للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ احْتِمَالًا عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ بَعْدَ ذَكَاتِهِ طَاهِرَةٌ وَإِلَّا لَتَنَجَّسَ الْمَسْكُ بِهَا لِرُطُوبَتِهِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ قِيلَ وَمِنْهُ نَوْعٌ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولٍ هُوَ أَطْيَبُهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالتُّرْكِيِّ فَيَتَعَيَّنُ اجْتِنَابُ مَا عُلِمَ فِيهِ ذَلِكَ لِنَجَاسَتِهِ.

(إلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ فَطَاهِرٌ) إجْمَاعًا وَكَذَا الصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالرِّيشُ سَوَاءٌ أَنُتِفَ أَمْ جُزَّ أَمْ تَنَاثَرَ وَخَرَجَ بِشَعْرِ الْمَأْكُولِ عُضْوٌ أُبِينَ وَعَلَيْهِ شَعْرٌ فَإِنَّهُ نَجِسٌ وَكَذَا شَعْرُهُ وَكَذَا لَحْمَةٌ عَلَيْهَا رِيشَةٌ وَلَا أَثَرَ لِمَا بِأَصْلِهَا مِنْ الْحُمْرَةِ حَيْثُ لَا لَحْمَ بِهِ وَلَا لِشَعْرٍ خَرَجَ مَعَ أَصْلِهِ بِخِلَافِهِ مَعَ قِطْعَةِ جِلْدٍ هِيَ مَنْبَتُهُ وَإِنْ قَلَّتْ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي لَحْمَةٍ عَلَيْهَا رِيشَةٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ، وَلَوْ شَكَّ فِي شَعْرٍ أَوْ نَحْوِهِ أَهُوَ مِنْ مَأْكُولٍ أَمْ غَيْرِهِ أَوْ هَلْ انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهُوَ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ نَحْوِ الشَّعْرِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْعَظْمَ كَذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْجَوَاهِرِ

(وَلَيْسَتْ الْعَلَقَةُ) وَهِيَ دَمٌ غَلِيظٌ اسْتَحَالَ عَنْ الْمَنِيِّ سُمِّي بِذَلِكَ لِعُلُوقِهِ بِكُلِّ مَا لَامَسَهُ. (وَالْمُضْغَةُ) وَهِيَ قِطْعَةُ لَحْمٍ بِقَدْرِ مَا يُمْضَغُ اسْتَحَالَتْ عَنْ الْعَلَقَةِ. (وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ) أَيْ الْقُبُلِ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْعَرَقِ يَخْرُجُ مِنْ بَاطِنِ الْفَرْجِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَالْإِنْفَحَةِ إلَخْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ طَهَارَتِهِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَكُنْ فِي أَحَدِهِمَا رُطُوبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَنَجِّسٌ إلَخْ وَقَالَ م ر أَيْ وَالْخَطِيبُ لَا بُدَّ فِي طَهَارَةِ الْمِسْكِ مِنْ انْفِصَالِهِ حَالَ الْحَيَاةِ أَيْضًا سم (قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ) أَيْ حَيَاةِ الظَّبْيَةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَأَى ظَبْيَةً مَيِّتَةً وَفَأْرَةً مُنْفَصِلَةً عِنْدَهَا وَاحْتُمِلَ أَنَّ انْفِصَالَهَا قَبْلَ مَوْتِهَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ طَاهِرَةً قَبْلَ الْمَوْتِ فَتُسْتَصْحَبُ طَهَارَتُهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مَا يُزِيلُ الطَّهَارَةَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (وَبَعْدَ ذَكَاتِهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَتَنَجَّسَ الْمِسْكُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَنْفَصِلْ فِي الْحَيَاةِ فَنَجِسَانِ اهـ. (قَوْلُهُ بِالتُّرْكِيِّ) مَنْسُوبٌ إلَى التُّرْكِ الَّذِينَ فِيمَا وَرَاءَ النَّهْرِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ.

