للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ عَجِيبٌ إذْ مِنْ شَأْنِ الْمُخْتَصِرِ تَغْيِيرُ مَا أَوْهَمَ سِيَّمَا إنْ كَانَ فِيمَا أَتَى بِهِ زِيَادَةُ مَسْأَلَةٍ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ الْتَزَمَ التَّغْيِيرَ فِي خُطْبَتِهِ فَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ لَا يُلَاقِي صَنِيعَهُ أَصْلًا (وَكِفَايَةُ شَرِّهِ أَنْ يُزِيلَ امْتِنَاعَهُ بِأَنْ يَفْقَأَ) يَعْنِي يُزِيلَ ضَوْءَ (عَيْنَيْهِ) أَوْ الْعَيْنَ الْبَاقِيَةَ لَهُ (أَوْ يَقْطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْطَى سَلَبَ أَبِي جَهْلٍ لَعَنْهُ اللَّهُ لِمُثْخِنَيْهِ ابْنَيْ عَفْرَاءَ دُونَ قَاتِلِهِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -» (وَكَذَا لَوْ أَسَرَهُ) فَقَتَلَهُ الْإِمَامُ، أَوْ مَنَّ عَلَيْهِ، أَوْ أَرَقَّهُ، أَوْ فَدَاهُ نَعَمْ لَا حَقَّ لَهُ فِي رَقَبَتِهِ وَفِدَائِهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ السَّلَبِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا (أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ، أَوْ رِجْلَيْهِ) ، أَوْ قَطَعَ يَدًا أَوْ رِجْلًا (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ أَعْظَمَ امْتِنَاعِهِ وَفَرْضُ بَقَائِهِ مَعَ هَذَا، أَوْ مَا قَبْلَهُ نَادِرٌ

(وَلَا يُخَمَّسُ السَّلَبُ عَلَى الْمَشْهُورِ) لِلِاتِّبَاعِ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (وَبَعْدَ السَّلَبِ يُخْرَجُ) مِنْ رَأْسِ مَالِ الْغَنِيمَةِ حَيْثُ لَا مُتَطَوِّعَ (مُؤْنَةُ الْحِفْظِ وَالنَّقْلِ وَغَيْرِهِمَا) مِنْ الْمُؤَنِ اللَّازِمَةِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ إخْرَاجُهَا وَثَمَّ مُتَطَوِّعٌ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ (ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي) ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ عَدَمَ تَخْمِيسِهِ فَيُجْعَلُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةً وَيُكْتَبُ عَلَى رُقْعَةٍ لِلَّهِ أَوْ لِلْمَصَالِحِ وَعَلَى أَرْبَعَةٍ لِلْغَانِمَيْنِ وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ وَيُقْرَعُ فَمَا خَرَجَ لِلَّهِ جُعِلَ خُمُسُهُ لِلْخَمْسَةِ السَّابِقِينَ فِي الْفَيْءِ كَمَا قَالَ (فَخُمُسُهُ لِأَهْلِ خُمُسِ الْفَيْءِ يُقَسَّمُ كَمَا سَبَقَ) وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ لِلْغَانِمَيْنِ وَتَقَدَّمَ قِسْمَتُهَا بَيْنَهُمْ لِحُضُورِهِمْ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا لِدَارِنَا بَلْ يَحْرُمُ إنْ طَلَبُوا تَعْجِيلَهَا وَلَوْ بِلِسَانِ الْحَالِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ الْإِمَامِ مَنْ غَنِمَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ وَعَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ

(وَالْأَصَحُّ أَنَّ النَّفَلَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِهَا (يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ كَمَا جَاءَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَإِنَّمَا يَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ (؛ إنْ نَفَلَ) بِالتَّخْفِيفِ مُعَدًّى لِوَاحِدٍ، وَهُوَ مَا أُثِرَ عَنْ حَطِّهِ وَالتَّشْدِيدُ مُعَدًّى لِاثْنَيْنِ أَيْ جُعِلَ النَّفَلُ بِأَنْ شَرَطَ الثُّلُثَ مَثَلًا (مِمَّا سَيَغْنَمُ فِي هَذَا الْقِتَالِ) وَغَيْرِهِ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ لِلْحَاجَةِ وَأَفْهَمَتْ السِّينُ امْتِنَاعَ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ الْتَزَمَ الْإِتْيَانَ بِمَعْنَى الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ أَيْ: مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَمْ يَجُزْ، وَعَدَمُ الْجَوَازِ بِهَذَا التَّقْيِيدِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ، وَالتَّعَجُّبُ مِنْهُ عَجِيبٌ، بَلْ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ فِي جَوَابِهِ عَلَى أَنَّهُ مُسَلَّمٌ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَيْسَ مِمَّنْ الْتَزَمَ ذَلِكَ. اهـ سم.

(قَوْلُهُ: أَوْ الْعَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَا حَقَّ لَهُ) أَيْ: لِلْأَسْرِ وَقَوْلُهُ فِي رَقَبَتِهِ أَيْ: الْمَأْسُورَةِ وَمَا ذُكِرَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ أَسَرَ كَافِرًا لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ بَلْ الْخِيَرَةُ فِيهِ لِلْإِمَامِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَأْسِرَهُ فِي الْحَرْبِ، أَوْ غَيْرِهِ كَأَنْ دَخَلَ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَأَسَرَهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَ يَدًا، أَوْ رِجْلًا) أَيْ: أَوْ الْيَدَ، أَوْ الرِّجْلَ الْبَاقِيَةَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ، أَوْ الْعَيْنِ الْبَاقِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَفَرْضُ بَقَائِهِ) أَيْ: الِامْتِنَاعِ، وَقَوْلُهُ: مَعَ هَذَا أَيْ: قَوْلِهِ: أَوْ قَطَعَ يَدًا إلَخْ. اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ: يُخَرَّجُ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ وَضَبَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي نَقْلًا عَنْ خَطِّ الْمُصَنِّفِ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا مُتَطَوِّعَ) الْأَنْسَبُ لِمَا يَأْتِي زِيَادَةُ وَيَكُونُ ذَلِكَ

