحْوُ الرُّقُودِ وَقَفْلِ الْقُفْلَيْنِ زِيَادَةٌ فِي الْحِفْظِ فَلَا نَظَرَ لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ إغْرَاءً لِلسَّارِقِ عَلَيْهَا.

أَمَّا إذَا سُرِقَ مِنْ جَانِبِ صُنْدُوقٍ مِنْ نَحْوِ صَحْرَاءَ فَيَضْمَنُ لَكِنْ إنْ سُرِقَ مِنْ جَانِبٍ كَانَ يَرْقُدُ فِيهِ عَادَةً لَوْ لَمْ يَرْقُدْ فَوْقَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالرُّقَادِ فَوْقَهُ أَخْلَى جَانِبَهُ فَنُسِبَ التَّلَفُ لِفِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سُرِقَ مِنْ غَيْرِ مَرْقَدِهِ أَوْ فِي بَيْتٍ، مُحْرَزٌ أَوْ لَا مَعَ نَهْيٍ وَإِنْ سُرِقَ مِنْ مَحَلِّ مَرْقَدِهِ؛ لِأَنَّهُ زَادَ احْتِيَاطًا وَلَمْ يَحْصُلْ التَّلَفُ بِفِعْلِهِ وَيَضْمَنُ أَيْضًا لَوْ أَمَرَهُ بِالرُّقَادِ أَمَامَهُ فَرَقَدَ فَوْقَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِضِيقِهَا أَوْ لِصِغَرِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ اللِّيَاقَةُ وَلَوْ شَرْعًا حَتَّى لَوْ كَانَ ذَكَرًا وَهِيَ ثِيَابٌ حَرِيرًا لَبِسَهَا مَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهَا فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ وَتَعَيَّنَ لُبْسُهُ هُوَ طَرِيقًا فِي دَفْعِ الْمَحْذُورِ فَالْوَجْهُ جَوَازُهُ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ كَثَوْبِ حَرِيرٍ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَلْبَسُهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ أَيْ جَوَازُ اللُّبْسِ بَلْ الْوُجُوبُ وَلَوْ كَانَتْ الثِّيَابُ كَثِيرَةً بِحَيْثُ يَحْتَاجُ لُبْسُهَا إلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ رَفْعَ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْرِضَ لَهُ أُجْرَةً فِي مُقَابَلَةِ لُبْسِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْذُلَ مَنْفَعَتَهُ مَجَّانًا كَالْحِرْزِ اهـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ الْوُجُوبُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَلْ الْوُجُوبُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الْوُجُوبِ بَلْ فِي الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ لِلُبْسِهِ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ لُبْسُهَا بَلْ الْقِيَاسُ أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ لِيَسْتَأْجِرَ مَنْ يَلْبِسُهَا اهـ وَيُؤَيِّدُ التَّوَقُّفَ فِي الْوُجُوبِ اقْتِصَارُ الْمُغْنِي وَسَمِّ عَلَى الْجَوَازِ كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ وُجُوبِ إلَخْ) هَذَا الِاحْتِمَالُ أَنْسَبُ بِكَلَامِهِمْ وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ ثِقَةً فَكُلُّ مَحْذُورٍ يُتَخَيَّلُ مُنْدَفِعٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَهُوَ الظَّاهِرُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي كَالشَّرْحِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا إلَى الْحِرْزِ (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْرِيضِ وَاللُّبْسِ وَالْإِلْبَاسِ (قَوْلُهُ ضَمِنَ مَا لَمْ يَنْهَهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفَسَدَتْ ضَمِنَ سَوَاءٌ أَمَرَهُ الْمَالِكُ أَمْ سَكَتَ فَإِنْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْوَدِيعُ كَأَنْ كَانَتْ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ فَلَا ضَمَانَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَقَرَّهُ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَوْنَ اللُّبْسِ لِأَجْلِ دَفْعِ الدُّودِ بِأَنْ نَوَى غَيْرَهُ أَوْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي الْفَرْعِ.

(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْبَيْعُ) أَيْ وَالْإِشْهَادُ إنْ أَمْكَنَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ كَيْ لَا إلَخْ وُجُوبَ رُكُوبِ إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَعَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِثَالًا، وَأَنَّ الضَّابِطَ خَوْفُ الْفَسَادِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَرَكَ الْوَدِيعُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْفَتْحُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ) أَيْ التَّضْمِينَ (مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ) مُعْتَمَدٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى الصُّنْدُوقِ) أَيْ الَّذِي فِيهِ الْوَدِيعَةُ وَقَوْلُهُ وَتَلِفَ مَا فِيهِ أَيْ بِانْكِسَارِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ (قَوْلُهُ أَيْ الْعُدُولِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ بِسَبَبٍ غَيْرِ الِانْكِسَارِ كَسَرِقَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ كُسِرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَعَلَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ الشَّأْنَ (قَوْلُهُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِي بَيْتٍ مُحْرَزٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَحْوُ الرُّقُودِ إلَى فَلَا نَظَرَ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِصَحْرَاءَ) الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ الْحِرْزِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ الرُّقُودِ) هُوَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بِالرُّقَادِ يُفِيدُ أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ لِرَقَدَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْمِصْبَاحُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي عُلِّلَ بِهِ الثَّانِي أَيْ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ الضَّمَانُ بِذَلِكَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَأَنْ يَرْقُدَ فِيهِ عَادَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَوْ لَمْ يَرْقُدْ فَوْقَهُ لَرَقَدَ فِيهِ اهـ أَيْ كَأَنْ يَكُونَ الصُّنْدُوقُ فِي نَحْوِ الْمِحْرَابِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَرْقَدِهِ) أَيْ غَيْرِ الْجَانِبِ الَّذِي كَانَ يَرْقُدُ فِيهِ عَادَةً إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ إلَخْ) وَقَوْلُهُ أَوْ لَا مَعَ نَهْيٍ مَعْطُوفَانِ عَلَى مِنْ غَيْرِ مَرْقَدِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ سُرِقَ إلَخْ غَايَةٌ لَهُمَا وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ زَادَ احْتِيَاطًا إلَخْ تَعْلِيلٌ لِكُلٍّ مِنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَهِيَ ثِيَابُ حَرِيرٍ أَلْبَسَهَا مَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهَا فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ، وَتَعَيَّنَ لُبْسُهُ هُوَ طَرِيقًا فِي دَفْعِ الْمَحْذُورِ فَالْوَجْهُ جَوَازُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>