(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِهِ إلَى وَلَوْ شَكَّ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقِيَاسُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَذَا الصُّوفُ) أَيْ لِلضَّأْنِ (وَالْوَبَرُ) أَيْ لِلْإِبِلِ (وَالرِّيشُ) أَيْ لِلطَّيْرِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَنُتِفَ إلَخْ) وَيُكْرَهُ نَتْفُ شَعْرِ الْحَيَوَانِ حَيْثُ كَانَ تَأَلُّمُهُ بِهِ يَسِيرًا وَإِلَّا حَرُمَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ تَنَاثَرَ) أَيْ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِشَعْرِ الْمَأْكُولِ عُضْوٌ إلَخْ) وَكَذَا خَرَجَ بِذَلِكَ الْقَرْنُ وَالظِّلْفُ وَالظُّفْرُ الْمُبَانَةُ فَهِيَ نَجِسَةٌ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَكُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْت إلَخْ) يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ (قَوْلُهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ كَلَامَ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَنْفَصِلْ مَعَ الشَّعْرِ شَيْءٌ مِنْ أُصُولِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ مَعَ رُطُوبَةٍ فَهُوَ مُتَنَجِّسٌ يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ قَالَ ع ش أَيْ فَلَوْ كَانَ يَسِيرًا لَا وَقْعَ لَهُ كَقِطْعَةِ لَحْمٍ يَسِيرَةٍ انْفَصَلَتْ مَعَ الرِّيشِ لَمْ يَضُرَّ وَيَكُونُ الرِّيشُ طَاهِرًا م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ فِي شَعْرٍ إلَخْ) وَمِثْلُ الشَّعْرِ اللَّبَنُ إذَا شَكَكْنَا فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ انْفَصَلَ قَبْلَ التَّذْكِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ طَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي ظَرْفٍ أَوْ لَا عِبَارَةُ سم لَوْ شَكَّ فِي اللَّبَنِ أَوْ فِي الشَّعْرِ مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ آدَمِيٍّ أَوْ لَا فَهُوَ طَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ وَإِنْ كَانَ مُلْقًى فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِحِفْظِ مَا يُلْقَى مِنْهُ عَلَى الْأَرْضِ بِخِلَافِ اللَّحْمَةِ فَلِهَذَا فَصَّلَ فِيهَا تَفْصِيلَهَا الْمَعْرُوفَ اهـ. (قَوْلُهُ فَهُوَ طَاهِرٌ إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجْرِ هُنَا تَفْصِيلُ اللَّحْمَةِ الْمُلْقَاةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِإِلْقَاءِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَعَدَمِ حِفْظِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَةً بِخِلَافِ اللَّحْمَةِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّ الْعَظْمَ إلَخْ) أَيْ وَالْجِلْدَ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ وَعِ ش عَلَى م ر اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَرْمِيًّا لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِرَمْيِ الْعَظْمِ الطَّاهِرِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْجَوَاهِرِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَيْنَا قِطْعَةَ لَحْمٍ مُلْقَاةً وَشَكَكْنَا هَلْ هِيَ مِنْ مُذَكَّاةٍ أَوْ لَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ نِهَايَةٌ وَعِبَارَتُهُ فِيمَا سَبَقَ فِي شَرْحِ وَلَوْ أَخْبَرَ بِتَنَجُّسِهِ إلَخْ وَلَوْ وَجَدَ قِطْعَةَ لَحْمٍ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ بِبَلَدٍ لَا مَجُوسَ فِيهِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ أَوْ مَرْمِيَّةً مَكْشُوفَةً فَنَجِسَةٌ أَوْ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَالْمَجُوسُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ فَكَذَلِكَ فَإِنْ غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ فَطَاهِرَةٌ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَيْسَتْ الْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ إلَخْ) وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْمُضْغَةِ وَالْعَلَقَةِ مِنْ الْمُذَكَّاةِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ شَرْحُ الرَّوْضِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ ع ش (قَوْلُهُ وَهِيَ دَمٌ) إلَى قَوْلِهِ الَّذِي لَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يُلَاقِيهِ بَاطِنُ الْفَرْجِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ هَلْ يَتَنَجَّسُ بِذَلِكَ فَيَتَنَجَّسُ بِهِ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا يَنْجُسُ أَقُولُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كَالْأَصْلِ إنَّ الْمَسْكَ طَاهِرٌ مُطْلَقًا وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَالْإِنْفَحَةِ إلَخْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا مِنْ طَهَارَتِهِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَكُنْ فِي أَحَدِهِمَا رُطُوبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَنَجِّسٌ إلَخْ وَقَالَ م ر وَلَا بُدَّ فِي طَهَارَةِ الْمَسْكِ مِنْ انْفِصَالِهِ حَالَ الْحَيَاةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَأَى ظَبْيَةً مَيْتَةً وَفَأْرَةً مُنْفَصِلَةً عِنْدَهَا وَاحْتَمَلَ أَنَّ انْفِصَالَهَا قَبْلَ مَوْتِهَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ طَاهِرَةً قَبْلَ الْمَوْتِ فَيُسْتَصْحَبُ طَهَارَتُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ مَا يُزِيلُ الطَّهَارَةَ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ إلَخْ) لَوْ شَكَّ فِي اللَّبَنِ مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ آدَمِيٍّ أَوْ لَا فَهُوَ طَاهِرٌ خِلَافًا لِلْأَنْوَارِ وَإِنْ كَانَ مُلْقًى فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِحِفْظِ مَا يُلْقَى مِنْهُ عَلَى الْأَرْضِ بِخِلَافِ اللَّحْمَةِ فَلِهَذَا فَصَّلَ فِيهَا تَفْصِيلَهَا السَّابِقَ (قَوْلُهُ فَهُوَ طَاهِرٌ إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ يُجْرِ هُنَا تَفْصِيلَ اللَّحْمَةِ الْمُلْقَاةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِإِلْقَاءِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَعَدَمِ حِفْظِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَةً بِخِلَافِ اللَّحْمَةِ م ر (قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْعَظْمَ كَذَلِكَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>