مِنْ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعُذْرَ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْآتِي فِي التَّأْخِيرِ بَعْدَ الطَّلَبِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَضْيَقُ فَلْيَكُنْ الْمُرَادُ بِالْعُذْرِ فِيهِ الضَّرُورِيَّ، أَوْ الْقَرِيبَ مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ وَقَدْ أَعْطَاهَا لَهُ فِي الْبَيْتِ احْفَظْهَا فِي الْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ وَرَبَطَهَا فِي نَحْوِ كُمِّهِ مَعَ إمْكَانِ حِفْظِهَا فِي نَحْوِ صُنْدُوقٍ ضَمِنَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ مِفْتَاحَهُ مَثَلًا لَا إنْ شَاهَدَهَا مِمَّا يَلِي أَضْلَاعَهُ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ التَّلَفُ فِي زَمَنِ الْخُرُوجِ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ هَذَا أَحْرَزُ مِنْ الْبَيْتِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا جَازَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مَرْبُوطَةً كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُمْ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ.
ثُمَّ بَحَثَ فِيهِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَجَّحَ فِيهِ لِلْعَادَةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ نَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ الْمُؤَيَّدِ بِنَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الْمَحَلَّ مَتَى كَانَ حِرْزًا لَهَا فَخَرَجَ بِهَا مِنْهُ ضَمِنَهَا، وَلَوْ نَامَ وَمَعَهُ الْوَدِيعَةُ فَضَاعَتْ فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْفَظُهَا، أَوْ فِي مَحَلِّ حِرْزٍ لَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ الْآتِيَ (وَمِنْهَا أَنْ يُضَيِّعَهَا) ، وَلَوْ لِنَحْوِ نِسْيَانٍ (بِأَنْ) تَقَعَ فِي كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ بِمَعْنَى كَانَ كَثِيرًا كَمَا فِي هَذَا الْبَابِ إذْ أَنْوَاعُ الضَّيَاعِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أَنْ تَقَعَ دَابَّةٌ فِي مَهْلَكَةٍ وَهِيَ مَعَ رَاعٍ، أَوْ وَدِيعٍ فَيَتْرُكُ تَخْلِيصَهَا الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَبِيرُ كُلْفَةٍ، أَوْ ذَبْحَهَا بَعْدَ تَعَذُّرِ تَخْلِيصِهَا فَتَمُوتُ فَيَضْمَنُهَا عَلَى مَا مَرَّ وَلَا يُصَدَّقُ فِي ذَبْحِهَا لِذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا فِي دَعْوَاهُ خَوْفًا أَلْجَأَهُ إلَى إيدَاعِ غَيْرِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَنَامَ عَنْهَا إلَّا إنْ كَانَتْ بِرَحْلِهِ وَرُفْقَتُهُ حَوْلَهُ أَيْ مُسْتَيْقِظِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا تَقْصِيرَ بِالنَّوْمِ حِينَئِذٍ وَأَنْ (يَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهَا) بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا وَإِنْ قَصَدَ إخْفَاءَهَا كَمَا لَوْ هَجَمَ عَلَيْهِ قُطَّاعٌ فَأَلْقَاهَا بِمَضْيَعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا إخْفَاءً لَهَا فَضَاعَتْ وَالتَّنْظِيرُ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَبَحَثَ أَنَّهُ لَوْ جَاءَهُ مَنْ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ فَهَرَبَ وَتَرَكَهَا أَيْ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُهَا وَهِيَ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ.
ــ
[حاشية الشرواني]
عَلَى السَّوَاءِ كَانَا سَوَاءً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْمَلُ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) الْأَوْلَى مِنْ ضِدِّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ أَوْ الْقَرِيبُ مِنْهُ) مَا ضَابِطُ الْقَرِيبِ مِنْ الضَّرُورِيِّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ نَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ عِبَارَتَهُمَا، وَخَرَجَ بِالسُّوقِ مَا لَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ فِي الْبَيْتِ وَقَالَ احْفَظْهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحِفْظُ فِيهِ فَوْرًا فَإِنْ أَخَّرَ بِلَا مَانِعٍ ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فِيهِ وَرَبَطَهَا فِي كُمِّهِ أَوْ شَدَّهَا فِي عَضُدِهِ لَا مِمَّا يَلِي أَضْلَاعَهُ، وَخَرَجَ بِهَا أَوْ لَمْ يَخْرُجْ وَأَمْكَنَ إحْرَازُهَا فِي الْبَيْتِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ أَحْرَزُ مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَدَّهَا فِي عَضُدِهِ مِمَّا يَلِي أَضْلَاعَهُ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزُ مِنْ الْبَيْتِ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا حَصَلَ التَّلَفُ فِي زَمَنِ الْخُرُوجِ لَا مِنْ جِهَةِ الْمُخَالَفَةِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا إنْ شَدَّهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَوْ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ فِي زَمَنِ الْخُرُوجِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّلَفُ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ لَا فِي زَمَنِهِ كَأَنْ دَخَلَ غَاصِبٌ وَاقْتَصَرَ عَلَى سَلْبِ مَا يَلِيهِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِهِ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ اهـ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ آنِفًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمِنْهَا) أَيْ عَوَارِضِ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِنَحْوِ نِسْيَانٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ يَدُلُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُرَدُّ إلَى وَقَضِيَّةُ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ نِسْيَانٍ) كَأَنْ قَعَدَ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ قَامَ وَنَسِيَهَا أَوْ دَفَنَهَا بِحِرْزٍ ثُمَّ نَسِيَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ ثُمَّ قَامَ وَنَسِيَهَا وَمِنْهُ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ كِيسُ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ قَامَ وَنَسِيَهُ فَضَاعَ فَيَضْمَنُ اهـ.