بِالْمَصْلَحَةِ

(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُؤَنِ اللَّازِمَةِ) كَأُجْرَةِ حَمَّالٍ وَرَاعٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ شَرَطَ إلَخْ) غَايَةُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ شَرَطَ الْإِمَامُ لِلْجَيْشِ أَنْ لَا يُخَمِّسَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ وَوَجَبَ تَخْمِيسُ مَا غَنِمُوهُ سَوَاءٌ أَشَرَطَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ أَمْ لَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَكْتُبُ عَلَى رُقْعَةٍ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ مَالِ الْفَيْءِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُنْظَرْ سَبَبُهُ. اهـ سم أَقُولُ إنَّ الْغَانِمِينَ هُنَا مَالِكُونَ لِلْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَحَاضِرُونَ وَمَحْصُورُونَ وَيَجِبُ دَفْعُ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ إلَيْهِمْ حَالًا عَلَى مَا يَأْتِي فَوَجَبَتْ الْقُرْعَةُ الْقَاطِعَةُ لِلنِّزَاعِ كَمَا فِي سَائِرِ الْمُلَّاكِ، وَأَمَّا الْفَيْءُ فَأَمْرُهُ مَوْكُولٌ إلَى الْإِمَامِ، وَلَا مَالِكَ فِيهِ مُعَيَّنٌ فَلَمْ يَكُنْ لِلْقُرْعَةِ فِيهِ مَعْنًى. اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي بَنَادِقَ) أَيْ: مُتَسَاوِيَةٍ. اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَمَا خَرَجَ لِلَّهِ) أَيْ: أَوْ لِلْمَصَالِحِ. اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَيُقَدِّمُ قِسْمَتَهَا إلَخْ) أَيْ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ قِسْمَةُ مَا لِلْغَانِمَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَخْ) أَيْ: بِلَا عُذْرٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلِسَانِ الْحَالِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَدِينَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ عَدَمُ تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى الطَّلَبِ مِنْ الدَّائِنِ. اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ أَطْلَقَ التَّخْمِيسَ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ أَنَّ مُطْلَقَاتِ الْعُلُومِ ضَرُورِيَّةٌ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ نَفَلَ إلَخْ) وَقَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّ التَّنْفِيلَ إنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ إصَابَةِ الْمَغْنَمِ، وَهُوَ مَا قَالَ الْإِمَامُ إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَمَّا بَعْدَ إصَابَتِهِ فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَصَابُوهُ نِهَايَةُ وَمُغْنِي قَالَ ع ش. قَوْلُهُ: بِبَعْضِ مَا أَصَابُوهُ يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ لَهُ بَعْدَ إصَابَةِ الْمَغْنَمِ تَنْفِيلٌ مَنْ ظَهَرَتْ مِنْهُ نِكَايَةٌ فِي الْحَرْبِ ثُمَّ رَأَيْت سم صَرَّحَ بِالتَّوَقُّفِ الْمَذْكُورِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ لَا مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْفَاءِ) إلَى قَوْلِهِ: وَالْمُخَذِّلُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا شَيْءَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِالتَّخْفِيفِ) أَيْ: مَفْتُوحُ الْفَاءِ وَمُضَارِعُهُ الْآتِي مَضْمُومُهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مُجَرَّدُ آلَةٍ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ، وَكَذَا فِي الْعَبْدِ الْأَعْجَمِيِّ فَيَكُونُ لِسَيِّدٍ شَرْحُ م ر، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الصَّبِيَّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ كَالْمَجْنُونِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ الْتَزَمَ الْإِتْيَانَ بِمَعْنَى الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ أَيْ: مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِر لَمْ يَجُزْ، وَعَدَمُ الْجَوَازِ بِهَذَا التَّقْيِيدِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ، وَالتَّعَجُّبُ مِنْهُ عَجِيبٌ بَلْ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ فِي جَوَابِهِ عَلَى أَنَّهُ مُسَلَّمٌ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَيْسَ مِمَّنْ الْتَزَمَ ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ مَا أَوْرَدَهُ عَلَى السُّبْكِيّ لَا يُلَاقِي مَا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُ أَصْلًا

(قَوْلُهُ: وَيَكْتُبُ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ مَالِ الْفَيْءِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُنْظَرْ سَبَبُهُ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ بِلَا عُذْرٍ

. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إنْ نَفَلَ إلَخْ) وَقَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّ التَّنْفِيلَ إنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ إصَابَةِ الْمَغْنَمِ، وَهُوَ مَا قَالَ الْإِمَامُ إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَام الْأَصْحَابِ، أَمَّا بَعْدَ إصَابَتِهِ فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَصَابُوهُ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ. فَائِدَةُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي: وَلِلنَّفْلِ قِسْمٌ آخَرُ إلَخْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ بَعْدَ الْإِصَابَةِ مَعَ أَنَّهُ كَمَا هُنَا مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ، أَوْ هَذِهِ الْغَنِيمَةِ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَتْ السِّينُ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ الْحُكْمَ حَيْثُ نَفَلَ مَعَ الْجَهْلِ بِالْقَدْرِ فِيمَا ذُكِرَ هَلْ يَجِبُ شَيْءٌ، وَمَا هُوَ، أَوْ لَا -

<<  <  ج: ص:  >  >>