للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ اغْتِفَارِ كُلِّ مَا لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ فِي نَحْوِ فَتْحِ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ هَذَا لَحْنٌ لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى فَلَا يَخْرُجُ بِهِ الصَّرِيحُ عَنْ مَوْضُوعِهِ وَعَنْ الشَّرَفِ بْنِ الْمُقْرِي أَنَّهُ أَفْتَى فِي فَتْحِ التَّاءِ بِأَنَّ عُرْفَ الْبَلَدِ إذَا فُهِمَ بِهِ الْمُرَادُ صَحَّ حَتَّى مِنْ الْعَارِفِ اهـ.

وَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِعُرْفِ الْبَلَدِ ذَلِكَ لِأَجْلِ مَا بَعْدَ حَتَّى إذْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي ذَلِكَ عَدُّهُمْ كَمَا مَرَّ أَنْعَمْت بِضَمِّ التَّاءِ، أَوْ كَسْرِهَا مُخِلًّا لِلْمَعْنَى وَكَانَ هَذَا هُوَ الْحَامِلُ لِبَعْضِهِمْ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ فَتْحِ التَّاءِ مُطْلَقًا وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فِي بِعْتُك بِفَتْحِ التَّاءِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الصِّيَغِ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مُحَاوَرَاتِ النَّاسِ وَلَا كَذَلِكَ الْقُرْآنُ فَتَأَمَّلْهُ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ أَيْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ وَالْعِتْقِ عَلَى أَنَّ فَتْحَ التَّاءِ يَضُرُّ وَغَفَلَ عَنْ أَنَّهُ إذَا صَحَّ زَوَّجْتُك بِكَسْرِ الْكَافِ خِطَابًا لِلزَّوْجِ صَحَّ بِفَتْحِ التَّاءِ بِلَا فَارِقٍ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي صِحَّةُ النِّكَاحِ مَعَ نَفْيِ الصَّدَاقِ فَيُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ هُنَا ذِكْرُهُ فِي كُلٍّ مِنْ شِقَّيْ الْعَقْدِ مَعَ تَوَافُقِهِمَا فِيهِ كَتَزَوَّجْتُهَا بِهِ وَإِلَّا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ (وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ لَفْظِ الزَّوْجِ) ، أَوْ وَكِيلِهِ سَوَاءٌ قَبِلَتْ وَغَيْرُهَا كَمَا قَالَاهُ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَزَعَمَ أَنَّ تَقَدُّمَ قَبِلْت غَيْرُ مُنْتَظِمٍ لِاسْتِدْعَائِهِ مَقْبُولًا مُتَقَدِّمًا مَمْنُوعٌ إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ قَبِلْت مَا سَيَجِيءُ مِنْك وَالتَّعْبِيرُ بِالْمَاضِي عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ إشْعَارًا بِالثِّقَةِ بِوُقُوعِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ وَاقِعٌ شَائِعٌ لُغَةً وَعُرْفًا (عَلَى) لَفْظِ (الْوَلِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ

(وَلَا يَصِحُّ) النِّكَاحُ (إلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ) أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا فَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ مَا مَرَّ لِإِيهَامِهِ حَصْرَ الصِّحَّةِ فِي تِلْكَ الصِّيَغِ فَيَصِحُّ نَحْوَ أَنَا مُزَوِّجُك إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ هُنَا الْآنَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ فِي أُنْكِحُك وَاَلَّذِي يَظْهَرُ خِلَافُهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَتَاوَى الْبَعْضِ وَالْغَزَالِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ اغْتِفَارِ كُلِّ مَا لَا يُخِلُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْعَامِّيِّ اهـ سم أَيْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ وَعَنْ الشَّرَفِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنَّهُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت وَقَوْلُهُ وَالْعَجَبُ إلَى قَوْلِهِ وَسَيُعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَعَنْ الشَّرَفِ إلَخْ) أَيْ حُكِيَ عَنْهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ شُكَيْلٍ إلَخْ فَقَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ مَا حُكِيَ عَنْ الشَّرَفِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: إذَا فُهِمَ بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ عُرْفِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ مَا مَرَّ عَنْ أَبِي شُكَيْلٍ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عُرْفُ الْبَلَدِ ذَلِكَ، أَوْ لَا وَيَحْتَمِلُ مِنْ الْعَامِّيِّ، أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُتَعَارَفِ) فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى صَحِيحًا بِحَسَبِ الْمُتَعَارَفِ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا بِحَسَبِ اللُّغَةِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ فَتْحَ التَّاءِ) أَيْ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ (قَوْلُهُ وَسَيَعْلَمُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ نَفْيِ الصَّدَاقِ) أَوْ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِ مَا سَمَّاهُ الْوَلِيُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَهَذِهِ حِيلَةٌ فِيمَنْ لَا يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْقَبُولَ فِيهِ مُنَزَّلٌ عَلَى الْإِيجَابِ فَإِنَّ الثَّمَنَ رُكْنٌ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلِهِ سَوَاءٌ قَبِلَتْ وَغَيْرُهَا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ قَبِلَتْ أَيْ إلَخْ (قَوْلُهُ فَرَّقَ) أَيْ بَيْنَ قَبِلَتْ وَغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ: وَزَعْمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ لَوْ كَانَ قَبِلَتْ إخْبَارًا أَمَّا لَوْ كَانَتْ إنْشَاءً كَمَا هُوَ الْمُرَادُ فَلَا سم وَقَدْ يَتَعَذَّرُ مِنْ قِبَلِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ مَقْصُودَهُ أَنَّ شَأْنَ قَبِلَتْ أَنْ يَكُونَ مَقْبُولُهَا مَاضِيًا فِي التَّحَقُّقِ بِالنِّسْبَةِ لِزَمَنِ النُّطْقِ بِهَا فَهُوَ هُنَا، وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا بِالنِّسْبَةِ لِزَمَنِ النُّطْقِ بِهَا لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مُسْتَقْبَلًا مُحَقَّقَ الْوُقُوعِ فَكَأَنَّهُ وَاقِعٌ فَقَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى مَأْخَذِ هَذَا الْجَوَابِ الدَّقِيقِ لَا أَنَّ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ تَعْبِيرًا عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ بِالْمَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) أَيْ مَعَ التَّقْدِيمِ