(قَوْلُهُ تَقَعُ) أَيْ لَفْظَةُ بِأَنْ (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُهَا عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَّةً فَتَرَكَ عَلَفَهَا ضَمِنَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ أَيْ مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُ هُوَ الضَّمَانُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ حَجّ أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى سَبَبِ الذَّبْحِ فَتَرَكَهُ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي ذَبْحِهَا لِذَلِكَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَمْ يَكُنْ رَاعِيًا وَلَا مُودَعًا وَرَأَى نَحْوَ مَأْكُولٍ لِغَيْرِهِ وَقَعَ فِي مَهْلَكَةٍ وَأَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَبْحُهُ بِنِيَّةِ حِفْظِهِ لِمَالِكِهِ وَإِذَا تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ ذَبْحٍ لَا يَضْمَنُ أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَبْحُهُ وَلَهُ تَرْكُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالتَّرْكِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لَكِنْ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا قَالُوهُ فِي الرَّاعِي فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ اُحْتُمِلَ تَصْدِيقُهُ كَمَا قَالَهُ حَجّ فِي الرَّاعِي، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ مَفْرُوضٌ فِي عَارِفٍ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَسْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْهَلَاكِ وَغَيْرِهَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَتْ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ فِي مَحَلِّ حِرْزٍ لَهَا كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَرُفْقَتُهُ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ أَيْ مُسْتَيْقِظِينَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ فِيهِمْ مُسْتَيْقِظًا وَلَوْ وَاحِدًا يَحْصُلُ بِهِ الْحِفْظُ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَمَرَّ آنِفًا فِي الشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَضَعَهَا) وَفِي هَامِشِ نُسْخَةٍ لِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي أَصْلِ الشَّارِحِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سَقَطَتْ مِنْ قَلَمٍ اهـ أَقُولُ الصَّوَابُ عَدَمُ وُجُودِهَا كَمَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ وَبَعْضِ النُّسَخِ الْمُتَدَاوَلَةِ حَالًا، وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا إلَخْ مَنْشَؤُهُ تَوَهُّمُ الْعَطْفِ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَنْ يَنَامَ إلَخْ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَطَأِ وَإِلَّا بَقِيَ بَابٌ فِي الْمَتْنِ بِلَا مَدْخُولٍ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا وَإِنْ قَصَدَ إخْفَاءَهَا) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِمَضْيَعَةٍ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمَضْيَعَةُ مِثْلُ مَعِيشَةٍ بِمَعْنَى الضَّيَاعِ، وَيَجُوزُ سُكُونُ الضَّادِ وَفَتْحُ الْيَاءِ وِزَانُ مَسْلَمَةً وَالْمُرَادُ بِهَا الْمَفَازَةُ الْمُنْقَطِعَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبَحَثَ أَنَّهُ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ الْمَالُ وَكَثُرَتْ الْوَدِيعَةُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهِيَ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا إلَخْ) مَفْهُومُهُ الضَّمَانُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَهْرُبْ قُتِلَ مَثَلًا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُهَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ، وَأَنَّ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ فَخَرَجَ بِهَا أَوْ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْكَنْزِ وَلَوْ شَدَّهَا فِي عَضُدِهِ، وَخَرَجَ لَمْ يَضْمَنْ إنْ كَانَ مِمَّا يَلِي الْأَضْلَاعَ وَإِلَّا ضَمِنَ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَهِيَ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا) مَفْهُومُهُ الضَّمَانُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَهْرُبْ قُتِلَ مَثَلًا، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُهَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ أَوْ أَنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