(قَوْلُهُ: أَيْ مَا اُشْتُقَّ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مَا اُشْتُقَّ إلَخْ) هَلَّا قَالُوا وَمَا اُشْتُقَّ إلَخْ بِوَاوِ الْعَطْفِ لِيَشْمَلَ نَحْوَ أَنْشَأْت تَزْوِيجَك مُوَلِّيَتِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ إلَخْ) لَعَلَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ مَا اُشْتُقَّ إلَخْ الْمُفِيدُ لِلْعُمُومِ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْوَاوُ بَدَلَ الْفَاءِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَعَ مَا مَرَّ أَيْ قَوْلُهُ إنَّمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِإِيجَابٍ إلَخْ (قَوْلُهُ لِإِيهَامِهِ) أَيْ مَا مَرَّ حَصْرَ الصِّحَّةِ إلَخْ أَقُولُ وَلِإِيهَامِهِ عَدَمَ تَوَقُّفِ صِحَّةِ النِّكَاحِ عَلَى لَفْظِ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْإِنْكَاحِ فَإِنَّ الْمَعْلُومَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ كَالرَّافِعِيِّ اسْتِعْمَالُ بِأَنْ بِمَعْنَى كَانَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا وَجَّهْنَا بِهِ أَقْوَى مِمَّا وَجَّهَ بِهِ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ فِي الْإِيجَابِ بِقَوْلِهِ، وَهُوَ إلَخْ يَدْفَعُ الْإِيهَامَ الَّذِي ذَكَرَهُ وَوَجَّهَ الْمُغْنِي عَدَمَ التَّكْرَارِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَاكَ فِي اشْتِرَاطِ الصِّيغَةِ وَهُنَا فِي تَعْيِينِهَا اهـ، وَهُوَ قَرِيبٌ لِمَا قَالَهُ سم فَفِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ نَحْوَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ مَا اُشْتُقَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نَحْوِ أَنَا مُزَوِّجُك إلَخْ (قَوْلُهُ الْآنَ) مَقُولُ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ الْآنَ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ إلَخْ) هَذَا لَا يَرِدُ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ بِنَاءً عَلَى مَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَبَعًا لِلشَّيْخِ السُّبْكِيّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَالِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ حَالُ التَّلَبُّسِ لَا حَالُ التَّكَلُّمِ خِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ وَمَنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَيُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ هُنَا) أَيْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ ذِكْرُ الثَّمَنِ فِي كَلَامِ الْمُبْتَدِئِ (قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ لَوْ كَانَ قَبِلْت إخْبَارًا أَمَّا لَوْ كَانَ إنْشَاءً كَمَا هُوَ الْمُرَادُ فَلَا

. (قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ) أَيْ مَا مَرَّ حَصْرَ الصِّحَّةِ فِي تِلْكَ الصِّيَغِ أَقُولُ وَلِإِيهَامِهِ عَدَمَ تَوَقُّفِ صِحَّةِ النِّكَاحِ عَلَى لَفْظِ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْإِنْكَاحِ بَلْ يَكْفِي أَنَّهُ لَا يُفِيدُ التَّوَقُّفَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَعْلُومَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ كَالرَّافِعِيِّ اسْتِعْمَالُ بِأَنْ بِمَعْنَى كَأَنْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا وَجَّهْنَا بِهِ أَقْوَى مِمَّا وَجَّهَ بِهِ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ) هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ بِنَاءً عَلَى مَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَبَعًا لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ السُّبْكِيّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَالِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ حَالَ التَّلَبُّسِ لَا حَالَ التَّكَلُّمِ خِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ وَحَقَقْنَا مَعْنَاهُ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ مَعَ بَسْطِ بَيَانِ فَسَادِ

<<  <  ج: ص:  >  >>